الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- لم يعتبر الحنفية النية فرضاً في غسل أو وضوء، فلو أن إنساناً كان جنباً أو كانت امرأة حائضاً أو نفساء وألقى أو ألقت نفسها في ماء كثير بحيث أصاب كل جسمه أو جسمها فإنه يخرج طاهراً وتخرج طاهرة من الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توجد النية وقالوا لو انغمس أو انغمست في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث أو مكثت فقد أكملت السُّنة مع الفرض.
- قال في كتاب اللباب (1/ 16) وهو حنفي:
(والمعاني الموجبة الغسل إنزال): أي انفصال (المني) وهو ماء أبيض خائر ينكسر منه الذكر عند خروجه تشبه رائحته الطلع رطباً ورائحة البيض يابساً (على وجه الدفق): أي الدفع (والشهوة): أي اللذة عند انفصاله عن مقره، ون لم يخرج من الفرج كذلك، وشرطه أبو يوسف، فلو احتلم وانفصل منه بشهوة فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير شهوة: وجب الغسل عندهما، خلافاً له، وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام ثم خرج باقي منيه بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل عندهما، خلافاً له، وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعاً. ا. هـ.
- يسن عند الشافعية والحنابلة: أن تُتْبع المرأة بعد غسلها محل دم الحيض والنفاس مسكاً أو طيباً أو ماء فتجعله في قطنة أو غيرها وتدخله فرجها ليقطع رائح الحيض أو النفاس إلا إذا كانت محرمةً أو معتدةً بوفاة زوج.
- لا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء، فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما.
- يتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة وهذا مهم عند من يرى أن المستحاضة يمكن أن تستأنس على حيضها أو استحاضتها من خلال التفريق بين أنواع الدم.
- قال الحنفية: المستحاضة إما مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مع البلوغ أو في أول نفاس ثم استمر، أو معتادة وهي التي سبق لها دم وطهر صحيحان، أو متحيرة وهي التي نسيت عادتها، أما المبتدأة فيقدر حيضها بعشرة أيام وطهرها بعشرين يوماً من كل شهر.
وأما المعتادة فترد إلى عادتها المعروفة في الحيض والطهر، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وأما المتحيرة فهذه تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية وذلك يسبب لها حرجاً كثيراً، فهي عليها عندهم ان تجتنب ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ به ما تجوز به الصلاة ولا تزيد.
والأرفق بها أن تأخذ بمذهب الحنابلة ومن كلامهم في هذا الشأن: المتحيرة وهي التي تحيرت في حضها بجهلها عادتها وعدم التمييز ولها أحوال ثلاثه:
أولاً: الناسية لوقت عادتها وعددها، يكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو سبعة بحسب اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً ثم تغتسل وتعتبر فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي إلى غير ذلك.
ثانياً: الناسية عدد عادتها وتذكر وقتها كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ولا تعلم عدده فحكمها كالحالة الأولى تُردُّ إلى غالب الحيض ست أو سبع في أصح الروايتين.
ثالثاً: الناسية لوقتها دون عددها بأن لم تدرِ أكانت تحيض في أول الشهر أو أوسطه أو آخره فحكمها أن تجعل أيام حيضتها من أول كل شهر هلالي.
وهذا كله إذا لم تكن قادرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
(انظر المغني 1/ 321).