الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب السُّجُودِ فِي ص
1409 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيها (1).
1410 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي ابن الحارِثِ - عَنِ ابن أَبِي هِلالٍ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَها فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ". فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا (2).
* * *
باب السجود في ص
[1409]
([حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا [ابن وهيب] (3)، ثنا أيوب،
(1) رواه البخاري (1069، 3422).
(2)
رواه الدارمي 2/ 919 (1507)، وابن خزيمة 2/ 354 (1455)، 3/ 148 (1795)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 1/ 361، وابن حبان 6/ 470 - 471 (2765)، 7/ 38 (2799)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 2/ 431 - 432، والبيهقي 2/ 318.
قال النووي في "الخلاصة" 2/ 631 - 632 (2104): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1271).
(3)
في (م): ابن وهب.
عن عكرمة] (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس ص من عزائم السجود) كذا هي عند الشافعي ليست من عزائم السجود أي: ليست بسجدة تلاوة، ولكنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها (2).
وهذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور، ومعنى قول ابن عباس:(ليست من عزائم السجود) أنها لم تنزل في هذِه الأمة، وإنما الشارع اقتدى فيها بالأنبياء [قبله نبه](3) عليه (4) الداودي.
وقيل: معنى ليست من عزائم السجود: ليست من السجدات المأمور بها، والعزيمة في الأصل [عقد القلب على الشيء](5)، ثم استعمل في [كل أمر](6) محتوم وهو في الاصطلاح ضد الرخصة التي تثبت (7) على خلاف الدليل، وتقدم عن أبي العباس [بن سريج وأبي إسحاق (8)](9) المروزي أنها عندهما من العزائم، وأن سجدات الصلاة خمس عشرة سجدة.
وقال أبو حنيفة ومالك: هي من سجود التلاوة (10). والمشهور [عن
(1) سقط من (ر).
(2)
"الشرح الكبير" 2/ 103 - 104.
(3)
في (م): مثله منه.
(4)
ساقطة من (ر، م).
(5)
في (م): المعلم للشيء.
(6)
في (م): كلام.
(7)
في (م): ليست.
(8)
في (ر): أبي سعيد.
(9)
في (م): ابن صالح هو أبي إسحاق.
(10)
"المبسوط" 2/ 11، "المدونة" 1/ 199.
أحمد (1)] (2) كمذهب الشافعي وهو (3) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} (4)، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} (5)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره".
وقال أبو بكر الرازي الحنفي (6): {وَخَرَّ رَاكِعًا} (7) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (8).
وعن بعض (9) الحنابلة: لو قرأ (10) السجدة في الصلاة وركع (11) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (12). وعن بعض الحنفية: ينوب (13) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (14) خارجها (15).
(1)"المغني" 2/ 355.
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (ر).
(4)
ص: 24.
(5)
ص: 25.
(6)
سقط من (ر).
(7)
من (ر).
(8)
"أحكام القرآن للجصاص" 5/ 256.
(9)
من (ر).
(10)
في (م): أقرأ.
(11)
من (ر).
(12)
"المغني" 21/ 369.
(13)
في (م): يثوب.
(14)
في (م): في.
(15)
"المبسوط" 2/ 15 - 16.
(وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها) فيه رد على ما تقدم أنه يجوز الركوع عن السجود فإن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين للناس ما نزل إليهم.
[1410]
[(ثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا ابن وهب) قال: (أخبرني عمرو بن الحارث، عن) سعيد (ابن أبي هلال) اسمه مرزوق](1) الليثي مولاهم أبو العلاء المدني، بمصر (عن عياض بن عبد الله بن (2) سعد بن أبي سرح) العامري (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {ص} (3) فلما بلغ) الآية التي فيها (السجدة نزل فسجد) على الأرض.
وفي الدارقطني من حديث ابن عباس: رأيت عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر {ص} (4) فنزل فسجد، ثم رقى المنبر (5). وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس في {ص} سجدة تلاوة (6){أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (7)(8).
(وسجد الناس معه) ثم رقى المنبر كما تقدم عن (9) عمر (فلما كان يوم
(1) من (ر).
(2)
زاد في (ر): سرح بن.
(3)
و (4) من (ر).
(5)
"سنن الدارقطني" 1/ 407.
(6)
في "مصنف ابن أبي شيبة": وتلا.
(7)
سورة الأنعام: 90.
(8)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4289).
(9)
زاد في (ر): ابن.
آخر) بالرفع (قرأها) أي: قرأ ص وهو على المنبر.
(فلما بلغ) آية (السجدة تشزن) بفتح المثناة من فوق والشين المخففة والزاي المشددة المعجمتين والنون أي: تهيأ [وقد جاء كذلك في إحدى روايتي الحاكم (1)](2) واستوفز للنزول، وتشزن (الناس للسجود) كما في الجمعة التي قبلها، والتشزن: التأهب والتهيؤ [والاستعداد له مأخوذ من عرض الشيء](3) وجانبه كأن المتشزن يدع الطمأنينة [في جلوسه ويقعد مستوفزًا على جانب، ومنه حديث عائشة: أن عمر دخل على النبي فقطب وتشزن](4) له (5). أي: تأهب له.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي) أي: هذِه السجدة كانت (توبة نبي) الله تعالى داود عليه السلام في قوله تعالى حكاية عنه؛ {وَخرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (6) أي: خر للسجود راكعًا أي: مصليًا؛ لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاة، أناب أي: رجع إلى الله تعالى بالتوبة، وما كانت توبة داود من ذنبه إلا أنه صدق أحدهما على الآخر، وحكم على المدعى عليه قبل أن يسأله، وروى النسائي (7) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سجدة ص:
(1)"مستدرك الحاكم" 2/ 431.
(2)
من (ر).
(3)
في (م): للشيء.
(4)
في (م): فقطعت وشازن.
(5)
رواه ابن الأعرابي في "نوادره" مرسلًا كما في "تهذيب اللغة" للأزهري مادة: مرخ.
(6)
ص: 24.
(7)
سقط من (ر).
"سجدها داود توبةً ونسجدها (1) شكرًا (2) "[لله على نعمته على داود وقبول توبته](3)[(ولكني رأيتكم](4) تشزنتم) أي: تهيأتم كما تقدم.
(للسجود فنزل فسجد وسجدوا) وكذا رواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين (5)(6). والبيهقي (7): [إنه حسن (8).
وقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على أن سجدة {ص} يسجدها في غير الصلاة كما فعل النبي في سجوده في أثناء الخطبة خارج الصلاة، وأما إذا سجد بها داخل الصلاة فالأصح أن الصلاة تبطل كما أن سجدة الشكر في الصلاة تبطلها (9) وهذِه سجدة شكر كما تقدم في النسائي.
(1) في (ر): وسجدتها.
(2)
"سنن النسائي" 2/ 159.
(3)
من (ر).
(4)
سقط من (ر).
(5)
في (م): الشيخان.
(6)
"مستدرك الحاكم" 2/ 432.
(7)
من هنا يبدأ سقط كبير في (م) ينتهي في باب: تفريع أبواب الوتر واستحباب الوتر.
(8)
"سنن البيهقي الكبرى" 2/ 318.
(9)
"المجموع" 4/ 61. بمعناه.