المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌28 - باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

1533 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ العَنَزِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَلِّ عَلَي وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ"(1).

* * *

باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[1533]

(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي، روى عنه البخاري تعليقًا.

(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عن الأسود بن قيس، عن نبيح) بضم النون وفتح الباء الموحدة مصغر الكوفي (العنزي) بفتح المهملة (2) والنون ثقة.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى زوجي) أي: ادع لي وله، وفيه دليل على استحباب طلب الدعاء من الكبير، وأهل الخير والصلاح، وفيه طلب الدعاء للزوج والزوجة والأولاد (3) والآباء والأجداد، والأقارب، والإخوان في غيبتهم وحضورهم، وفيه تقديم البدأة بنفس الإنسان على غيره في (4)

(1) رواه أحمد 3/ 297، والنسائي في "الكبرى"(10256).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1372).

(2)

في (م): الموحدة.

(3)

من (ر).

(4)

في (م): وفيه.

ص: 359

دعائه (1)، وفيه جواز قول المرأة: زوجي، وإن كان الأفضل: سيدي، كما سيأتي في حديث أم الدرداء بعده.

(فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك) احتج به من رأى جواز الصلاة على غير الأنبياء، وبحديث "الصحيح" (2):"اللهم صل على آل أبي أوفى"(3). وأجاب عنه من (4) لم يجز ذلك [وهو الشافعي ومالك والجمهور](5) بأن الصلاة لما كانت حقًّا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن ينعم بها على غيره، وغيره لا يتصرف فيما ليس حقًّا له، كما أن صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره لا يفعل ذلك.

قال ابن عبد السلام: لا يستحب أن يذكر مع الأنبياء إلا من صحّ ذكره، وهم: الآل والأزواج والذرية، بخلاف من عداهم صحابيًّا كان أو غيره.

(1) زاد في (م): وطلب الدعاء من غيرهم كما قال تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} [نوح: 28]، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا} [الحشر: 10].

(2)

من (ر).

(3)

أخرجه البخاري (1497)، ومسلم (1078/ 176) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

(4)

سقط من (ر)، ومكانها في (م): يعدد ذلك.

(5)

من (ر).

ص: 360