الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ
1609 -
حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدي، قالا: حَدَّثَنا مَرْوانُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنا أَبُو يَزِيدَ الخَوْلاني - وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابن وَهْبٍ يَرْوي عَنْهُ - حَدَّثَنا سَيّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفي: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَساكِينِ مَنْ أَدّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهي زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ (1).
* * *
باب زكاة الفطر
[1609]
(ثنا محمود بن خالد)(2) بن يزيد السلمي (الدمشقي) قال أبو حاتم: ثقة رضا (3)(وعبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن بهرام (السمرقندي) الحافظ الدارمي (4)، قال بندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة، والبخاري، والدارمي، ومسلم (5) (قالا: حدثنا مروان) بن حسان الطاطري وهي ثياب ينسب إليها من الكرافس (6)(قال عبد الله) بن عبد الرحمن: (ثنا أبو يزيد)(7) المصري الصغير (الخولاني، وكان)
(1) رواه ابن ماجه (1827). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1427).
(2)
في (ر): غيلان.
(3)
سقط من (م). وانظر: "الجرح والتعديل" 8/ 292.
(4)
في (م): الداري.
(5)
سقط من (م). وانظر: "تهذيب الكمال" 15/ 214.
(6)
في (م): الكرافيس.
(7)
في (م): زيد.
هو (شيخ صدق) أي: شيخ صدوق كما قال ابن ماجه ([وكان ابن وهب يروي عنه، عن سيار) بتقديم السين (بن عبد الرحمن قال محمود) بن خالد (الصدفي) بفتح الدال وكسر الفاء المصري: قال أبو زرعة: لا بأس به (1).
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) احتج به جمهور أئمة الفتوى على أن زكاة الفطر واجبة؛ فإن عرفه الشرعي معناه أوجب وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2) وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك [إلى سنتها](3) وحكاه أصحاب "الشامل" و"البحر" و"البيان" عن أبي الحسين بن اللبان الفرضي من أصحابنا، وحكى البيهقي (4) وابن المنذر (5) الإجماع على وجوبها وهو يدل على ضعف الرواية عمن قال بسنتها (6). والقائلون بأنها سنة رأوا أن (فرض) هنا بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (7).
(زكاة الفطر) بكسر الفاء، وهذِه اللفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة بل اصطلاحية، وهي من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو عمرو: لم أجدها بتاء التأنيث في كلام المتقدمين، لكن وجدت أبا محمد
(1)"الجرح والتعديل" 4/ 256.
(2)
البقرة: 43.
(3)
زيادة بها يستقيم السياق.
(4)
"السنن الكبرى" 4/ 159.
(5)
"الإجماع" 108، "الإقناع" 1/ 81.
(6)
انظر: "المجموع" 6/ 104. بمعناه.
(7)
البقرة: 236.
الأثيري ذكرها في كتاب "حقائق الآداب"[بالنصب حال](1)، قال: معناها زكاة الخلقة [زكاة البدن](2) وسميت هذِه الصدقة زكاة لأنها (3)(طهرة) أي تطهر النفس ولأنها مطهرة (للصائم) أي: صيام رمضان، [استدل به سعيد بن المسيب والحسن البصري على أنها لا تجب إلا على من صام. وأجيب: بأن التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب وعلى من أسلم قبل الغروب] (4).
(من اللغو) وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول (والرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من الكلام (5)، وسميت الأعمال (6) الصالحة (7) زكاة لأنها ينمو بها عمل فاعلها ويرتفع قدره وبالعمل فسر قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)} (8) أي (9): العمل الصالح.
(وطعمة) بضم الطاء، وهو الطعام الذي يؤكل (للمساكين) قال العلماء: كان سببه أن العبادات التي تطول ويشق التحرز عن الأمور (10) التي يفوت كمالها جعل الشارع فيها كفارة مالية جبرًا؛ لما يحصل في العبادة من النقص كالهدي في الحج، وقال وكيع: زكاة
(1) سقط من (م).
(2)
و (3) من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
انظر: "النهاية" 3/ 201.
(6)
في (ر): الأعلام. والمثبت من (م).
(7)
في الأصول: الصلاة. والمثبت الصواب.
(8)
المؤمنون: 4.
(9)
في (م): أنها.
(10)
في (ر): الأموال.
الفطر لرمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة (من أداها قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد، فيه دليل للشافعي (1) ومالك (2) والجمهور على أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد؛ ليستغني بها المساكين عن السؤال في يوم سرور المؤمنين.
(فهي زكاة مقبولة) لعل المراد بالزكاة هنا العمل الصالح كما تقدم في قوله {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)} ، ولهذا حكم الشارع فيها بالقبول من الله، وهذا يدل على أن العبادات الموسعة إذا فعلت في أول وقتها كانت مقبولة كالصلاة على أول وقتها والحج في (3) أول زمان الاستطاعة والزكاة أول وقت وجوبها ونحو ذلك (ومن أداها بعد الصلاة) أي: بعد صلاة عيد الفطر. أي: في يوم العيد (فهي صدقة من الصدقات) التي [يتصدق بها](4) الآدمي وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله، وأما تأخيرها عن يوم العيد فحرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة فيجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
(1)"المجموع" 6/ 126.
(2)
"المدونة" 1/ 385.
(3)
من (م).
(4)
في (م): يتصدقها.