الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ
1611 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ - وَقَرَأَهُ عَلَى مالِكٍ أَيْضًا - عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ - قَالَ: فِيهِ فِيما قَرَأَهُ عَلي مالِكٌ - زَكاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضانَ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ (1).
1612 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى مالِكٍ زادَ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ وَأَمَرَ بِها أَنْ تُؤَدى قَبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إِلَى الصَّلاةِ (2).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ عَبْدُ اللهِ العُمَري عَنْ نافِعٍ بِإِسْنادِهِ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَواهُ سَعِيدٌ الجُمَحي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ قَالَ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ والمَشْهُورُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ المُسْلِمِينَ.
1613 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَنَّ يحيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ المُفَضَّلِ حَدَّثاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح، وَحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ والحُرِّ والمَمْلُوكِ زادَ مُوسَى والذَّكَرِ والأُنْثَى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللهِ - يَعْني: العُمَري - في حَدِيثِهِما عَنْ نافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَيْضًا (3).
1614 -
حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ خالِدٍ الجُهَني حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عَلي الجُعْفي، عَنْ
(1) رواه البخاري (1504)، ومسلم (984).
(2)
رواه البخاري (1503).
(3)
رواه البخاري (1511 - 1512).
زائِدَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبي رَوّادٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمّا كانَ عُمَرُ رضي الله عنه وَكَثُرَتِ الحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صاعِ حِنْطَةٍ مَكانَ صاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْياءِ (1).
1615 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكي قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَدَلَ النّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ المَدِينَةِ التَّمْرُ عامًا فَأَعطى الشَّعِيرَ (2).
1616 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا دَاوُدُ - يَعْني ابن قَيْسٍ - عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: كُنّا نُخْرِجُ إِذْ كانَ فِينا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ طَعامٍ أَوْ صاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعاوِيَةُ حاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النّاسَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَانَ فِيما كَلَّمَ بِهِ النّاسَ أَنْ قَالَ: إِنّي أَرى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْراءِ الشّامِ تَعْدِلُ صاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النّاسُ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمّا أَنا فَلا أَزالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا ما عِشْتُ (3).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ ابن عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُما، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ، عَنْ عِياضٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ بِمَعْناهُ، وَذَكَرَ رَجلٌ واحِدٌ فِيهِ، عَنِ ابن عُلَيَّةَ أَوْ صاعَ حِنْطَةٍ. وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
1617 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الحِنْطَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعاوِيَة بْنُ هِشامٍ في هذا الحَدِيثِ، عَنِ الثَّوْري عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِياضٍ، عَنْ
(1) رواه الدارقطني 2/ 145. ورواه النسائي 5/ 53، دون ذكر قصة عمر.
وضعف الزيادة الألباني في "ضعيف أبي داود"(283).
(2)
رواه البخاري (1507)، ومسلم (984).
(3)
رواه البخاري (1508)، ومسلم (985).
أَبي سَعِيدٍ: نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعاوِيَةَ بْنِ هِشامٍ أَوْ مِمَّنْ رَواهُ عَنْهُ (1).
1618 -
حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا سُفْيانُ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ سَمِعَ عِياضًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: لا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صاعًا، إِنّا كُنّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أو زَبِيبٍ. هذا حَدِيثُ يَحْيَى زادَ سُفْيانُ أَوْ صاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَركَهُ سُفيانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فهذِه الزِّيادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابن عُيَيْنَةَ (2).
* * *
باب كم تؤدى صدقة الفطر
[1611]
(ثنا عبد الله (3) بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (قال: قرأت على مالك) وقال القعنبي: (وقرأه) يعني: أيضًا (على مالك) أي: قرأته عليه وسمعته من قراءته (أيضًا عن نافع (4)، عن ابن عمر رضي الله عنه أن [رسول الله صلى الله عليه وسلم](5) فرض) زكاة الفطر، وإضافة الزكاة إلى الفطر إن قلنا: المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون وجوب صدقة الفطر متعلقًا (6) بغروب الشمس ليلة العيد، وهو الصحيح عند
(1) لم أقف عليه موصولا. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(285).
(2)
رواه البخاري (1506)، ومسلم (985).
وزيادة سفيان رواها النسائي 5/ 52. وهي وهم كما ذكر المصنف.
وضعفها الألباني في "ضعيف أبي داود"(286).
(3)
في (ر): محمد.
(4)
في (م): مالك و.
(5)
من (م).
(6)
في الأصول: متعلق. والصواب المثبت.
الشافعي (1) ومالك (2) وأحمد (3)، وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد (4) وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدم وقتها كالأضحية (5). وإن قلنا: المراد الفطر الطارئ بعد ذلك في يوم العيد [فيكون الوجوب متعلقًا (6) بطلوع فجر يوم العيد وإن قلنا المراد بالفطر ويوم العيد](7) فتجب بمجموع الوقتين، وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها الأول (8).
(قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد (9)؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يثبت (10) الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والثاني قول أبي حنيفة (11) والليث والشافعي في القديم (12) والرواية عن مالك (13) ويقويه قوله: فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (14)، واستدل بقوله: زكاة الفطر من رمضان على
(1)"المجموع" 6/ 125.
(2)
"الاستذكار" 9/ 352.
(3)
انظر: "المغني" 4/ 298.
(4)
انظر: "المبسوط" 3/ 120.
(5)
انظر: "المغني" 4/ 299.
(6)
في الأصول: متعلق. والمثبت الصواب.
(7)
من (م).
(8)
انظر: "المجموع" 6/ 126.
(9)
في (م): الفطر.
(10)
في (م): تبين.
(11)
انظر: "المبسوط" 3/ 120.
(12)
انظر: "المجموع" 6/ 126 - 127.
(13)
"المدونة" 1/ 385.
(14)
في (م): الصلاة.
من قال: معنى (1) صدقة الفطر صدقة الخلقة (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) فيه دليل على أن (2) الواجب في الفطرة على كل نفس صاع، لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار (3) على التمر والشعير إلا ما سيأتي في طريق عبد العزيز الآتية، ورواية: فزاد فيه السلت والزبيب، ولهذا وقع الاتفاق على جواز إخراجهما (على كل حر أو عبد) ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن (4) يمكن عبده من الاكتساب لها (5) كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"(6) كما تقدم، وفي رواية لمسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر"(7) في الرقيق، وظاهره أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان، وإلى الثاني نحا البخاري، قيل: إن (على) هنا بمعنى (عن) كقول الشاعر:
إذا رضيت علي بنو قشير
…
لعمرو الله أعجبني رضاها (8)
ويؤيده قوله: أو عبد، والعبد لا يجب عليه شيء، وإنما يجب على
(1) و (2) من (م).
(3)
في (م) الاقتضاء.
(4)
سقط من (م).
(5)
من (م).
(6)
"صحيح مسلم"(982)(10).
(7)
"صحيح مسلم"(982)(8).
(8)
انظر: "الكامل في اللغة والأدب" 2/ 141 ونسبه للعامري.
سيده (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة (1) وابن المنذر (2) وابن أشرس من (3) المالكية، وقال مالك (4) والشافعي (5) والليث وأحمد: تجب على زوجها؛ إلحاقًا بالنفقة (6). و [رد بأنهم](7) قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه البيهقي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (8). والزوجة ممن يمونها الزوج (9).
(من المسلمين) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: يخرج صدقة (10) الفطر عن [عبده الكافر (11)](12) لأن قوله (من المسلمين) يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، والأصل براءة الذمة فيجب
(1) انظر: "المبسوط" 3/ 116 - 117.
(2)
انظر: "الإجماع"(110).
(3)
سقط من (م).
(4)
"المدونة" 1/ 389.
(5)
"الأم" 2/ 89.
(6)
انظر: "المغني" 4/ 302.
(7)
ليست في (م).
(8)
"السنن الكبرى" 4/ 161.
(9)
انظر: "المجموع" 6/ 113 - 114 بمعناه.
(10)
في (م): زكاة.
(11)
انظر: "المبسوط" 3/ 114.
(12)
في (م): عبيده الكفار.
استصحاب ذلك، فإن قيل: التفسير بالإسلام راجع إلى من تجب عليه لا فيمن تجب عنه، وكذا تكون طهرة وزكاة.
والجواب: أن التقييد ورد في آخر الحديث بعد ذكر من تجب عليه وعنه، فوجب صرفها إلى جميعهم.
[1612]
(حدثنا يحيى بن محمد بن السكن) البصري البزاز ثقة (1). (قال: ثنا محمد بن جهضم) اليمامي مولى ثقيف ثقة (2)(3).
قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن عمر بن (4) نافع) روى له الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة (5) الفطر صاعًا، فذكر بمعنى) حديث (مالك وزاد: والصغير والكبير) وظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من يلزمه نفقته، هذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي (6) على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (7). وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام (8).
(1)"تهذيب الكمال" 31/ 520.
(2)
سقط من (م).
(3)
"تهذيب الكمال" 25/ 15.
(4)
في (ر): عن.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): هذا.
(7)
"المبسوط" 2/ 250 - 252، 317 - 318.
(8)
"الإجماع" لابن المنذر مسألة رقم 111.
واستدلا بالحديث المتقدم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث (1). وأجيب: بأن ذكره التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (2). ونقل بعض الحنابلة (3) رواية عنه بالإيجاب (4). وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يومًا (5) من يوم الحمل (6)، وتعقب (7) بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرًا لا عرفًا ولا لغة (8).
(وأمر بها أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه: أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما (9) بعد صلاة العيد. حكاه البغوي عن نص (10) الشافعية.
قال ابن الرفعة بوجوب الإخراج قبل الصلاة لم يتعد لدلالة الأمر على الوجوب قبل فعلها (11).
(1)"مصنف عبد الرزاق" 3/ 318 (5786).
(2)
سبق برقم (1609).
(3)
في النسخ الخطية: المالكية. والمثبت من "فتح الباري".
(4)
"المغني" 4/ 316.
(5)
سقط من (م).
(6)
"المحلى" 6/ 132.
(7)
في (م): به ويعين.
(8)
"فتح الباري" 3/ 432.
(9)
سقط من (م).
(10)
في (م): بعض.
(11)
في (م): أصلا.
(قال أبو داود: ورواه عبد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم (العمري، عن نافع بإسناده، وقال) فيه: (على كل مسلم) فيه حجة على أنها لا تجب على الكافر؛ لأنه ليس أهلًا (1) للتطهير وكما لا تجب عليه زكاة ماله وليس مخاطبًا بأدائها، وإن كانت تجب عليه في الباطن بمعنى: أنه يعاقب على تركها في الدار الآخرة، ولا تجب عليه في غيره إلا في ثلاث صور على اختلاف فيها إذا ملك رقيقًا مسلمًا عبدًا أو أمة، أو كان له قريب مسلم يلزمه نفقته.
(ورواه (2) سعيد) بن عبد الرحمن قاضي عسكر المهدي أيام الرشيد. (الجمحي) بضم الجيم (عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، وقال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله) بالتصغير (3)(ليس فيه: من المسلمين) كما تقدم.
[1613]
(حدثنا مسدد (4) أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضل حدثاهم، عن عبيد الله) بالتصغير أيضًا (وحدثنا موسى بن إسماعيل) قال: (حدثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك) هو أعم من العبد؛ لإطلاقه على العبد والأمة فلا يجب على واحد منهما فطرة نفسه، ولا فطرة زوجته
(1)"كفاية النبيه" 6/ 29 - 30.
(2)
في (م): وروى.
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): فرد.
وولده، والمملوك هو كالعبد (1) لعدم وجوب الفطرة عليه؛ لأن المملوك لا يملك، وإن ملَّكه سيده وعلى القول الضعيف أنه يملك إذا املكه سيده عبدًا لا تجب فطرته عليه أيضًا؛ لضعف ملكه، ولا على سيده لزوال ملكه عنه بالتمليك، وكذا لا يجب على المكاتب فطرة نفسه لرقه (2)، ولا على زوجته وعبده إلا على وجه ضعيف.
(زاد موسى بن إسماعيل: والذكر والأنثى) كما تقدم.
[1614]
(حدثنا الهيثم بن خالد (3) الجهني) وهو ثقة (4) تفرد عنه أبو داود.
قال: (حدثنا حسين بن علي بن الوليد الجعفي) قال أحمد: ما رأيت أفضل منه ومن سعيد بن عامر (5)(عن زائدة) بن قدامة حجة صاحب سنة (6) قال: (حدثنا (7) عبد العزيز بن أبي رواد) (8) واسم أبي رواد (9) مضمون، ويقال: أيمن بن بدر المكي ثقة مرجئ عابد.
(عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير أو) صاعًا من (تمر أو سُلت) بضم السين المهملة، وسكون اللام بعدها
(1) في (م): كالغلة.
(2)
و (3) من (م).
(4)
"تهذيب الكمال" 30/ 378.
(5)
"تهذيب الكمال" 6/ 551.
(6)
"الجرح والتعديل" 3/ 613.
(7)
من (م).
(8)
و (9) في (م): داود.
مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته (1)، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد (2). أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] (3). وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.
قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه](4) في الخبر، والباقي مقيس عليه (5). انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.
(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة (6) بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا (7) الحديث حكم فيه مسلم في كتاب "التمييز"(8) على عبد العزيز بن (9) أبي رواد فيه بالوهم،
(1) في (ر): ملامسه.
(2)
في (م): شعبة.
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ر): بالمثلثة.
(6)
"كفاية النبيه" 6/ 40.
(7)
في (ر): هذا.
(8)
"التمييز" ص 211.
(9)
سقط من (م).
وأفصح (1) الرد عليه. قال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ولا أعلم في القمح خبرًا ثابتًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن (2) الصحابة رووا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا (3) إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى (4).
وهذا نصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية.
[1615]
(حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي) الزهراني الحافظ نزيل بغداد (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (عن أيوب (5)، عن نافع قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد) بني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة تقديره فلما كان زمن معاوية عدل الناس بعد إخراج صاع من شعير إلى (نصف صاع من بر) فيه حجة لعثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة.
(قال) نافع: (وكان عبد الله) بن عمر (يعطي التمر، فأعوز أهلَ) بالنصب (المدينة التمرُ) بالرفع.
(1) في (ر): أوضح.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م).
(4)
"التمهيد" 4/ 137، "الاستذكار" 9/ 360.
(5)
في (م): أبي أيوب.
قال الجوهري (1): أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم [يقدر عليه (2)](3)(عامًا) منصوب على الظرفية، أي: في عام (4).
(فأعطى الشعير) فيه أن من قدر على التمر لا يخرج الشعير، ويدل على ما اختاره أحمد بن حنبل ومالك وغيرهما أن التمر خير من الشعير؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده إلى (5) أبي مجلز (6)، قال: قلت لابن عمر إن الله أوسع، والبر أفضل من التمر، فقال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه (7). وظاهر هذا أن جماعة أصحابه كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقهم، وأحب أحمد أيضًا الاقتداء بهم؛ ولأن التمر فيه قوت وحلاوة، وهو أقرب تناولًا وأقل كلفة فكان أولى (8).
والأصح عند الشافعي أن الشعير خير من التمر، [لأنه أبلغ في الاقتيات، وأن التمر خير من الزبيب، ويؤخذ من هذا أن الشعير خير من الزبيب؛ لأنه خير من التمر](9) الذي هو خير منه (10).
(1) زاد في (م): أي.
(2)
"الصحاح في اللغة"(عوز).
(3)
في (ر): يعدل فيه. والمثبت من (م)، و"الصحاح".
(4)
في (م): تمام.
(5)
في (م): عن.
(6)
في (م): مخلد.
(7)
انظر: "المغني" 4/ 291 - 292.
(8)
رواه ابن بطة من طريق الإمام أحمد في "الإبانة الكبرى"(99).
(9)
سقط من (م).
(10)
"الأم" 2/ 92 بمعناه.
[1616]
(ثنا القعنبي) قال: (ثنا [داود بن قيس])(1) الفراء الدباغ المزني، كان ثقة من العباد (2)(عن عياض) بكسر العين المهملة (ابن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح العامري.
(عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله [زكاة الفطر])(3) هذا حكمه الرفع لإضافته للوقت الذي كان فيه رسول الله فيهم، وفيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره عليه ولا سيما في هذِه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقها.
(عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعًا من طعام) قال الخطابي وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل على ما ذكر أهل العلم عندهم عند الإطلاق على الحنطة خاصة (4) حتى إذا قيل: أذهب إلى سوق الطعام. فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف دلت اللفظة عليه، ويدل عليه قوله على إثره ([أو صاعًا من أقط] (5): أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب) فعدد أصناف الأقوات عندهم في الحضر والبدو لم يذكر البر (6) باسمه الأخص وهو أفضل أقواتهم اكتفاءً بما تقدم من اسمه وهذا أولى مما قال بعضهم: أن الطعام عام وأن ما
(1) في (م): قيس بن داود.
(2)
"تهذيب الكمال" 8/ 441.
(3)
من (م).
(4)
انظر: "مختصر سنن أبي داود" المرفق معه "معالم السن" 2/ 218.
(5)
من "السنن".
(6)
في (ر): البزر. والمثبت من (م).
بعده من ذكر عطف الخاص على العام؛ لأن عطف الخاص على العام لا يكون غالبًا إلا فيما إذا كان الخاص أفضل أنواع العام (1) كقوله تعالى: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (2) بعد ذكر الملائكة؛ لكونه أفضلهم، وأيضًا فأصل العطف يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر ما بعده، وإذا ثبت أن الطعام البر ففيه دليل لما قاله مالك والشافعي، والجمهور أنه لا يجزئ (3) في فطرة البر إلا صاع (4)(5) خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه نصف صاع (6).
(فلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) هكذا رواية مسلم (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ) زاد ابن خزيمة: وهو يومئذ خليفة ([فَكانَ فِيما كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قال: ] (7) إِنِّي أَرى أَنَّ مُدَّيْنِ) فيه تصريح بأن هذا رأي رآه؛ لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم (مِنْ سَمْراءِ) بفتح السين (8) وإسكان الميم والمد هي الحنطة، ونسبت إلى (الشام) لأن غالب برهم كان من الشام فأضيفت (9) إليها.
(1) في (ر): قبله.
(2)
البقرة: 98.
(3)
في (م): يجوز.
(4)
في الأصول: صاعًا. والمثبت الصواب.
(5)
انظر: "الاستذكار" 9/ 357، و"الأم" 2/ 89.
(6)
انظر: "المبسوط" 3/ 125.
(7)
من (م).
(8)
في (م): المهملة.
(9)
في (م): فأضيف.
(تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) هذا هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع من حنطة (1). والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي. وقد خالفه أبو سعيد الراوي وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر. ووجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع [من الحنطة](2) كغيرها فوجب اعتماده.
(فأخذ الناس بذلك) في (3) صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد للصحابة ومن بعدهم، وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار.
(فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت) فيه فضيلة أبي سعيد، وما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالأحاديث النبوية والآثار وترك الاجتهاد مع وجود (4) النص وهو قوله:"أو صاعًا من حنطة" كما سيأتي فإن هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار.
(قال: ورواه) إسماعيل بن (5) إبراهيم (ابن علية) بالتصغير الإمام الحافظ كان يقول: من قال: ابن علية فقد اغتابني، ولي المظالم ببغداد زمن هارون الرشيد وحدث بها إلى أن مات.
(وعبدة) بإسكان الموحدة، ابن سليمان الكلابي المقرئ (وغيرهما
(1) انظر: "المبسوط" 3/ 125.
(2)
سقط من (م).
(3)
زاد قبلها في (ر): فيه. وهي زيادة مقحمة.
(4)
و (5) سقط من (م).
عن) محمد (ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام) الأسدي الحزامي، وروى له النسائي أيضًا.
(عن عياض) بن (1) عبد الله بن أبي سرح (عن أبي سعيد بمعناه) المتقدم (وذكر رجل واحد فيه عن) إسماعيل (ابن علية) وقال فيه (أو صاعًا من حنطة) وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع (2) تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير أو صاع أقط فقال رجل من القوم: أو (3) مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها (4). انتهى.
(وليس بمحفوظ) وكذا قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم (5).
وفي رواية الدارقطني أيضًا: فقال رجل: مدين من قمح (6). ولابن خزيمة: فكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين (7). وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قضيتهما.
(1) في (م): عن.
(2)
و (3) زاد في (م): من.
(4)
"صحيح ابن خزيمة"(2419)، "المستدرك" 1/ 411.
(5)
"صحيح ابن خزيمة" 4/ 89.
(6)
"سنن الدارقطني" 2/ 145 (30).
(7)
"صحيح ابن خزيمة" 4/ 86.
[1617]
([حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة] (1) قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد.
قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو داود: ثقة (في هذا الحديث عن) سفيان (الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر. وهو وهم من معاوية بن هشام) القصار (أو)[نسخة: من غيره](2)(ممن رواه (3) عنه) من النقلة.
[1618]
(حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة (4) من (5) أعلم الناس بابن عيينة.
قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح، وحدثنا مسدد) قال: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان.
(عن ابن عجلان، أنه سمع عياض) بن عبد الله (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) فيه دليل (6) على ما نقل عن أبي حنيفة نصف صاع؛ اعتمادًا على ما فعل معاوية (7)، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان (8)
(1) من "السنن".
(2)
سقط من (م).
(3)
في (ر): روى.
(4)
"تهذيب الكمال" 5/ 327.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): رد.
(7)
انظر: "المبسوط" 3/ 125.
(8)
في (م): أثمان.
فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان (1) إخراج آصع (2) حنطة، ونظر أبو سعيد إلى الكيل.
وأما قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعًا (3). فلا يخفى (4) تكلفه.
(إنا كنا (5) نخرج على عهد (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.
وقد اختلف في إجزائه على قولين أحدهما: أنه لا يجزئ؛ لأنه غير مقتات، أو مقتات لا عشر فيه فأشبه اللحم، وكل ثمرة لا عشر فيها. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلًا عن القيمة على قاعدته (7) وأصحهما - وبه قال مالك وأحمد - يجزئ (8) لهذا الحديث الصحيح من غير معارض له.
وقال الماوردي: إن صح الحديث وأن أبا سعيد كان يخرج ذلك بأمره عليه السلام، أو بعلمه أجزأ قولًا واحدًا، وإن لم [يكن يصح](9) ففيه القولان (10).
(1) في (م): الأخبار.
(2)
من (م).
(3)
"شرح معاني الآثار" 2/ 43
(4)
في النسخ: يجيء. ولعل المثبت هو الصواب.
(5)
من (م).
(6)
سقط من (م).
(7)
انظر: "المبسوط" 3/ 126.
(8)
انظر: "المغني" 4/ 290.
(9)
في (م): يصحا.
(10)
"الحاوي الكبير" 3/ 384 - 385.
(أو زبيب) ولأبي حنيفة فيه قولان في أن فيه نصف صاع كالبر، أو صاع (1) كالشعير (وهذا حديث يحيى) عن ابن عجلان.
(زاد سفيان) بن عيينة فيه (أو صاعًا من دقيق) استدل به على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق؛ لما في رواية ابن سيرين: دقيق أو سويق. وبه قال أحمد وأبو قاسم الأنماطي؛ لأنه مما يكال ويدخر ويكفي فيه الفقير مؤنة الطحن فأشبه ما لو نزع نوى التمر، ثم أخرجه وتفارق الخبز والهريسة؛ لأنه خرج عن حال الكيل (2). ولأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم، والدقيق في هذا اليوم (3) أرفق به وأسرع للانتفاع به والمشهور من مذهب الشافعي (4). وبه قال مالك: لا يجزئ (5) إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم؛ ولأن منافعه نقصت، والنص (6) ورد في الحب، وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق.
(قال حامد) بن يحيى: (وأنكروا عليه) الدقيق (فتركه سفيان) بن عيينة يعني: ترك ذكر الدقيق في روايته.
(قال أبو داود: هذِه الزيادة وهم من ابن عيينة) وقال البيهقي: روي موقوفًا على ابن عباس من طرق ضعيفة لا تذكر (7).
(1) انظر: "المبسوط " 3/ 126 بمعناه.
(2)
"المغني" 4/ 294.
(3)
سقط من (م).
(4)
"الأم": 3/ 89.
(5)
"المدونة" 1/ 391.
(6)
في (م): الحديث.
(7)
"السنن الكبرى" 4/ 172.