الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب كَمِ الوِتْرُ
1421 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَن صَلاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذا مَثْنَى مَثْنَى والوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (1).
1422 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبارَكِ حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنا بَكْرُ بْنُ وائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِواحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"(2).
* * *
باب كم الوتر
[1421]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا همام، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق) العقيلي (3) البصري، أخرج له مسلم والأربعة [(عن) عبد الله (ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا من أهل البادية) و] (4) في "صحيح مسلم" عن ابن عمر أن رجلًا نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله كيف أوتر (5).
(سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عن صلاة الليل فقال بإصبعيه)
(1) رواه مسلم (749).
(2)
رواه النسائي 3/ 238، وابن ماجه (1190)، وأحمد 5/ 418.
وصححه الألباني في "صلاة التراويح"(ص 97، 99).
(3)
من (ر).
(4)
سقط من (ر).
(5)
"صحيح مسلم"(749)(156).
الاثنتين، لعلهما السبابة والوسطى. كذا أشار بالاثنتين إلى أنها (مثنى مثنى) وتقدم في الحديث أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي: يسلم من كل ثنتين [(والوتر ركعة من آخر الليل) رواية مسلم: "من صلى فليصل مثنى مثنى](1) فإذا خشي (2) أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى". وهذِه الرواية توضح معنى الحديث [أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى](3).
[1422]
(حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) العيشي بالمثناة والشين المعجمة [البصري، شيخ البخاري](4).
(حدثنا قريش بن حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، أبو بكر (العجلي) بكسر العين وسكون الجيم [نسبةً إلى عجل بن نجيم](5) بن صعب (6) نسب إليه عالم كثير، وكان قريش بن حيان من بني [بكر بن](7) وائل البصري، [روى عنه البخاري](8) في الجنائز.
(ثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
(1) من (ر).
(2)
في (ر): أحس.
(3)
سقط من (ر).
(4)
بياض في (ر).
(5)
بياض في (ر).
(6)
في (م): مصعب.
(7)
في (ر): كريب.
(8)
بياض في (ر).
وآله وسلم: الوتر حق على كل مسلم) احتج به الحنفية على وجوب الوتر (1) وقد تقدم الجواب عنه أن الحق على كل مسلم مستعمل في المسنون كما في رواية أحمد: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة"(2) وقد قال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب (3)، وأعلَّه ابن الجوزي، ورواه ابن المنذر (4) فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية (5):"الوتر حق وليس بواجب"، وتقدم أن في "صحيح الحاكم" عن عبادة بن الصامت قال: الوتر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، [ومن بعده](6) وليس بواجب، وقال البيهقي: رواته ثقات (7).
(فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل) ومن أوتر بخمس فله أن يصلي الخمس موصولة بتشهد واحد في الأخيرة لا غير؛ للحديث المتقدم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في أخراهن، وله [أن] يسلم من كل ثنتين وهو الأفضل لحديث:"مثنى".
(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) وإذا أوتر بثلاث فله الفصل والوصل والفصل (8) أفضل؛ لرواية ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر (9).
(1)"بدائع الصنائع" 1/ 271.
(2)
"مسند أحمد" 5/ 363.
(3)
انظر: "سنن البيهقي" 3/ 24، و"مختصر الخلافيات" 2/ 12.
(4)
"الأوسط" لابن المنذر 5/ 185.
(5)
"المنتقى" 1/ 528.
(6)
في (م): وتقدم.
(7)
"مختصر الخلافيات" 2/ 8.
(8)
من (ر).
(9)
"صحيح ابن حبان"(2433).
بل يكره الوصل على ما جزم به المصنف (1)؛ لأن أحاديث الفصل أكثر كما في "شرح المهذب"؛ ولأنه أكثر عملًا، أو يزيد بالسلام ثم بالتكبير والنية وغيرها، وقيل: الوصل أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة، فإنه لا يصحح المفصول (2).
قال السبكي: الوصل في الثلاث مكروه؛ لأن الدارقطني روى بإسناد رجاله (3) ثقات: "لا تشبهوا بصلاة المغرب"(4).
قال الرافعي: وفي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى، فرقًا بين صلاة (5) المغرب والوتر (6).
(ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وقيل: شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كان راتبة العشاء أو غيره من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه، وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث وفعل عثمان يرد هذا الشرط، وأطنب الشافعي في "الأم" في الرد على قائله (7)، قال الأذرعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق أداء، فلو قضى راتبة أو غيرها من الفرائض [بعد العشاء](8) فكما تقدم فيما يظهر، قال: ولم أره منقولًا.
(1) في (م): في اللطيف.
(2)
في (ر): الموصول.
(3)
في (م): رجال له.
(4)
"سنن الدارقطني" 2/ 24.
(5)
سقط من (ر).
(6)
"الشرح الكبير" 2/ 121.
(7)
انظر: "الأم" 1/ 259.
(8)
سقط من (ر).