الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- قال الحنفية: يجوز التيمم بأن لم يجد ماءً أصلاً أو وجد ماءً لا يكفيه، أو خاف الطريق إلى الماء أو كان بعيداً عنه بمقدار ميل (1848 م) أو (4000 خطوة أو أكثر) أو مقدار ميلين عند المالكية أو احتاج إلى ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل، وقال الشافعية: إن تيقن فقْدَ الماء حوله تيمم بلا طلب، وإن توهم وجود الماء أو ظن قربه أو شك فيه، فتش عنه مقدار حوالي 185 م وقال الحنفية: يجب عليه طلب الماء إلى 400 خطوة إن ظن قربه مع الأمن، وقال الحنابلة يطلبه فيما قرب منه عادة، والأظهر عند الشافعية والحنابلة أنه إذا وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم يتيمم.
- إذا لم يجد ماءً إلا بالشراء، لا يجب عليه شراؤه فوق ثمن المثل إذا كان يملك ذلك زائداً عن دينه ومؤونة سفره ونفقة من معه ممن عليه نفقته إنسانً أو حيواناً، وإّا وهب له ماء أو أعير دلواً وجب القبول، أما لو وهب له ثمنه فلا يجب قبوله بالإجماع.
- لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم تذكر وهو في الصلاة يقطع ويعيد ومثله لو ظن فناء الماء فتيمم وكان الماء موجوداً وعرف ذلك أثناء الصلاة يقطع ويعيد، أما إذا أنهى صلاته ثم تذكر أو عرف توضأ وأعاد في الأظهر عند الشافعية وأبي يوسف والمالكية ولم يُعِدْ عند أبي حنيفة ومحمد.
- يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على الماء كالمكره والمحبوس، ولا يعيد عند الأكثر، واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضوء فإنه يتيمم ويعيد صلاته.
- يتيمم الإنسان إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعةِ عضوٍ أو حدوث مرض من نزلة أوحمى أو نحو ذلك، أو خاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بإخبار طبيب عارف ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، كماي عرف ذلك بالعادة.
- قال أبو حنيفة: القادر بقدرة الغير لا يعتبر قادراً، فمن كان مريضاً لا يقدر على الحركة جاز له التيمم ولو وجد من يناوله الماء، وقال الحنابلة: إذا وجد من يناوله الماء
فعليه الوضوء. (انظر في تفصيل ذلك حاشية ابن عابدين 1/ 470 - 471).
- إذا اعتقد الإنسان أوظن أنه يحتاج إلى الماء ولو في المستقبل احتياجاً مؤدياً إلى الهلاك أو شدة الأذى لنفسه، أو لحيانه فإنه يتيمم، وكذا إن كانوا رفقة، ومن أصناف الحاجة الاحتياج للماء لعجن أو طبخ لهم ضرورة، ومن كان على بدنه أوثوبه نجاسة أزالها عند غير المالكية، فإذا لم يبق معه ماء تيمم.
- من صور جواز التيمم خوف عدو آدمي أو حريق أو لص سواء خاف على نفسه أو ماله أو على ما اؤتمن عليه كالحارس مثلاً، أو خافت امرأة فاسقاً عند الماء أو خاف مديون مفلس الحبس، أو خاف فوات مطلوبه كتحصيل شارد.
- يجوز لمن كان بقربه ماء ولم يقدر على استخراجه بفقد الآلة من حبل أو دلو أن يتيمم، وقال الحنابلة يلزمه طلب الآلة بالاستعارةويلزمه قبول عارية، وإن قدر على استخراج ماء بئر بثوب ببله ثم بعصره لزمه ذلك إلا إذا أدى لك إلى أن ينقص ثمن الثوب أكثر من ثمن الماء المستخرج.
- قال الحنابلة إذا علم المسافر وجود الماء في مكان قرب ولكن إذا قصده خاف خروج الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه.
- قال الحنفية يتيمم من فقد الماء خوف فوات صلاة جنازة ولو جنباً، أو فوت صلاة عيد، ولخوف فوت صلاة كسوف، وهذا الحكم في الصلوات التي لا بدل لها أو التي لا تقضي أما الجمعة والفرائض الخمس فلا يتيمم لها إذا وجد الماء وخاف خروج الوقت.
- الراجح من آراء العلماء: أن الإنسان إذا تيمم ودخل في الصلاة ثم زال عذره أثناء الصلاة بوجود الماء مثلاً بطلت صلاته ويتوضأ ويعيد.
- رأينا أن النية شرط لصحة التيمم، قال الحنفية: والنية التي تشترط لصحة الصلاة أن ينوي الطهارة من الحدث، أو استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدونطهارة كالصلاة أو سجدة التلاوة أو صلاة جنازة، أما إذا نوى التيمم لدخول المسجد ومس المصحف أو للأذان والإقامة أو تيمم المحدث حدثاص أصغر لقراءة القرآن أو للسلام أو رده فلا يصح له أن
يصلي بهذا التيمم، أما إذا كان الإنسان جنباً وتيمم لقراءة القرآن يصح له أن يصلي بهذا التيمم.
- اتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التيمم بخلاف الوضوء، وأوجب المالكية والحنفية: تخليل الأصابع، وقال الشافعية والحنابلة يندب التخليل إذا استوعب المسحُ اليدين.
- قال الحنفية على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن. أما المسافر فلا يجب عليه الطلب إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء ويطلبه بنفسه أو برسوله بمنقدار 400 ذراع ويكفيه النظر في الجهات الأربع إذا كان بالإمكان استكشاف الماء بالنظر، وإن لم يغلب على ظنه قرب الماء لا يجب طلبه.
انظر: (حاشية ابن عابدين 1/ 153 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 179 وما بعدها)، (المهذب 1/ 34 وما بعدها)، (المغني 1/ 234 وما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 416 وما بعدها).