المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌4 - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي

‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

1563 -

حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - المَعْنَى - أَنَّ خالِدَ بْنَ الحارِثِ حَدَّثَهُمْ: حَدَّثَنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَها ابنةٌ لَها وَفي يَدِ ابنتِها مَسَكَتانِ غَلِيظَتانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَها:"أَتُعْطِينَ زَكاةَ هذا؟ ". قَالَتْ: لا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِما يَوْمَ القِيامَةِ سِوارَيْنِ مِنْ نارٍ؟ ". قَالَ: فَخَلَعَتْهُما فَأَلْقَتْهُما إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقَالَتْ: هُما لله عز وجل وَلِرَسُولِهِ (1).

1564 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا عَتّابٌ - يَعْني: ابن بَشِيرٍ - عَنْ ثابِتِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:"ما بَلَغَ أَنْ تُؤَدى زَكاتُهُ فَزُكّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"(2).

1565 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرّازي حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طارِقٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادِ بْنِ الهادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنا عَلَى عائِشَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَليّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأى في يَدي فَتَخاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ:"ما هذا يا عائِشَةُ؟ ". فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ ". قُلْتُ: لا، أَوْ ما شاءَ اللهُ. قَالَ:"هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النّارِ"(3).

(1) رواه الترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، وأحمد 2/ 178.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1396)، وانظر للتفصيل "إرواء الغليل"(817).

(2)

رواه الطبراني 23/ 281 (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 389.

وحسن الألباني في "صحيح أبي داود"(1397) المرفوع منه.

(3)

رواه ابن زنجويه في "الأموال"(1763)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 389.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1398).

ص: 439

1566 -

حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخاتَمِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ (1).

* * *

باب الكنز ما هو؟

[1564]

(حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا عتاب) بفتح المهملة والمثناة فوق (بن بشير) الخزرجي، أخرج له البخاري.

(عن ثابت بن عجلان) الأنصاري الحمصي.

(عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس) بفتح الباء (أوضاحًا) وهي نوع من الفضة، واحدها وضح، أي: حليًّا، وأصله الفضة؛ لأن الوضح هو البياض، وفي الحديث:"غيروا الوضح" يعني: الشيب، وأطلق هنا على الحلي (من الذهب) ألبسها من التلازم.

قال ابن عبد البر: والجمهور [على أن](2) الكنز المذموم ما لم يؤد زكاته؛ لما أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك"(3) وفيه بلفظ: "فقد أذهبت عنك شره"(4) إسناده صحيح أيضًا.

(فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ) لعل هذا السؤال صدر منها بعد ما

(1) انظر السابق.

(2)

ليس في (ر). والمثبت من "فتح الباري" 3/ 273.

(3)

انظر: "الاستذكار" 9/ 126 - 127، وأخرجه الترمذي (618)، والحاكم 1/ 390.

(4)

رواه ابن خزيمة 4/ 13 (2258)، والحاكم 1/ 390.

ص: 440

نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (1) الآية (فقال: ما بلغ) منه (أن تؤدى زكاته) وهو عشرون مثقالًا (فزكي) وأخرجت زكاته لمستحقيه (فليس بكنز) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو، وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

وروى الثوري وغيره عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز] (2) وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو (3) كنز.

* * *

باب زكاة الحلي

الحلي ما يتحلى به، وهو بفتح الحاء وإسكان اللام، وفي جمعه لغتان قرئ بهما في السبع في قوله تعالى {حُلِيِّهِمْ} (4) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء، والباقون بضمها واللام مكسورة فيهما (5).

[1563]

(ثنا أبو كامل) الجحدري (وحميد بن مسعدة) الباهلي، صدوق (6)(المعنى أن خالد بن الحارث) الهجيمي البصري، قال

(1) التوبة: 34.

(2)

هنا انتهى السقط من (م). والأثر رواه عبد الرزاق 4/ 106 (7141).

(3)

في (م): فليس.

(4)

الأعراف: 148.

(5)

انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 294.

(6)

"تهذيب الكمال" 7/ 397.

ص: 441

القطان: ما رأيت خيرًا منه (1).

(قال: ثنا حسين) المعلم (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي.

(عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ رواية أحمد: عن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب. وروى الدارقطني من طريق فاطمة بنت قيس نحوه (ومعها ابنة)[نسخة: بنت](2)(لها وفي يد ابنتها مسكتان) بفتح الميم والسين جمعها مسك، قال المنذري: هي أسورة من ذبل أو قرن (3) أو عاج، [والذبل: قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، وقيل: الذبل ظهر السلحفاة البحرية] (4) فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إليه (5).

أنشد الجوهري لجرير يصف امرأة:

ترى العبس الحوليّ جونًا بكوعها

لها مسكا من غير عاج ولا ذبل (6)

الذبل بفتح الذال المعجمة وإسكان الباء هو شيء كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار، والعبس بفتح المهملة والباء

(1)"تهذيب الكمال" 8/ 37.

(2)

سقط من "م".

(3)

في (ر): قون. والمثبت من (م).

(4)

سقط في (م).

(5)

"الترغيب والترهيب" للمنذري 1/ 311.

(6)

"الصحاح في اللغة"(ذبل).

ص: 442

الموحدة، ما يتعلق في أذناب (1) الإبل من أبوالها وأبعارها [فتجف عليها](2)(غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ ) يعني: الذهب، قد يؤخذ منه أن أبوي الطفل يجب عليهما إخراج الزكاة من مال أولادهما، وأن الزكاة تجب في مال الطفل والمجنون، وبه قال الشافعي (3) ومالك (4) وأحمد والجمهور (5)، وقال أبو حنيفة: لا تجب في مالهم إلا في المعشرات وزكاة الفطر (6).

ووجه دليل الوجوب من الحديث أن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم منها هل هي ملك لها أو لابنتها دليل على العموم، وفي الحديث دليل على جواز (7) اتخاذ حلي الذهب للأطفال الإناث كما في الحديث، وفي الذكور ثلاثة أوجه:

أصحها وهو المنصوص: الجواز مطلقًا، وقطع به بعضهم. والثاني: المنع مطلقًا. والثالث: يجوز قبل بلوغهم سبع سنين، والمنع بعده. وتجري هذِه الأوجه في إلباسهم الحرير، فإن منعناه وجبت زكاته، وإن جوزناه فقولان.

(فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة) فيه أن

(1) في (م): أذيال.

(2)

من (م).

(3)

انظر: "المجموع" 5/ 329.

(4)

"المدونة" 1/ 308.

(5)

انظر: "المغني" 4/ 69.

(6)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 2/ 217 - 218.

(7)

من (م).

ص: 443

الإنسان يعذب يوم القيامة بجنس ما كان عليه في الدنيا، وفيه أن الذي ينبغي في هذِه الدنيا أن لا يكتسب إلا ما يسره يوم القيامة رؤيته، قال بعضهم في الكتابة:

فلا تكتب بكفك غير شيء

يسرك في القيامة أن تراه

(سوارين من نار؟ ) قال الخطابي: هو تأويل قوله تعالى: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} (1) الآية (قال: فأخذتهما) أي: من يد ابنتها [نسخة: فخلعتهما](2)(فألقتهما (3) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله) هذا يدل على أن المسكتين كانتا لها؛ إذ لو كانت لابنتها لما جاز لها ذلك؛ لأن الولي لا يتصدق من مال محجوره، ولا يتصرف له إلا بما فيه الحظ والمصلحة، ويحتمل أن تكون ألقتهما على أن تعوضها بقيمتهما من مال نفسها.

[1565]

(ثنا محمد بن إدريس) بن المنذر (الرازي) الحافظ، قال أحمد بن سلمة: ما رأيت بعد ابن راهويه أحفظ للحديث، ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم الرازي (4).

(ثنا عمرو بن الربيع بن طارق) البصري، شيخ البخاري، قال (ثنا يحيى بن أيوب)[الغافقي، احتج به الشيخان، وغيرهما](5).

(1) التوبة: 35، وانظر:"معالم السنن" 2/ 175.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ر): فأبقتهما.

(4)

"تاريخ بغداد" 2/ 75.

(5)

سقط من (م).

ص: 444

(عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي جعفر) أبي بكر المصري، قال ابن يونس: كان عالمًا دينًا زاهدًا (1)(أن محمد بن عمر بن عطاء) القرشي، كانوا يتحدثون بالمدينة أن الخلافة تفضى إليه؛ لهيئته (2)(أخبره (3) عن عبد الله بن شداد بن الهاد) واسم (4) الهاد أسامة، كان مع علي يوم النهروان، أخبره (أنه (5) قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي) بتشديد ياء التثنية في ياء النسب (فتخات) بفتح المثناة والخاء المعجمة جمع فتخة، وهي حلقة من فضة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع يدها أو رجلها، وقيل: هي خواتيم صنعاء (6) ضخام كان النساء يتختمن بها.

قال الخطابي: الغالب أن الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصابًا، وإنما معناه أن يضم إلى بقية ما معها (7) من الحلي فيؤدي زكاته فيه (8)(من ورق) بكسر الراء، وفي قوله تعالى:{بِوَرِقِكُمْ} (9) قراءتان، فقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو بإسكان الراء، والباقون بكسرها (10)

(1)"تهذيب الكمال" 19/ 20.

(2)

في (ر): لتهنئته.

(3)

ليست في (م، ر) والمثبت من "السنن".

(4)

في (ر): اسمه.

(5)

ليست في (م، ر) والمثبت من "السنن".

(6)

من (م).

(7)

في (م): عندها.

(8)

"مختصر سنن أبي داود" المطبوع معه "معالم السنن" 2/ 176.

(9)

الكهف: 19.

(10)

من (م)، وانظر:"السبعة" لابن مجاهد ص 389.

ص: 445

والكسر الأصل، والإسكان تخفيف، وأصله الفضة كيف كانت (فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن؛ أتزين لك يا رسول الله) فيه تزين المرأة لزوجها بالحلي وغيره.

(قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت (1): لا، أو ما شاء الله) نحوها، فيه الاحتياط فيما يحكيه الإنسان خوفًا من الكذب (قال: هو حسبك من النار) أي كافيك. وهذِه الأحاديث [التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب والفضة تحمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أن هذِه الأحاديث](2) كانت حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أبيح لهن نسخت وسقطت الزكاة، وقد اختلفوا في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن جده الأدنى محمد تابعي والأعلى عبد الله صحابي؛ فإن أراد جده الأدنى فهو مرسل لا حجة فيه، وإن أراد الأعلى فهو محتج به؛ لأنه متصل، فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين، وكان الشافعي يتوقف في روايته عن أبيه عن جده إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لأنه قال: عن أبيه، عن جده أنها صحيفة عبد الله بن عمرو.

والثاني: أن هذا في حق من لم يؤد زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عائشة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر بن الخطاب [أنه أوجب](3) في الحلي الزكاة.

(1) في (م): قال.

(2)

من (م).

(3)

سقط من (م).

ص: 446

قال المنذري: وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري، وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر (1).

[1566]

(ثنا صفوان بن صالح) بن صفوان الثقفي مولاهم، قال أبو داود: حجة (2).

(ثنا الوليد بن مسلم) يقال: من كتب مصنفات الوليد صلح للقضاء وهي سبعون كتابًا (ثنا سفيان، عن عمرو بن يعلى، فذكر الحديث (3) نحو حديث الخاتم (4)، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال (5): تضمه إلى غيره) مما عندها (6) كما تقدم عن الخطابي.

(1)"الترغيب والترهيب" للمنذري 1/ 313.

(2)

تهذيب الكمال 13/ 193.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ر): الحاكم.

(5)

في (م): فإن.

(6)

في (ر): عدها.

ص: 447