المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌12 - باب

‌12 - باب

1449 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُثْمانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَليٍّ الأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ القِيامِ". قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: "جُهْدُ المُقِلِّ". قِيلَ: فَأَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ هَجَرَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ". قِيلَ فَأَيُّ الجِهادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ جَاهَدَ المُشْرِكينَ بمالِهِ وَنَفْسِهِ". قِيلَ: فَأَيُّ القَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوادُهُ"(1).

* * *

باب

[1449]

([حدثنا أحمد بن حنبل] (2)، حدثنا حجاج) بن محمد الأعور الهاشمي [(قال: قال) عبد الملك (ابن جريج) قال: (حدثني] (3) عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم قاضي مكة، أخرج له مسلم (عن علي) بن نصر (الأزدي، عن [عبيد بن] (4) عمير) الليثي (5) قاضي مكة، (عن عبد الله بن (6) حبشي) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة (الخثعمي) نزيل مكة رضي الله عنه الصحابي (أن رسول الله

(1) رواه النسائي 5/ 58، وأحمد 3/ 411، والدارمي (1464).

وصححه الألباني في "المشكاة"(3833).

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): ثنا أحمد بن.

(4)

سقط من (ر).

(5)

في (ر): ليس.

(6)

من (ر).

ص: 126

صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام) والقيام تفسير (1) القنوت في رواية مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الصلاة (2) أفضل؟ قال: "طول القنوت"(3). وقد استدل به على أن تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود، وتطويل السجود أفضل من باقي الأركان غير القيام [وهو الأصح] (4). وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار (5) فتطويل الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل [إلا أن يكون للرجل جزء في الليل فتكثير الركوع والسجود أفضل](6)(7)؛ لأنه [يقرأ جزأه](8) ويربح كثرة الركوع والسجود.

ودليلنا على الأصح أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطول القيام [أكثر من الركوع والسجود](9)، وأن ذكر القيام القراءة، وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود.

(قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد) بضم الجيم (المقل) أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال. قال في "النهاية": قد تكرر لفظ الجهد،

(1) سقط من (م).

(2)

في (ر): الأعمال.

(3)

"صحيح مسلم"(756).

(4)

من (ر).

(5)

في (م): القيام.

(6)

سقط من (ر).

(7)

"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (307).

(8)

في (م): اجزوه.

(9)

سقط من (ر).

ص: 127

والجهد في الحديث كثير، وهو بالضم: الطاقة والوسع، وبالفتح: المشقة، فبالضم لا غير:"جهد المقل"، ومن المفتوح:"اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء"(1) أي: الحالة الشاقة (2).

وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سبق درهم مائة ألف درهم" فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: "رجل له مال كثير أخذ (3) من عرضه مائة ألف (4) تصدق بها ورجل ليس له إلا (5) درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به"(6).

(قيل: فأي الهجرة أفضل؟ ) الهجرة في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرًا وهجرانًا، ثم غلب على الخروج من أرضٍ إلى أرض، وترك الأولى لله تعالى طلبًا لتحصيل الأجر في الثانية، وكانت الهجرة بأن يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدع أهله وماله ووطنه، [فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة، فلما انقطعت الهجرة بأن يهجر أهله وماله ووطنه](7).

(1) رواه البخاري (6347)، ومسلم (2707).

(2)

"النهاية"(جهد).

(3)

من (ر).

(4)

زاد في (ر): درهم.

(5)

من (ر).

(6)

أخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 59، والحاكم في "المستدرك" 1/ 416، وابن خزيمة (2443)، وابن حبان (3347).

(7)

سقط من (ر).

ص: 128

(قال) أفضل الهجرة (من هجر) أي: من ترك (ما حرم الله تعالى عليه) من المحرمات كلها القولية والفعلية وغيرهما خوفًا من الله تعالى، ومن عقابه وأليم عذابه.

(قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين) أي: قاتلهم (بماله) أولًا فيما ينفقه من شراء آلات الجهاد ومركوب وزاد وغير ذلك مما يحتاج إليه (ونفسه) إذا قابل العدو، وأصل الجهاد مجاهدة (1) النفس في الإخلاص والاجتهاد، وهو بذل الوسع والطاقة (قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق) بضم الهمزة، وفتح الهاء، والهاء بدل من همزة راق، يقال: أراق الماء يريقه، وأهراق الماء يهريقه بفتح الهاء، ويقال فيه: أهرقت الماء فيجمع بين البدل والمبدل منه (2) وقد جاء في هذا اللفظ (أهريق) مبنيًّا لما لم يسم فاعله و (دمه) منصوب، أي: يهريق هو (3) دمه، قال في "النهاية": وهو منصوب على التمييز وإن كان معرفة، وله نظائر، أو يكون أجرى أهريق مجرى نفست المرأة غلامًا ونتج الفرس مهرًا (4). والمراد أنه أفضل الجهاد.

(وعقر) أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وفي حديث سلمة بن الأكوع: فما زلت أرميهم وأعقرهم (5) أي: أقتل

(1) في (م): من هذِه.

(2)

في (ر): دمه.

(3)

من (ر). وفي "النهاية": تهراق هي الدم.

(4)

"النهاية"(هرق).

(5)

سيأتي برقم (2752)

ص: 129

مركوبهم. وفي الحديث: لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة (1)؛ لأنه مثلة وتعذيب للحيوان (2).

(جواده) المراد: الفرس السابق الجيد، وفيه إشارة إلى فضيلة الجهاد على سوابق الخيل وكرائمها، وكذا روى ابن حبان في "صحيحه" قال رجل لرسول الله: أي الجهاد أفضل؟ قال: "أن يعقر جوادك ويهراق دمك"(3). وروى الحديث النسائي وزاد في أوله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة". قيل: فأي الصدقة أفضل. . (4) الحديث.

(1) رواه مالك في "الموطأ" 2/ 447 - 448 عن أبي بكر موقوفًا.

(2)

"النهاية": (عقر).

(3)

"صحيح ابن حبان"(4369).

(4)

سبق تخريجه.

ص: 130