الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ
1440 -
حَدَّثَنا دَاوُدُ بْن أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابن هِشامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: والله لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ العِشاءِ الآخِرَةِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكَافِرِينَ (1).
1441 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح، وحَدَّثَنا ابن مُعاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا كُلُّهُمْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى عَنِ البَراءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ زَادَ ابن مُعاذٍ: وَصَلَاةِ المَغْرِبِ (2).
1442 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ العَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ:"اللَّهُمَّ نَجِّ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "وَمَا تَراهُمْ قَدْ قَدِمُوا"(3).
1443 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْرِبِ والعِشاءِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْياءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوانَ
(1) رواه البخاري (797)، ومسلم (676).
(2)
رواه مسلم (678).
(3)
رواه البخاري (4598)، ومسلم (675).
وَعُصَيَّةَ وَيُؤْمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ (1).
1444 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ مُسَدَّدٌ: بِيَسِيرٍ (2).
1445 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ (3).
1446 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرينَ قال: حَدَّثَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً (4).
* * *
باب القنوت في الصلاة
[1440]
(حدثنا داود بن أمية) الأزدي (حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي قال (حدثني أبي) هشام بن أبي (5) عبد الله، واسم أبي عبد الله سنبر ودستواء من نواحي الأهواز كان (6) يبيع الثياب الدستوائية،
(1) رواه أحمد 1/ 301، وابن الجارود (198)، وابن خزيمة (618).
وحسنه الألباني في "الإرواء" 2/ 163.
(2)
رواه البخاري (1001)، ومسلم (677/ 298).
(3)
رواه مسلم (677/ 304).
(4)
رواه النسائي 2/ 200، والدارقطني في "السنن" 2/ 37.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1300).
(5)
من (ر).
(6)
من (ر).
فنسب إليها (1)(عن يحيى بن أبي (2) كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربنَّ) بفتح الباء الموحدة وتشديد نون التوكيد (بكم) يحتمل أن تكون الباء زائدة كقوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (3) والتقدير: لأقربنكم إلى (صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون التقدير: لأقربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم [أو لأتتبعن كما وجد بخط الدمياطي على حاشية الصحيح] (4).
(فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخيرة من (5) صلاة الظهر) أي: بعد رفع الرأس من ركوع (6) الركعة الأخيرة من صلاة الظهر (و) من (صلاة العشاء الآخرة (7) و) من (صلاة الصبح) بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيه استحباب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة للنازلة العامة أو الخاصة ببعضهم، حتى يستحب له ولغيره إذا كان منفردًا القنوت، والنازلة كالوباء والقحط والجراد والخوف.
قال ابن بطال: فيه أن القنوت كان في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح ثم (8) ترك في الظهر والعشاء (9)، ولعل هذا مذهب
(1)"تهذيب الكمال" 30/ 215 - 216، و"الأنساب" 2/ 538.
(2)
سقط من (ر).
(3)
النساء: 79.
(4)
من (ر).
(5)
زاد في (ر): بعد.
(6)
و (7) سقط من (ر).
(8)
من (ر)، و"شرح ابن بطال".
(9)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 419.
مالك (1) وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع (2). قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات (3).
قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي "صحيح البخاري" في تفسير قوله تعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت (5) في قنوت النازلة (6).
(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين)[أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي](7) لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة (8).
وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر (9)؟ .
(1) انظر "الاستذكار" 5/ 173 - 175.
(2)
"الأم" 2/ 424.
(3)
"الشرح الكبير" 1/ 519.
(4)
آل عمران: 128.
(5)
"صحيح البخاري"(4560).
(6)
"المجموع" 3/ 502.
(7)
من (ر).
(8)
"صحيح البخاري"(4090).
(9)
في (م): الكفار.
أجاب الكرماني: كان هذا قبل نزول آية {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (1)، وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الدعاء عليهم (2).
قال النووي: قال الغزالي (3) وغيره: لا يجوز لعن أحد من الكفار بعينه حيًّا كان أو ميتًا، إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرًا كأبي لهب، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار (4).
[1441]
(حدثنا أبو الوليد)(5) هشام بن عبد الملك الطيالسي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (وحفص بن عمر) الحوضي (و) عبيد الله (ابن معاذ) قال ابن معاذ (ثنا أبي) معاذ (6) بن معاذ (قالوا كلهم: حدثنا شعبة، عن (7) عمرو بن مرة، عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الصبح) قال أصحابنا: القنوت في الصبح مسنون لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فارق الدنيا (8).
(1) آل عمران: 128.
(2)
سقط من (ر).
(3)
"إحياء علوم الدين" 3/ 124.
(4)
"شرح النووي على مسلم" 2/ 125.
(5)
زاد في (ر): قال المنذري: الصحيح أبو الوليد يكنى، وكذا وجدته في نسخة أخرى. . . . وهو تلميذ ابن الأعرابي بن داسة مكنى، والصحيح هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ذكره ابن الحجاج في الكنى، ونسبه ابن داسة إلى بلده من رواية كتاب أبي داود، فاعلمه.
(6)
من (ر).
(7)
في (م): بن.
(8)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 176 - 177.
(زاد) عبيد (1) الله (ابن معاذ) في روايته: ويقنت في (صلاة المغرب)[م ت ن](2) أي: لنازلة تنزل بالمسلمين.
[1442]
(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون دحيم الدمشقي قاضي الأردن وفلسطين، شيخ البخاري.
(حدثنا الوليد) بن [مسلم (ثنا الأوزاعي، ثنا (3) يحيى بن أبي كثير) قال (حدثني أبو](4) سلمة بن عبد الرحمن، [عن أبي هريرة رضي الله عنه] (5) قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة) بفتح العين (6) يعني العشاء، ذكر النووي أن المحققين من أصحابنا والشافعي في "الأم" (7) قالوا: يستحب ألا يسمي العشاء عتمة (8)؛ لما في "صحيح البخاري"(9) من (10) النهي عن تسمية العشاء عتمة، وعزى القول بالكراهة إلى طائفة قليلة (11)(شهرًا) ثلاثين صباحًا (12) كما في رواية
(1) في (م): عبد.
(2)
من (ر).
(3)
زاد في (م): بن.
(4)
سقط من (ر).
(5)
في (ر): بن عوف.
(6)
في (ر): التاء.
(7)
في (م): الإمام.
(8)
"المجموع" 3/ 41.
(9)
"صحيح البخاري" باب ذكر العشاء والعتمة.
(10)
من (ر).
(11)
"المجموع" 3/ 41.
(12)
في (م): يومًا.
البخاري (1)(يقول في قنوته) بعد الرفع من الركوع: (اللهم نجِّ) بتشديد الجيم يقال: نج وأنج لغتان مشهورتان (الوليد بن الوليد)[بن المغيرة](2) هو أخو خالد بن الوليد أسر يوم بدر كافرًا، ففدي بأربعة آلاف درهم، وكان الذي أسره عبد الله ابن جحش، فلما افتدي أسلم فذهبوا به إلى مكة [فحبسوه بها](3)، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو له (4) في القنوت، ثم إنه نجا وتوصل إلى المدينة ثم مات بها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(اللهم نجِّ سلمة) بفتح اللام (بن هشام) المخزومي أخو أبو جهل بن هشام قديم الإسلام، وكان من خيار الصحابة، وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة واحتبسوه بمكة (5) وعذبوه في الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو له في القنوت، ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة واستشهد بمرج الصفر بضم الصاد المهملة وبتشديد الفاء، وقيل: بأجنادين.
(اللهم نج المستضعفين من المؤمنين) وهم قومٌ من أهل مكة أسلموا فاستضعفهم أهل مكة ففتنوهم وعذبوهم، وبعد ذلك [نجوا منهم](6) وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستجيب دعاء النبي
(1) في (ر): ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال: كان رسول الله. وتقدمت هذِه العبارة قريبًا.
(2)
من (ر).
(3)
سقط من (ر).
(4)
و (5) و (6) سقط من (ر).
- صلى الله عليه وسلم لهم (اللهم اشدد وطأتك) بفتح الواو وإسكان الطاء وبعدها همزة، وهي البأس والإيقاع بهم والعقوبة لهم، والوطء في الأصل الدوس بالقدم وبقوائم الخيل والإبل فسمي به [القتل والهلاك] (1)؛ لأن من يطأ على الشيء برجله أو تطؤه الخيل بقوائمها فقد استقصى في هلاكه وإهانته. ومعنى (اشدد وطأتك على مضر) أي: خذهم أخذًا شديدًا (2).
قال في "النهاية": وكان حماد بن سلمة يرويه: "اللهم اشدد وطدتك (3) على مضر" والوطد (4) الإثبات والغُمْز (5)(6)(على (7) مضر) قبيلة معروفة (8) سميت بذلك؛ لشدتها.
(اللهم اجعلها عليهم سنين كسني)[بكسر السين وتخفيف الياء الساكنة](9)(يوسف) ومعنى سني يوسف: الجدب والقحط. أي: اجعلها عليهم سنين شداد ذوات قحط وغلاء كسني يوسف التي قال الله فيها: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48)} (10) واستجاب الله تعالى [دعاءه وأخذوا بسبع](11) شداد
(1) في (م): العدو الحملال.
(2)
سقط من (ر).
(3)
في (م): وطأتك.
(4)
في (م): والطء.
(5)
في (ر): الوطد.
(6)
"النهاية في غريب الأثر"(وطأ).
(7)
سقط من (م).
(8)
في (م): معه وقد.
(9)
من (ر).
(10)
يوسف: 48.
(11)
في (م): دعاء واحدًا وسبع.
أكلوا فيها كل شيء حتى أكلوا الميتة والعظام (1)، وكان الواحد منهم يرى بينه وبين السماء دخانًا من شدة الجوع والضعف، حتى جاء أبو سفيان فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا لهم فسقوا وأخصبوا.
[(قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدع لهم) في القنوت](2)([فذكرت ذلك] (3) له) فيه تذكير الأمير وكبير القواد (4) إذا ترك شيئًا كان يعتاد فعله؛ لاحتمال أن يكون تركه ناسيًا (5)، أو ليعلم الحكم في ذلك (فقال: وما) يحتمل أن يكون فيه استفهام إنكار محذوف تقديره أو ما (تراهم) كقول الكميت:
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب]
…
ولا لعب مني وذو الشيب يلعب (6)
(قد) نجوا من أهل مكة و (قدموا)[بكسر الدال المخففة](7) علينا.
[1443]
(حدثنا عبد الله بن معاوية) بن موسى (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم بعدها حاء مهملة نسبةً إلى بني جمح بطن من قريش (8). ذكره ابن حبان في "الثقات"(9).
(1) في (م) الإطعام.
(2)
سقط من (ر).
(3)
في (م): فذكر.
(4)
في (ر): القوم.
(5)
في (ر): نسيانًا.
(6)
"الهاشميات" للكميت ص 36، وانظر:"الخصائص" 2/ 281.
(7)
من (ر).
(8)
"اللباب في تهذيب الأنساب" 1/ 291.
(9)
"الثقات" 8/ 359.
(حدثنا ثابت بن يزيد) الأحول ([عن هلال] (1) ابن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى أبي (2) العلاء وثقه [ابن معين](3)(4).
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا) يقنت (في) صلاة (الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح [في دبر] (5) كل صلاة) ثم فسر الدبر فقال (إذا قال سمع الله لمن حمده [رفع رأسه] (6) من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم) بضم السين، ثم فسرهم فقال:(على رِعْل) بكسر الراء وسكون العين المهملتين ثم لام (وذكوان) بفتح الذال المعجمة (7) وسكون الكاف بعدها واو وألف، ثم نون (وعصية) بضم العين وفتح الصاد المهملتين وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وتاء تأنيث بعدها.
وهذِه القبائل كلها أحياء من بني سليم كما تقدم، وهكذا بنو لحيان (8)، وهؤلاء كانوا استمدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [على عدوهم](9) فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في
(1) سقط من (ر).
(2)
في (م): ابن.
(3)
من (ر).
(4)
"تاريخ ابن معين" برواية الدوري (843).
(5)
في (م): ذكر.
(6)
من (ر).
(7)
في الأصول الخطية: الدال المهملة. والمثبت من "معجم قبائل العرب" 1/ 404.
(8)
في (ر): طيان.
(9)
من (ر).
زمانهم (1) كانوا يحتطبون (2) بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقنت شهرًا يدعو في الصبح عليهم. هكذا رواه البخاري (3)(ويؤمِّن) بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة (من خلفه) من المقتدين (4) على دعائه، وفيه [دليل على](5) أنه يستحب للمأموم أن يؤمِّن على دعاء الإمام في القنوت، وكذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده، وجزم بإلحاقه به (6) الطبري شارح "التنبيه"، ويجهر بالتأمين [كما يجهر بالتأمين](7) في الفاتحة.
[1444]
(حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا حماد) بن زيد (عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: بعد الركوع أو قبل الركوع؟ (8) قال: بعد الركوع) وورد في البخاري وغيره أنه قنت قبل الركوع (9).
(1) في (م): إتيانهم.
(2)
في (ر): يحفظون.
(3)
"صحيح البخاري"(3064).
(4)
في (ر): المقنتين.
(5)
من (م).
(6)
في (م): بهم.
(7)
من (ر).
(8)
زاد في (ر): ثنا حماد بن زيد.
(9)
"صحيح البخاري"(3170)، و"صحيح مسلم"(677)، والدارمي في "سننه"(1596)، وأحمد 3/ 167.
وفي البخاري: قال عبد العزيز: فسأل رجل أنسًا عن القنوت قبل الركوع (1) أو عند فراغه من القراءة؟ قال: لا عند فراغه من القراءة (2). لكن قال البيهقي وغيره: رواة (3) القنوت بعده أكثر وأحفظ، [وعليه درج الخلفاء الراشدون، فهو أولى](4)، فلو قنت قبله قال في "الروضة": لم يجزه على الصحيح وسجد للسهو على الأصح المنصوص (5).
(قال مسدد) بعد الركوع (بيسير) يشبه أن يكون التقدير بعد الركوع بزمن يسير. وروى الحاكم في "الكنى" عن الحسن البصري قال: صليت خلف ثمانية وعشرين بدريًّا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع.
قال الأثرم: قلت لأحمد: أيقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره، وخالفوه (6) كلهم هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين رضي الله عنهم (7).
[1445]
(حدثنا أبو الوليد [الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين (8)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله
(1) سقط من (ر).
(2)
"صحيح البخاري"(4088).
(3)
في (ر): رواية.
(4)
في (م): اعتمدوا.
(5)
في (ر): المنقول. وانظر: "روضة الطالبين" 1/ 255.
(6)
في (ر): وعاصم وثقوه.
(7)
"تلخيص الحبير" 1/ 445 - 446.
(8)
في (م): بشير. والمثبت من "سنن أبي داود".
وسلم قنت] (1) شهرًا) يدعو عقب (2) الصلاة (ثم تركه) قال الرافعي: أما ما عدا الصبح من الفرائض فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط أو عطش فيقنت في الصلوات الخمس في الاعتدال من ركوع الآخرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بئر معونة وإن لم تنزل نازلة فالأصح أنه لا يقنت؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك القنوت فيها (3) لما في الصحيحين عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [يقول حين يفرغ](4) من صلاة الفجر. . [فذكر الحديث](5). وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم (6).
وفي الصحيحين عن أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه (7). وجمع بينهما من أثبت القنوت بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت (8). وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح (9).
[1446]
(حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا يونس بن عبيد) بن دينار العبدي القيسي البصري.
(1) في (ر): هشام الطيالسي قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
في (م): قيب.
(3)
"الشرح الكبير" 1/ 517.
(4)
في (م): يقرن.
(5)
سقط من (ر).
(6)
"صحيح مسلم"(675)(295).
(7)
"البخاري"(4089)، ومسلم (677)(304) ولكن البخاري بدون لفظ "ثم تركه".
(8)
"المجموع" 3/ 502.
(9)
"السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 201.
(عن محمد بن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداة) فيه جواز تسمية صلاة (1) الصبح غداة.
قال الأوزاعي (2): الأولى أن لا تسمى صلاة الصبح صلاة الغداة، وقيل: يكره ([فلما رفع رأسه من] (3) الركعة (4) الثانية) لفظ النسائي عن ابن سيرين: حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح (5) قال: "سمع الله لمن حمده" في الركعة الثانية (6).
(قام هنية) بضم الهاء [وفتح النون وتشديد الياء](7) من غير همز تصغير هنة، أصلها هنوة فلما صغرت هنيوة (8) واجتمعت واو وياء سبقت (9) إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء (10) فاجتمعت ياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية.
قال النووي: ومن همزها فقد أخطأ، ورواه بعضهم هنيهة (11) وهو
(1) من (ر).
(2)
في (ر): الأذرعي.
(3)
في (ر): ولهذا أثبته في.
(4)
في (م): ركوع.
(5)
زاد في (ر)، (م): فلما رفع رأسه من الركعة الثانية. وهي زيادة مقحمة ليست في لفظ النسائي. ومكان هذِه العبارة قبل ذلك في موضعها الصحيح.
(6)
"المجتبى" 2/ 200.
(7)
في (ر): وتشديد النون.
(8)
من (ر).
(9)
سقط من (ر).
(10)
من (ر).
(11)
في (ر): هنية.
صحيح أيضًا (1)، والمراد به قليل من الزمان، وفيه دليل على عدم تطويل القنوت.
قال الخوارزمي من أصحابنا: يكره [إطالة القنوت](2)، والرافعي لم يصرح بالكراهة بل صحح أن التطويل بالقنوت لا يكون مبطلًا (3)، وحينئذٍ فيكون التطويل إما مكروهًا وإما مبطلًا.
قال القاضي حسين: لو طول القنوت زائد على العادة كره، وفي البطلان احتمالان (4).
(1)"شرح النووي على مسلم" 5/ 96.
(2)
في (م): إطالته. وانظر: "المجموع" 3/ 499. عن البغوي.
(3)
"الشرح الكبير" 2/ 67.
(4)
"مغني المحتاج" 1/ 167.