المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقا - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في:العِبَادات في الإسلام

- ‌الجزء الأولفي العلم والأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر والدعوة إلى الخير والنصيحة

- ‌المقدمةفي: الجامع بين موضوعات هذا الجزء

- ‌الباب الأولفي العلم

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفيفضل العلم بدين الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهموالترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌الفصل الثالثفي: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى

- ‌الفصل الرابعفي: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌الفصل الخامسفي: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌الفصل السادسفي: الترهيب من الدعوى في العلمِ والقرآنِ

- ‌الفصل السابعفي الترهيب من كتم العلم

- ‌الفصل الثامنفي وجوب التعلّم والتعلم

- ‌الفصل التاسعفي الترهيب من أن يَعْلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله

- ‌الفصل العاشرفي الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة

- ‌الفصل الحادي عشرفيبعض آداب التعليم والتعلم

- ‌1 - التَّخَوُّلُ بالموعظةِ:

- ‌2 - في أدب السؤال والاختبار:

- ‌3 - في حسن التلقي والإلقاء والمدارسة:

- ‌4 - في مجال العلم والعلماء وأدبهما:

- ‌5 - من الأدب عدم التكلف:

- ‌6 - في الاقتداء:

- ‌7 - من آداب أهل العلم، التواضع والخوف من الله:

- ‌8 - في العلم بالسنن وآداب الرواية:

- ‌9 - في حفظ الحديث:

- ‌10 - الترهيب من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌11 - في آداب الفتوى والتثبت والمشاورة فيها:

- ‌12 - في فرضية تحصيل العلوم الضرورية:

- ‌13 - الأدب في تغير اجتهاد العالم:

- ‌14 - في اجتناب أهل الهوى والابتداع:

- ‌15 - الاغتباط في العلم والحكمة من الأدب:

- ‌الفصل الثاني عشرفي رفع العلم وذهاب العلماء

- ‌الفصل الثالث عشرفي كتابة الحديث ونسخ النهي عن ذلك

- ‌الباب الثانيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفي النصيحة والدعوة إلى الخير

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الفقرة الثالثة: في الأخذ بالرخصة أو العزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر

- ‌الفقرة الرابعة: في الغضب لله والشدة في النهي عن المنكر

- ‌الفقرة الخامسة: في وجوب امتثال ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه

- ‌الفصل الثانيفي الدعوة إلى الخير قولاً وعملاً وفي النصيحة

- ‌الفصل الثالثمن سنته عليه الصلاة والسلام في الدعوة والنصح والموعظة

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي نصوص مذكرة ببعض الأصول في الصلاة

- ‌الفصل الأول: وجوب الصلاة وفرضيتها والمحافظة عليها، وتعجيلها وما يتصل بذلك

- ‌الفقرة الأولى: في وجوب الصلاة وفرضيتها

- ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

- ‌الفقرة الثالثة: في الترغيب في المحافظة على الصلاة والترهيب من تركها وفضلالنوافل

- ‌الفقرة الرابعة: في فضل صلاة الفجر

- ‌الفقرة الخامسة: في فضل صلاتي الفجر والعصر

- ‌الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر

- ‌الفقرة السابعة: في فضل صلاة العصر وهل هي الصلاة الوسطى

- ‌الفقرة الثامنة: في تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام

- ‌الفقرة التاسعة: في الراحة بالصلاة

- ‌الفقرة العاشرة: في السَّمَر بعد العشاء

- ‌الفقرة الحادية عشر: في تسمية الصلوات

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفيقضاء الفائتة

- ‌مسائل وفوائد حول قضاء الفائتة

- ‌الفصل الثالثفيصلاة الصبي

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيذكر بعض من لا تُقبل صلاتهم

- ‌الباب الثانيفي شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: في أهمية الطهارة

- ‌الفقرة الثانية: أحكام المياه

- ‌طهارة ماء البحر وأنواع المياه:

- ‌أنواع المياه:

- ‌حد الماء القليل والكثير:

- ‌أحكام الأسآر والآبار:

- ‌النهي عن البول في الماء:

- ‌الماء المستعمل وحكمه:

- ‌كيفية الاغتسال من الماء الدائم:

- ‌الاغتسال والوضوء بالماء الحار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

- ‌نجاسة البول وكيفية تطهيره:

- ‌من أنواع المطهرات:

- ‌حكم المني:

- ‌فائدة:

- ‌حكم الفأرة وتطهير ما وقعت فيه ونحوها:

- ‌حكم الحيوان المذَكَّى:

- ‌حكم الدباغة والإهاب المدبوغ:

- ‌حكم جلود السباع:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من النجاسات المختلف فيها:

- ‌الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراءعرض إجمالي

- ‌التنزه من البول:

- ‌الاستتار عند قضاء الحاجة وعدم الكلام:

- ‌الأذكار المأثورة لمن يريد قضاء الحاجة:

- ‌وسائل الاستنجاء وكيفيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه

- ‌عرض عام لأحكام الوضوء:

- ‌ في مقدار الماء:

- ‌ آداب تتعلق بالوضوء:

- ‌1 - استعمال الطيب:

- ‌2 - إحسان الوضوء:

- ‌3 - التوضؤ لكل صلاة:

- ‌4 - التيامن:

- ‌5 - كراهة الكلام في الوضوء:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌ من النواقض: الصوت والريح:

- ‌ المذي والوضوء منه:

- ‌فائدة:

- ‌ القيء والدم وحكم الوضوء منهما:

- ‌ حكم القبلة واللمس:

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر:

- ‌ الوضوء من النوم:

- ‌الوضوء مما مست النار:

- ‌ مما يستحب له الوضوء:

- ‌ آداب الانصراف من الصلاة لمن انتقض وضوؤه:

- ‌حكم الشك في الوضوء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السادسة: في المسح على الخفينعرض إجمالي

- ‌ أدلة مشروعيته:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعهعرض إجمال

- ‌الجنابة والغسل منها:

- ‌ تعميم الجسد بالماء:

- ‌عدم نقض الضفائر للنساء:

- ‌فائدة:

- ‌اغتسال المرأة وزوجها:

- ‌إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل

- ‌ حكم الوضوء بعد الغسل:

- ‌حرمة قراءة القرآن للجنب:

- ‌حكم النوم والأكل للجنب:

- ‌مصافحة الجنب ومخالطته:

- ‌ الاغتسال بالماء والخطْمِي ونحوه:

- ‌في الحمام وغُسل الإسلام:

- ‌الحيض والنفاس والاستحاضةعرض إجمالي

- ‌ كيف تتطهر الحائض:

- ‌ما يحلُّ من الحائض:

- ‌مخالطة الحائض ومؤاكلتها ونحو ذلك:

- ‌ حكم من واقع الحائض:

- ‌ترك الحائض الصلاة والصوم وقضاؤها الصوم:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل تتعلق بالحائض والنفساء:

- ‌ أحكام المستحاضة:

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثامنة: في التيممعرض إجمالي

- ‌فائدة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة التاسعة: في الأوضاع الاستثنائية التي لها أحكام خاصة في الطهارة

- ‌1 - المعذور

- ‌2 - أحكام الجبيرة وما يشبهها

- ‌الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك

- ‌المقدمة وفيها عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة:

- ‌وقت صلاة الظهر:

- ‌وقت العصر:

- ‌وقت المغرب:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثالثة: في الجمع بين صلاتين

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقا

‌الفقرة الثانية: في فضل الصلاة مطلقاً

249 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعةِ: كفاراتٌ لما بينهن" زاد في رواية (1)"ما لم تُغش الكبائر" وزاد في أخرى (2)"ورمضان إلى رمضان: مُكفِّراتٌ لما بينهنَّ، إذا اجتنبت الكبائرُ".

250 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسلُ فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون ذلك يُبقي من درنه؟ " قالوا: لا يُبقي من درنه شيئاً، قال:"فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا".

وفي رواية (3)"مثل الصلوات الخمس، مثلُ نهرٍ عظيم ببابِ أحدكم يغتسلُ فيه كل يوم خمس مراتٍ، فإنه لا يُبقي من درنه شيئاً".

251 -

* روى مسلم عن جابر رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مراتٍ"، قال الحسن وما يُبقي ذلك من الدَّرن؟.

252 -

* روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "كان رجلان أخوانِ،

249 - مسلم (1/ 209) 2 - كتاب الطهارة، 5 - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

(1)

مسلم (1/ 209) نفس الموضع السابق.

(2)

مسلم (1/ 209) نفس الموضع السابق.

250 -

البخاري (2/ 11) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 6 - باب الصلوات الخمس كفارة.

مسلم (1/ 462) 5 - كتبا المساجد ومواضع الصلاة، 51 - باب المشي إلى الصلاة.

(3)

الترمذي (5/ 151) 45 - كتاب الأمثال، 5 - باب مثل الصلوات الخمس.

النسائ (1/ 230) 5 - كتاب الصلاة، 7 - باب فضل الصلوات الخمس.

(درنه) الدرن: الوسخ.

251 -

مسلم (1/ 463) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 51 - باب المشي إلى الصلاة.

252 -

أحمد (1/ 177).

مجمع الزوائد (1/ 297) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

ص: 196

فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلةً، فذكرتْ فضيلةُ الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألم يكن الآخر مسلماً؟ " قالوا: بلى، وكان لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما يُدريكم ما بلغتْ به صلاتُه؟ إنما مثلُ الصلاة كمثل نهرٍ عذبٍ غمرٍ بباب أحدكم، يَقْتَحِمُ فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يُبقي من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغتْ به صلاتهُ".

253 -

* روى الشيخان عن حمران مولى عثمان قال: "كنتُ أضعُ لعثمان طهوره، فما أتى عليه يومٌ إلا وهو يُفيضُ عليه نُطفةً - يعني من ماء - وقال: قال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا - أُراه قال: العصر - فقال: "ما أدري، أحدِّثُكُم، أو أسْكُتُ؟ " قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيراً فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، قال:"ما من مسلم يتطهرُ فيُتمُّ الطهارة التي كتب الله عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفاراتٍ لما بينها".

وفي رواية (1)"أنَّ عثمان لما توضأ قال: والله لأحدثنكم حديثاً لولا آيةٌ في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله لعيه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجلٌ وضؤه، ثم يصلي الصلاة، إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة التي تليها".

قال عروة بن الزبير: الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إلى قوله- {اللَّاعِنُونَ} (2).

وفي رواية (3) للبخاري: "أن عثمان توضأ، فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: "من توضأ نحو هذا الوضوء، ثم أتى المسجد

= ابن خزيمة (1/ 160) كتاب الصلاة، 7 - باب في فضائل الصلوات الخمس.

(اقتحمتُ) الأمر وغيره: إذا دخلت فيه وألقيت نفسك إليه.

(غمر): يقال غمرهُ البحر غمراً: إذا علاه أي كثير يغمر من يدخله ويغطيه.

253 -

البخاري (1/ 259) 4 - كتاب الوضوء، 24 - باب الوضوء ثلاثاً.

مسلم (1/ 207) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

(1)

مسلم (1/ 206) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

(2)

البقرة: 159.

(3)

البخاري (1/ 266) 4 - كتاب الوضوء، 28 - باب المضمضة في الوضوء.

ص: 197

فركع ركعتين، ثم جلس، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه".

وفي أخرى (1) لمسلم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد، غُفِرَ له ذنوبُهُ".

وفي أخرى (2) لهما "أن عثمان توضأ يوماً وضوءاً حسناً، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فأحسن الوضوء، ثم قال: منْ توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد، لا ينهزُه إلا الصلاةُ، إلا غُفِرَ له ما خلا من ذنبهِ". وفي أخرى (3) عن عمرو بن سعيد بن العاص "أن عثمان دعا بطهوره، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امريء مسلم تحضُره صلاةٌ مكتوبةٌ، فيُحسِنُ وضوءها، وخُشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرةً، وذلك الدهر كله".

254 -

* روى مالك "ان عثمان جلس يوماً على المقاعد، فجاءه المؤذِّنُ فآذنه بصلاةِ العصر، فدعا بماءٍ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثاً لولا آيةٌ في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الل عليه وسلم يقول: "ما من امرئ يتوضأُ فيُحسنُ وضوءهُ، ثم يصلي الصلاة إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها".

قال مالك: أُراه يريد هذه الآية (4).

(1) مسلم (1/ 208) 2 - كتاب الطهارة، 4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

(2)

البخاري (1/ 259) 4 - كتاب الوضوء، 24 - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

مسلم (1/ 208) 2 - كتاب الطهارة، 40 باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

(3)

مسلم (1/ 206) 2 - كتاب الطهارة، 4 باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.

254 -

الموطأ (1/ 30) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب جامع الوضوء.

(نطفة) النطفة: الماء القليل، وقد يطلق على الكثير، وقيل: هو الماء الذي لا كدر فيه، وسواء قليله وكثيره.

(ينهزه) نهزهُ ينهزهُ: إذا دفعه وحمله على فعل الشيء.

(زُلفا) الزلف جمع: زلفة، وهي الطائفة من أول الليل.

(4)

هود: 114.

ص: 198

255 -

* روى مسلم عن أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعودٌ معه، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ حداً، فأقِمْه عليَّ، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد، فسكت عنه، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعه الرجل، فاتبعْتُه أنظر ماذا يرُدُّ عليه، فقال له: "أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى يا رسول الله، قال:"ثم شهدت الصلاة معنا؟ " قال: نعم يا رسول الله، قال:"فإن الله قد غفر لك حدَّك"- أو قال: "ذنْبَكَ".

قال محقق الجامع: وقد جزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر، بدليل أن في بقية الخبر أنه كفَّرته الصلاة، بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر، لا الكبائر، وهو لم يزن، وإنما فعل أشياء دون ذلك، وظن ما ليس زنا زناً، فلذلك كفرت ذنبه الصلاةُ. ا. هـ.

256 -

* روى ابن خزيمة في صحيحه ما يبين أن الإثم الذي ارتكبه هو دون الزنا.

257 -

* روى أحمد عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها، إليَّ وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا إني لم أجامعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (1). فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه. فقال عمر: يا رسول الله صلى آله خاصة أو للناس كافة؟ فقال: "لا. بل للناس كافة".

258 -

* روى أبو داود عن عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

155 - مسلم (4/ 2117) 49 - كتاب التوبة، 7 - باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.

(حداً) الحدُّ: ما أمر به الله تعالى من العقاب لمن أذنب ذنباً، ومعنى قوله:"أصبتُ حداً" أي: أصبتُ ذنباً يوجب عليَّ حداً.

256 -

ابن خزيمة (1/ 160 - 162) كتاب الصلاة، 7 - باب في فضائل الصلوات الخمس.

257 -

أحمد (1/ 445) وإسناده صحيح.

(1)

هود: 115.

258 -

أبو داود (2/ 4) تفريع أبواب صلاة السفر، باب الأذان في السفر.

ص: 199

يقول: "عجبُ ربُّكَ من راعي غنمٍ في رأس شَظيَّةٍ للجبل يؤذِّنُ بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذِّنُ ويقيمُ الصلاة، يخاف مني، قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُه الجنة".

259 -

* روى أحمد عن مالك بن أنس بلغهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ".

وفي رواية (1)"واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة".

260 -

* روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله لعيه وسلم "حُبِّبَ إليَّ [وفي رواية: من دنياكم] النساء، والطيبُ، وجُعلتْ قرةُ عيني في الصلاة".

261 -

* روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: "كنتُ أبيتُ مع رسول الله صلى الله لعيه وسلم، فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقال لي: "اسألني"، فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال: "أو غير ذلك؟ "، قلتُ: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السُّجودِ".

262 -

* روى مسلم عن معدان بن أبي طلحة قال: "لقيتُ ثوبان مولى رسول الله

= النسائي (2/ 20) 7 - كتاب الآذان، 26 - باب الأذان لمنْ يُصلي وحده وإسناده صحيح.

(شظية) الشظية من الجبل: قطعة انقطعت منه ولم تنفصل، كأنها انكسرت منه ولم تنكسر، والجمع: الشظايا.

259 -

أحمد (5/ 282).

(1)

الموطأ (1/ 34) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب جامع الوضوء.

الدارمي (1/ 168) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الطهور.

ابن حبان (2/ 187) كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء وهو صحيح بطرقه.

260 -

أحمد (3/ 199)، (3/ 128، 285) وإسناده حسن.

النسائي (7/ 61، 62) 36 - كتاب عشرة النساء، 1 - باب حب النساء.

261 -

مسلم (1/ 353) 4 - كتاب الصلاة، 43 - باب فضل السجود والحث عليه.

أبو داود (2/ 35) كتاب الصلاة، 23 - باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل.

262 -

مسلم (1/ 353) 4 - كتاب الصلاة -4 - باب فضل السجود والحث عليه.

الترمذي (2/ 230) أبواب الصلاة، 286 - باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله.

النسائي (2/ 228) 12 - كتاب التطبيق، 80 - باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة.

ص: 200

صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يُدخلُني الجنة- أو قلت: بأحب الأعمال إلى الله - فسكت، ثم سألته فسكتن ثم سألته الثالثة، فقال: سألتُ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السُّجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم أتيتُ أبا الدرداء فسألته، فقال مثل ما قال لي ثوبان".

263 -

* روى أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن رجلاً مر على قوم فسلم عليهم، فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأُبْغِضُ هذا في الله، فقال أهل المجلس: بئس والله ما قُلتَ، لتبينَّه، قُمْ يا فلانُ، رجلٌ منهم فأخبِرْهُ، قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما قال، فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مررت بمجلسٍ من المسلمين فيهم فلانٌ سلمتُ عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتُهم أدركني رجلٌ منهم فأخبرني أن فلاناً قال: لا الله إني لأبْغِضُ هذا الرجل في الله فادعُه يا رسول الله فسله على ما يُبْغِضُني؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبره الرجلُ، فاعترف بذلك وقال: لقد قلتُ ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلِمَ تُبْغِضُه؟ " قال: أنا جارُه وأنا به خابرّ والله ما رأيتُه صلى صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يُصليها البَّرُ والفاجرُ قال: سلهُ يا رسول الله هل رآني أخرْتُها عن وقتها أو أسأتُ الركوع والسُّجود فيها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر قال: سله يا رسول الله هل رآني فرَّطْتُ فيه أو تنقَّصْتُ من حقه شيئاً فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: والله ما رأيته يعطي سائلاً قطُّ ولا رأيته ينفق من ماله شيئاً في شيءٍ من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البرُّ والفاجرُ قال فسله يا رسول الله هل كتمتُ من الزكاة شيئاً قط أو ما كست فيها طالبها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم إن أدري لعله خير منك".

264 -

* روى الطبراني في الثلاثة عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (1):

263 - أحمد (5/ 455).

مجمع الزوائد (2/ 260) ورجاله رجال الصحيح إلا مظفر بن مدرك وهو ثقة ثبت.

264 -

الطبراني في الكبير (9/ 161).

ص: 201

"تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصُبح غسلتْه، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يُكتبُ عليكم حتى تستيقظوا".

265 -

* روى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولُ "إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة".

266 -

* روى أحمد عن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مُدٌّ فتوضأ ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال: "من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غُفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غُفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما نا بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغُ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غُفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسناتُ يذهبن السيئات" قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان قال: هن: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

267 -

* (1) روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أبو عمرو الشيباني

= الطبراني في الصغير "الروض الداني"(1/ 19).

مجمع الزوائد (1/ 298) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الثلاثة إلا انه موقوف في الكبير ورجال الموقوف رجال الصحيح ورجال المرفوع فيهم عاصم بن بهدلة وحديثه حسن.

265 -

أحمد (5/ 413).

مجمع الزوائد (1/ 298) وإسناده حسن قاله الهيثمي.

266 -

أحمد (1/ 71).

البزار "كشف الأستار"(1/ 143) كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء.

مجمع الزوائد (10/ 89) قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن عفان وهو ثقة.

267 -

البخاري (2/ 9) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 5 - باب فضل الصلاة لوقتها.

ص: 202

- واسمه سعد بن إياس - حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: "الصلاة لميقاتها"، قلت: ثم أيُّ؟ قال: برُّ الوالدين، قلت: ثم أيُّ؟ قال: "الجهادُ في سبيل الله"، قال: حدثني بهن، ولو استزدتُه لزادني".

وفي رواية الترمذي (1)"أيُّ العمل أفضلُ؟ ".

وفي رواية لمسلم (2)"فما تركتُ أستزيدُه إلا إرعاءً عليه".

268 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعميِّ رضي الله عنه قال: "سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "طولُ القيامِ"، قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهْدُ المُقِلِّ"، قيل: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله عليه"، قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه"، قيل: فأي القتل أشرفُ؟ قال: "من أهريق دمه وعُقِرَ جوادُه".

وفي رواية النسائي (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: "أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "إيمانٌ لا شك فيه، وجهاد لا غُلول فيه، وحجةٌ مبرورةٌ"، قيل: فأيُّ الصلاة أفضلُ؟ قال: "طول القنوت"، قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهْدُ المُقلِّ"، قيل: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله عليه"، قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بنفسه وماله"، قيل: فأيُّ القتل أشرف؟ قال: "من أُهريق دمه، وعُقِرَ جوادُه".

269 -

* روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منتظرُ الصلاة بعدَ

= مسلم (1/ 90) 1 - كتاب الإيمان، 36 - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل العمال.

النسائي (1/ 292) 6 - كتاب المواقيت، 51 - باب فضل الصلاة لمواقيتها.

(1)

الترمذي (1/ 325، 326) كتاب أبواب الصلاة، 127 - باب ما جاء في الوقت الأول من ألف من الفضل.

(2)

مسلم (1/ 89) 1 - كتاب الإيمان، 36 - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

268 -

أبو داود (2/ 69) كتاب الصلاة، 12 - باب قيام الليل.

(3)

النسائي (5/ 58) كتاب الزكاة، 49 - باب جهد المقل، وهو حديث حسن.

269 -

أحمد (2/ 352).

ص: 203

الصلاة كفارسٍ اشتد به فرسُه في سبيل الله على كشحِه وهو في الرباط الأكبر.

270 -

* روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني الليلة آت من ربي- وفي رواية: أتاني ربي - في أحسن صورةٍ، فقال لي: يا محمد، قلت: لبي ربي وسعديك، قال: هل تدري فيم يختصمُ الملأُّ الأعلى؟ قلت: لا أعلم، قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدتُ بردَها بين ثدييَّ- أو قال: في نحري - فعلمتُ ما في السموات وما في الأرض - أو قال: ما بين المشرق والمغرب - قال: يا محمد، أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في الدرجات والكفارات، ونقلِ الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السَّبَراتِ المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك، فقال: إذا صلتَ، فقل: اللهم إني أسألك فعلَ الخيراتِ، وترك المنكرات، وحُبَّ المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضْني إليك غير مفتون، قال: والدرجاتُ: إفشاءُ السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام".

= مجمع الزوائد (2/ 36) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه نافع بن سلم القرشي، وثَّقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.

في تعجيل المنفعة (409) نافع بن سليمان القرشي المكي قال البخاري مدني قال ابن حجر، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق يحدث عن الضعفاء مثل بقية.

الكشحُ: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلْف.

270 -

أحمد (1/ 368).

الترمذي (5/ 366) 48 - كتاب تفسير القرآن، 39 - باب (سورة ص).

(الملأ الأعلى) الملأ: أشراف الناس وسادتهم، وأراد بالملأ الأعلى: الملائكة المقربين.

(السبرات): جمع سبرة، وهي شدة البرد.

وقوله: "المكروهات" أراد به: البرد الشديد، أو العلة تصيب الإنسان، فتأذى بمس الماء، ويتضرر به، وقيل: أراد به إعواز الماء وقلته حتى لا يقدر عليه إلا بالغالي من الثمن.

نقل ابن قيم الجوزية عن ابن تيمية أن هذا كان بالمدينة المنورة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه سبحانه تلك الليلة في منامه ا. هـ زاد المعاد 3/ 37.

ص: 204

271 -

* روى الطبراني في الأوسط عن المِسْوَر ابن مخرمة قال: دخلتُ على عمر بن الخطاب وهو مُسجَّي، فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه لشيءٍ أفزعَ له من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين فقال ها الله إذاً ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وإن جُرحَهُ ليثْعُبُ دماً.

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتابٌ في عليين".

ودخل ابن عمر المسجد، فرأى قوماً يصلون، فقال: يا أيُّها الناس أبشروا، فإنه ما منكم من بعث النار أحد، ثم قرأ:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: 42](1). شرح السنة 2/ 174.

271 - مجمع الزوائد (1/ 295) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

(أفزع له): أي يلجأ إليها ويستغيث لدفع الأمر الحدث.

(ليثعُبُ دماً): يجري.

ص: 205