المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب فيمن لم يوتر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌2 - باب فيمن لم يوتر

‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

1419 -

حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ الطّالقانِيُّ، حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ العَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا، الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"(1).

1420 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنانَةَ يُدْعَى المُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الوِتْرَ واجِبٌ. قَالَ المُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ"(2).

* * *

باب فيمن لم يوتر

[1419]

(حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو إسحاق) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى (الطالقاني) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وفتح (3)

(1) رواه أحمد 5/ 357، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1730)، والطحاوي في "شرح المشكل" 3/ 373 (1343)، والحاكم 1/ 305، 306.

وضعفه الألباني في "الإرواء"(417).

(2)

سبق برقم (425).

(3)

من (ر).

ص: 51

القاف، وبعد الألف نون، كذا ضبطه ابن السمعاني فيما وجدته بسكون اللام، وقال:[نسبة إلى](1) طالقان بخراسان بلدة بين مرو الروذ وبلخ مما يلي الجبل. قال: وطالقان أيضًا ولاية عند قزوين [يقال لها](2): طالقان قزوين (3).

(حدثنا الفضل بن موسى، عن عبيد الله بن (4) عبد الله العتكي، عن عبد الله (5) بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوتر حقٌّ) استدل به الحنفية (6) على أن الوتر واجبة، وأجاب الشافعي عنه بأنه لا حجة فيه؛ لأن السنة قد توصف بأنها حق على كل مسلم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل [في كل] (7) سبعة أيام"(8). (9)، وبأن البيهقي قال: في سنده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي وهو لا يحتج به (10)، وتكلم فيه البخاري (11)

(1) من (ر).

(2)

من (ر).

(3)

"الأنساب" للسمعاني 4/ 29.

(4)

في (م): عن.

(5)

في (ر): عبيد الله.

(6)

انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 271.

(7)

من (ر).

(8)

أخرجه البخاري (898)، ومسلم (849) من حديث أبي هريرة.

(9)

انظر: "المجموع" 4/ 19 بمعناه.

(10)

"السنن الكبرى" 2/ 469.

(11)

"الضعفاء الصغير"(220).

ص: 52

والنسائي (1) وغيرهما، وإن كان (2) ابن معين وثقه (3).

(فمن لم يوتر فليس منا) أي: ليس على سيرتنا وليس على التمسك بسنتنا. و [الحق يستعمل في غير الواجب، والسنن الثابتة تدل على أنه لم يرد به ها هنا الوجوب. منها ما](4) في "صحيح الحاكم" عن عبادة بن الصامت قال: الوتر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وليس بواجب (5).

قال البيهقي: ورواته ثقات (6). وفي هذا الحديث تفسير لقوله في الحديث: "الوتر حق"، ومعنى حق: حسن جميل كما في رواية الحاكم، فبطل الاستدلال به.

[1420]

(حدثنا) عبد الله بن مسلمة (7)(القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) القطان (8).

(عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري.

(1)"الضعفاء والمتروكين"(349).

(2)

من (ر).

(3)

"تاريخ ابن معين"(457).

(4)

من (ر).

(5)

رواه البيهقي 2/ 467 عن الحاكم، ولم أقف عليه في "المستدرك" ورواه أيضًا ابن خزيمة في "صحيحه"(1068).

(6)

"مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 8.

(7)

في (م): سلمة.

(8)

في (ر): الأنصاري.

ص: 53

(عن) عبد الله (ابن محيريز)(1) بن (2) جنادة بن وهب الجمحي (3) المكي ثم (4) الشامي نزيل بيت المقدس ([أن رجلًا من بني كنانة) اسمه رفيع] (5) الفلسطيني (يدعى المخدجي)(6) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة، [وقد فتحها بعضهم وبعدها جيم](7)، قيل: إن ذلك لقب له، [وقيل: هو نسب له] (8) ومخدج (9) بطن من كنانة [(سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد) هو مسعود بن أوس بن زيد](10) بن أصرم البدري من الأنصار من بني النجار، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين، [ويعد في الشاميين] (11) الصحابي [سمع رجلًا بالشام] (12) (يقول: إن الوتر واجب قال) رفيع (المخدجي (13): فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته) بما قال أبو محمد (فقال عبادة) بن الصامت (كذب)[بفتح الذال. أي](14) أخطأ فيما قاله أو نسي ووهم،

(1) في (ر): ابن محمد. هو ابن عبد الله.

(2)

زاد في (م): أبي.

(3)

في (م): اللخمي.

(4)

من (ر).

(5)

بياض في (ر).

(6)

في (م): المدحجي.

(7)

بياض في (ر).

(8)

من (م).

(9)

في (م): ومذحج.

(10)

و (11) بياض في (ر).

(12)

من (ر).

(13)

في (م): المدحجي.

(14)

في (م): مع الداوودي.

ص: 54

وأخطأ في فتواه فإن هذِه فتوى عن اجتهاده، وقد (1) نزه الله تعالى الصحابة عن الكذب، وشهد لهم في محكم كتابه بالصدق والعدالة (2) فقال:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (3) وسماه (4) كذبًا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الحق، وهذا الرجل ليس بمخبر عن غيره وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وجاء كذب بمعنى أخطأ في غير موضع.

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات) خمس مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره الإسلام خمس صلوات (كتبهن الله على العباد) في رواية الصحيحين: "خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي (5) غيرهن قال: "لا"(6).

قال القرطبي وغيره: فيه دليل على أن الوتر ليس بلازم ولا واجب، وهو مذهب الجمهور، وخالفهم أبو حنيفة، وقال: إنه واجب ولا يسميه فرضًا؛ لأن الفرض عنده ما كان مقطوعًا بلزومه كالصلوات الخمس (7).

ولهذا فهم عبادة بن الصامت من قوله: (خمس صلوات) أن الوتر

(1) من (ر).

(2)

من (ر).

(3)

الحديد: 19.

(4)

في (م): وشهادته.

(5)

من (ر).

(6)

أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله.

(7)

"المفهم" 2/ 377.

ص: 55

ليس بواجب، وخطَّأ أبا محمد ونسبه إلى الكذب عملًا بمفهوم الخمس، وفيه حجة قوية لمن يقول بمفهوم العدد المخصوص، ونقله أبو [حامد و] (1) الماوردي عن نص الشافعي ومثله بقوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (2)، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"في أربعين شاةً شاة"(3).

(فمن جاء بهن) أي: بهذِه [الصلوات الخمس](4)(لم يضيع منهن) أي: من وضوئهن ووقتهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن (شيئًا استخفافًا) بالخاء المعجمة والفاءين المخففتين (بحقهن) أي: لم يضيع من حقوقهن شيئًا لأجل استخفافه واستهانته بحرمتهن، يقال:(5) استخف فلان بالأمر: استهان به (كان له على الله عهد أن يدخله الجنة) أي: كان له (6) على كرم الله وأفضاله عهد وثيق أن يدخله الجنة كرمًا منه وفضلًا. ورواية "الموطأ" هكذا إلا أنه قال فيه: قال المخدجي (7): فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضته وهو رائح إلى المسجد، وقال هنا:"كان له (8) عند الله عهد أن يدخله الجنة"(9).

(ومن لم يأت بهن) وضيَّعهن استخفافًا بحقهن (فليس له عند الله عهد)

(1) في (ر): محمد.

(2)

النور: 4.

(3)

سيأتي تخريجه في باب زكاة السائمة.

(4)

في (ر): الخمس صلوات.

(5)

زاد في (م) فلان.

(6)

من (ر).

(7)

في (م): المدخجي.

(8)

من (ر).

(9)

"الموطأ"(268).

ص: 56

بل أمره إلى مشيئة الله تعالى (إن شاء عذبه وإن شاء [أدخله الجنة) هكذا رواية مالك في "الموطأ"، ورواية النسائي أول كتاب الصلاة وبوب عليه باب المحافظة على الصلوات الخمس، وفيه دليل على أن الكبائر العظام كترك الصلوات الخمس لا يكفر بذلك صاحبها لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1).

قال محمد بن جرير الطبري: قد أبانت هذِه الأدلة أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء] (2) غفر له بشفاعة أو تكرمًا منه سبحانه وتعالى (3).

(1) النساء: 48.

(2)

سقط من (ر).

(3)

"تفسير الطبري" 8/ 450.

ص: 57