المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب القنوت في الوتر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌5 - باب القنوت في الوتر

‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

1425 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوّاسٍ الحَنَفِيُّ قَالَا: حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الحَوْراءِ قَالَ: قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِماتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الوِتْرِ قَالَ ابن جَوّاسٍ: فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعافِنِي فِيمَنْ عافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلا يَعِزُّ مَنْ عادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنا وَتَعَالَيْتَ"(1).

1426 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ هذا يَقُولُ فِي الوِتْرِ فِي القُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ: أَقُولُهُنَّ فِي الوِتْرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الحَوْراءِ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبانَ (2).

1427 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ هِشامِ بْنِ عَمْرٍو الفَزارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هِشامٌ أَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سلَمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(1) رواه الترمذي (464)، والنسائي 3/ 248، وابن ماجه (1178)، وأحمد 1/ 199.

وصححه الألباني في "الإرواء"(429).

(2)

رواه البزار 4/ 176 (1337)، وابن الجارود (273)، والطبراني في "الكبير" 3/ 75 (2708). وانظر السابق.

ص: 67

سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَي بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ - يَعْنِي: فِي الوِتْرِ - قَبْلَ الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى عِيسَى بْنُ يُونُسَ هذا الحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَرُوِيَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَي بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَواهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ القُنُوتَ وَلا ذَكَرَ أُبَيا وَكَذَلِكَ رَواهُ عَبْدُ الأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِيُّ وَسَماعُهُ بِالكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا القُنُوتَ وَقَدْ رَواهُ أَيْضًا هِشامٌ الدَّسْتَوائِيُّ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرا القُنُوتَ وَحَدِيثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمانُ الأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ القُنُوتَ إلَّا ما رُوِيَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ نَخافُ أَنْ يَكُونَ، عَنْ حَفْصٍ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيُرْوى أَنَّ أُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ (1).

1428 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنا هِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحابِهِ أَنَّ أُبَي بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ - يَعْنِي فِي رَمَضانَ - وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (2).

(1) رواه الترمذي (3566)، والنسائي 3/ 248، وابن ماجه (1179)، وأحمد 1/ 96.

وصححه الألباني في "الكلم الطيب"(97).

(2)

رواه عبد الرزاق 4/ 260 (7729)، والبيهقي من طريق المصنف 2/ 498.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(257).

ص: 68

1429 -

حَدَّثَنا شُجاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يُونُسُ بْن عُبَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَي بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ البَاقِي فَإِذَا كَانَتِ العَشْرُ الأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذِي ذُكِرَ فِي القُنُوتِ لَيْسَ بِشَيء وَهَذانِ الحَدِيثانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أُبَي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوِتْرِ (1).

* * *

باب القنوت في الوتر

[1425]

(حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس) بفتح الجيم والواو المشددة وبعد الألف سين مهملة، أبو عاصم (الحنفي) شيخ مسلم (قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (2)(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن بريد) بضم الباء الموحدة وفتح الراء، مصغر (بن أبي مريم)[السلولي الكوفي ثقة، ويزيد بن أبي مريم](3) من الزيادة، شامي، وفرق (4) بينهما الترمذي في أوائل كتاب الأحكام فقال: يزيد بن أبي مريم شامي وبريد بن أبي مريم كوفي (5)(عن أبي الحوراء) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها مهملة، اسمه ربيعة [بن شيبان](6) السعدي، قال

(1) رواه البيهقي 2/ 498 من طريق المصنف.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(258).

(2)

في (ر): الجعفي.

(3)

من (ر).

(4)

في (م): وقد.

(5)

"سنن الترمذي" 3/ 620.

(6)

في (م): شيباني.

ص: 69

المنذري: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت شيئًا أحسن من هذا (1).

(قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، قال) أحمد (ابن جواس) بفتح الجيم علمني (2) كلمات أقولهن (في قنوت الوتر) القنوت: الطاعة، والقانت الطائع، هذا هو الأصل، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتًا والذاكر لله قانتًا، والساكت (3) في الصلاة قانتًا، والقانت: العابد.

قال الأزهري: والمشهور في اللغة أن القنوت في الدعاء وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله تعالى، فالداعي إذا كان قائمًا خص بأن يقال له: قانت؛ لأنه ذاكر لله تعالى وهو قائم على رجليه (4)، وليس في رواية الحسن أن القنوت كان في صلاة الصبح. قال شيخنا ابن حجر: وقد رواه البيهقي من طرق قال في بعضها: قال بريد بن أبي مريم: سمعت [ابن الحنفية](5) وابن عباس يقولان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي دبر الليل بهؤلاء الكلمات (6)، ورواه من طريق الوليد بن (7) مسلم وأبي (8) صفوان

(1)"مختصر سنن أبي داود" 2/ 125.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (م): الشاكر.

(4)

"تهذيب اللغة"(قنت).

(5)

في (م): أبي حنيفة.

(6)

"السنن الكبرى" 2/ 210.

(7)

في (م): من طريق.

(8)

في (م): ابن.

ص: 70

الأموي عن ابن جريجٍ بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في [القنوت من](1) صلاة الصبح (2).

(اللهم اهدني فيمن هديت) اهدني: أي: عرفني (3) طريق الهداية إلى معرفتك حتى أقر لك بالربوبية و [أقوم لك](4) بوظائف العبودية لك (فيمن هديت) أي: مع من هديت، ففي بمعنى مع، كقوله تعالى:{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29)} (5) ومن ورود في للمصاحبة قوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} (6) أي: معهم، {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (7).

(وعافني) يعني: من الناس، وعافهم مني، أي: أغنني عنهم وأغنهم عني واصرف أذاي عنهم واصرف أذاهم عني (فيمن) أي: مع من (8) كما تقدم (عافيت) قيل: هي (9) من المفاعلة من العفو، ويدل عليه رواية ابن ماجه (10):"وعافني (11) فيمن عافيت". لكن لو كان من العفو لقال: فيمن عفوت، وقد تكون (12) الياء بدلا من الواو، كما تقدمت اللغة في: لا

(1) من (ر).

(2)

"السنن الكبرى" 2/ 210. وانظر "التلخيص الحبير" 2/ 447.

(3)

في (م): قربني.

(4)

من (ر).

(5)

الفجر: 29.

(6)

الأعراف: 38.

(7)

القصص: 89.

(8)

من (ر).

(9)

من (ر).

(10)

"سنن ابن ماجه"(1178).

(11)

في (ر): اعفني.

(12)

زاد في (م): الواو بدل من.

ص: 71

حول لا حيل.

(وتولني) أي: تول جميع أموري (فيمن توليت) أي: مع من توليت أمورهم بالإعانة واللطف.

(وبارك لي فيما أعطيت) أي في جميع ما أعطيتني من علمٍ ومال وولد وقوة وسمع وبصر وغير ذلك، وأصل البركة زيادة النفع [وكثرة الخير](1)، قاله الزجاج، ومعناه كثر عطاءك لي وأدم فضلك، وقيل: البركة الدوام، والمراد: أدم لي بقاء ما أعطيتني (وقني) أي: صني واسترني عن أداء (شر) كل (ما قضيت) به وقدرته من قضاء وقدر (إنك) كذا الرواية هنا بحذف الفاء، وكذا في رواية ابن ماجه وإحدى روايتي النسائي (2)، والرواية الثانية (3) "فإنك" (4). بالفاء (تقضي ولا يقضى عليك) أي: تحكم على المخلوقات جميعهم بما تريده ولا يحكم عليك أحد.

(وإنه) كذا الرواية بزيادة الواو للمصنف وللترمذي (5) والنسائي (6)، ولابن ماجه (7) بحذف الواو (لا يذل) بكسر الذال، أي: يهان (8)(من واليت) أي: توليت أموره ونصرته، زاد البيهقي من طريق إسرائيل (9)

(1) في (ر): كثرة.

(2)

"سنن النسائي" 3/ 248.

(3)

من (ر).

(4)

"سنن النسائي" 3/ 248.

(5)

"سنن الترمذي"(464).

(6)

و (7) سبق تخريجه.

(8)

في (م): فإن.

(9)

في (ر): إبراهيم.

ص: 72

ابن يونس، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن الحسن أو الحسين بن علي، فساقه بلفظ الترمذي، وزاد (ولا يعز من عاديت)(1). وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين، وقال البيهقي: كأن الشك إنما وقع في الإطلاق، أو في النسبة (2). ويؤيد رواية الشك أن أحمد بن حنبل (3) أخرجه في مسند الحسين بن علي من "مسنده" من غير تردد، وهذِه الزيادة رواية الطبراني (4) من حديث شريك (5) وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق.

(تباركت) أي: تقدست وتعظمت، قاله الفراء، وقيل: تباركت دام بقاؤك (ربنا وتعاليت) كذا للنسائي والترمذي ولابن ماجه: "سبحانك ربنا وتباركت (6) وتعاليت" قال النووي (7): ولا بأس أن يزيد بعد تباركت وتعاليت: فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك (8).

وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون هي مستحبة (9).

(1)"السنن الكبرى" 2/ 209.

(2)

"السنن الكبرى" 2/ 209.

(3)

"مسند أحمد" 1/ 201.

(4)

"المعجم الكبير"(2703، 2704، 2705).

(5)

في (م): إسرائيل.

(6)

من (ر).

(7)

في (م): النسائي.

(8)

"المجموع" 3/ 496.

(9)

"مغني المحتاج" 1/ 166.

ص: 73

[1426]

و (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق) السبيعي، عن بريد بن أبي مريم (بإسناده) المذكور (ومعناه وقال في آخره: قال هذا يقوله في الوتر [في القنوت](1) ولم يذكر: أقولهن في الوتر) كما تقدم.

(أبو الحوراء) بفتح الحاء والراء المهملتين والمد، هو (ربيعة بن شيبان) السعدي يعد (2) في البصريين وثقه النسائي (3).

[1427]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن هشام بن عمرو الفزاري) بفتح الفاء والزاي المخففة نسبةً إلى فزارة بن ذبيان، قبيلة كبيرة من قيس (4) بن غيلان (5)، وهشام وثقه أحمد وغيره (6)(عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي (7) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن سعد: رأى (8) النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحفظ عنه (9). قال الواقدي: أحسبه كان ابن [عشر سنين](10)(11) أخرج له البخاري عن

(1) و (2) من (ر).

(3)

"تهذيب الكمال" 9/ 117.

(4)

في (ر، م): قريش. والمثبت الصواب.

(5)

في (ر): غلا.

(6)

"تهذيب الكمال" 30/ 255.

(7)

في (م): المحروس.

(8)

في (م): رآني.

(9)

"تهذيب الكمال" 17/ 41.

(10)

في (م): عمر سهير.

(11)

"تهذيب الكمال" 17/ 41.

ص: 74

علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (1) يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك) قال القاضي رضي الله عنه: وسخطه ومعافاته وعقوبته من صفات أفعاله، استعاذ من المكروه منهما إلى المحبوب ومن الشر إلى الخير (وأعوذ بك منك) ترقى من الأفعال إلى منشئ الأفعال فقال: وبك ومنك مشاهدة للحق وغيبةً عن الخلق (2)، وهذا محض المعرفة الذي لا [يعبر عنه](3) قول ولا يضبطه وصف، قوله (4):(لا أحصي ثناء عليك) أي: لا أطيقه، ولا أنتهي إلى غايته ولا أحيط بمعرفته.

قال بعض المتأخرين: لا يظن القائل بقوله: لا أحصي [أنه لا يحصي](5) هو بل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الأولين والآخرين قطرة من علومه ومع ذلك قال: "لا أحصي [ثناءً عليك] "(6)، وإذا قال هذا سيد الأولين والآخرين فلا معنى لقول القائل: لا أحصي [ثناءً عليك](7) بل ما أحصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرًا عن حاله في المقام المحمود حين يخر تحت العرش للسجود قال:"فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها"(8) وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك

(1) من (ر).

(2)

في (م): الحق.

(3)

غير واضحة في (م).

(4)

من (ر).

(5)

و (6) و (7) سقط من (ر).

(8)

رواه مسلم (193) من حديث أنس.

ص: 75

وإحسانك والثناء عليك وإن جهدت (1) في ذلك، والأول أولى ولقول الصديق الأكبر: العجز عن إدراك الإدراك إدراك (2). ولبعض العارفين: سبحان من رضي في معرفته بالعجز (3) عن معرفته (أنت (4) كما أثنيت على نفسك) فلك الحمد حتى ترضى.

(قال المصنف: هشام (5) أقدم شيخ لحماد) بن سلمة، قال (وبلغني عن يحيى بن معين) بفتح الميم أبو زكريا المري البغدادي إمام المحدثين.

(أنه قال: لم يرو عنه) أي: عن هشام بن عمرو الفزاري (غير حماد بن سلمة) وقال البخاري: قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ غير حماد؟ فقال: [لا أعلمه](6) وليس لحماد عنه إلا هذا (7).

(قال المصنف: روى عيسى بن يونس)(8) بن أبي إسحاق الهمداني (9)(عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبزى كما تقدم قريبًا.

(1) في (ر): اجتهدت.

(2)

ذكره ابن خلدون في "المقدمة" 1/ 460، وعزاه لبعض الصديقين، ولم أجد من نسبه لأبي بكر رضي الله عنه.

(3)

في (م): بالسحر.

(4)

سقط من (ر).

(5)

زاد في (ر): بن حماد.

(6)

في (م): أعلم.

(7)

"التاريخ الكبير" 8/ 196.

(8)

زاد في (ر): روى.

(9)

في (م): الهذلي.

ص: 76

(عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع)(1).

(قال المصنف: وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضًا) تعليقًا (عن فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة (بن خليفة) المخزومي مولاهم، أخرج له البخاري مقرونًا (عن زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغر ابن الحارث اليامي (2).

(عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه) عبد الرحمن. [عن حفص بن غياث، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عروة بن تميم، فيه لين، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القنوت فيه ولا ذكر: أنبأنا ابن كعب، وكذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ومحمد بن بشير العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى، وروي بضم الراء بصيغة التمريض](3).

(عن أبي [بن كعب رضي الله عنه] (4)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) في المعنى (5).

(1) كذا أورده المصنف معلقًا، ووصله النسائي في "المجتبى" 2/ 235، وأورده الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1283)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

في (ر): السامي. وفي (م): التمام. والمثبت هو الصواب.

(3)

من (ر).

(4)

ساقطة من (ر).

(5)

أخرجه الدارقطني 2/ 31 ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى" 3/ 40.

وأورده الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1283) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ص: 77

قال: [(وروي) بضم الراء بصيغة التمريض (عن حفص بن غياث، عن](1) مسعر) بكسر الميم (عن زبيد) بن الحارث اليامي (2)(عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه)، عبد الرحمن (عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع)(3) استدل به مالك (4) وأبو حنيفة (5) على أن القنوت قبل الركوع، وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وأبي موسى والبراء وابن عباس (6) وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وعبد الرحمن (7) بن أبي ليلى وحميد الطويل، وستأتي أدلة الشافعي وتابعيه (8).

(قال المصنف: وحديث سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة رواه [يزيد بن زريع، عن سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن عزرة) بن تميم، فيه لين.

(عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القنوت) فيه (ولا ذكر أبيًّا) بن كعب رضي الله عنه (وكذلك رواه عبد الأعلى) بن عبد الأعلى (ومحمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع] (9) عيسى بن يونس)

(1) ساقطة من (ر).

(2)

في (ر): اليمامي. وفي (م): التمام. والمثبت هو الصواب.

(3)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 40. وأورده الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1283).

(4)

"المدونة" 1/ 192.

(5)

"بدائع الصنائع" 1/ 273.

(6)

غير واضحة في (م).

(7)

في (ر): عبيد الرحمن.

(8)

في (ر): متابعوه. وفي (م): تابعوه. والمثبت الجادة.

(9)

تقدم قريبًا في (ر) بعد قوله: وفتح الموحدة مصغر.

ص: 78

كلهم عن سعيد بن أبي عروبة (ولم يذكروا القنوت) في روايتهم. (ورواه أيضًا هشام) بن أبي عبد الله أبو بكر (الدستوائي) بفتح الدال، (و) رواه (شعبة، عن قتادة ولم يذكر فيه القنوت) أيضًا.

قال (وحديث زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة (رواه (1) سليمان) بن مهران (الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان) الكوفي الحافظ (2)، أخرج له مسلم (وجرير) بفتح الجيم (بن حازم كلهم عن زبيد) بن (3) الحارث، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (لم يذكر أحد) أي: واحد منهم كما تقدم في أحد أنها لا تأتي إلا بعد الجحد (4)؛ لأنها (5) بمعنى العموم.

[(منهم القنوت](6) إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر بن زبيد) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع) وروى ابن ماجه: حدثنا (7) علي بن ميمون الرقي، ثنا مخلد (8) ابن يزيد، عن سفيان، عن زبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع (9). ثم قال: حدثنا نصر بن علي، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن أنس قال: سئل عن القنوت في

(1) من (ر).

(2)

من (ر).

(3)

في (م): عن.

(4)

في (م): الحجة.

(5)

في (ر): لا أنها.

(6)

في (ر): تمام الغيوب.

(7)

في (ر): حديث.

(8)

في (ر): مجالد.

(9)

"سنن ابن ماجه"(1182).

ص: 79

صلاة الصبح فقال: [كنا نقنت](1) قبل الركوع وبعده (2). وبوب عليه باب القنوت قبل الركوع وبعده.

(قال المصنف: وليس هو) يعني: القنوت قبل الركوع (بالمشهور من حديث حفص) بن غياث، و (نخاف أن يكون) رواه (عن حفه) بن غياث (عن غير مسعر) بن كدام.

(قال المصنف: ويروى أن أبيًّا) بن كعب رضي الله عنه ([كان يقنت] (3)[في النصف](4) الآخر من رمضان) في الوتر.

[1428]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر) بفتح الباء الموحدة ابن عثمان البرساني أبو عبد الله، وبرسان بضم الباء الموحدة قبيلة من الأزد ينسب إليها هذا محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري (أخبرنا هشام) بن حسان القردوسي (5)(عن محمد) بن سيرين.

(عن بعض أصحابه: أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمهم يعني (6): في) شهر (7)(رمضان وكان (8) يقنت) بهم (في النصف الآخر)[يعني: الثاني](9) (من

(1) في (م): كنت أقنت.

(2)

"سنن ابن ماجه"(1183).

(3)

سقط من (ر).

(4)

سقط من (م).

(5)

من (ر).

(6)

سقط من (ر).

(7)

سقط من (ر).

(8)

زاد بعدها في (م): من.

(9)

سقط من (ر).

ص: 80

رمضان) في الوتر، وهو مشهور مذهب الشافعي (1)، وروايته (2) عن أحمد غير مشهورة، وروي عن علي وأبي، وبه قال ابن سيرين وسعيد ابن أبي الحسن والزهري ويحيى بن وثاب ومالك واختاره أبو بكر بن الأثرم (3) لهذين الحديثين (4) وللحديث الآتي بعده، وقيل: يندب القنوت كل السنة لإطلاق حديث حسن بن علي المتقدم [قال السبكي: ليس فيه التصريح بأنه في كل السنة](5) رواه أصحاب السنن بإسناد على شرط "الصحيح"، وقال الحاكم: على شرط الشيخين، وهذا الوجه قوي (6) كما قاله في "شرح المهذب"، وقال في "التحقيق": أنه المختار، واختاره العجلي والروياني في "الحلية" و"البحر"، وذكر أنه اختيار مشايخ طبرستان، وقال أبو حاتم القزويني في "تجريد التجريد" للمحاملي أن به الفتوى، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد (7).

[1429]

(ثنا (8) شجاع بن مخلد) الفلاس شيخ مسلم (حدثنا هشيم) ابن بشير أبو معاوية السلمي.

(أنا يونس بن عبيد) أحد أئمة البصرة (عن الحسن) البصري (9).

(1)"الأم" 1/ 248، و"الحاوي الكبير" 2/ 291.

(2)

في (ر): رواية.

(3)

في (م): الأفهم.

(4)

"المغني" 2/ 580.

(5)

من (ر).

(6)

سقط من (ر).

(7)

"المغني" 2/ 580.

(8)

في (م): حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، عن

(9)

ساقط من (ر).

ص: 81

(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب) رضي الله عنه في رمضان.

(فكان يصلي بهم عشرين ليلة (1) ولا يقنت بهم [إلا في](2) النصف الباقي) بالباء الموحدة والقاف أي (3): في النصف الثاني في الوتر، وأصل جمع الناس على أبي بن كعب في "صحيح البخاري" دون القنوت، وهذا الحديث حجة للشافعي (4) ومالك (5) ورواية عن أحمد على القنوت في النصف الأخير من رمضان (6). وبه قال علي وابن سيرين والزهري.

(وإذا كانت العشر الأواخر) من رمضان (تخلف) عن الصلاة بهم (فصلى في بيته) استدل بهذِه الرواية عن (7) قتادة رضي الله عنه على ما ذهب إليه أنه يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان (فكانوا يقولون: أبق) الأكثر بفتح الباء كضرب، وفي لغة بكسر الباء كتَعِبَ: إذا هرب من غير خوف ولا كد عمل بل تركهما (8) لزيادة الفضيلة لأبي ابن كعب رضي الله عنه.

(1) بعدها في (م): في رمضان.

(2)

في (م): إلى.

(3)

في (م): أن.

(4)

"الحاوي الكبير" 2/ 292.

(5)

"المدونة" 1/ 289.

(6)

"المغني" 2/ 580.

(7)

سقط من (ر).

(8)

في (ر): تركهم.

ص: 82

(قال المصنف: وهذا) الحديث وما قبله (يدل (1) على أن الذي (2) ذكر في القنوت) قبل الركوع (ليس بشيء)[قوله في](3) الحديث: جمع الناس على أُبَيّ فصلى (4) بهم. كالإجماع من الصحابة بجوازه واستحبابه، لكن هذا الحديث منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر، فإنه ولد قبل وفاته بسنتين، فإن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر (5) في أواخر سنة (6) ثلاث وعشرين أوائل المحرم سنة أربع وعشرين.

(وهذان الحديثان) يعني: هذا الحديث والذي قبله (يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الوتر) فإن قوله: جمعهم على أبي. يدل على أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم، وقيل: إن فعل أبي [بن كعب](7) يدل على أنه رأيه واجتهاده، لا أنه أسنده (8) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان.

(1) سقط من (ر).

(2)

في (ر): النبي.

(3)

في (م): في هذا.

(4)

في (م): فعل.

(5)

و (6) و (7) ساقط من (ر).

(8)

في (م): استدل.

ص: 83