الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
849 -
* روى أبو داود عن عوف عن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقص إلا أمير، أو مأمور، أو مختال".
قال ابن الأثير: (لا يقص إلا أمير أو مأمور الخ) أراد بهذا الخطب، وذلك: أن الأمراء كانوا يتولونها بأنفسهم، فيقصون فيها على الناس ويعظونهم، فأما المأمور: فهو من يقيمه الأمير ويختاره الأئمة، فينصبونه لذلك، ولا يكادون يختارون إلا رضيا من الناس، فاضلاً، وما سوى ذلك فلا يكاد ينتدب له من الناس إلا مراء مختال، فإن المختال ينصب نفسه لذلك من غير أن يأمره أحد من أولي الأمر، طلباً للرياسة، فهو يرائي بذلك ويختال وقيل: أراد به الفتوى في الأحكام. اهـ.
أقول: لقد قال عز وجل: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} (1) فهذا يدل على أن من فقه عليه أن يفقه، ولا يحتاج ذلك إلى إذن، ويدل عليه حديث الأشعريين الذي يأتي في جزء العلم: "ما بال أقوام لا يفقون جيرانه
…
" (2) كما يدل عليه قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} (3). فقد أخذ الله العهد على العالم أن يعلم، وعلى الجاهل أن يتعلم وهذا لا يحتاج إلى إذن أحد، وقد يحتاج إلى إجازة من العلماء من أجل أن يعرف أن القائم بذلك ثقة مأمون، وكما أن العلم والتعليم من أهلها لا يحتاجان إلى إذن فإن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى إذن من أحد، قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (4)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية" (5)، ولذلك فإن الكثير من شراح الحديث خصصوا هذا
849 - أبو داود (3/ 223) - كتاب العلم - باب في القصص.
وهو حديث صحيح.
(1)
التوبة: 122.
(2)
مجمع الزوائد (1/ 164). وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بكير بن معروف: قال البخاري: ارم به.
ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
(3)
آل عمران: 187.
(4)
آل عمران: 104.
(5)
البخاري (6/ 496) - 60 - كتاب الأنبياء - 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
والترمذي (5/ 40) - 42 - كتاب العلم - 13 - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل.
الحديث بأن المراد به خطبة الجمعة أو التصدر للفتوى. أقول: وهذا التخصيص يحتاج إلى تخصيص؛ لأن ذلك إنما يكون عندما تكون حكومة إسلامية راشدة وعدل وقسط ورغبة في تعميم الإسلام صافياً تقياً، أما إذا اختلط الأمر فحتى هذا التخصيص يجب أن ينقل إلى ورثة الأنبياء من العلماء فعنهم تؤخذ الإجازة وعنهم يتلقى الأمر، لكن هذا قد يحدث فوضى، فما جاء من قبل السلطة الرسمية مما يدخل في باب المعروف الأصل أن تقبله، وما كان فيه شذوذ أو باطل أو دعوة إلى ضلالة وأمكن لعلماء الإسلام أن يقولوا كلمة الحق فهم أصحاب الأمر والإجازة في كل شيء، ومع أننا نرى أن العلم والدعوة لا يحتاجان إلى إذن بشر فإننا نفضل إحياء سنة العلماء في الإجازة فلا يتصدر أحد لعلم أو تربية أو دعوة أو إفتاء أو خطبة إلا بإجازة من عالم ثقة، ولا يدخل في ذلك الحالات العفوية والطارئة واليومية العابرة وحالات الضرورة وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالات وجوب التبليغ، فالواجب لا يحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد.
850 -
* روى الطبراني: عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف".
851 -
* روى أحمد عن عبد الجبار الخولاني، قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص، قال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال". قال: فبلغ ذلك كعباً فما رئي بعد يقص.
أقول: كعب عالم ومن حقه أن يقص ولكن ترك اجتهاده خوف اللبس.
852 -
* روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر.
850 - مجمع الزوائد (1/ 190). وقال: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
851 -
أحمد (4/ 233).
مجمع الزوائد (1/ 190). وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن.
852 -
ابن ماجه (2/ 1235) - 33 - كتاب الأدب - 40 - باب القصص.
وإسناده حسن.
(القصص) المراد بالقصص هنا: الوعظ، فكأن مجالس الوعظ لم تكن في تلك العهود إلا ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده من توجيه.
853 -
* روى البخاري عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي معتمداً فليتبوأ مقعده من النار".
854 -
* روى الطبراني عن ابن مسعود قال: لا تملوا الناس فيملوا الذكر.
855 -
* روى أحمد، عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل المدينة: ثلاثاً لتتابعني عليهن أو لأناجزنك. قال: وما هن، بل أتباعك أنا يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السجع في الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاث ولا تملن الناس هذا الكتاب ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديثهم، ولكن اتركهم فإذا حدوك عليه وأمروك به فحدثهم.
853 - البخاري (6/ 496) - 60 - كتاب الأنبياء - 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
854 -
المعجم الكبير (9/ 135).
مجمع الزوائد (1/ 191). وقال: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده صحيح.
855 -
أحمد (/217).
مجمع الزوائد (1/ 191). وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، رواه أبو يعلى بنحوه.
(قاص أهل المدينة): المراد بقاص المدينة هنا: واعظها.