المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب وجوب الزكاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌1 - باب وجوب الزكاة

9 -

كتاب الزكاة

‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

1556 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفي حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْري أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: لمَّا تُوُفّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ لأَبي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ: لا إله إلَّا اللهُ عَصَمَ مِنّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسابُهُ عَلَى اللهِ عز وجل؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ والله لَوْ مَنَعُوني عِقالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: فَواللَّهِ ما هُوَ إلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عز وجل قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتالِ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ المُثَنَّى: العِقالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ والعِقالانِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ رَباحُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْري بِإِسْنادِهِ

ص: 421

وقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقالًا. وَرَواهُ ابن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَناقًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ والزُّبَيْدي عَنِ الزُّهْري في هذا الحَدِيثِ: لَوْ مَنَعُوني عَناقًا. وَرَوى عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْري في هذا الحَدِيثِ قَالَ: عَناقًا (1).

1557 -

حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ وَسُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ قالا أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ الزُّهْري قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ أَداءُ الزَّكاةِ، وقَالَ: عِقالًا (2).

* * *

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستفتح ونتوكل ونستعين](3)

كتاب الزكاة

[الزكاة في اللغة: النماء](4) يقال: زكا الزرع إذا نما، ويرد أيضًا بمعنى التطهير، وشرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، وأما بالثاني؛ فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهر من الذنوب. وأصل الزكاة من زكاة الخير يقال: رجل زكاء، أي: زائد الخير، وزكا القاضي الشهود بيَّن زيادتهم في الخير، وقال الله تعالى:{أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ} (5) أي: كثيرة الخير، وسمي المال المخرج

(1) رواه البخاري (1399 - 1400)، ومسلم (20).

(2)

رواه مسلم (20).

(3)

سقط من (ر).

(4)

سقط من (ر).

(5)

الكهف: 74.

ص: 422

زكاة؛ لأنه يوفر (1) البركة في المال.

[1556]

(حدثنا قتيبة، نا الليث، عن عقيل) بالتصغير (عن الزهري) قال: (أخبرني عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله بن عتبة) الفقيه الأعمى (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستخلف) بضم التاء وكسر اللام (أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب) قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد جواثا (2). بضم الجيم وفتح الهمزة وبعد الألف ثاء مثلثة وهي قرية من البحرين، والمراد بالمسجد مسجد عبد القيس

قال القاضي: كان أهل الردة ثلاثة أصناف (3): صنف كفر بعد إسلامه وعاد لجاهليته واتبع مسيلمة والعنسي أي: بالنون، وصنف أقر (4) بالإِسلام إلا الزكاة، فجحدها، وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصًّا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (5) وصنف اعترف بوجوبها (6) لكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر وقال: إنما كان قبضها (7) للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصةً

(1) في (ر): يوثر.

(2)

انظر: "المفهم" 1/ 185.

(3)

في (ر): أنصاف.

(4)

في (م): قرأ.

(5)

التوبة: 103.

(6)

في (م): بوجهها.

(7)

في (ر): ذلك.

ص: 423

لا لغيره، وفرقوا (1) زكاتهم بأيديهم، فرأى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم قتال جميعهم؛ الصنفان الأولان بكفرهم والثالث لامتناعهم (2). وهذا الصنف الثالث الذين (قال) فيهم (عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس) أي الأصناف الثلاثة، لكن ما أشكل عليه إلا الثالث، فباحث أبي بكر في ذلك (3)، واستدل عليه بالحديث الذي (قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس) أي بأن أقاتل الناس وحذف الجار من أن كثير شائع مطرد، والمراد بالناس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بدفع الجزية (حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الاحتمال قائم على أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول، والغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإِسلام، فكأنه قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو يلتزموا ما يؤديهم (4) إلى الإِسلام، والمراد حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، واكتفى بما هو المقصود الأصلي (5) من خلق (6) الخلائق [(فمن قال: لا إله إلا الله] (7) عصم مني) أي: منع مني، والعصام الخيط الذي يشد به فم القربة؛ سمي بذلك لمنعه الماء من السيلان [(ماله ونفسه](8) إلا بحقه) الحق المستثنى هو ما ثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في

(1) في (ر): قد قرا.

(2)

"إكمال المعلم" 1/ 243 - 244.

(3)

في (ر): الثالث.

(4)

في (ر): يأويهم.

(5)

في (ر): الأعظم.

(6)

و (7) و (8) سقط من (ر).

ص: 424

الحديث الآخر، بقوله:"زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل النفس التي حرم الله" كما سيأتي في الحدود (1) إن شاء الله تعالى (وحسابه على الله) أي: حساب سرائرهم على الله؛ لأنه المطلع عليها فمن أخلص في إيمانه وأعماله جزاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من الكافرين، واستفدنا منه أن أحكام الإِسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية.

(فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن) أنا ومن (2) معي (من فرق)[ضبطاه بوجهين بتشديد الراء وتخفيفها](3)(بين الصلاة والزكاة) يعني أن الله تعالى قد سوى بين الصلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (4) ودليل خطابها يفهم منه أن من لم يفعل جميع ذلك لم يخل سبيله، بل يقاتل إلى أن يقتل أو يموت، وبهذه الآية وبهذا الحديث استدل الشافعي (5) ومالك (6) ومن كان يقول بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدًا بوجوبها (فإن الزكاة حق الله) أوجبه على من ملك نصابًا (7) من المال للمستحقين (والله لو منعوني عقالًا) بكسر العين، اختلف في هذا

(1) سيأتي برقم (4363).

(2)

و (3) سقط من (م).

(4)

التوبة: 5.

(5)

"الأم" 1/ 424.

(6)

انظر: "الاستذكار" 2/ 285.

(7)

في (م): نصبه.

ص: 425

العقال على أقوال:

أحدها: إنه الفريضة من الإبل، حكاه ابن وهب عن مالك. وثانيها: إنه صدقة عام، قاله الكسائي. وثالثها: إنه كل شيء يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار وغيرهما؛ لأنه يعقل عن مالكه (1) قال القرطبي: والأشبه أن يراد بالعقال ما يعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج التقليل، والله أعلم (2)، فإن عادة العرب إذا بالغت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما ليس مقصودًا؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة"(3)، وفي أخرى:"ولو ظلفًا"(4) وليست مما ينتفع به، وكذا:"من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة"(5).

(كانوا يؤدونه (6) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤدوه من بعده (لقاتلتهم على منعه) فيه حجة أن الزكاة لا تسقط عن (7) المرتد بردته بل تؤخذ منه ما وجب عليه (8) منها، والمذهب أنه إذا أخرجها (9) في حال ردته أجزأه كما لو أطعم (10) عن الكفارة، وإنما تلزم الزكاة المرتد

(1) في (م): مالك.

(2)

"المفهم" 1/ 190.

(3)

رواه البخاري (2566)، ومسلم (1030) من حديث أبي هريرة.

(4)

سيأتي برقم (1667).

(5)

رواه ابن ماجه (738).

(6)

في (ر): يؤدونها.

(7)

في (م): على.

(8)

من (م).

(9)

في (م): أخرج.

(10)

في (م): أخرج.

ص: 426

إذا أثبتنا ملكه للمال، والأصح عند الشافعي أن ملكه موقوف، فإن رجع إلى الإِسلام أخذت منه، وإلا فماله فيء للمسلمين (1).

[(فقال عمر بن الخطّاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر)](2) رأيت، أي: علمت وأيقنت، ومعنى شرح (3): فتح ووسع ولين، ومعناه: علمت أنه جازم بالقتال؛ لما ألقى الله تعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستقوائه (4)(للقتال قال: فعرفت) بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة التي أظهرها فعرفت بذلك (أنه) أي: أن ما ذهب إليه هو (الحق) لا أن عمر قلد أبا بكر؛ لأن (5) المجتهد لا يقلد المجتهد، وزعمت الرافضة أن عمر وافق أبا بكر تقليدًا وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذِه جهالة منهم ظاهرة.

(قال أبو عبيدة) بالتصغير وهاء بعد الدال (معمر بن المثنى) الإمام في العربية واللغة سمع من رؤبة بن العجاج: (العقال صدقة سنة) وهذا قول الكسائي، ومنه قول عمرو بن العلاء:

سعى عقالًا فلم يترك لنا سيدا

فكيف لو قد (6) سعى عمرو (7) عقالين (8)

(1) انظر: "المجموع" 5/ 328.

(2)

و (3) من (م).

(4)

في (ر): استواصته.

(5)

في (م): فإن.

(6)

من (م).

(7)

ليست في النسخ الخطية، والمثبت من كتب اللغة.

(8)

انظر: "المفهم" 1/ 189، "النهاية"[عقل].

ص: 427

فنصب عقالًا على الظرف؛ لإضافة العقال إلى العام، وعمرو هذا الساعي (1) هو عمرو بن عتبة، ولّاه عمه معاوية بن أبي سفيان صدقات بني كلب، فقال فيه قائلهم هذا، ولأن العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير ولا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه ولا يصح حمل الحديث عليه (2).

(رواه) عنه (رباح) بفتح الراء والباء الموحدة (بن زيد) الصنعاني [(3) ثقة زاهد (4).

(وعبد الرزاق عن معمر) بن راشد الأزدي (عن الزهري بإسناده) بإسناد معمر (قال شعيب بن أبي حمزة) بالحاء المهملة، اسمه دينار الحمصي.

قال ابن معين: ثقة (5) مثل يونس (ومعمر) بن راشد أحد الأئمة الأعلام (والزبيدي) بضم الزاي، محمد بن الوليد.

(عن الزهري في) روايته (هذا الحديث: لو منعوني عناقًا) هو محرك على ما إذا كانت الغنم كلها صغارًا بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا جاء حول الأمهات زكى الصغار المعز بحول الأمهات، سواء بقي من الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور؛ لأن فيه دلالتين: أحدهما: روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العناق، والثانية: إجماع الصحابة لموافقتهم إياه.

(1) في (م): الشاعر.

(2)

سقط من (ر).

(3)

من هنا سقط من (م).

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 44.

(5)

"تاريخ ابن معين" رواية الدرامي (5).

ص: 428

قال المنذري: العناق الجذعة من المعز التي قاربت الحمل، قيل: هو ما لم يتم له سنة من الإناث خاصة، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال إذ واحد منها يجزئ عن الأربعين إذا كانت كلها سخالًا لا يكلف صاحبها مسنة، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا شيء في السخال، وحملوه على التقليل (1).

(رواه عنبسة عن) خالد بن عمه (يونس) بن يزيد، وذكر العناق ورد في رواية البخاري في "صحيحه" (2) ورواه عبد الله بن وهب عن يونس (عن الزهري قال: عقالًا) وهي رواية الأكثر.

[1557]

و (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) قوله: (حقه أداء) بالمد (الزكاة) المفروضة.

(1)"مختصر سنن أبي داود" 2/ 170 - 171. بمعناه.

(2)

حديث رقم (1456).

ص: 429