الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ
؟
1562 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ حَسّانَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (1).
* * *
باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة
[1562]
(ثنا محمد بن داود بن سفيان) لم يرو عنه غير أبي داود فقط، قال:(ثنا يحيى بن حسان) التنيسي، في الصحيحين (ثنا (2) سليمان بن موسى) الزهري، نزيل دمشق (وكنيته أبو داود) قال سليمان بن (3) موسى (حدثنا جعفر، قال: حدثني) ابن عمي (خبيب) بضم المعجمة، مصغر (بن سليمان) بن سمرة بن جندب. قال ابن حزم: هما مجهولان، قال ابن القطان: وهو إسناد روي به جملة أحاديث (عن أبيه) سليمان بن سمرة، وقد ذكر البزار (4) منها نحو مائة، قال عبد الحق: خبيب ضعيف، قال الذهبي: وفي "سنن أبي داود" من ذلك ستة أحاديث (5)(عن سمرة بن جندب قال: أما بعد) أي: بعد
(1) رواه الطبراني 7/ 253 (7029)، والدارقطني 2/ 127.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(275).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
في (ر): عن.
(4)
في (ر): الميزان. والمثبت من كتب التراجم.
(5)
"ميزان الأعتدال" 1/ 407 - 408.
حمد الله (فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد) بضم النون وكسر العين، وروي بضم التحتانية وفتح العين (للبيع) أي: نهيئه للبيع، يقال: أعده لأمر كذا: هيأه له. ورواه الدارقطني والبزار أيضًا من رواية سليمان بن سمرة أيضًا، وقد استدل به على وجوب الزكاة في مال التجارة، ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى:{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (1) يعني: من الأموال الطيبة التي اكتسبتموها، قال ابن عباس: المراد بالإنفاق هنا الصدقة، قال مجاهد: يعني: من التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا، قال الجمهور: مذهبه في القديم أيضًا القطع بوجوبها كالجديد، وليس فيه قول بعدم وجوبها، وإنما أخبر عن اختلاف وبين أن مذهبه وجوبها. (2) وقال مالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير وحينئذٍ تجب فيها (3). واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"(4) وأجابوا عنه بأنه محمول على ما ليس للتجارة.
(1) البقرة: 267.
(2)
"المجموع" 6/ 47.
(3)
"المدونة" 1/ 311 - 312.
(4)
سيأتي برقم (1595).