الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1533 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ العَنَزِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَلِّ عَلَي وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ"(1).
* * *
باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم
[1533]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي، روى عنه البخاري تعليقًا.
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عن الأسود بن قيس، عن نبيح) بضم النون وفتح الباء الموحدة مصغر الكوفي (العنزي) بفتح المهملة (2) والنون ثقة.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليَّ وعلى زوجي) أي: ادع لي وله، وفيه دليل على استحباب طلب الدعاء من الكبير، وأهل الخير والصلاح، وفيه طلب الدعاء للزوج والزوجة والأولاد (3) والآباء والأجداد، والأقارب، والإخوان في غيبتهم وحضورهم، وفيه تقديم البدأة بنفس الإنسان على غيره في (4)
(1) رواه أحمد 3/ 297، والنسائي في "الكبرى"(10256).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1372).
(2)
في (م): الموحدة.
(3)
من (ر).
(4)
في (م): وفيه.
دعائه (1)، وفيه جواز قول المرأة: زوجي، وإن كان الأفضل: سيدي، كما سيأتي في حديث أم الدرداء بعده.
(فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك) احتج به من رأى جواز الصلاة على غير الأنبياء، وبحديث "الصحيح" (2):"اللهم صل على آل أبي أوفى"(3). وأجاب عنه من (4) لم يجز ذلك [وهو الشافعي ومالك والجمهور](5) بأن الصلاة لما كانت حقًّا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن ينعم بها على غيره، وغيره لا يتصرف فيما ليس حقًّا له، كما أن صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره لا يفعل ذلك.
قال ابن عبد السلام: لا يستحب أن يذكر مع الأنبياء إلا من صحّ ذكره، وهم: الآل والأزواج والذرية، بخلاف من عداهم صحابيًّا كان أو غيره.
(1) زاد في (م): وطلب الدعاء من غيرهم كما قال تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} [نوح: 28]، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا} [الحشر: 10].
(2)
من (ر).
(3)
أخرجه البخاري (1497)، ومسلم (1078/ 176) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(4)
سقط من (ر)، ومكانها في (م): يعدد ذلك.
(5)
من (ر).