المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌24 - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

1626 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْن عَلي، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن آدَمَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ ما يُغْنِيهِ جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ - في وَجْهِهِ". فَقِيلَ يا رَسُولَ اللهِ وَما الغِنَى؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُها مِنَ الذَّهَبِ".

قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ لِسُفْيانَ: حِفْظي أَنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيانُ فَقَدْ حَدَّثَناهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (1).

1627 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنا وَأَهْلي بِبَقِيعِ الغَرْقَدِ فَقَالَ لي أَهْلي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا أَجِدُ ما أُعْطِيكَ". فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْري إِنَّكَ لَتُعْطي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَغْضَبُ عَلي أَنْ لا أَجِدَ ما أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُها فَقَدْ سَأَلَ إِلْحافًا". قَالَ الأَسَدَيُّ: فَقُلْتُ: لَلَقِحَةٌ لَنا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ والأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ أَوْ زَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنا مِنْهُ - أَوْ كَما قَالَ - حَتَّى أَغْنانا اللهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذا رَواهُ الثَّوْري كَما قَالَ مالِكٌ (2).

(1) رواه الترمذي (650)، والنسائي 5/ 97، وابن ماجه (1840)، وأحمد 1/ 388.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1438).

(2)

رواه النسائي 5/ 98، ومالك 2/ 999، وأحمد 4/ 36.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1439).

ص: 637

1628 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ وَهِشامُ بْن عَمّارٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي الرِّجالِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ". فَقُلْتُ: ناقَتي الياقُوتَةُ هي خَيْرٌ مِنْ أُوقيَّةٍ. قَالَ هِشامٌ: خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زادَ هِشامٌ في حَدِيثِهِ وَكَانَتِ الأُوقيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (1).

1629 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي، حَدَّثَنا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُهاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبي كَبْشَةَ السَّلُولي، حَدَّثَنا سَهْلُ ابن الحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ والأَقْرَعُ بْنُ حابِسٍ فَسَأَلاهُ، فَأَمَرَ لَهُما بِما سَأَلا، وَأَمَرَ مُعاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُما بِما سَأَلا فَأَمّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتابَهُ فَلَفَّهُ في عِمامَتِهِ وانْطَلَقَ وَأَمّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتابَهُ وَأَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم مَكانَهُ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ، أَتَراني حامِلًا إِلَى قَوْمي كِتابًا لا أَدْري ما فِيهِ كَصَحِيفَةِ المُتَلَمِّسِ. فَأَخْبَرَ مُعاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ ما يُغْنِيهِ فَإِنَّما يَسْتَكْثِرُ مِنَ النّارِ". وقَالَ النُّفَيْلي في مَوْضِعٍ آخَرَ: "مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ". فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما يُغْنِيهِ وقالَ النُّفَيْلي في مَوْضِعٍ آخَرَ: وَما الغِنَى الذي لا تَنْبَغي مَعَهُ المَسْأَلةُ؟ قَالَ: "قَدْرُ ما يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ". وقَالَ النُّفَيْلي في مَوْضِعٍ آخَرَ: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ". وَكَانَ حَدَّثَنا بِهِ مُخْتَصِرًا عَلَى هذِه الأَلْفاظِ التي ذُكِرَتْ (2).

1630 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ - يَعْني ابن عُمَرَ بْنِ غانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيادَ بْنَ نُعَيْمٍ الحَضْرَمي أَنَّهُ سَمِعَ زِيادَ بْنَ الحارِثِ

(1) رواه النسائي 5/ 98، وأحمد 3/ 936.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1440).

(2)

رواه أحمد 4/ 180، وابن زنجويه (2077)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 2/ 534، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2074)، وابن خزيمة (2391)، وابن حبان (545).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1441).

ص: 638

الصُّدائي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ: فَأَتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِني مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَعالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبي وَلا غَيْرِهِ في الصَّدَقاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيها هُوَ فَجَزَّأَها ثَمانِيَةَ أَجْزاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ"(1).

1631 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالا: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ المِسْكِينُ الذي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ والأُكْلَةُ والأُكْلَتانِ ولكن المِسْكِينَ الذي لا يَسْأَلُ النّاسَ شَيْئًا وَلا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ"(2).

1632 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كامِلٍ - المَعْنَى - قالُوا: حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ: "ولكن المِسْكِينَ المُتَعَفِّفُ". زادَ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ: "لَيْسَ لَهُ ما يَسْتَغْني بِهِ الذي لا يَسْأَلُ وَلا يُعْلَمُ بِحاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذاكَ المَحْرُومُ". وَلم يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ: "المُتَعَفِّفُ الذي لا يَسْأَلُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا مُحَمَّدُ بْن ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، جَعَلا المَحْرُومَ مِن كَلامِ الزُّهْري وهذا أَصَحُّ (3).

1633 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدي بْنِ الخِيارِ، قَالَ: أَخْبَرَني رَجُلانِ أَنَّهُما أَتَيا النَّبي صلى الله عليه وسلم في

(1) رواه ابن زنجويه (2041)، والحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث"(598) والطحاوي في "شرح المعاني"(3011)، وابن الأعرابي في "معجمه"(2343)، والطبراني 5/ 262 (5285)، والدارقطني 2/ 137.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(289).

(2)

رواه البخاري (1479)، ومسلم (1039/ 101).

(3)

الحديث عند مسلم (1039/ 102) من غير طريق مسدد: إنما المسكين المتعفف. وليس فيه الزيادة الأخرى. وهي عند ابن حبان (3351).

ص: 639

حَجَّةِ الوَداعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاهُ مِنْها، فَرَفَعَ فِينا البَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنا جَلْدَيْنِ فَقَالَ:"إِنْ شِئْتُما أَعْطَيْتُكُما وَلا حَظَّ فِيها لِغَني وَلا لِقَوي مُكْتَسِبٍ"(1).

1634 -

حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْباري الخُتَّلي، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ - يَعْني: ابن سَعْدٍ -، قَالَ: أَخْبَرَني أَبي عَنْ رَيْحانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَني وَلا لِذي مِرَّةٍ سَوَيٍّ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ سُفْيانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ كَما قَالَ إِبْراهِيمُ وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:"لِذي مِرَّةٍ قَوَيٍّ". والأحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بَعْضُها: "لِذي مِرَّةٍ قَوَيٍّ". وَبَعْضُها: "لِذي مِرَّةٍ سَوَيٍّ". وقالَ عَطاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِقَوي وَلا لِذي مِرَّةٍ سَوَيٍّ (2).

* * *

باب من يعطى الصدقة، وحد الغنى

[1626]

(حدثنا الحسن بن علي) الهذلي (3) شيخ الشيخين. قال: (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حكيم) بفتح الحاء (ابن جبير) بالتصغير.

قال الذهبي: تركه شعبة (4) من أجل حديث الصدقة. يعني: هذا الحديث (عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه) عبد الرحمن

(1) رواه النسائي 5/ 99، وأحمد 5/ 362.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1443).

(2)

رواه الترمذي (652)، وأحمد 2/ 164.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1444).

(3)

في (م): المدني.

(4)

في (ر): سعيد.

ص: 640

ابن يزيد [المجمعي بالجيم](1) الكوفي، ويزيد والده أخو مجمع بن زائدة (2) فيكون مجمع ويزيد أخوين صحابيين، وعبد الرحمن هذا تابعي.

قيل: ولد عبد الرحمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه) بضم أوله (جاءت) أي: مسألته (يوم) بالنصب (القيامة) لفظ الترمذي: "جاء يوم القيامة" وله (خموش) بضم (3) الخاء المعجمة والميم، وآخره شين معجمة، وهي الخدوش، وقد خمش وجهه بفتح الميم يخمشه (4) بضمها، وخمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفرها أو بحديدة ونحوها (أو خدوش أو كدوح) بحاء مهملة آخره، وهي آثار الخدش والعض (5) ونحوه. وقيل: الكدح أكثر من الخدش في وجهه. رواية أحمد: "جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا أو كدوحًا في وجهه". [خموشًا أو خدوشًا أو كدوحًا الثلاث منصوب على الحال](6).

(قيل: يا رسول الله، وما الغناء؟ ) بفتح الغين والمد الكفاية.

[وفي "الفتح" بكسر الغين](7) وبضم الغين والقصر جمع غنية، وهو

(1) في (م): النخعي.

(2)

كذا بالنسخ، ولعله قصد مجمع بن يزيد بن جارية، ويكون الشارح ترجم محمد بن عبد الرحمن أنه ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، فهو أخو مجمع بن يزيد. وعبد الرحمن هذا قيل فيه إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ من الشارح؛ إذ الراوي هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، عمه الأسود بن يزيد، وعم علقمة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. انظر:"تهذيب الكمال" 25/ 648.

(3)

في (م): بفتح.

(4)

في الأصول: يخمشها. والمثبت الصواب.

(5)

في (ر): والكدح.

(6)

سقط من (م).

(7)

من (م). وانظر: "المغني في الضعفاء" 1/ 236.

ص: 641

ما يستغنى به. قال ابن مالك في فصل (1) المقصور والممدود في باب ما يضم فيقصر ويفتح فيمد والمعنى مختلف

فسارع إلى الحسنى (2) وحسناء لا تطع

هواها ففي التقوى غنىً وغناء (3)

(قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب) كذا رواية الترمذي ورواية أحمد: "أو حسابها من الذهب". (قال يحيى) بن آدم (فقال عبد الله بن عثمان) بن جبلة العتكي، يقال: تصدق بألف ألف (لسفيان) بن عيينة وفي (حفظي [أن شعبة] (4) لا يروي عن حكيم بن جبير) أي: لأجل هذا الحديث.

(فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد) بضم الزاي وفتح الباء الموحدة مصغر، وبعد الياء المثناة [تحت دال](5). وهو ابن الحارث اليامي.

[قال في "المغني"](6) وهو من ثقات التابعين، فيه تشيع يسير (عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد) (7) ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا (8).

[1627]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم) الفقيه قال ابن عجلان (عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد) هو أبو هريرة.

(1) في (ر): قصيدة.

(2)

في (ر): الحسين.

(3)

المقصور والممدود (ص 274).

(4)

من (م).

(5)

في (م) قال.

(6)

من (م).

(7)

في (م): زيد.

(8)

"سنن الترمذي"(651).

ص: 642

(أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع (1) الغرقد) أي: بالقرب من بقيع الغرقد، وهو مدفن المدينة.

(فقال لي أهلي (2): اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئًا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم) إلى الطعام (فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلًا يسأله ورسول) مرفوع مبتدأ وهو وما بعده من الخبر في محل (3) نصب؛ لأنه جملة حالية (الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه (4) وهو مغضب) بفتح الضاد أي: أغضبه قول النبي صلى الله عليه وسلم واعتذاره إليه حيث لم يجد ما يعطيه (وهو يقول: لعمري (5) إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب) بفتح المثناة تحت (علي) الرجل (أن لا) أي: لئلا (أجد) بنصب الدال (ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء.

قال الجوهري: الأوقية في الحديث أربعون درهمًا. وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء فعشرة دراهم وخمسة أسباع درهم (6).

(أو عدلها) بفتح العين أي: مثلها مما يساوي قيمتها من الذهب وغيره (فقد سأل إلحافًا) أي: ألح في المسألة، وكلف الناس ما لا يحتاج إليه،

(1) في (ر): بقيع.

(2)

من (م).

(3)

في (م): موضع.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ر): لعمر أما.

(6)

"الصحاح"(وقى).

ص: 643

فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة.

(قال الأسدي) بفتح السين (فقلت: والله للقحة) بفتح اللام الأولى، وكسر الثانية مع التشديد التي (لنا) واللقحة الناقة ذات اللبن (خير من أوقية) فضة.

(والأوقية أربعون درهمًا. قال: فرجعت ولم أسأله) وروى الطبراني عن محمد بن سيرين قال: بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز، فبعث إليه ثلثمائة دينار فقال: ما وجد عبدًا لله هو أهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من سأل وله أربعون [فقد ألحف" ولآل أبي ذر (1) أربعون] (2) درهمًا وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش: يعني: خادمين (3).

وروى ابن مردويه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف وهو مثل سف الملة" يعني: الرمل. ورواه النسائي بإسناده نحوه (4).

(فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعير وزبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا الله تعالى هكذا رواه الثوري. كما قال مالك رحمه الله تعالى).

[1628]

([حدثنا قتيبة بن سعيد] (5) وهشام بن عمار) السلمي الدمشقي المقرئ الحافظ خطيب دمشق (قالا (6): حدثنا عبد الرحمن

(1) في (م): بكر. والمثبت من "الكبير" للطبراني 2/ 150.

(2)

من (م).

(3)

"المعجم الكبير" 2/ 150 (1620).

(4)

"المجتبى" 5/ 98، "الكبرى"(2386).

(5)

من (م).

(6)

في (ر): قال.

ص: 644

ابن أبي الرجال) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وحارثة من أهل بدر، وثقه ابن معين والدارقطني (عن عمارة)[بضم العين](1) هو وغيره إلا أبي عمارة فبكسر العين (ابن غزية) بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد المثناة تحت (2) المازني صدوق ثقة كثير الحديث لم يضعفه سوى ابن حزم (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي (3)[سعيد) سعد](4) بن مالك الخزرجي.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من سأل وله قيمة أوقية] (5) فقد ألحف) [قال الواحدي: الإلحاف في اللغة](6) هو: الإلحاح في المسألة (7).

قال أبو الأسود الدؤلي: ليس للسائل الملحف مثل الرد (8).

قال الزجاج: معنى ألحف: شمل بالمسألة واللحاف سمي لحافًا؛ لأنه يشمل الإنسان في التغطية (9)[والإلحاف في المسالة هو أن يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية](10)(11).

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف

(1) و (2) من (م).

(3)

في (ر): بن.

(4)

في (م): سعد سعيد.

(5)

من (م).

(6)

في (ر): قال الواقدي: في اللغة الإلحاف.

(7)

"التفسير الوسيط" 1/ 390.

(8)

انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" 1/ 413.

(9)

"معاني القرآن" 1/ 357.

(10)

سقط من (م).

(11)

"تفسير القرطبي" 3/ 342.

ص: 645

الرجل إذا مشى (1) في لِحف (2) الجبل وهو أصله (3) كأنه استعمل الخشونة في الطلب.

(فقلت: ناقتي الياقوتة)[الياقوتة: اسم الناقة ففيه دليل على جواز تسمية البهائم، وقد كانت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من دوابه لها أسماء. جمعها ياقوت](4) فارسي معرب، وهو ثلاثة أصناف: أحمر، وأصفر وكحلي أنفسها الأحمر، وأدونها الكحلي. فلعل هذِه الياقوتة أدونها [(هي خير من أوقية. قال هشام) بن عمار في روايته (خير من أربعين درهمًا، فرجعت ولم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا) وكذلك كان فيما مضى](5).

قال أبو داود: سمع مالك من محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال حديثين (6)، سمي بأبي الرجال؛ لأن زوجته عمرة ولدت عشرة أولاد فصاروا رجالًا، وله عشرة إخوة رجال (7).

اعلم أن هذا الذم هو للغني إذا سأل وله ما يغنيه، أما أخذها من غير سؤال فلا كراهة فيه. وفي معنى المسألة ما هو في (8) معناه من إظهار فقر

(1) في (ر): أمسى.

(2)

في (م): ألحف.

(3)

نقله الأزهري في "تهذيب اللغة" 5/ 46 عن ابن الأعرابي.

(4)

في (م): الياقوت.

(5)

في (ر): قال رسول الله من سأل وله قيمة أوقية. قال هشام بن عمار في روايته: خير من أربعين حر من أوقية. والمثبت من (م).

(6)

في (ر): قد تبين.

(7)

انظر: "الجرح والتعديل" 7/ 317.

(8)

سقط من (م).

ص: 646

وحاجة وكتمان ما حصل به الغنى، وأما سؤاله وله ما يغنيه فقد دلت هذِه الأحاديث على تحريمه كما صرح به الماوردي. وقال: إن سؤاله الصدقة (1) حرام وما يأخذه حرام أيضًا، وأما إذا كان محتاجًا فلا بأس بالتعرض (2) للسؤال، ويقصد بسؤاله أهل الخير والصلاح لما في الحديث:"إن كنت سائلًا فاسأل الصالحين"(3)(4).

[1629]

(حدثنا النفيلي) قال: (حدثنا مسكين) بن بكير الحراني. ذكره ابن حبان في "الثقات"(5). قال: (حدثنا محمد بن (6) المهاجر) الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد. قال يعقوب الفسوي (7): ثقة (8).

(عن ربيعة بن يزيد)[القصير فقيه دمشق](9)(عن أبي كبشة) ذكره مسلم، [ولم يذكر اسمه](10)(السلولي) بفتح السين.

قال: (حدثنا سهل ابن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع الأنصاري، والحنظلية أمه قال (قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن) بن حذيفة

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): بالتعريض.

(3)

أخرجه أحمد 4/ 334 (18945)، وأبو داود (1646)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 95. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (1299).

(4)

"الحاوي الكبير" 3/ 393.

(5)

"الثقات" 9/ 194.

(6)

من (م).

(7)

في (ر): النسوي. والمثبت من (م).

(8)

"تهذيب الكمال" 26/ 518.

(9)

في (م): الفقير فيه رمق.

(10)

من (م).

ص: 647

ابن بدر (1) الفزاري، أسلم بعد الفتح.

(والأقرع بن حابس) بن عقال بكسر العين المهملة، وفتح القاف ابن محمد بن سفيان بن مجاشع (2) بن دارم التميمي (3) قيل: اسمه فراس، ولقب بالأقرع؛ لقرع كان في رأسه، والقرع حصار (4) الشعر قاله ابن دريد (5). وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في وفد بني تميم، وكان هو وعيينة بن حصن من المؤلفة قلوبهم وكانا من الأعراب الجفاة وكانا سيدين في (6) قومهم في الجاهلية (فسألاه، فأمر لهما بما سألا) وأمر معاوية بن أبي سفيان، فكتب لهما بما سألا.

(فأما الأقرع بن حابس فأخذ كتابه فلفه في عمامته، وانطلق به وأما عيينة بن حصن فأخذ كتابه وأتى إلى (7) النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال: يا محمد) لعل هذا من جملة جفائه وغلظته في مقاله، أو قاله قبل أن ينزل قوله تعالى:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (8). (أتراني) بفتح التاء (حاملًا إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ )(9) هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئًا لا يدري هل يعود

(1) في (ر): برد.

(2)

في (ر): مجامع.

(3)

في (ر): التيمي.

(4)

في (ر): خضاب.

(5)

"جمهرة اللغة"(ر ع ق)

(6)

و (7) من (م).

(8)

النور: 63.

(9)

في (م): الملتمسين.

ص: 648

عليه بنفع أو ضرر، وأصله أن المتلمس (1) - وهو عبد المسيح كذا قاله المنذري، وقال ابن (2) الجوزي هو جرير بن عبد المسيح الضبعي -[أنشد بيتًا] (3) وهو:

[فهذا أوان](4) العرض جن ذبابه

زنانيره والأزرق [المتلمس (5)

والمتلمس] (6) في هذا البيت هو الذي يطلب مرة بعد أخرى فسمي المتلمس (7) بهذا البيت. فقدم المتلمس (8) وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذر فأقاما عنده، فنقم عليهما أمرًا، فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهما. وقال لهما: إني كتبت لكما بصلة فاجتازا بالحيرة، فأعطى المتلمس (9) صحيفته صبيًا (10) فقرأها، فإذا فيها الأمر بقتله فألقاها.

وقال لطرفة: أفعل مثل فعلي فأبى وذهب (11) إلى عامل الملك فقرأها فقتله. فصارت صحيفة المتلمس (12) مثلًا.

(فأخبر معاوية (13) بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل

(1) في (ر): المتلمس.

(2)

و (3) سقط من (م).

(4)

في (م): وأن.

(5)

و (6) و (7) و (8) و (9) في (ر): الملتمس.

(10)

من (م).

(11)

في (م): عليه ومضى.

(12)

في (ر): الملتمس.

(13)

من (م).

ص: 649

وعنده ما يغنيه) أي: عن الناس (فإنما يستكثر) أي: يطلب الكثرة.

(من النار) أي: من نار جهنم أجارنا الله منها.

(وقال النفيلي) أحد رواته (في موضع آخر) من سأل شيئًا (1) وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر (من جمر جهنم) وهذِه رواية ابن حبان في "صحيحه"(2).

(فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى) بكسر الغين المعجمة (الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر) بالرفع خبر مبتدأ محذوف جوازًا (3) تقديره: هو قدر، حذف للقرينة اللفظية الدالة عليه. ومنه قول الشاعر:

فلما تنازعت الحديث سألتها

من الحي قالت (4) معشر من محارب (5)

أي: هم معشر بن محارب.

(ما يغديه) بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة. أي: من الطعام، بحيث يشبعه (ويعشيه) بفتح العين أيضًا، ورواية ابن حبان:"أو يعشيه" بزيادة الألف، فإن الإنسان إذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها (وقال النفيلي في موضع آخر) وهي

(1) سقط من (م).

(2)

2/ 302 (545).

(3)

من (م).

(4)

في (م): قالوا.

(5)

البيت من الطويل للقطامي التغلبي وانظر: "طبقات الشعراء" لابن المعتز (ص 199)، "الشعر والشعراء" لابن قتيبة 2/ 715.

ص: 650

رواية ابن خزيمة أيضًا: قيل: يا رسول الله، وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:"أن يكون له شبع" بكسر الشين وإسكان الباء وهو ما يشبع البطن من طعام ونحوه، وهو اسم، وفي الحديث أن موسى عليه السلام آجر نفسه شعيبًا بشبع بطنه (1)، وأما الشبع بفتح الشين وكسر الباء فهو المصدر من شبع (يوم وليلة أو) قال: شبع (ليلة ويوم) شك من الراوي.

(وكان حدثنا به مختصرًا على هذِه الألفاظ التي ذكرت) وقد اختلف الناس في حديث سهل هذا والتشديد الذي فيه، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه في يوم لم تحل له المسألة في ذلك اليوم؛ لظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءً وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه للمدة الطويلة من مال عبده أو أجرة عقار ملك أو وقف عليه، أو كان قادرًا على التكسب لما يكفيه غداء وعشاء وكسوة بالإيجار (2) أو صناعة حرم عليه السؤال.

وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين (3) درهمًا أو قيمتها أو ملك أوقية وهي أربعون درهمًا أو قيمتها.

قال المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهما، ولا أعلم مرجحًا لأحدهما على الآخر، وقد كان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح

(1) رواه الديلمي في "مسنده" 1/ 64، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 16/ 67.

(2)

ساقطة من (م).

(3)

في (ر): خمسون. وهو خطأ.

ص: 651

وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة. وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني وكذلك أبو عبيد (1).

[1630]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي، قال:(حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم)(2) الرعيني قاضي أفريقية، لم يرو عنه إلا القعنبي فقط.

(عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم الشعباني الأفريقي. قيل: هو [أول مولود في](3) الإسلام بأفريقية بعد فتحها، روى عنه ابن إدريس قال: أرسل إليَّ أبو (4) جعفر فقدمت عليه فدخلت فإذا (5) الربيع قائم على رأسه فاستدناني ثم قال: يا عبد الرحمن كيف رأيت ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ قلت: يا أمير المؤمنين أعمالًا سيئة وظلمًا فاشيًا وظننته لبعد البلاد عنك. فنكس رأسه طويلًا ثم قال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها (6) ما ينفق فيها. فإن كان برًّا أتوه ببرهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم، فأطرق فقال لي الربيع وأومأ إلي أن أخرج، فخرجت.

(1)"الترغيب والترهيب" 1/ 326، وانظر:"الأم" 3/ 190، و"مسائل الكوسج"(646).

(2)

في (م): غالم.

(3)

في (ر): مولود في أول.

(4)

في (ر): ابن.

(5)

في (ر): و.

(6)

في (م): إليه.

ص: 652

(أنه سمع زياد بن ربيعة بن نعيم) مصغرًا (1)(الحضرمي) ثقة، توفي سنة 95 (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد المهملة وفتح الدال وبعد الألف همزة، حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه يعد في البصريين.

(قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله عز وجل] (2) لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره (حتى) قسمها و (حكم فيها) أي: بين حكمها وتولى أمر قسمتها بنفسه سبحانه (فجزأها) بتشديد الزاي (ثمانية) أجزاء.

وهذا الحديث مع الآية نص (3) يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا حيث قالا: أنه (4) يصرف خمسها إلى من يصرف إليه (5) خمس الفيء والغنيمة (6)، ويرد أيضًا (7) على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا فيما حكاه (8) ابن الصباغ: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية (9) حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى

(1) من (م).

(2)

من (م).

(3)

في (ر): بعد.

(4)

في (ر): أنهما.

(5)

في (ر): عليه.

(6)

"المجموع" 6/ 89، 76.

(7)

في (م): نصًا.

(8)

في (م): حكى.

(9)

"المصنف" لابن أبي شيبة 3/ 73.

ص: 653

الواحد (1)، وعلى مالك حيث قال مالك (2): يدفعها إلى أكثرهم حاجة. أي: لأن كل الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم (3) بها (4).

(فإن كنت من تلك (5) الأجزاء) الثمانية (أعطيتك حقك) موفرًا كاملًا (6) إليّ وإلا فلا.

[1631]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان.

(عن أبي هريرة قال (7): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين) مفعيل (8) من السكون، فكأن من عدم المال سكنت جوارحه (9) ووجوه مكاسبه. ولذلك قال تعالى:{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} (10) أي: لاصقًا بالتراب. ليس المسكين، أي: الطواف عليكم. كما في مسلم.

(الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة) بضم الهمزة هي اللقمة، وأما بفتحها فهي المرة من الأكل (والأكلتان) ليس معناه نفي أصل المسكنة

(1)"المبسوط" 3/ 11.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): أنسبهم.

(4)

"المدونة" 1/ 342.

(5)

من (م).

(6)

زاد بعدها في (م): إلى.

(7)

من (م).

(8)

في (م): يفعل.

(9)

في (م): حركاته.

(10)

البلد: 16.

ص: 654

عمن يطوف (1)، بل نفي كمال المسكنة كقوله تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} (2) الآية.

(ولكن المسكين) الكامل المسكنة (الذي لا يسأل) بالرفع (الناس شيئًا ولا يفطنون) بفتح الطاء (له) أي: لا يعرفه الناس (فيعطونه) بضم الياء. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس (3) الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"(4).

[1632]

(حدثنا مسدد وعبيد الله) بالتصغير (ابن عمر وأبو كامل) الجحدري (قالوا (5): حدثنا عبد الواحد بن زياد) قال: (حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر مثله. وقال (6): ولكن المسكين المتعفف) أي: عن السؤال وأصله من العفة، وهو في اللغة: ترك الشيء والكف عنه.

(زاد مسدد في حديثه: ليس له (7) ما يستغنى به) ورواية الصحيح: "لا يجد غنًى يغنيه"(8) إذ لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة

(1) بعدها في الأصول: وتحصل التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. وفي (م): والتمرتين. بدل: التمرتان. ولعلها زيادة مقحمة.

(2)

البقرة: 177.

(3)

سقط من (م).

(4)

رواه البخاري (6114)، ومسلم (2609) عن أبي هريرة.

(5)

في (ر): قال.

(6)

من (م).

(7)

من (م).

(8)

رواه البخاري (1479)، ومسلم (1039) عن أبي هريرة.

ص: 655

يبغون منها (1) قاله ابن عباس.

(والذي لا يسأل الناس ولا يعلم بحاجته) لأنه يخفي حاله بإظهار التجمل وترك المسألة (فيتصدق عليه)(2) كما قال الله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} (3) وليس (4) المراد بالجهل هنا: الذي هو ضد [العقل، وإنما المراد الجهل الذي هو ضد](5) الخبرة (فذلك) هو (المحروم) الذي يظن غنيًا فيحرم الصدقة لتعففه.

وقيل: هو الذي لا ينمى له مال فقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب، فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقال: إنه المحروم.

[وأما المحروم](6) في اللغة فهو الممنوع من الشيء، فيدخل [فيه كل من أصابه الحرمان](7).

(ولم يذكر مسدد) في روايته (المتعفف الذي لا يسأل) الناس (قال أبو داود: روى هذا محمد بن ثور) الصنعاني، وثقه ابن معين والنسائي، وسئل عنه أبو حاتم فقال: الفضل (8) والعبادة والصدق. وقال عبد الرزاق: محمد بن ثور صوام قوام (وعبد الرزاق، عن معمر، جعلا (9) المحروم

(1) في (ر): فيها.

(2)

من (م).

(3)

البقرة: 273.

(4)

سقط من (م).

(5)

سقط من (م).

(6)

و (7) و (8) سقط من (م).

(9)

من (ر).

ص: 656

من كلام الزهري وهو أصح) في الرواية.

[1633]

(حدثنا مسدد) قال: (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق أحد الأعلام، قال:(حدثنا (1) هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن (2) الزبير.

(عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الياء المثناة تحت، ابن (3) عدي بن نوفل القرشي (4) يقال: إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقة في التابعين.

(قال: أخبرني رجلان)[زاد الطحاوي في بيان المشكلات أن رجلين من قومه](5)(أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) بفتح الواو (وهو يقسم الصدقة) أي: على أربابها (فسألاه (6) منها، فرفع فينا) فيه الالتفات من الغيبة إلى الحضور كما في الفاتحة (البصر) ولم يرفع إليه البصر إلا لأنهما كانا قائمين ففيه أنه لا بأس أن يكون السائل واقفًا، وكذلك طالب (7) الحاجة والمستفتي، ونحو ذلك.

(وخفضه) بفتح الفاء، فيه أن الدافع إذا كان إمامًا أو عاملًا ينظر إلى قابض الزكاة فمن ظهرت عليه آثار الاستحقاق دفع إليه وعليه أن يجتهد في معرفة استحقاقه، فإن قصر ضمن.

(1) في (ر): عن.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): أبي.

(4)

في (م): المقدسي.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): فسأله.

(7)

في (ر): طلب.

ص: 657

قال الماوردي: ومحل عدم تضمين الإمام ورب المال إذا كانا قد اجتهدا في ذلك، فإن فقد الاجتهاد ضمن الدافع قولًا واحدًا إمامًا كان أو غيره؛ لأن ترك الاجتهاد تفريط.

وكذا قال: فيما إذا دفع واحد منهما للمكاتب والغارم من غير بينة [ولا إقرار](1) على أحد الوجهين، حيث يكتفي به ثم ظهر أن لا كتابة، ولا غيره ثبت الغرم لوجود التفريط. انتهى (2).

(فرآنا (3) جلدين) بإسكان اللام [أي: قويين شديدين](4)، قال الجوهري: الجلد - يعني: بفتح اللام - هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرجل - بالضم فهو جلد يعني: بإسكان اللام - وجليد بين الجلد والجلادة (5).

(فقال: إن شئتما أعطيتكما)(6) استدل به من يقول: إن الفقير إذا اتهم بأن كان شابًا قويًّا سويًّا (7)، أو ظهر عليه أثر التجمل بالثياب الحسنة، وترك المسألة لم يحلف على الاستحقاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلفهما.

وعبارة ابن الصباغ: أنه يدفع إليه ولا يحلفه ولا جرم، قال في "التهذيب": إنه الأصح. وقال الرافعي: أعطاهما من غير تحليف،

(1) في (م): والإقرار.

(2)

"الحاوي الكبير" للماوردي 8/ 543، 544.

(3)

في (ر): فرأينا.

(4)

سقط من (م).

(5)

"الصحاح" للجوهري. (جلد).

(6)

و (7) من (م).

ص: 658

لكن إيراد غيره يقتضي التحليف.

قال في المطلب: وهو المختار في "المرشد"، والثاني: أنه يحلف؛ لأن [من هذا حاله](1) يقع في النفس أنه غني بالكسب، فإن لم يكلف البينة فلا أقل من اليمين. وإذا قلنا: إنه يحلف فتحليفه إيجاب، أو ندب؟ فيه (2) وجهان: وجه الاستحباب: أن (3) ذلك باب (4) رفق فلا يليق به التضييق، وعلى هذا لو امتنع أن يحلف جاز الصرف إليه. ووجه الإيجاب أن اليمين أقيمت مقام البينة، والبينة حيث تشرع تكون على وجه الإيجاب فكذلك اليمين، وعلى هذا لو لم يحلف لم يعط، وليس ذلك بأنه قضى بالنكول بل لأجل أن شرط الصرف لم يوجد. ونظير هذِه المسألة تحليف المرأة على أنها ليست في عصمة زوج ولا عدمه.

وإذا قلنا: إنه لا يحلف عند (5) ظهور القدرة. فظاهر قوله في الحديث: (ولا حظَّ) أي: نصيب (فيها لغني ولا قوي مكتسب) أي: يكسب قدر كفايته أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريفه أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون برفق (6) لظهور قدرة الكسب.

(1) في (ر): هذا من جماله.

(2)

من (م).

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

(5)

في (ر): حين.

(6)

في (م): ذلك رفق.

ص: 659

وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعي: أن القدرة على الكسب كالمال، فلو لم يكن له مال أصلًا وهو قادر على [اكتساب ما يزيل به حاجته فليس بفقير، وإن كان قادرًا على](1) اكتساب شيء يسير لا يقع موقعًا من حاجته فهو فقير (2)(3) وإنما جعلنا الكسب كالمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القوة والكسب مقام (4) المال لحصول القدرة بذلك، وخلافنا في ذلك مع أبي حنيفة حيث قال: يجوز أن يعطى من الصدقات، وهذا من باب الزكاة. متفق عليه عندنا (5). وبه قال ابن عمر وإسحاق وأبو ثور. والكسب جعل كالغنى في هذا الباب، ولم يجعلوه كالغنى في باب الحج، ولا في وجوب نفقة القريب عليه، فالضابط في ذلك أنه كالغني فيما يجب له لا فيما يجب عليه. وكذا لا يمنع في الوقف.

[1634]

(حدثنا عباد)[بتشديد الباء الموحدة](6)(بن موسى الختلي) قال الحافظ عبد الغني (7): وهو بالخاء المعجمة [والتاء المثناة من فوقها المشددة المفتوحة بعد](8) المضمومة. قال: وكذا ابنه إسحاق بن عباد روى عنه مسلم سكن بغداد قال: (حدثنا إبراهيم بن سعد) بن (9)

(1) سقط من (م).

(2)

في (ر): بعيد.

(3)

"المجموع" 6/ 190.

(4)

زاد في (م): القوة مقام.

(5)

"المبسوط" 3/ 17.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): عنه.

(8)

في (ر): يعني.

(9)

سقط من (م).

ص: 660

إبراهيم أحد الأعلام الثقات (1).

قال (أخبرني أبي) سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف كان أسن من أخيه يعقوب، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة. حديثه عن عبد الله بن جعفر في الصحيحين (2)، كان لا يحدث بالمدينة ولهذا لم يسمع منه مالك، وقد حدث بمكة وبالعراق، كان يُتقى كما يتقى وهو قاض (3)، وكان يحتبي فلا يحل حبوته حتى يختم القرآن (عن ريحان بن يزيد)(4) العامري وثق.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني) حد الغنى عند أبي حنيفة هو النصاب (5) ولا تعتبر الكفاية فحديث معاذ جعل الناس صنفين. قالوا (6): وأنتم تجعلونهم ثلاثة (7). وأورد القاضي أبو الطيب عن الحنفية أن من زرع عشر هندبات في أرض أخذت منه هندباءة واحدة، ويجوز أن يدفع إليه من سهم الفقراء، فهذا رجل أخذ الزكاة وأعطى الزكاة.

(1)"تهذيب الكمال" 2/ 91.

(2)

رواه البخاري (5440، 5447)، ومسلم (2043) عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.

(3)

قال ابن عيينة: أتى عزل سعد بن إبراهيم عن القضاء وكان يتقى كما يتقى وهو قاضٍ وانظر: "سير أعلام النبلاء" 5/ 419.

(4)

في (م): زيد.

(5)

"المبسوط" 2/ 208.

(6)

في (ر): قال.

(7)

"الجوهر النقي" 4/ 149.

ص: 661

(ولا لذي مِرَّة) بكسر الميم، وتشديد الراء.

قال الجوهري: المرة: القوة وشدة العقل أيضًا، ورجل مرير أي: قوي ذو مرة (1). وقال غيره: المرة القوة على الكسب والعمل. وإطلاق المرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي قبله "ولا قوي مكتسب" فيؤخذ من الحديثين (2): أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن (3) به الكسب (سَوي) قال الجوهري: سوي الخلق أي: مستوي (4) يعني: مستوي الأعضاء سليمها قد يؤخذ [منه اشتراط الزمانة](5)، وجمهور الأصحاب على عدم اشتراط الزمانة، ولا التعفف عن السؤال في جواز الصرف إلى المسكين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من سأل وهو غير زمن كما تقدم؛ ولأن استحقاق الفقير والحاجة موجودة، وإن لم يكن زمنًا ولا متعففًا إذا لم يكن له حرفة، أو كانت ضعيفة لا وقع لها.

والقول القديم للشافعي اشتراط الزمانة والتعفف عن المسألة (6) لأن الفقير من كسر الفقار، وهي عظام الظهر. ولأن الشخص إذا كان زمنًا بصيرًا فإنه يقدر على الحراسة يتكسب بها، ورد بأنه كسب ضعيف، وكذا مراقبة شيء يكون عليه ناطورًا، فإن الغالب لا يرغب في الحراسة

(1)"الصحاح" مرر.

(2)

في (ر): الحديث.

(3)

في (ر): فرد.

(4)

"الصحاح"(سوا).

(5)

في (م): أنه لا يطع الزكاة. والمثبت من (ر).

(6)

"المجموع" 6/ 191.

ص: 662

والنطار إلا لمن يكون قادرًا على المشي (1).

(قال أبو داود: رواه سفيان) الثوري (عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: لذي مرة قوي) على التكسب.

(قال أبو داود: والأحاديث الأُخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها: لذي مرة قوي، وبعضها: لذي مرة سوي) فيحتمل أن يكون أحدهما تفسيرًا للآخر (قال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو (2) فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي) وهذا الحديث يبين (3) الحديث المتقدم: فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين. كذا في رواية الدارقطني (4).

(1) انظر "نهاية المطلب" 11/ 540.

(2)

في (م): عمرو.

(3)

في (ر): يعين.

(4)

"سنن الدارقطني" 2/ 119.

ص: 663