الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ
1591 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إلَّا في دُورِهِمْ"(1).
1592 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ في قَوْلِهِ:"لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ". قَالَ: أَنْ تصَدَّقَ الماشِيَةُ في مَواضِعِها وَلا تُجْلَبُ إِلَى المُصَدِّقِ والجَنَبُ، عَنْ غَيْرِ هذِه الفَرِيضَةِ أَيْضًا لا يُجنَبُ أَصْحابُها يَقُولُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَواضِعِ أَصْحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ولكن تُؤْخَذ في مَوْضِعِهِ (2).
* * *
باب أين تصدق (3) الأموال
تصدق (4) بتخفيف الصاد وتشديد الدال (5).
[1591]
(ثنا قتيبة [بن سعيد] (6)، ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي
(1) رواه أحمد 2/ 180، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 17/ 398 (33292)، وابن زنجويه في "الأموال"(1567)، وابن الجارود في "المنتقى"(1052)، وابن خزيمة (2280). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1417).
(2)
رواه البيهقي 4/ 110 من طريق المصنف.
قال الألباني في "صحيح أبي داود"(1418).
(3)
في (ر): يصرف.
(4)
في (ر): يصرف.
(5)
في (ر): الراء.
(6)
سقط من (م).
عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) هو عمرو (1) بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيحتمل أن يريد بجده الأدنى الحقيقي وهو محمد، فيكون الحديث مرسلًا، فإن محمدًا تابعي.
ويحتمل أن يريد بجده الأعلى المجازي وهو عبد الله فيكون متصلًا، فلهذا وقع (2) الخلاف، والصحيح الاحتجاج به حملًا على جده الأعلى.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والنون، فالجلب في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعًا ثم يرسل إلى أهل المواشي من يجلب إليه مواشيهم؛ ليأخذ زكاتها في موضعه فنهي عن ذلك (و) أمر أن (لا يؤخذ) منهم (صدقاتهم إلا في دورهم) وعلى مياههم، والجنب في الصدقة أن تساق إلى مكانٍ بعيد عن أماكنها كما ذكر في متن الحديث الآتي.
[1592]
(ثنا الحسن) بن علي الخلال (ثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري، حجة ورع.
(قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق) بن يسار (3) الإمام صاحب المغازي يقول (في قوله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب، قال) الجلب (أن تصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال (الماشية) أي: تؤخذ صدقتها (في مواضعها) التي هي فيه إن كانت دورًا أو مياهًا (4) (ولا
(1) سقط من (م).
(2)
زاد في (ر): في.
(3)
في (م): بشار.
(4)
في النسخ: مياه. والجادة ما أثبتناه.
تجلب) أي: تنقل (إلى) الموضع الذي فيه (المصدق) ليأخذ زكاتها في الموضع الذي هو فيه؛ لما في ذلك من الحرج [على المالك والمشقة](1)(والجنب [عن غير هذه الفريضة])(2) هذِه الطريقة، أي: على (3) التفسير المتقدم (أيضًا أن لا يجنب) أي: لا تبعد المواشي (4) عن مواضع (أصحابها (5)، ولا يكون الرجل) يعني آخذ الزكاة (بأقصى) أي: أبعد (مواضع أصحاب الصدقة) الذين تؤخذ منهم (فتجنب إليه) أي تقاد إلى جنب الراكب إلى أن يؤتى بها إلى الآخذ، ويؤخذ منه: أن صدقة الماشية لا تركب بل تقاد إلا إذا دعت الضرورة إلى الركوب وكانت مطيقة لذلك (ولكن تؤخذ في موضعه) أي (6) موضع صاحب الماشية عند دوره أو المياه التي ترعى فيها، يعني: تؤخذ صدقة (7) أي: صدقة كل أحد في موضعه.
(1) في (م): من المشقة على المالك.
(2)
في الأصول: هذه الطريقة. والمثبت من "السنن".
(3)
زاد في (م): هذا.
(4)
سقط من (م).
(5)
زاد في (م): يقول.
(6)
زاد في (م): في.
(7)
في (م): صدقته.