الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ
1593 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:"لا تَبْتَعْهُ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ"(1).
* * *
باب الرجل يبتاع (2) صدقته
أي: يشتريها (3).
[1594]
(4)(ثنا محمد [بن مثنى ومحمد] (5) بن) يحيى بن [فياض الزماني](6) قال الدارقطني: بصري (7) ثقة (8)(قالا: حدثنا عبد الوهاب [ابن عبد المجيد بن الصلب الثقفي])(9)، قال ابن معين: ثقة (10). (قال: ثنا عبيد الله) بالتصغير، ابن عمر (11) بن حفص، آخر من روى
(1) رواه البخاري (1489)، ومسلم (1620).
(2)
في (ر): ساع.
(3)
في (ر): يسير بها.
(4)
هكذا ذكر المصنف جزءا من هذا الحديث هنا في غير موضعه، وسيعيده في موضعه دون ذكر هذا الجزء.
(5)
من (م).
(6)
في (ر): قناص الرماني.
(7)
في (م): أخبرني العمري.
(8)
انظر: "سؤالات البرقاني" ترجمة (465).
(9)
من (م).
(10)
"تاريخ بن معين" برواية الدارمي ترجمة (62).
(11)
في (م): عمرو.
عنه عبد الرزاق ([عن رجل])(1) قال شيخنا ابن حجر: كأنه إسماعيل. يعني (2): ابن أمية الأموي (عن (3) مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي).
[1593]
(ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل) رجلًا (على فرس في سبيل الله) أي: ملكه له ليجاهد عليه في سبيل الله، ولذلك ساغ للرجل بيعه (4) (فوجده يباع) ومنهم من قال: كان عمر قد [حبس فرسًا](5) في سبيل الله، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز (6) لأجله عن اللحاق بالخيل (7) وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به للجهاد، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدل على أنه حمل تمليك قوله بعد:"ولا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.
وفيه فضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك وللمحمول بيعه (8) والانتفاع بثمنه، وأفاد ابن سعد في "الطبقات" أن اسم هذا الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري فأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه لعمر. [فوجده يباع فيه ما تقدم] (9) (فأراد أن يبتاعه) رواية البخاري: فأراد أن يشتريه، والحامل على شراه أنه وجده يباع برخص، فرده النبي صلى الله عليه وسلم (10) وبالغ، فقال: "لا تشتره وإن
(1) سقط من (م).
(2)
من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ر): معه.
(5)
في (م): حبسه.
(6)
و (7) من (م).
(8)
في (م): تبعه.
(9)
من (م).
(10)
سقط من (م).
أعطاكه بدرهم" مبالغة في الرخص.
(فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) فيه السؤال عما يحتاج إليه وإظهار ما تقرب به إلى الله تعالى للحاجة (فقال: لا تبتعه) قال ابن المنير: ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها؛ للنهي الثابت فيه، ويلزم من ذلك فساد البيع، إلا أن يثبت الإجماع على جوازه (1)، قال في البخاري: ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي إنما نهى المتصدق خاصة ولم ينه غيره. أي: ولو كان المراد غيره لقال: لا تشتروا الصدقة مثلًا (2).
(ولا تعد في صدقتك) سمى شراءه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق إذا اشتراه ممن دفعه إليه، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه، وقيل: إن العود (3) حرام؛ لما ورد بعده في الرواية، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، والعود في أكل القيء حرام.
قال القرطبي: هذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة في ذلك (4).
(1)"فتح الباري" 3/ 353، ولكن هذا القول من كلام ابن المنذر فليراجع.
(2)
انظر "فتح الباري" 3/ 353.
(3)
في (م): العقود.
(4)
"فتح الباري" 3/ 353.