الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ
1406 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيها وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ إلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وقَالَ: يَكْفِينِي هذا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كافِرًا (1).
* * *
باب من رأى فيها سجودًا
[1406]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة، عن (2) أبي إسحاق) السبيعي (عن الأسود، عن (3) عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها (4) وما (5) بقي أحد من القوم إلا سجد) معه حتى شاع أن أهل مكة أسلموا. قال عياض: كان سبب سجودهم أنها أول سورة (6) نزلت فيها السجدة (7).
أما {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [فإن السابق](8) منها أوائلها، وأواخرها إنما (9)
(1) رواه البخاري (1067، 1070)، ومسلم (576).
(2)
سقط من (ر).
(3)
سقط من (ر).
(4)
كذا في (ر). وفي مطبوعة "السنن": فيها. وليست في (م).
(5)
سقط من (ر).
(6)
في (ر): سجدة.
(7)
"إكمال المعلم" 2/ 525.
(8)
في (ر): فالسابق.
(9)
من (ر).
نزل بعد ذلك، بدليل قصة أبي جهل في نهيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة: سجد [رسول الله](1) صلى الله عليه وآله وسلم بآخر النجم - والجن والإنس والشجر (2).
ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [والمسلمون في النجم](3) إلا رجلًا من قريش أراد الشهرة بذلك (4). ورواية البخاري وغيره: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس (5).
وبوَّب عليه باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، ثم قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء.
قال ابن المنير: هذِه الترجمة ملتبسة، والصواب رواية من روى أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء. قال: والظاهر من تبويب البخاري أنه صوَّب مذهبه، واحتج له بسجود المشركين لها، والمشرك نجس لا وضوء له (6)، ولا يكون سجود المشركين حجة؛ لأن الباعث لهم على تلك (7) السجدة الشيطان لا الإيمان. والظاهر أن البخاري
(1) في (ر): النبي.
(2)
"سنن الدارقطني" 1/ 409.
(3)
سقطت من الأصول الخطية واستدركها من "مصنف ابن أبي شيبة".
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4283).
(5)
"صحيح البخاري"(1071).
(6)
"المتواري على أبواب البخاري" ص 115.
(7)
سقط من (ر).
رجح الجواز لفعل المشركين ذلك (1) بحضرة الشارع ولم ينكر عليهم سجودهم بغير طهارة، ولأن الراوي أطلق عليه اسم السجود فدل على الصحة ظاهرًا.
(فأخذ رجل من القوم) وهذا الرجل هو أمية بن خلف، وقيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: هو عتبة بن ربيعة، وقيل: إنه أبو أحيحة (2) سعيد بن العاص، والأول أصح، وهذا الذي ذكره البخاري (3).
(كفًّا من حصى أو تراب) شك من الراوي (فرفعه إلى وجهه) ثم مسح به وجهه (وقال: يكفيني) بفتح أوله (هذا) عن السجود. فيه أنه لا بد في سجود التلاوة وغيره من السجدات أن يسجد على الأرض وأن يرفع (4) أسافله على أعاليه؛ لما في حديث البراء: ورفع عجيزته (5)، ونقل الرافعي في "المسند" عن النص أنه يجوز مساواة الأسافل الأعالي (6) لحصول اسم السجود ولو ارتفعت الأعالي لم يجز، كما جزم به الرافعي (7)، وفيه دليل على أن الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة، وقيل بالإجزاء.
وقال محمد بن عمرو: كان هذا السجود في شهر رمضان سنة خمس
(1) من (ر).
(2)
في (ر)، (م): جيجة. والمثبت هو الصواب.
(3)
"صحيح البخاري"(4863).
(4)
في (ر): ترتفع.
(5)
سبق برقم (896).
(6)
في (م): ألا.
(7)
"كفاية الأخيار" 1/ 108.
من البعث (1).
(قال عبد الله) بن مسعود (فلقد رأيته بعد ذلك قُتِل كافرًا) وفيه دليل على أن من خالف الهيئة التي ذكرها الشارع وفعل غير ما أمر به استهزاءً بالدين وتكبرًا فقد كفر بالله (2)، قال الله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3) فلهذا أصاب هذا الشيخ الذي امتنع (4) فتنة وكفرًا ويصيبه في الآخرة عذابٌ [أليم بكفره واستهزائه](5) وفي "تفسير ابن حيان" أن هذا الرجل الشيخ هو أبو لهب (6)، والصحيح أنه أمية بن خلف، وقد قتل يوم بدر كافرًا ولم يكن أسلم.
(1) في (ر): المبعث.
(2)
سقط من (ر).
(3)
النور: 63.
(4)
في (م): صنع.
(5)
في (م): عظيم كفر واستهزأ به.
(6)
"البحر المحيط" 10/ 9.