الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ
1558 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِني، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"(1).
1559 -
حَدَّثَنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقّي حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الجَمَلي عَنْ أَبي البَخْتَري الطّائي عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكاةٌ". والوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو البَخْتَري لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبي سَعِيدٍ (2).
1560 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: الوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا مَخْتُومًا بِالحَجّاجيِّ (3).
1561 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصاري حَدَّثَنا صُرَدُ بْنُ أَبي المَنازِلِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبًا المالِكي، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يا أَبا نُجَيْدٍ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنا بِأَحادِيثَ ما نَجِدُ لَها أَصْلًا في القُرْآنِ. فَغَضِبَ عِمْرانُ وقَالَ لِلرَّجُلِ: أَوَجَدْتُمْ: في كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذا وَكَذا شاةً شاةٌ، وَمِنْ كُلِّ كَذا وَكَذا بَعِيرًا كَذا وَكَذا أَوَجَدْتُمْ هذا في القُرْآنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هذا؟ ! أَخَذْتُمُوهُ عَنّا وَأَخَذْناهُ عَنْ نَبي اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ أَشْياءَ نَحْوَ هذا (4).
* * *
(1) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
(2)
رواه ابن ماجه (1832)، وأحمد 3/ 59. ولفظ ابن ماجه:"الوسق ستون صاعا".
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(10106) وابن زنجويه في "الأموال"(1920)
(4)
رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"(1081)، والروياني (116)، والطبراني 18/ 219 (547)، وابن بطة في "الإبانة"(66).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(273).
باب حد ما تجب فيه الزكاة
[1558]
(ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن، ثقة (1) (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يقول: ليس فيما دون خمسة ذود) بفتح الذال المعجمة على الرواية المشهورة على الإضافة، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل، والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمسٍ على التأنيث، وأثبتها بعضهم على التذكير، وهذا على الخلاف في الذود، هل يطلق على الإناث أو على الذكور؟ وأصل وضع ذود إنما هو مصدر من ذاد يذود إذا دفع شيئًا، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه مضرة الفقر أو شدة الفاقة والحاجة، قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر. ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير كما يقال للواحد من النساء: امرأة.
قال النووي: ورواه بعضهم خمسة ذود بإثبات الهاء لإطلاق المذكر والمؤنث (2).
(خمس أواق) جمع أوقية، قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا (3). قال ابن السكيت: بضم الهمزة وتشديد الياء جمعها أواقي بتشديد الياء، وأواقٍ بحذف الياء، ولا يقال: وقية بحذف الهمزة،
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 474.
(2)
"شرح النووي على مسلم" 7/ 51.
(3)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 445.
ومهما كان من هذا النوع مشددًا جاز في جمعه التشديد والتخفيف. (1) كسرية وسراري، وعلية وعلالي ونجيبة ونجابي، وقوله:"ليس فيما دون" ظاهره أنه إذا نقص عن النصاب ولو أقل ما يطلق عليه اسم النقص لم تجب فيه زكاة، ورواية الصحيحين:"ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق" فلو نقص النصاب حبة ونحوها فلا زكاة عندنا بلا خلاف للحديث، ولو كان في بعض الموازين كذلك وفي بعضها بأسًا، فالصحيح لا زكاة للشك، والأصل عدم الوجوب وعدم بلوغ النصاب (صدقة) سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق دافعها.
(وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع قلة، واحدها: وسق، كأفلس وفلس فيقال: أوساق جمع وسق بكسر الواو كأعدال وعدل، والخمسة الأوسق وما أشبهها من الأعداد التي نصب عليها الشارع لا خلاف أنها تحديد كنصب الزكوات وغيرها، وإنما الخلاف في المدلول؛ فالقائل بالتحديد يقول: إذا نقصت الأوسق عن ألف وستمائة رطل لم يطلق عليها خمسة أوسق، كما إذا نقصت القلتان عن خمسمائة رطل لم يطلق عليها قلتان، فلم يثبت الحكم الذي علقه الشرع بهما والقائل بالتقريب، يقول: النقص اليسير لا يمنع إطلاق الاسم فيثبت الحكم لثبوت العدد الذي اعتبره الشرع، وها هنا يثبت الدليل وقام الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا كما سيأتي.
[1559]
(ثنا أيوب بن محمد) بن زياد (الرقي) بكسر الراء وقاف
(1)"إصلاح المنطق" 1/ 178.
بعدها الوزان حجة (حدثنا محمد بن عبيد) بالتصغير، قال:(ثنا إدريس بن يزيد الأودي) بكسر الدال ثقة (1).
(عن عمرو بن مرة الجملي) جمل بطن من مراد بفتح الجيم والميم، التابعي.
(عن أبي البختري) بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة، سعيد بن فيروز (الطائي) من علماء التابعين، مات في وقعة الجماجم، قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وأبو البختري وسعيد بن جبير فكان أبو البختري أعلمنا
(عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق) بفتح الواو وكسرها كما تقدم (ستون) صاعًا (مختومًا) قال ابن الرفعة: المختوم هو الصاع إذا كان بختم ولي الأمر. وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا، وروي ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وغيرهما، قال ابن عمر: والظاهر أن التقدير للوسق بذلك من قول الراوي، وأدرجه في الحديث، وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرًا.
(قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد) وروى عن علي مرسلًا، وسمع ابن عباس وعمر، وجماعة من الصحابة.
[1560]
(ثنا محمد بن قدامة بن أعين) أبو عبد الله المصيصي، وثقه الدارقطني (2)(ثنا جرير) بن حازم (عن مغيرة) بن مقسم الضبي (عن
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 301.
(2)
"العلل" للدارقطني 10/ 137.
إبراهيم) بن سويد النخعي (قال: الوسق) بفتح الواو وكسرها، والأفصح فتح الواو، وهو حمل البعير، وهو الوقر، وكل شيء حملته فقد وسقته (ستون صاعًا) والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، والأصل في الصاع الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارًا. وضبط الصاع بالأرطال مشكل جدًّا؛ فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف يختلف قدره وزنًا باختلاف أجناس ما يوضع فيه وبالرزانة والخفة (مختومًا بالحجاجي) نسبةً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا يدل على أن الذي حرر مقدار المكاييل والموازين الحجاج بن يوسف.
قال العمراني: قيل: الذي فعل ذلك زياد بن أبيه في زمن معاوية، وقيل: الحجاج بن يوسف في زمن عبد الملك بن مروان (1)، ورواية أبي داود هنا تؤيد هذا، قيل: وكان بالعراق سنة 74، وقال ابن المداني: بل في آخر سنة 75، وكتب الحجاج على الفضة المسبوكة: بسم الله، الحجاج.
قال السبكي: من المهم معرفة تقدير الكيل في كل بلد، وقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حضرته فوسع مدين وسبع مدًّا تقريبًا فيكون الصاع قدحين إلا سبعي قدح، وكل خمسة عشر مدًّا سَبعة أقداح، وكل خمسة عشر صاعًا وَيْبَةٌ ونصف وربع فثلاثمائة صاع 35 وهو خمسة أرادب ونصف وثلث وهو نصاب الزكاة، قال: ورأيت لشيخنا الدمياطي عن أبي الفرج الدارمي فائدة ذكر فيها أن نصاب الزكاة
(1)"البيان" للعمراني 3/ 284.
بالغرارة الدمشقية ست غرائر وثلثا غرارة وهذا إن كان صادرًا عن ثبت فهو محمول على أن الغرائر اختلفت، فإن الغرارة الدمشقية الآن على ما يقال أردبين ونصف بالمصري فيكون النصاب منها غرارتين وشيئًا.
[1561]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك (الأنصاري) أو محمد بن عبد الله بن زيد، على الأظهر، ذكره ابن حبان في "الثقات"(1)، قال:(ثنا صرد) بضم الصاد وفتح الراء (ابن أبي المنازل) جمع منزل، البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (2) (قال: سمعت حبيبًا) بفتح المهملة، يعني: ابن أبي فضالة، أو فضلات (المالكي) ذكر البخاري أنه سمع من عمران (قال: قال رجل لعمران بن حصين) بن عبيد (3)، أسلم عام خيبر وهو من فضلاء الصحابة (يا أبا نجيد) بضم النون وفتح الجيم مصغر نجد. (إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجدها أصلًا في القرآن، فغضب عمران) حين لم يعرج على السنة، ولا جعلها من وحي الله كما قال {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} (4) (وقال للرجل: أوجدتم) في كتاب الله (في كل أربعين درهمًا درهمًا) في بعض النسخ المعتمدة: درهمًا درهمًا (ومن كل كذا وكذا شاة) بالنصب على التمييز (شاة) بالرفع قال ابن مالك: في "شرح الكافية": أجاز قومٌ أن تعامل معاملة ما يكنى بها عنها،
(1)"الثقات" 9/ 116.
(2)
"الثقات" 6/ 478.
(3)
زاد بعدها في (ر): الكفين.
(4)
النجم: 3.
فمن كنَّى بها عن مفرد جاء بها مفردة، ومن جاء بها عن مركب كررها دون واوٍ ومن كررها عن معطوف ومعطوف عليه كررها بعطف، فكذا كناية عن مائة فصاعدًا، وكذا عنها كناية عن عشرين أو ثلاثين إلى تسعين (1). وقال في "المعرب": إن كنيت بها عن عشرين أو ثلاثين إلى تسعين، قلت: كذا درهمًا، انتهى. [ومقتضى هذا أن الكناية بكذا عن أربعين شاة يقال فيها: كذا شاة، بلا تكرير ولا عطف.
(ومن كذا وكذا بعيرًا) مجيء هذا بالتكرير والعطف موافق لما تقدم، فإنه كناية عن خمسة وعشرين وما بعدها فإن عبارة "المعرب" وإن كنيت به عن المعطوف من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين كذا كذا درهمًا، انتهى] (2).
(أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم هذا؟ ! ) قال في "شرح التسهيل": تتصل "عن" الموصولة غالبًا كما تتصل "من" بـ "ما" الموصولة غالبًا، فلو كانت غير موصولة مثل كونها استفهامية أو شرطية أو نكرة فقيامها أن تثبت منفصلة، انتهى. و"من" هنا استفهامية أو شرطية أو نكرة موصوفة فقيامها أن تثبت منفصلة، انتهى، و"عن" هنا استفهامية فتنفصل عن "من" فإن النبي ما نطق من تلقاء نفسه، وما أخذ إلا عن الله تعالى بوحي منه.
(1)"شرح الشافية الكافية" 4/ 712 - 713.
(2)
تكرر في (ر).