الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن".
ما يحلُّ من الحائض:
648 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلُوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيدُ بن حُضيرٍ، وعبادُ بن بشر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نُجامعهنَّ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديةٌ من لبنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا: أن لم يجد عليهما.
أقول: رأينا أن للفقهاء اتجاهين فيما يصنع الرجل أثناء الحيض، اتجاه يقول: إنه يجتنب الفرج فقط واجاه يقول: إن المرأة تأتزر ما بين سرتها إلى ركبتها ثم يصنع الرجل بعد ذلك ما شاء، وكل أصحاب الاتجاهين وجه النصوص بما يتفق مع مذهبه، فحمل الائتزار على الكمال أو على حين الخشية من قال باجتناب الفرج فقط.
= المبارك، والشافعي وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
ابن ماجه (1/ 196) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 105 - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.
648 -
مسلم (1/ 246) 3 - كتاب الحيض، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.
أبو داود (1/ 67) كتاب الطهارة، 103 - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها وزاد "ولم يشاربوها".
الترمذي (5/ 214) 48 - كتاب تفسير القرآن، 3 - باب من سورة القرآن.
النسائي إلى قوله "وأن يصنعوا بهن كل شيء إلا الجماع"(1/ 152) 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 181 - باب تأويل قول الله عز وجل ويسئلونك عن المحيض.
(وجد عليهما) الموجدة: الغضب، يقال: وجد عليه يجد وجداً، وموجدة: إذا غضب.
649 -
* روى الشخيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فوْرِ حيضتها، ثم يباشرها، وأيُّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟ ".
في رواية (1): قالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ وكلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتزرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ، وكان يُخرجُ رأسه إليَّ وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ".
وأخرج أبو داود (2) الرواية الأولى قوال: "في فوح حيضتها".
وفي أخرى لأبي داود والنسائي (3) قالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تأتزر، ثم يُضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها.
وفي رواية (4): الموطأ أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء.
وفي أخرى للنسائي (5) عن جُميع بن عمير قال: دخلتُ على عائشة مع أمي وخالتي،
649 - البخاري (1/ 403) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
مسلم (1/ 242) 3 - كتاب الحيض، 1 - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(1)
البخاري (1/ 403) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
مسلم (1/ 244) 3 - كتاب الحيض، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(2)
أبو داود (1/ 71) كتاب الطهارة، باب في الرجل ما يصيب منها ما دون الجماع.
(3)
أبو داود (1/ 70) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
النسائي (1/ 151) كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض.
(4)
الموطأ (1/ 58) 2 - كتاب الطهارة، 26 - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
(5)
النسائي (1/ 189) كتاب الحيض والاستحاضة، 13 - ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
(يباشرها) المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.
(فورُ) الشيء: ابتداؤه وأولهُ، وفوُحه: مُعظمه، وأوله أيضاً، مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.
(إربه) الإربُ: العضو، والإرْبُ: الحاجة، وكذلك الأرب والإرْبة، والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيرهُ لو همَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.
فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكهن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزارٍ واسعٍ، ثم يلتزم صدرها وثدييها.
650 -
* روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرتْ وهي حائضٌ".
وفي رواية (1): كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ".
وفي رواية (2): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوبٌ".
في رواية: أبي داود (3) والنسائي (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخدين والركبتين محتجزة".
651 -
* روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".
652 -
* روى أبو داود عن عكرمة بن عبد الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقي على فرجها ثوباً".
650 - البخاري (1/ 405) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
(1)
مسلم (1/ 243) 3 - كتاب الحيض، 2 - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(2)
مسلم (1/ 243) 3 - كتاب الحيض، 2 - باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(3)
أبو داود (1/ 70) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(4)
النسائي (1/ 152) كتاب الطهارة، 18 - باب مباشرة الحائض.
(محتجزة) الاحتجازُ: شد الإزار على العورة، ومنهُ حُجرة السراويل والحاجز: الحائل بين الشيئين.
651 -
أبو داود (1/ 55) كتاب الطهارة، 83 - باب في المذي، وهو حديث حسن.
652 -
أبو داود (1/ 71) كتاب الطهارة، 107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.