الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ
1435 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: مَتَى كانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ ولكن انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ ماتَ إِلَى السَّحَرِ (1).
1436 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْن مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ قال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ"(2).
1437 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: رُبَّما أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّما أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِراءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالقِراءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّما أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: تَعْنِي فِي الجَنَابَةِ (3).
1438 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اجْعَلوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا"(4).
* * *
باب في وقت الوتر
[1435]
(حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (5)(يونس) اليربوعي (حدثنا أبو
(1) رواه البخاري (996)، ومسلم (745).
(2)
رواه مسلم (750).
(3)
انظر ما سبق برقم (226).
(4)
رواه البخاري (472)، ومسلم (751).
(5)
من (ر).
بكر) قيل: اسمه شعبة (1)، وقيل غير ذلك، والصحيح أن اسمه كنيته (2)(بن عياش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط (عن (3) الأعمش، عن مسلم) [أبي الضحى بن صبيح](4) بن مسلم البطين.
(عن مسروق قال: قلت لعائشة: متى (5) كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: (كل ذلك) أوقات الليل] (6)(قد فعل) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(أوتر أول الليل)[أي: بعد العشاء، ولفظ مسلم: من كل الليل قد أوتر (7)](8)(و) أوتر (أوسطه و) أوتر (آخره) ليس للوتر وقت في الليل لا يجوز غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتر كما قالت عائشة: من كل الليل، وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن أبي بكر وعثمان وأبي هريرة ورافع بن خديج أنهم كانوا يوترون أول الليل (9)، وروي عن عمر بن الخطاب وعلي [بن أبي طالب](10) رضي الله عنه وابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين أنهم كانوا يوترون آخر الليل (11). وأمره عليه السلام لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو اختيار منه حين خشي أن يستولي عليه النوم، وأخذه بالثقة
(1) من (ر).
(2)
في (م): كنهه.
(3)
في (ر): ثنا.
(4)
في (م): أبي الصحيح.
(5)
في (ر): كيف.
(6)
في (ر): كل رفع على القول أي كل الأوقات.
(7)
"صحيح مسلم"(745)(136).
(8)
من (ر).
(9)
"عمدة القاري" 7/ 14.
(10)
من (ر).
(11)
"عمدة القاري" 7/ 14.
والترغيب [آخر الليل](1) لمن هو قوي عليه (2) ولم تكن عادته أن تغلبه عيناه.
(ولكن انتهى وتره حين مات) أي: قارب الممات (إلى السحر) فصار آخر (3) الأمر يوتر وقت السحر.
وفي "الموطأ" عن ابن عباس: نام ليلة ثم استيقظ وقال لغلامه: انظر ما صنع الناس - وكان قد ذهب بصره - فذهب الخادم [ثم رجع، ثم قال: انصرفوا من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح (4). رواية أخرى عن معاذ مرفوعًا "زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها إلى طلوع الشمس" (5). وفيه عن عبادة أنه كان يؤم قومًا](6) فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حتى أوتر (7) ثم أقام (8).
وسئل عبد الله (9) هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم. وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه [نام يومًا](10)[عن الصلاة](11) حتى طلعت الشمس ثم صلى (12).
[1436]
(حدثنا هارون بن معروف) أبو علي الجزار الضرير (13) شيخ
(1) و (2) سقط من (ر).
(3)
من (ر).
(4)
"الموطأ" 1/ 126.
(5)
أخرجه أحمد 5/ 242.
(6)
من (ر).
(7)
في (م): قام.
(8)
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 126.
(9)
في الأصول الخطية: عبيد الله. والمثبت من مصادر التخريج.
(10)
في (ر): صلى الوتر.
(11)
سقط من (ر).
(12)
أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 293، 3/ 231، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 480.
(13)
في (م): المصري.
مسلم (حدثنا) يحيى بن زكريا (ابن أبي زائدة، ثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا الصبح) قدم الصبح للاهتمام، والأصل فيه التأخير، والتقدير: بادروا أي: سابقوا (بـ) صلاة (الوتر) قبل أن يطلع فجر الصبح، ومقصود هذا الحديث الحث (1) على اغتنام الفرصة بالاجتهاد على صلاة الوتر قبل هجوم الصبح، وهكذا رواية الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (2). ثم روى عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أوتروا قبل أن تصبحوا"(3)، ثم روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر"(4). قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " [لا وتر] (5) بعد صلاة الصبح"(6). [قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي (7) وأحمد وإسحاق (8) لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح (9)](10). انتهى. ولعل مراد مذهب الشافعي فعلها إذًا، وإلا (11) فقد تقدم أن
(1) في (ر): الحض.
(2)
"جامع الترمذي" 2/ 331.
(3)
"جامع الترمذي"(468).
(4)
"سنن الترمذي"(469).
(5)
في (م): أوتروا.
(6)
في (ر): الليل.
(7)
"الأم" 1/ 262.
(8)
"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(302).
(9)
"جامع الترمذي" 2/ 333.
(10)
سقط من (ر).
(11)
من (ر).
المذهب قضاؤها، والأصح أنها تقضى أبدًا للحديث المتقدم:"من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره"(1).
[1437]
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن (2) سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس) ويقال ابن قيس، أبي الأسود البصري الحمصي (3) أخرج له مسلم والأربعة. (قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ربما أوتر أول الليل) وذلك [في أول الأمر (وربما أوتر من آخره) وذلك في آخر عمره للحديث المتقدم](4): انتهى وتره حين مات إلى السحر (5).
(قلت: كيف كانت قراءته) في الليل (أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم ربما أسر وربما جهر) ليجمع بين الفضيلتين، ففي كل منهما فضيلة فإذا كان في وقت القراءة [من يستمع قراءته](6) وينتفع بسماعها ووجد نشاطًا لارتفاع صوته، فيرفع صوته ويجهر بالقراءة، وإن كان عنده نيام أو مصلين يتشوشون بقراءته فيسر.
(وربما اغتسل) من الجنابة (فنام) بعد الاغتسال، وهو الأكثر (وربما توضأ فنام) قبل أن يغتسل من الجنابة، ولعل هذا فعله قليلًا لبيان الجواز، فإن الجنب يجوز (7) له أن ينام من غير غسل، لكن يندب له أن يتوضأ (8).
(1) سبق تخريجه.
(2)
في (ر): عن.
(3)
و (4) من (ر).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
سقط من (ر).
(7)
من (ر).
(8)
بياض في (ر). وزاد: أو يجامع ثانيًا.
(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة)] (1).
[1438]
(حدثنا أحمد [بن حنبل] (2)، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] (3) فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.
قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب (4)](5) لهذا الأمر، وللحديث المتقدم:"الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا"(6). والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى:"فليس منا" أي: ليس آخذًا (7) بسنتنا كما تقدم (8).
وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن (9) أوتر [ثم نام](10) ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره
(1) بياض في (ر). وزاد: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(2)
سقط من (ر).
(3)
بياض في (ر).
(4)
"المبسوط" 1/ 308.
(5)
بياض في (ر).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
في الأصول: آخذ. والجادة ما أثبتناه.
(8)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 580 - 581.
(9)
في (م): في أمر.
(10)
من (ر).
ينقضه بها، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة (1)، روي ذلك عن سعد (2) وابن عباس (3) وابن مسعود وغيرهم (4)، وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر، وروي عن الصديق أنه قال: أما أنا فإني لا أنام إلا على وتر، فإن استيقظت (5) صليت شفعًا حتى الصباح (6). وروي مثله عن عمار (7) وغيره.
وقالت عائشة في الذي ينقض وتره: هذا يلعب بوتره (8).
وقال الشعبي: أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض (9).
وكان لا يرى (10) نقض الوتر علقمة (11) ومكحول (12) والنخعي (13) والحسن (14)، وهو قول مالك (15)، والصحيح من مذهب الشافعي (16)
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(6790)، والبيهقي في "الكبرى" 3/ 36.
(2)
في (م): ابن مسعود.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (6789).
(4)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 2/ 581.
(5)
في (م): أتيت بيقظة.
(6)
"مصنف عبد الرزاق"(4615).
(7)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6789).
(8)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6809)، ومصنف عبد الرزاق (4667).
(9)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6810).
(10)
في (م): يذكر.
(11)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6812).
(12)
"شرح البخاري" لابن بطال 2/ 581.
(13)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6813).
(14)
"مصنف ابن أبي شيبة"(6811).
(15)
"الاستذكار" 5/ 279.
(16)
"الأم" 1/ 259.
وأحمد (1).
وقال [ابن القاسم](2): ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث دلالة لقول من قال: إذا شفع وتره بركعة ساهيًا أنه يعيد وتره (3). وفي "المبسوط": فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة، ثم ظهر له أنه أوتر يعيد إليها أخرى (4)، ثم يستأنف الوتر لظاهر الحديث.
(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(301).
(2)
في (م): البر. وفي (ر): ذكر بعض أهل التين، والمثبت هو الصواب من "التاج والإكليل" 2/ 19.
(3)
"المدونة الكبرى" 1/ 213 - 214.
(4)
في (ر): واحدة.