المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب صدقة الزرع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌12 - باب صدقة الزرع

‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

1596 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الهَيْثَمِ الأَيْلي، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ بْنُ يَزيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والأنْهارُ والعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ وَفِيما سُقي بِالسَّواني أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ"(1).

1597 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَني عَمْرٌو، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِيما سَقَتِ الأَنْهارُ والعُيُونُ العُشْرُ وَما سُقي بِالسَّواني فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ"(2).

1598 -

حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ خالِدٍ الجُهَني وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ العِجْلي، قالا: قَالَ وَكِيعٌ: البَعْلُ الكَبُوسُ الذي يَنْبُتُ مِنْ ماءِ السَّماءِ. قَالَ ابن الأَسْوَدِ وقَالَ يَحْيَى: يَعْني ابن آدَمَ سَأَلْتُ أَبا إِياسٍ الأَسَدي عَنِ البَعْلِ؟ فَقَالَ: الذي يُسْقَى بِماءِ السَّماءِ. وقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: البَعْلُ ماءُ المَطَرِ (3).

1599 -

حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمانَ - يَعْني: ابن بِلالٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي نَمِرٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ:"خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، والشّاةَ مِنَ الغَنَمِ والبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرَةَ مِنَ البَقَرِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَبَّرْتُ قِثّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرِ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ (4).

* * *

(1) رواه البخاري (1483).

(2)

رواه مسلم (981).

(3)

رواه يحيى بن آدم في "الخراج"(ص 119).

(4)

رواه ابن ماجه (1814). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(279).

ص: 556

باب صدقة الزرع

[1596]

(ثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم أبو حفص الأيلي، فقيه ثقة (1)، قال:(ثنا عبد الله، [عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (2).

(ثنا يونس بن يزيد الأيلي) ثقة إمام (3)([عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله] (4) عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال رسول الله: فيما سقت السماء) أي: سقي بماء السماء وهو المطر (والأنهار) أي: وماء الأنهار، فإن النهر اسم للمكان الذي يجري عليه الماء تقول منه: نهرت النهر: حفرته، ونهر الماء إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه نهرًا، ويدخل فيه (5) الأنهار العظيمة كالنيل والفرات، والصغيرة، وما بينهما (والعيون) التي تنبع وتسيح على وجه الأرض (أو كان بعلًا) قال أبو داود: البعل هو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء ولم يبقر (6) بسقيه (العشر) أي (7): احتاج إلى مؤنة، ووجهوه (8) بأن المؤنة شق الأنهار وإصلاح القنوات

(1)"تهذيب الكمال" 30/ 91.

(2)

في (م): ابن وهب قال. وجاء هذا السند قبل ذلك من (م).

(3)

"تهذيب الكمال" 32/ 556.

(4)

في (ر): عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب.

(5)

في الأصول: في. والمثبت المناسب للسياق.

(6)

في (م): ينتن.

(7)

زاد في (م): وإن.

(8)

في (م): ووجهه.

ص: 557

لمصلحة الأرض، فإذا تهيأت مصلحتها وصل الماء إلى الأرض بنفسه مرةً بعد أخرى، بخلاف السقي بالسواقي والنضح، فإن المؤنة تتحمل لمصلحة الزرع، وادعى الإمام الاتفاق عليه.

وحكى الرافعي عن أبي سهل الصعلوكي (1) أنه أفتى بأن المسقي بماء القناة فيه نصف العشر؛ لكثرة المؤنة فيه، وقال البغوي: إن كانت العين أو القناة كثيرة المؤنة بأن كانت لا تزال تنهار وتحتاج إلى استحداث حفر ففي السقي بها نصف العشر (2)، وإن لم (3) يكن لها مؤنة غير مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات ففي السقي بها العشر (وفيما سقي بالسواني) جمع سانية وهي البعير أو البقرة الذي يسنى عليها أي يسقى، يقال: سنت الناقة إذا سقت الأرض (والنضح) وهو السقي من ماء بئر أو نهر بناضح، والناضح البعير أو الناقة أو الحمار التي يسقى عليها من البئر أو النهر، والأنثى ناضحة، وأصل النضح الرش بالماء ونحوه، والنضح يحصل بالدواليب والدلاء التي تديرها الدواب، وكذلك ما يسقى بالناعورة التي يديرها الماء بنفسه نصف العشر؛ لوجود الكلفة عليها، والمعنى في ذلك أن أمر الزكاة مبني على الرفق بالمالك (4) والمساكين، فإذا كثرت المؤنة خف الواجب أو سقط كما في السائمة والمعلوفة والركاز.

(1) في (م): الصعكوكي.

(2)

بمعناه في "شرح السنة" 6/ 43.

(3)

من (م).

(4)

سقط من (م).

ص: 558

[1597]

(ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو) بن الحارث المصري، أحد الأعلام (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر) فلو كان نصف السقي بماء السماء ونصفه بالسواني ونحوه وجب ثلاثة أرباع العشر عند مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وإن سقي بأحدهما أكثر، كما لو سقي ثلثاه بماء السماء وثلثه بالسانية وجب خمس أسداس العشر: أربعة أسداس فيها للسقي بماء السماء وسدس للسقي بالسانية، وهو ثلث نصف العشر على القول الجديد المفتى به عند الشافعي، والقول الثاني يعتبر الأغلب، وهو منسوب إلى أبي حنيفة وأحمد؛ لأن النظر إلى عدد السقي (وما به)(1) يعسر ويسقى فمدار (2) الحكم على الغالب تخفيفًا كالسوم في الماشية.

[1598]

(ثنا الهيثم بن خالد الجهني)(3) انفرد به أبو داود ووثقه (4). (وحسين بن علي) بن الأسود العجلي، قال أبو حاتم: صدوق (5)(قالا: قال وكيع: البعل) هو (الكبوس) بفتح الكاف وضم الباء الموحدة، ثم واو، ثم سين مهملة، وهو (6) نوع من التمر ينبت نخله في الأرض بعد

(1) في (م): وفي مائة.

(2)

في (ر): فيدار. والمثبت من (م).

(3)

في (م): الجهيني.

(4)

"تهذيب الكمال" 30/ 378.

(5)

"الجرح والتعديل" 3/ (256).

(6)

من (م).

ص: 559

ماؤها، وتسحب عروقه في الأرض الماء، واستغنت بذلك عن السقي [من السماء](1)، وقال قتادة: البعل ما شرب من الأرض بعروقه ولم [يحتج صاحبه](2) في سقيه إلى كلفة ومؤنة (وقال يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي أحد الأعلام.

(سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: هو (3) الذي يسقى بماء السماء. قال النضر بن شميل: البعل (4) هو ماء المطر).

[1599]

(ثنا الربيع بن سليمان) قال: (ثنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر)(5) المدني، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.

[عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن كما تقدم فقال: ](6)(خذ الحب [من الحب])(7) مفهومه أن ما سوى الحب وما (8) في معناه فيه (9) فلا تجب الزكاة في ورق مثل ورق السدر والخطمي والصعتر والآس ونحوه، وإذا كانت الزكاة لا تجب في الحب المباح ففي الورق أولى، وكذا يفهم من الحديث أنه لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا (10)

(1) من (م).

(2)

في (م): يتعن، وفي (ر): يتعب صاحبه. ولعل المثبت الصواب.

(3)

و (4) من (م).

(5)

في (ر): عز.

(6)

من (م).

(7)

و (8) سقط من (م).

(9)

من (م).

(10)

في (ر): ما.

ص: 560

في معناه كالتمر (1) فهو كالخضراوات (والشاة) تطلق على المذكر والمؤنث؛ لأن الهاء ليست للتأنيث (من الغنم) أي: إذا بلغت أربعين كما تقدم (والبعير من الإبل) أي: إذا بلغت خمسًا وعشرين فصاعدًا (والبقرة من البقر) إذا كانت ثلاثين فصاعدًا، والمراد من الحديث أن الزكاة تؤخذ من جنس المأخوذ منه (2) هذا هو الأصل ويستثنى منه ما ورد النص به فما لم يرد فيه نص على الأصل [فهو قوي ما لم يعارض](3).

(1) من (م).

(2)

في (م): به.

(3)

من (م).

ص: 561