الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْأُخْرَى، نَحْوُ أَكْرِمْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَادَتْ إلَيْهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ، وَجَالِسْ الْفُقَهَاءَ الزُّهَّادَ، فَهَاهُنَا الصِّفَةُ عَائِدَةٌ إلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ. وَلِلْبَحْثِ فِيهِ مَجَالٌ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ. وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: إنْ كَانَتْ الصِّفَاتُ كَثِيرَةً، وَذُكِرَتْ عَلَى الْجَمْعِ عَقِبَ جُمْلَةٍ تَقَيَّدَتْ بِهَا أَوْ عَلَى الْبَدَلِ فَلِوَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا، وَإِنْ ذُكِرَتْ عَقِبَ جُمَلٍ فَفِي الْعَوْدِ إلَى كُلِّهَا أَوْ إلَى الْأَخِيرَةِ الْخِلَافُ.
[مَسْأَلَةٌ تَوَسُّطُ الْوَصْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ]
فَأَمَّا إذَا تَوَسَّطَ الْوَصْفُ بَيْنَ الْجُمَلِ. فَفِي عَوْدِهِ إلَى الْأَخِيرَةِ خِلَافٌ حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد، مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ ". قَالَ: وَبُنِيَ عَلَيْهِمَا الْقَوْلَانِ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] .
قَالَ: وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ رَفْعُ الْجُنَاحِ عَنْ الْمُطَلِّقِينَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ، ثُمَّ إنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:{وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] فَإِنْ أَعَدْنَا الصِّفَةَ إلَيْهِ أَيْضًا لَمْ تَجِبْ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَتِّعُوا الْمَذْكُورَاتِ، فَإِنْ لَمْ نَعُدَّهُ وَجَبَتْ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَتِّعُوا النِّسَاءَ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَرْجِيحِ عَوْدِهِ إلَيْهِمَا.