المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌27 - باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله

‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

1532 -

حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الفَضْلِ وَسُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ مُجاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوالِكُمْ؛ لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ تبارك وتعالى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيها عَطاءٌ فَيَسْتجِيبَ لَكُمْ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ مُتَّصِلُ الإِسْنادِ، فَإِنَّ عُبادَةَ بْنَ الوَلِيدِ ابْنِ غبادَةَ لَقِيَ جابِرًا (1).

* * *

باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله

[1532]

(حدثنا هشام بن عمار) الدمشقي، شيخ البخاري (ويحيى بن الفضل) السجستاني

(وسليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي، أخرج له البخاري والأربعة.

(قالوا) الثلاثة (حدثنا حاتم بن إسماعيل)(2) الكوفي، سكن المدينة (حدثنا يعقوب بن مجاهد) المدني (أبو حزرة) بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي (3)، أخرج له مسلم.

(1) رواه مسلم (3009).

(2)

في (ر): عيسى.

(3)

في (ر): الراء.

ص: 354

(عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) أخرج له الشيخان (1)(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنه.

(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على [أنفسكم) يعني: للضجر والغضب بالموت ونحوه، ولا تلعنوها، كما سيأتي (ولا تدعوا على] (2) أولادكم) فإن دعاء الوالد على ولده يفضي إلى الحجاب، كما في ابن ماجه (3)، وترتفع الحجب عند دعائه (ولا تدعوا على خدمكم) وهم من جملة الأموال المذكورة بعده، لكن قد يدخل في عموم الخدم الخادم متبرعًا، وهو أولى بالنهي من الدعاء على [من يملكه](4)(ولا تدعوا على أموالكم) باللعنة ولا بغيرها، وهذا النهي ورد حين دعا الرجل على بعيره (5) (لا توافقوا) أي: لئلا تصادفوا ساعة الإجابة، فإن لله ساعات يستجاب فيها الدعاء، أخفاها الله عن عباده.

(من الله تعالى ساعة نيل) بكسر النون وسكون المثناة تحت [وفي رواية بعضها بفتح النون](6)(فيها عطاء) أي: أنال الله فيها [أحدًا عطاء](7)، ورواية مسلم (8):"يسأل فيها عطاء".

(1) في (ر): البخاري.

(2)

سقط من (ر).

(3)

"سنن ابن ماجه"(3863).

(4)

في (م): ما يملك.

(5)

في (م): خيره.

(6)

من (ر).

(7)

في (م): أحد عطاءه.

(8)

"صحيح مسلم"(3009).

ص: 355

وليس في مسلم ذكر الخدم، وهو في أواخر مسلم، حين تلدن (1) البعير؛ فلعنه [فأمره رسول الله بالنزول عنه](2)(فيستجيب) بالنصب (3)؛ جواب النهي (لكم) دعاءكم وإن لم تقصدوه وكنتم كارهين لوقوعه واستجابته.

(قال المصنف: هذا الحديث) بالرفع (متصل) الإسناد فإن (4)(عبادة بن الوليد بن عبادة) بن الصامت (لقي جابرًا) وروى عنه، وروى عن أبيه عبادة، وعن عائشة وجماعة من الصحابة، وهو تابعي، وثقه أبو زرعة والنسائي (5).

وفي هذا الحديث النهي عن دعاء الإنسان على نفسه واللعنة، ولا يصدر ذلك إلا عند (6) الضجر والغضب، لكن قد (7) روي عن شهر (8) ابن حوشب رضي الله عنه قال: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بالعبد: لا تكتبوا الدعاء على عبدي في حال ضجره. لطفًا من الله [تعالى عليه](9)، وردَّه بعضهم لحديث جابر المذكور. ويحتمل أن يراد بقوله:"ولا تدعوا على أنفسكم": لا

(1) في (ر): تلدد. ومعنى تلدن: تلكأ.

(2)

في (م): فالمرة.

(3)

سقطت من (ر).

(4)

في (م): وإن. وقد تكررت.

(5)

سقط من (ر).

(6)

من (ر).

(7)

من (ر).

(8)

في (م): سهل.

(9)

في (ر): عليه. وفي (م): تعالى.

ص: 356

يدعو بعضكم على بعض كما أجمع عليه أهل التأويل كما (1) قال القرطبي: إن المراد بقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2): لا يقتل بعض الناس بعضًا (3).

وفيه النهي عن الدعاء على الأولاد، ويؤخذ منه النهي عن دعاء الأولاد على آبائهم من (4) باب الأولى؛ لعظم (5) حقوقهم عليهم، ويدخل فيه التسبب إلى لعنهم وسبهم؛ كما في قوله تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (6)، لكن ذكر القرطبي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"إني سألت الله تعالى أن لا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه"(7). وفيه النهي عن الدعاء على الأموال، ويدخل فيه الدواب والرقيق والمكاتبون، وهذا الحديث وإن كان سببه خاص كما في "صحيح مسلم" (8) من حديث جابر الطويل: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه

(1) سقط من (ر).

(2)

النساء: 29.

(3)

"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 156.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): تعظيم.

(6)

الأنعام: 108.

(7)

"الجامع لأحكام القرآن" 8/ 315 وهذا الحديث له قصة بين النقاش والدارقطني وقد أنكره عليه، رواها وروى الحديث بإسناده الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 202 - 203.

(8)

تقدم تخريجه.

ص: 357

وآله وسلم في غزاة (1) بطن بواط [وكان الناضح يعقبه](2) منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة (3) رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه ثم ركبه، ثم بعثه فتلدن (4) عليه بعض التلدن (5) فقال له: شأ لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"من هذا اللاعن بعيره؟ " قال رجل (6): أنا يا رسول الله، قال:"انزل عنه (7)، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم". . الحديث. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفيه أن لله ساعات مجهولة يستجاب فيها الدعاء، فمن أكثر الدعاء في غالب أوقاته، فجدير أن يوافق ساعة الإجابة، وفيه كثرة شفقته [صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم](8) رأفته على أمته.

(1) في (م): صلاة.

(2)

في (م): كنان لنا صبيح بعضه، وفي مسلم: يعقبه. بدلا من: يعتقبه.

(3)

في (م): عنه.

(4)

في (م): فتلدان.

(5)

في (م): التلدان.

(6)

من (ر).

(7)

في (م): علينا.

(8)

سقط من (ر).

ص: 358