المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب من روى نصف صاع من قمح - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌21 - باب من روى نصف صاع من قمح

‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

1619 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكي قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ راشِدٍ، عَنِ الزُّهْري - قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي صُعَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ - وقَالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: عَبْدُ اللهِ بْن ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ وَأَمّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمّا أَعْطاهُ". زادَ سُلَيْمانُ في حَدِيثِهِ غَني أَوْ فَقِيرٍ (1).

1620 -

حَدَّثَنا عَلي بْنُ الحَسَنِ الدَّرابَجِرْدي، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا بَكْرٌ - هُوَ ابن وائِلٍ - عَنِ الزُّهْري، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ح، وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسابُوري، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الكُوفي - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هُوَ بَكْرُ بْنُ وائِلِ بْنِ دَاوُدَ - أَنَّ الزُّهْري حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صاعِ تَمْرٍ أَوْ صاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، زادَ عَلي في حَدِيثِهِ أَوْ صاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقا -، عَنِ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ والحُرِّ والعَبْدِ (2).

1621 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: وقَالَ ابن شِهابٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: قَالَ ابن صالِحٍ: قَالَ العَدَوي وَإِنَّما هُوَ العُذْري

(1) رواه أحمد 5/ 432، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(628)، والطحاوي (3124)، والدارقطني 2/ 148.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(287).

(2)

رواه أحمد 5/ 432، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(629)، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في "المشكل"(3412)، والدارقطني 2/ 147.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1434).

ص: 613

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النّاسَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ المُقْرِئِ (1).

1622 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ: أَخْبَرَنا عَنِ الحَسَنِ قَالَ: خَطَبَ ابن عَبّاسٍ رحمه الله في آخِرِ رَمَضانَ عَلَى مِنْبَرِ البَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النّاسَ لم يَعْلَمُوا فَقَالَ: مَنْ ها هُنا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذِه الصَّدَقَةَ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمّا قَدِمَ عَلي رضي الله عنه رَأى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتمُوهُ صاعًا مِنْ كُلِّ شَيء. قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الحَسَنُ يَرى صَدَقَةَ رَمَضانَ عَلَى مَنْ صامَ (2).

* * *

باب من روى (3) نصف صاع من قمح

[1619]

(حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي) تقدم قبله (قالا: حدثنا حماد بن زيد) الجزري (4)(عن النعمان بن راشد) الجزري روى له مسلم (عن الزهري) والبخاري عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري.

(قال مسدد، عن ثعلبة بن عبد الله بن صُعَيرٍ) بضم الصاد [والعين المهملتين أو ابن أبي صعير له صحبة](5)(عن أبيه) عبد الله بن ثعلبة

(1) رواه أحمد 5/ 432، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(629)، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في "المشكل"(3412)، والدارقطني 2/ 147.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1434).

(2)

رواه النسائي 3/ 190، وأحمد 1/ 351. ورواه ابن ماجه (2112) مختصرا. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(288).

(3)

في (م): يروي.

(4)

من (م).

(5)

في (م): فتح العين.

ص: 614

ابن أبي صعير العذري المدني الشاعر حليف بني زهرة (وقال سليمان [بن داود])(1) الزهراني (عن (2) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير) ولد قبل الهجرة وقيل: بعدها، وقد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعا له، زمن الفتح، توفي سنة سبع، وقيل: سنة تسع وثمانين.

([عن أبيه قال] (3): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) صدقة الفطر (صاع من بر أو قمح عن (4) كل اثنين) فيه (5) جواز الصاع عن اثنين، فاستدل (6) به أصحاب الرأي (7) وحكي عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير. وتقدم حجة الجمهور.

(صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى) فيه ما تقدم.

(أما غنيكم) إذا أخرج زكاة الفطر (فيزكيه الله) بها، أي: يرفعه [الله بها](8) من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين.

وهذا قول ابن عباس في تفسير هذا الحرف. وقيل: يتقبلها الله منهم ويتوب عليهم.

(1) من (م).

(2)

من (م).

(3)

ليست في الأصول، والمثبت من "السنن".

(4)

في "السنن": على.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): فالمستدل.

(7)

انظر: "المبسوط" 3/ 125.

(8)

في (م): بهذِه الصدقة.

ص: 615

(وأما فقيركم) إذا أخرجها (فيرد الله عليه أكثر مما أعطى)[يؤيده ويوقره](1) بالبركة التي يودعها الله تعالى فيه، ويقيه من الآفات كما قال تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (2) أي: بما أخرجوه من أموالهم وأرادوا به وجه الله تعالى على أحد التأويلين. وفي "صحيح مسلم": "ما نقصت صدقة من مال"(3) وفي رواية: "ما نقص مال من صدقة"(4). قال في "المطلب": وفي رواية: بل يزيد.

(زاد سليمان بن داود في حديثه: غني أو فقير) ولم يصرح الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط الغنى والفقر إلا [بالغنى باليسير](5) أن يفضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يوم العيد صاع واحد (6) وأما الفقراء المقيمون في الربط إذا كان لهم معلوم فقال في "المطلب": فإذا وقف على الصوفية مطلقًا، وكل من دخل الرباط قبل غروب الشمس ناويًا المقام لزمته في المعلوم الحاصل للرباط؛ لأنه تعين بالحضور هذا إذا وقف عليهم مطلقًا. فأما إذا اشترط أن يكون لكل واحد منهم قدر قوته للرباط (7) من غلة الوقف في كل يوم فلا فطرة عليهم.

(1) في (م): ويزيده ويوفي.

(2)

الروم: 39

(3)

(2588).

(4)

رواه الترمذي (2625) من حديث أبي كبشة.

(5)

في (م): بأن المغني باليسار.

(6)

انظر: "الأم" 2/ 86.

(7)

سقط من (م).

ص: 616

وكذا المتفقهة في المدارس وإن كانت جرايتهم بالشهر، وإذا هَلَّ شوال والوقف عليه لزمتهم الفطرة، وإن لم يكونوا قبضوه؛ لأنه ثبت ملكهم على قدر المشاهدة (1) من جملة الغلة، وإن لم يقبضوها.

[1620]

(حدثنا علي بن الحسن) بن أبي عيسى (الدَّارَبَجِرْدِيُّ) بفتح الباء الموحدة مع الجيم وإسكان الراء، نسبة إلى داربجرد، بلدة من بلاد فارس خرج منها جماعة، وثق (2) وأكله الذئب سنة 267.

قال: (حدثنا عبد الله بن يزيد) المقرئ القصير. قال: (ثنا همام) قال (ثنا بكر هو ابن وائل) بن داود روى له مسلم في النذور.

(عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال: عبد الله بن ثعلبة) قال في "الاستيعاب": هو عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله صعير (3) العذري، من بني عذرة حليف لبني زهرة (4).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم ح، وحدثنا) أبو يحيى (محمد بن يحيى) الذهلي (5)(النيسابوري) أحد الأعلام تقدم (6).

قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (7).

قال: (حدثنا همام) بن يحيى (عن بكر الكوفي قال) أبو يحيى (محمد

(1) في (م): المشاهرة.

(2)

في (م): إلى دى.

(3)

في (م): صغيرة.

(4)

"الاستيعاب" 3/ 12.

(5)

سقط من (م).

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): التنوخي.

ص: 617

ابن يحيى، هو: بكر بن وائل (1) بن داود أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه) ثعلبة بن صعير.

(قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا فأمر بصدقة الفطر صاع) يحتمل أن يكون منصوبًا على حذف حرف الجر. أي: أمر بصاع (تمر، أو صاع شعير عن كل رأس) أو عن كل واحد (زاد علي) بن الحسن (في حديثه: أو صاع بر أو) صاع (قمح بين اثنين) أخذ به أبو حنيفة كما تقدم.

قال القفال: خالف أبو حنيفة الخبر المروي في زكاة الفطر من عشرة أوجه: أحدها: أنه لم يجعل زكاة الفطر فريضة.

الثاني: أنه ورد فيه صاعًا من بر. وروي (2): صاعًا من طعام، وأوجب نصف صاع من بر.

والثالث: أنه أوجب زكاة الكافر (3)، وفي الحديث: من المسلمين.

الرابع: أنه شرط ملك النصاب في الوجوب.

الخامس: أن فيه: عمن تمونون. أتبع الفطرة المؤنة، ومقتضاه وجوب فطرة الزوجة على زوجها وعنده (4) لا يجب عليه.

السادس: ظاهره يوجب صدقة الابن على الأب خلافًا له.

السابع: ظاهره يوجب صدقة الابن الكبير المعسر على أبيه، وعنده لا تجب.

(1) في النسخ: يحيى. والمثبت من "السنن".

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ر): الفطر. والمثبت من (م).

(4)

في (م): عبده.

ص: 618

الثامن: ظاهره يوجب على العبد المشترك خلافًا له.

التاسع: ظاهره إيجاب إخراج الحب وعنده يجوز العدول إلى القيمة.

العاشر: لم يفصل بين عبد التجارة وعبد القنية، وهو يفصل، وأيضًا فالفطرة جعلت تطهيرًا. والكافر ليس من أهل التطهير.

(ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر والعبد) كما تقدم.

[1621]

(حدثنا أحمد بن صالح) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال) أحمد (ابن صالح قال) في حديثه (العدوي) بفتح العين والدال المهملتين.

قال أبو داود كما قال في "الاستيعاب": (وإنما هو العذري) من بني عذرة، وحليف لبني زهرة، يكنى أبا محمد. قال (1):(خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمثل حديث) عبد الله بن يزيد (المقرئ) بهمز آخره.

قال محمد بن عاصم: سمعت المقرئ يقول: أنا ما بين التسعين (2) إلى المئة، وأقرأت القرآن بالبصرة ستًّا وثلاثين سنة، وها هنا (3) بمكة خمسًا وثلاثين سنة.

قال الذهبي: كان قد أخذ الحروف، عن نافع بن أبي نعيم، وله اختيار في القراءة، مات سنة ثلاث عشر ومئتين (4).

[1622]

(حدثنا محمد بن المثنى) قال: (حدثنا سهل بن يوسف)

(1) سقط من (م).

(2)

في (ر): السبعين.

(3)

في (ر): ها أنا. والمثبت من (م).

(4)

"سير أعلام النبلاء" 10/ 167 - 168.

ص: 619

الأنماطي وثقه ابن معين وغيره قال أحمد: سمعت منه سنة تسعين ومئة (1). (قال) حدثنا (حميد) بن تير الطويل. قال أبو حاتم: أكثر أصحاب الحسن (2) حميد وقتادة. قيل: إن حميدًا أخذ كتب الحسن فنسخها.

([أخبرنا عن الحسن] قال: خطب ابن عباس في آخر شهر رمضان على منبر البصرة) ولعله في خطبة الجمعة حين صلى بهم (فقال: أخرجوا صدقة صومكم) فيه أنه يستحب للإمام ولمن هو خطيب في بلده أن يعلم الناس في الخطبة ما أمامهم (3) من الأحكام التي يحتاجون إليها.

(فكأن) بتشديد النون (الناس لم يعلموا) وجوبها عليهم كل سنة. (فقال: من ها هنا من أهل المدينة: قوموا إلى إخوانكم) من المسلمين (فعلموهم) صدقة صومهم (فإنهم لا يعلمون) ثم بين ما أبهم أولًا فقال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذِه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف) بالنصب (صاع من قمح) قال الجوزجاني: النصف صاع. روايته ليس تثبت ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان، عن الزهري، عن ثعلبة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح - أو قال: من بر - عن كل إنسان صغير أو كبير" قال: وإسناده حسن.

(على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي

(1)"تهذيب الكمال" 12/ 213.

(2)

في (ر): الحسين. وانظر: "الجرح والتعديل" 3/ 219.

(3)

في (م): أمانهم.

ص: 620

- رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم) فأوسعوا.

فيه أن الإنسان إذا كان في ضيق فوسع الله عليه في المال توسع فيما تعين عليه من زكاة الفطر، والأضحية، ونفقة الأهل، وصلة الرحم وغير ذلك. (فلو جعلتموه) يعني: نصف الصاع (صاعًا من كل شيء) تخرجونه.

(قال حميد) بن تير (1)(وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام)[من الأحرار والرقيق أو مملوك](2) وكذلك الشعبي لا يرى صدقة الفطر على من لا يجب عليه الصوم؛ لأن الصدقة طهرة من اللغو والرفث الحاصلين في الصوم، وخالفهما جمهور أهل العلم فأوجبوا صدقة الفطر على اليتيم؛ لأنه مسلم فوجبت (3) فطرته كما لو كان له أب.

وقال محمد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة (4).

(1) في (ر): جبر. وبياض في (ر).

(2)

سقط من (م).

(3)

في (ر): في جنب. والمثبت من (م).

(4)

"المبسوط" للشيباني 2/ 250، 317 - 318.

ص: 621