الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ
1623 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا شَبابَةُ، عَنْ وَرْقاءَ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابن جَمِيلٍ وَخالِدُ بْنُ الوَلِيدِ والعَبّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما يَنْقِمُ ابن جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْناهُ اللهُ، وَأَمّا خالِدُ بْن الوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ، وَأَمّا العَبّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهي عَلي وَمِثْلُها". ثُمَّ قَالَ: "أَما شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ". أَوْ: "صِنْوُ أَبِيهِ"(1).
1624 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَن الحَجّاجِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ، عَنْ عَلِي أَنَّ العَبّاسَ سَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ في ذَلِكَ. قَالَ مَرَّةً: فَأَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوى هذا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زاذانَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وِحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ (2).
* * *
باب تعجيل الزكاة
[1623]
(حدثنا الحسن بن) علي (الصباح) قال: (حدثنا شبابة، عن ورقاء) بن عمر اليشكري صدوق صالح (3)(عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة).
(1) رواه البخاري (1468)، ومسلم (983).
(2)
رواه الترمذي (678)، وابن ماجه (1795).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1436).
(3)
في (ر): ثنا ورقاء بن عمر اليشكري صدوق صالح، عن الحسن بن علي قال ثنا شبابة. والمثبت من (م).
قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور، وعلى هذا يلزم استبعاد منع (1) مثل هؤلاء المذكورين، ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع.
وقد روى عبد الرزاق (2) هذا الحديث. وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة .. وذكر الحديث (3).
قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصد فلا (4) يظن بأحد منهم منع الواجب فما منع أحد منهم جحدًا ولا عنادًا (5)؛ ولأن صدقة التطوع لا يبعث فيها السعاة.
(فمنع ابن جميل) قال ابن الأثير: لا يعرف اسمه (6) انتهى. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله.
وذكر الشيخ سراج الدين [ابن الملقن: أن ابن بزيزة سماه](7) حميدًا.
قال ابن حجر: ولم أره في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل.
[قال: وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه
(1) ساقطة من (م).
(2)
"المصنف" 4/ 18 (6826).
(3)
"المفهم" 3/ 15.
(4)
في (ر): فلما. والمثبت من (م).
(5)
"فتح الباري" 3/ 390، و"المفهم" 3/ 15.
(6)
"جامع الأصول" 12/ 275.
(7)
في (م): المقلب ابن أبي بريرة سما.
كان أنصاريًّا وأما أبو جهم بن حذيفة] (1) فهو قرشي، فافترقا (2).
(وخالد بن الوليد والعباس) بن عبد المطلب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل) بكسر القاف، من ينقم، أي: ما ينكر أو ما يكره، من قال: المراد. صدقة التطوع قال: عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين شح في التطوع الذي لا يلزمه دفعه.
(إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله تعالى) زاد البخاري: "ورسوله" وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؛ لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام. وقيل: كان منافقًا ثم تاب بعد ذلك كما حكاه المهلب وجزم به القاضي حسين في "تعليقه"(3) فأصبح غنيًّا بعد فقره بما أفاء الله ورسوله عليه، وأباح لأمته من (4) الغنائم. وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ لأنه إذا لم يكن له عذر إلا (5) ما ذكر من أن (6) الله أغناه فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان (7).
(وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا) هو خطاب منه للعمال على الصدقة حيث لم يحتسبوا له بما أنفق على (8) الجهاد من الخيل والعدة، وكان
(1) من (م).
(2)
و (3)"فتح الباري" 3/ 390.
(4)
من (م).
(5)
في (م): إلى.
(6)
سقط من (م).
(7)
"فتح الباري" 3/ 390.
(8)
في (م): في.
خالد - والله أعلم (1) - رأى أن الحاجة قد تعينت للجهاد في سبيل الله، وقد جعل الله للجهاد حظًّا من الزكاة [فرأى أن يخرجها](2) فيه فأخرج زكاته، واشترى بها ما يصلح للجهاد كما يفعله الإمام، ولما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال:"إنكم تظلمون خالدًا" فإنه قد صرفها مصرفها، وأنتم تطالبون بها. وعند ذلك يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء لما فعله، ويكون معنى قوله:(فقد احتبس) أي: حبس ورفع يده عنها أي: رفع (3) عن (أدراعه) جمع درع الحديد (4)(وأعتاده) وأعتده (5) جمع عتد بفتح المهملة والمثناة فوق، وكذلك الأعتد في غير هذِه الرواية وكلاهما جمع قله وهو [ما يعده] (6) الرجل من الدواب والسلاح. وقيل: الخيل خاصة، يقال: فرس عتيد. أي: صلب، [وقيل: معد] (7) للركوب، أو سريع الوثب أقوال. وروي أيضًا: أعبده (8) جمع عبد، حكاه القاضي عياض (9).
قال القرطبي: والمعنى أنه أبانها عن ملكه وخلى بين الناس وبينها
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (ر): الحديث. والمثبت من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): بالعدة.
(7)
في (م): أو يعد.
(8)
في (م): أعتدة.
(9)
"مشارق الأنوار" 2/ 64.
(في سبيل الله) لا أنه حبسها في سبيل على التأبيد (1)(وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه (2) تنبيه على عظم رتبته.
(فهي (3) عليّ) أي: ألتزم بإخراجها عنه (ومثلها) معها. أي: وضعف صدقته؛ ليكون أدفع لعدوه وأنبه لذكره وأقوى في الدفع عنه (4) سيتصدق بها ومثلها معها تكرمًا، ثم بين سبب تحمله.
(ثم قال: أما شعرت) أي: علمت (أن عم الرجل صنو (5) أبيه أو صنو الأب) [بكسر الصاد، كقنو وقنوان، قال الله: {قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23)} (6)](7) أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد. ومنه قوله تعالى: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} (8) وأصله في النخلتين أو النخلات التي (9) ترجع إلى أصل (10) واحد، وهذا تعظيم لحق العم وتشريفه.
ويحتمل أنه يحمل عنه بها (11) فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي (12).
(1)"المفهم" 3/ 16 - 17.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (ر): فهو. والمثبت من (م).
(4)
من (م).
(5)
في (م): فيبني.
(6)
الحاقة: 23.
(7)
ساقطة من (م).
(8)
الرعد: 4.
(9)
من (م).
(10)
ساقطة من (م).
(11)
سقط من (م).
(12)
انظر: "المجموع" 5/ 377.
وقيل: معنى قوله: (علي) أي (1): عندي فرض؛ لأنني تسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عليّ (2). وفي إسناده مقال، وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين". وهذا مرسل، ورواه الدارقطني موصولًا بذكر طلحة فيه (3) وإسناد المرسل أصح (4).
وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين، فأمر بأن يقاضي به من ذلك، واستبعد بأنه لو كان دفع (5) لكان صلى الله عليه وسلم أعلم عمر [بن الخطاب](6) بأن لا يطالب العباس فليس ببعيد، ولا يجوز أن يحمل عليه بأن معناه يقبضها؛ لأن الصدقة عليه حرام؛ لكونه من بني هاشم، ومنهم من قال: ذلك قبل التحريم، وأبعد من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة أن يؤدي ضعفها ووجب عليه؛ لعظم قدره كما قال تعالى:{يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} (7). واستدل بقضية خالد على جواز (8)
(1) في (م): أن.
(2)
(679).
(3)
"سنن الدارقطني" 2/ 124.
(4)
من (م).
(5)
في (ر): وقع.
(6)
سقط من (م).
(7)
الأحزاب: 30.
(8)
من (م).
إخراج مال الزكاة في شراء السلاح، وغيره من آلات الحرب والإعانة في سبيل الله. وأجاب الجمهور بأن معنى (تظلمونه) أي: بنسبكم إياه إلى منع الزكاة وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد احتبس أدرعه.
وثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة، فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، واستدل بقضية خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، وأنه يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه، وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة، وعلى جواز صرف الزكاة إلى نوع واحد.
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذِه واقعة غير محتملة له ولغيره، فلا يتعين الاستدلال، وفيه تنبيه الغافل (1) على ما أنعم الله عليه من نعمة الغنى بعد الفقر، والعتب (2) على منع الواجب، وذكر الإنسان بما فيه في غيبته، والاعتذار عن بعض الرعية.
[1624]
(ثنا سعيد بن منصور) قال: (ثنا إسماعيل بن زكريا) الخلقاني ببغداد صدوق اختلف قول ابن معين فيه (3).
(عن الحجاج بن دينار) الواسطي صدوق (4).
(عن الحكم) بن عتيبة الكندي (عن حجية) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغر، ابن عدي الأسدي الكوفي من تابعي أهل (5) الكوفة. قال
(1) في (ر): على العاقل.
(2)
في (ر): التعب.
(3)
"تهذيب الكمال" 3/ 94، 95.
(4)
"تهذيب الكمال" 5/ 436.
(5)
من (م).
ابن الرفعة: رأيت في سؤالات العجلي (1) أنه ثقة (2).
(عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل) يحتمل أن يكون عدي سأل بـ (في) والمشهور تعديته بـ (عن)(3)؛ لأنه ضمن معنى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل (صدقته) فيه أنه يستحب لأرباب الأموال أن يعجلوا صدقاتهم إذا حضرهم الساعي، هكذا صرح به القاضي حسين، ولا يجوز للإمام إجبار المالك على تعجيل الصدقة، وقد استدل به على جواز تعجيل الزكاة. وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري (4) والأوزاعي وأبو حنيفة (5) والشافعي (6) لكن بشرط وجود سبب وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب الكامل، ولا يصح التعجيل قبل ملك النصاب، كما لو عجل عن المعلوفة قبل إسامتها، وعن السائمة والنقد قبل بلوغها نصابًا؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو المال الزكوي (7)، وهذا في الزكاة العينية (8)، أما زكاة التجارة إذا اشترى عرضًا يساوي مئة وعجل زكاة مئتين وحال الحول وهي (9) تساوي مئتين (10) أجزأه
(1) في (م): أرايت في الأصوات ابن العجلي.
(2)
"تاريخ الثقات" للعجلي ترجمة (261).
(3)
سقط من (م).
(4)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 39.
(5)
انظر: "المبسوط" 2/ 236.
(6)
انظر: "المجموع شرح المهذب" 6/ 146.
(7)
في (م): الزكاة.
(8)
في (م): المعينة.
(9)
في (ر): هو.
(10)
في (ر): الحول.
المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب؛ لأن الاعتبار بآخر الحول (1) وحكي عن الحسن أنه لا يجوز تعجيل الزكاة (2).
وبه قال ربيعة ومالك (3) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول"(4)[ولأن الحول](5) أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه (قبل أن تحل) بكسر الحاء، أي: قبل أن يحول الحول (فرخص له في ذلك) أي: رخص له في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهو قول الجمهور خلافا لابن المنذر وأبي عبيد بن حربويه، ويدل على ذلك الحديث المتقدم في قوله (6):"فهي عليّ ومثلها" بناءً على أنه اختار بأنه كان تعجل منه زكاة عامين. ويدل عليه رواية الدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس ماله لسنتين"(7). وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من سنة؛ لأن ما زاد على السنة لما يدخل حولها بحال. وفيه دليل على أن التعجيل رخصة ليس بعزيمة.
([قال مرة: فأذن له في ذلك، قال أبو داود] (8): وروى هذا الحديث
(1) انظر: "المبسوط" 2/ 236 - 238، و"الأم" 2/ 28، و"المجموع" 6/ 146. بمعناه.
(2)
انظر: "الاستذكار" 21/ 45.
(3)
"المدونة" 1/ 335.
(4)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه الترمذي (631) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول عند ربه".
(5)
سقط من (م).
(6)
"سنن الدارقطني" 2/ 124.
(7)
سقط من (م).
(8)
من "السنن".
هشيم عن منصور بن زاذان) بالزاي والذال المعجمتين، الواسطي.
قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا سريع القراءة، كان يريد أن يترسل فلا يستطيع (1).
قال هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وذلك أنه كان يخرج فيصلي الغداة في جماعة ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس، ثم يصلي إلى الزوال، ثم يصلي إلى العصر، ثم يجلس [يسبح إلى الغروب](2)، ثم يصلي المغرب ويصلي إلى (3) العشاء الآخرة، [ثم ينصرف إلى بيته](4) فيكتب عنه في ذلك الوقت.
قال عباد بن العوام: شهدت جنازة منصور فرأيت النصارى على حدة، واليهود على حدة، والمجوس على حدة.
وذكر الذهبي بسنده إلى هشام بن حسان قال: كنت أصلي أنا ومنصور بن زادان جميعًا فكان إذا جاء رمضان ختم القرآن في ما بين المغرب والعشاء (5) ختمتين ثم يقرأ إلى الطواسين قبل أن تقام الصلاة [وكان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء. واستدل أيضًا عن العلاء](6) قال: أتيت مسجد واسط فأذن
(1)"الطبقات الكبرى" لابن سعد 7/ 311.
(2)
في (ر): فيسبح إلى المغرب.
(3)
سقط من (م).
(4)
من (م).
(5)
"تاريخ الإسلام" 8/ 544.
(6)
سقط من (م).
مؤذن الظهر فجاء منصور فافتتح الصلاة فرأيته، سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام الصلاة (1).
(عن الحكم، عن الحسن بن مسلم) بن نياق بفتح النون وتشديد المثناة تحت، كان ثقة، ومات قبل شيخه طاوس (2).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلًا قال (وهو)(3) يعني: سند (4)(هشيم أصح) ورجحه الدارقطني أيضًا بعد ذكر الاختلاف على الحكم، ورواه أحمد (5) والبيهقي (6) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية، عن علي. ورواه الترمذي (7) من رواية إسرائيل عن الحكم، عن حجية العدوي، عن علي رضي الله عنه.
(1) رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 58.
(2)
"تهذيب الكمال" 6/ 326.
(3)
في "السنن": وحديث.
(4)
في (ر): سعيد بن.
(5)
"المسند" 1/ 104.
(6)
"السنن الكبرى" 4/ 111.
(7)
"السنن"(678).