الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ
1447 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزّازُ، حَدَّثَنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيها قَالَ: فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ - يَعْنِي رِجالًا - وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْواتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ - قَالَ - فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ: "يا أَيُّها النَّاسُ ما زالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ"(1).
1448 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنا نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوها قُبُورًا"(2).
* * *
باب في فضل (3) التطوع في البيت
[1447]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (البزاز)[بزاءين معجمين](4) شيخ مسلم (ثنا مكي بن إبراهيم)[بن بشير بن يزيد](5)(ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند) الفزاري أبو بكر المدني،
(1) رواه البخاري (6113)، ومسلم (781).
(2)
سبق برقم (1043).
(3)
من (ر).
(4)
بياض في (ر).
(5)
من (ر).
(عن أبي النضر) بالضاد المعجمة سالم بن أبي أمية المدني، مولى عمر بن عبد الله (1)(عن بسر بن سعيد، عن [زيد بن] (2) ثابت أنه قال: احتجر) بفتح التاء (3) والجيم بعدهما مهملة (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرة) ولمسلم: حجيرة - بالتصغير - بخصفة أو حصير (4)، كذا لمسلم، والخصفة بفتح الخاء (5) المعجمة والصاد المهملة شيء ينسج من خوص (6)، ومعنى احتجر حجرة، أي: حوط موضعًا من المسجد بحصير أو خوص منسوج ليستره من الناس حين يصلي فيه ولا يمر بين يديه مار [ولا يتهوس بغيره ويتأثر خشوعه وفراغ قلبه](7)، وفيه دليل على جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائمًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجرها بالليل ليصلي فيها وينحيها بالنهار ويبسطها.
(فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من) بيته من (الليل فيصلي فيها) فيه جواز النافلة في المسجد. ([قال: فصلوا معه بصلاته رجالا])(8)
لفظ مسلم: فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته (9)، وفي رواية له:
(1) في (ر): عبيد الله.
(2)
من (ر).
(3)
في (ر): الحاء.
(4)
"صحيح مسلم"(781)(213).
(5)
من (ر).
(6)
في (م): خصوص.
(7)
في (م): يهوس لغيره ويتوفر خشية وفرغ عليه قلبه.
(8)
سقط من (ر).
(9)
"صحيح مسلم"(781).
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير وكان يحجره بالليل فيصلي فيه، فجعل الناس (1) يصلون بصلاته [ويبسطه بالنهار (2)، وفيه مشروعية](3) الجماعة في غير المكتوبة، وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة.
([وكانوا يأتونه كل ليلة) يصلون بصلاته] (4)(حتى إذا كان) ذا الحال في (ليلة) بالنصب [ويجوز الرفع أيضًا. (من](5) اليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنحنحوا (6) ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه) أي: رموه بالحصا وهي الحصا الصغار تنبيهًا له، وظنوا أنه نسي القيام، وحرصًا. على [الخروج إليهم](7)(فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبًا) بفتح الضاد، أي: أغضبه صنعهم (فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم) بالرفع (8) هذا مستمرًا (حتى ظننت أن) لفظ مسلم: "ظننت (9) أنه"(سيكتب) يفترض (10)(عليكم) فيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك وهو خوف (11) أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها، وفيه بيان ما كان عليه النبي من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وهكذا يكون أمير القوم يراعي مصالح الرعية، وينظر لهم بما فيه الرفق بهم والإحسان إليهم.
(1) بعدها في (ر): الرجال.
(2)
"صحيح مسلم"(782).
(3)
في (م): مستدعا.
(4)
سقط من (ر).
(5)
في (م): ثم.
(6)
في (ر): فتيحيوا.
(7)
و (8) من (ر).
(9)
سقط من (ر).
(10)
من (ر).
(11)
سقط من (ر).
(فعليكم بالصلاة في بيوتكم) فيه الحث (1) على النافلة في البيوت ليكثر الخير فيها، وتعمر بذكر الله تعالى وبطاعته، ويحصل لأهله الثواب والبركة ويكون سترًا (2) لتنفله وتقربه إلى الله تعالى، (فإن خير صلاة المرء في بيته) استدل به مالك (3) وبعض الشافعية على أن قيام رمضان لمن (4) قوي عليه في البيت أفضل وأحب إلينا (5)، واحتج من قال: إن التراويح في المسجد أفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك القيام في المسجد (6) خشية أن يفرض عليهم كما علل به في الحديث، وقد أمن (7) هذا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا (8) قال بعضهم:[يحتمل أن يكون الله أوحى إليه أنه إن واصل على](9) الصلاة معهم فرضها الله عليهم، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ظن ذلك من قبل نفسه، وهذا قد أمن بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وعن إسماعيل بن زياد (10) قال (11): مر علي (12) على المساجد وفيها القناديل (13) في شهر رمضان فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا (14). رواه الأثرم.
(1) في (م): دليل.
(2)
في (ر): أشعر.
(3)
"المدونة" 1/ 287.
(4)
في (ر): على من.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 6/ 39. بمعناه.
(6)
سقط من (ر).
(7)
في (م): نهي.
(8)
في (م): ولعل.
(9)
في (ر): إن الله أوحى إليه أن واصل.
(10)
في (م): زيد.
(11)
سقط من (ر).
(12)
من (ر)، ومصادر التخريج.
(13)
في (م): العباد.
(14)
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 119، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 44/ 280.
(إلا الصلاة المكتوبة) فإنها في مساجد الجماعات أفضل، ففي "صحيح مسلم":"إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده (1) فليجعل لبيته من صلاته؛ فإن الله تعالى جاعل [في بيته من صلاته] (2) خيرًا"(3). قال القاضي أبو الطيب في كتاب النذر: لو أخفى صلاة النفل (4) كان أفضل من صلاتها في البيت.
[1448]
(حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) ابن عبد الله.
(أنا نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم)(من) هنا للتبعيض يعني به النوافل بدليل الحديث المذكور "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته".
(ولا تتخذوها قبورًا) أي: لا تصيروها كالقبور التي ليست فيها صلاة، ووجهه أن أهل (5) البيت الذين لم يذكروا الله بنوم أو غفلة فهم بمنزلة الموتى والبيت بمنزلة القبر، ففي الحديث حذف، أي: ولا تتخذوها كالقبور [أو شبه القبور التي ليس يصلى](6) فيها وهذا من التشبيه
(1) في (ر): المسجد.
(2)
في (م): من صلاته في بيته.
(3)
"صحيح مسلم"(778).
(4)
بياض في (ر)، ووقع في (م): في الفضل.
(5)
سقط من (ر).
(6)
بياض في (ر).
البديع حيث شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا تتأتى فيه من ساكنه (1) عبادة لا صلاة ولا غيرها، وشبه النائم ليله كله بالميت في قبره، وهذا كله [على من حمل](2) الصلاة على النافلة، وهو مذهب البخاري وغيره (3)، وقال آخرون: هذا (4) الحديث إنما ورد في الفريضة، و (من) للتبعيض، أي: اجعلوا بعض صلاتكم المفروضة في بيوتكم ليقتدي بكم أهلوكم ومن لا يخرج إلى المسجد منهم، ومن يلزمكم تعليمهم لقوله تعالى:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} الآية (5)، ومن صلى في بيته جماعة فقد أصاب (6) سنة الجماعة وفضلها.
(1) في (ر): صاحبه.
(2)
في (ر): من أهل.
(3)
من (ر).
(4)
من (ر).
(5)
التحريم: 6.
(6)
في (م): فات.