الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ
1411 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الجُماهِرِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ والسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ (1).
1412 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح، وحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ - المَعْنَى - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابن نُمَيْرٍ: فِي غَيْرِ الصَّلاةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ (2).
1413 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الفُراتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هذا الحَدِيث. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُعْجِبُهُ لأَنَّهُ كَبَّرَ (3).
* * *
باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب
[1411]
(حدثنا (4) محمد بن عثمان الدمشقي) بكسر الدال وفتح
(1) رواه الحاكم 1/ 219، والبيهقي 2/ 352.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(252).
(2)
رواه البخاري (1075، 1076، 1079)، ومسلم (575).
(3)
رواه أحمد 2/ 157، والبيهقي 2/ 352.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(235).
(4)
سقطت من الأصول الخطية، وأثبتها من مطبوع "السنن".
الميم الكفرسوسي (أبو الجماهر) بفتح الجيم والميم يكنى أبا عبد الرحمن، قال عثمان بن سعيد الدارمي: هو أوثق من أدركنا بدمشق، رأيت أهل دمشق مجتمعين على صلاحه (1).
وقال أبو إسماعيل الترمذي: كان من خيار الناس (2). قال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أفصح من أبي الجماهر (3)(ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.
(عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير) بن العوام، قال ابن معين: ثقة (4). ووثقه الدارقطني (5) وغيره (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قرأ عام الفتح) لعله فتح مكة (سجدة) أي: آية فيها سجدة تشبه سجدة النجم، لما روى الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر أيضًا أن النبي قرأ {وَالنَّجْمِ} بمكة فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل ليرفع إلى جبينه شيئًا من الأرض فيسجد عليه حتى يسجد على الرحل (6). فقوله:(يسجد على الرحل) يدل على أنه كان في مسير.
(فسجد الناس كلهم) معه، فيه دليل على أن القارئ إذا قرأ آية السجدة وسجد تأكد السجود للمستمع، بخلاف ما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا
(1) انظر "سير أعلام النبلاء" 10/ 448.
(2)
"تهذيب الكمال" 26/ 100.
(3)
"الجرح والتعديل" 8/ ترجمة 110.
(4)
كذا في (ر)، وهو خلاف ما في "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (774) حيث قال فيه: ضعيف.
(5)
قال الدارقطني كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (304): ليس بالقوي.
(6)
"المعجم الكبير"(13358).
يستحب السجود للمستمع على وجه (منهم الراكب) على الدابة فيسجد على ظهرها ولو على الرحل، واستدل به ابن قدامة على أن من قرأ السجدة على الراحلة في السفر يومئ بالسجود حيث كان وجهه، وإن كان ماشيًا سجد على الأرض (1) (و) منهم (الساجد في الأرض) أي: على وجه الأرض، ففي بمعنى على كقوله تعالى:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (2) أي: على جذوع النخل (حتى إن) بكسر الهمزة (الراكب ليسجد على يده) قد يحتج به من يجوز سجود المصلي على يده وكمه وذيله.
قال النووي: مذهبنا ألا يصح سجوده على شيء من ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى: يصح، قال صاحب "التهذيب": وبه قال أكثر العلماء. كذا حكاه النووي (3).
وقال ابن قدامة في "المغني": وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة؛ لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود فالسجود عليه يؤدي إلى تداخل السجود.
قال القاضي في "الجامع": لم أجد عن أحمد نصًّا في هذِه المسألة، ويجوز أن تكون مبنية على غير الجبهة، هل هو واجب؟ على روايتين: إن قلنا: لا يجب. جاز كما لو سجد على العمامة وإن قلنا يجب لم يجز لئلا يتداخل محل السجود بعضه على بعض (4). وعلى تقدير صحة هذِه الرواية
(1)"المغني" 2/ 370.
(2)
طه: 71.
(3)
"المجموع" 3/ 425 - 426.
(4)
"المغني" 2/ 198 - 199.
فيمكن أن تحمل هذِه الرواية على أنه سجد على يده مع شيء من جبهته على الأرض فإنه يصح عندنا، ويحتمل أنه يكون سجد على يده وهي في كمه، ويحتمل غير ذلك.
[1412]
(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان الأنصاري. (وثنا أحمد بن) عبد الله (أبي شعيب)(1) الحراني (ثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني (المعنى، عن عبيد الله) يقال له: العمري.
(عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا السورة، قال) عبد الله (بن نمير: في غير الصلاة) وكذا رواية مسلم: حتى ما يجد أحدنا مكانًا (2) يسجد به في غير صلاته (3)، وهي رواية في غير وقت صلاة.
(ثم اتفقا) يعني: ابن نمير ويحيى القطان (فيسجد) هو (ونسجد معه حتى لا يجد) بالنصب بحتى (أحدنا) أي: بعضنا، أو ليس المراد به بعض [بل] كل أحد منا لا واحدًا معينًا (مكانًا لموضع جبهته) قال ابن بطال: فيه الحرص على فعل الخيرات والتسابق إليه، وفيه لزوم متابعة أفعال النبي على كمالها، ويحتمل أن يكونوا سجدوا عند ارتفاع الناس وباشروا الأرض بجبهتهم، ويحتمل أن يكونوا سجدوا من الإيماء بالسجود (4).
[1413]
(ثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي) الحافظ (أنبأنا عبد الرزاق، أنا عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن
(1) في (ر): مصعب.
(2)
سقطت من (ر). وأثبتها من "صحيح مسلم".
(3)
"صحيح مسلم"(575)(104).
(4)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 60.
الخطاب، قال أبو حاتم: رأيت أحمد [بن صالح](1) يحسن الثناء عليه (2). وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق (3). أخرج له مسلم مقرونًا [بأخيه عبيد الله بن عمر](4).
(عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة) أي: بآية فيها سجدة (كبر وسجد) استدل به على أن من سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود وللرفع منه سواء كان في صلاة أو غيرها؛ لأنه سجود منفرد، ويشرع التكبير في ابتدائه والرفع لسجود السهو بعد السلام، فظاهر الحديث أنه لا يشرع في السجود أكثر من تكبيرة. وقال الشافعي: إذا سجد خارج الصلاة كبر واحدة للافتتاح وأخرى للسجود؛ لأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين (5). (وسجدنا) معه، فيه تأكد سجود المستمع بسجود القارئ كما تقدم.
(قال عبد الرزاق) بن همام (كان) سفيان (الثوري يعجبه هذا الحديث. قال) المصنف (لأنه كبر) فيه للسجود.
(1) ساقطة من الأصل.
(2)
"الجرح والتعديل" 5/ 110.
(3)
"الكامل في الضعفاء" 5/ 237.
(4)
تحرفت في (ر) إلى: ما صد عبد الله بن شمر. وما أثبتناه كما في "صحيح مسلم"(2132).
(5)
"الشرح الكبير" 2/ 108.