الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ
1603 -
حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ السَّري النّاقِطُ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَتّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَما يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَما تُؤْخَذُ زَكاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (1).
1604 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ المُسَيَّبي، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِحٍ التَّمّارِ، عَنِ ابن شِهابٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتّابٍ شَيْئًا (2).
1605 -
حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ سَهْل بْنُ أَبي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنا قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الخارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ (3).
16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ
1606 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها قَالَتْ وَهي تَذكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَواحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ
(1) رواه النسائي 5/ 109.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(280).
(2)
رواه الترمذي (644)، وابن ماجه (1819).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(280).
(3)
رواه الترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وأحمد 3/ 448.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(281).
قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ (1)
* * *
باب الخرص
الخرص في اللغة الحزر (2).
[1605]
(ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن خبيب) بضم الخاء المعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) وكذلك جده خبيب بن يساف (3) الصحابي، بضم الخاء المعجمة (عن عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار وثقه ابن حبان (4)، قال الذهبي: على عادته. قال: وتفرد عنه حبيب بن عبد الرحمن. (5) وروى هذا الحديث البزار، وقال: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود قال (6): وهذا الحديث رواه الثلاثة والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد.
([قال: جاء سهل] (7) بن أبي حثمة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن (8) عامر الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة وسكن الكوفة (إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله قال: إذا خرصتم فخذوا) منه إذا
(1) رواه أحمد 6/ 163، عبد الرزاق في "مصنفه"(7219)، وإسحاق (904).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(282).
(2)
في (م): الجزاء.
(3)
في (م): أساف.
(4)
"الثقات لابن حبان" 5/ 104.
(5)
"المغني في الضعفاء" 2/ 86، "ميزان الاعتدال" 2/ 589.
(6)
و (7) سقط من (م).
(8)
في (ر): في.
صار ثمرًا الثلثين (1).
(ودعوا الثلث) للمالك بلا (2) خرص كما قال الترمذي: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا يخرص عليهم.
قال: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول (3): يخرج من (4) هذا من الزبيب كذا (5) ومن التمر كذا، فيحصي عليهم وينظر العشر من ذلك فيثبت (6) عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعوا ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد (7) انتهى.
وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، قال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفًا؛ لئلا يخونوا، واختلف العلماء في مقدار ما يخرص فمذهب الشافعي على المشهور يدخل في الخرص جميع النخل والعنب (8) وفيه قول آخر نص عليه الشافعي في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها
(1) بعدها في (ر): فجذوا الأشجار، أي: أخرصوا له بالجيم نحوها واقطعوه إذا آن.
(2)
في (ر): بثلاث.
(3)
في (ر): فقال.
(4)
من (م). و"سنن الترمذي".
(5)
من (م). و"سنن الترمذي".
(6)
في (ر): فيصب.
(7)
"المغني" 4/ 173 - 174.
(8)
انظر: "الأم" 2/ 42.
وطارقوه، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم (1).
وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه (2) عليهم، بل يتركه (3) لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي](4) وبه قال أحمد والليث وإسحاق (5) وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب "الأموال" أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال (6): يترك قدر احتياجهم.
قال ابن العربي: المعتمد (7) من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا (8).
قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلًا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث.
قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في (9) المال العرية والواطئة: والأكلة (10).
(1)"الأم" 2/ 42.
(2)
في (ر): يخرص.
(3)
في (م): يدعه.
(4)
سقط من (م).
(5)
"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(675).
(6)
في (ر): فقالوا.
(7)
في (م)، و"فتح الباري": المتحصل.
(8)
"عارضة الأحوذي" 3/ 143.
(9)
سقط من (م).
(10)
"المستدرك"(1464).
قال أبو عبيد: الواطئة السائلة؛ سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (1)، والأكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق (2) بهم (3) والعرية كما في الحديث:"ليس في العرايا صدقة"(4).
(فإن لم تدعوا) يعني: الثلث (أو تجدوا) بكسر الجيم وتخفيف الدال المهملة، والشك من شعبة الراوي، والمعنى: إذا لم تجدوا بقي من ماله الثلث أكله أهله وجيرانه والمارون، يوضحه رواية النسائي:"فإن لم تجدوا" أو "تدعوا له"(5)[شك شعبة، ورواية الحاكم: "فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (6) من غير شك، ويخرص الباقي](7)(الثلث فدعوا الربع) هو إلى اجتهاد الساعي باعتبار كثرة الأكلة وقلتهم، كما تقدم.
وعلى القول المشهور من مذهب الشافعي يكون الحديث محمولًا على أن يترك الثلث أو الربع لرب المال عند أخذ الزكاة؛ ليفرقه (8) بنفسه على أقاربه وجيرانه (9)، ولا يؤخذ جميع ما خرص عليه وحمله بعضهم على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه فإنما يمنعه من
(1) في (ر): مجتاجزين.
(2)
في (ر): يضف.
(3)
زاد في (م): بل.
(4)
"الأموال": لأبي عبيد ص 487 - 488.
(5)
"السنن الكبرى"(2282).
(6)
"المستدرك"(1464).
(7)
من (م). وجاءت هذِه العبارة قبل ذلك في (ر) بعد قوله: (مما يؤكل رطبا).
(8)
في (م): ليصرفه.
(9)
"الحاوي الكبير" 3/ 222.
التصرف إلا في مقدار الثلث أو الربع؛ ليتصرف، ويحسب (1) عليه زكاته بنسبة (2) ما يجيء من الباقي.
(قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة) بضم الحاء وإسكان الراء أي: لما يجتنبه الآكلون من أرباب الأموال وأهاليهم وأضيافهم (وكذا قال يحيى القطان) وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي.
* * *
باب خرص العنب
[1603]
(ثنا عبد العزيز بن السري) بصري تفرد به أبو داود.
قال: (ثنا بشر بن منصور) السليمي العابد ثقة (3).
(عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث المدني، قال أبو داود: قدري (4) ثقة لما طلب القدرية أيام (5) مروان هرب إلى البصرة (6).
(عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد) قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا [أسيد بضم](7) الهمزة بن أبي
(1) في (م): تجب.
(2)
في (ر): بعينه.
(3)
"تهذيب الكمال" 4/ 153.
(4)
في (م): بدري.
(5)
في (ر): أم، وفي (م): أتا من. والمثبت من "التهذيب".
(6)
"تهذيب الكمال" 16/ 524.
(7)
في (م): أسد بفتح.
العيص القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم[على مكة](1) عام الفتح يوم خروجه إلى حنين وقبض رسول الله وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات يوم موت أبي بكر.
(قال: أمر (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب) قال المنذري: أنقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر (3). وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقد رواه الدارقطني (4) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد برواية الأئمة (5).
(كما يخرص النخل) كاف التشبيه تقتضي أن النخل هو الأصل في الزكاة منه والخرص (6)، ورواية الترمذي في زكاة الكروم أنها تخرص كما يخرص النخل، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم النخل أصلًا لوجهين: أحدهما أن خيبر فتحت سنة سبع من الهجرة، وبعث إليها صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرصها كما سيأتي، فكان خرص النخل (7) معروفًا عندهم فلما فتحت الطائف كان العنب عندهم (8) فيها كثيرًا فجعل خرصه
(1) من (م).
(2)
في (ر): أمرنا.
(3)
"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 2/ 211.
(4)
3/ 49 (2044).
(5)
"المجموع" 5/ 451.
(6)
كذا في الأصول. ولعل هناك انقطاعا.
(7)
زاد في (م): معه.
(8)
سقط من (م).
كخرص النخل المعروف عندهم.
وثانيها: أن النخل كان عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلًا لكثرتها.
(وتؤخذ زكاته زبيبا) فيه أن الخرص يكون (1) بالعنب ثم يقدر بالزبيب؛ لأن الأعناب تتفاوت وإذا [قدر بالزبيب](2) أخذت زكاته زبيبًا؛ لأنه حال الكمال وحين الادخار والمؤنة التي تلزم تجفيف (3) الرطب والعنب إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة (4) كالماشية ومؤنة الماشية ورعيها والقيام بها إلى حين الإخراج على ربها.
وفي الحديث دليل على أن غير الرطب والعنب كالزرع والزيتون لا مدخل للخرص فيه، ولا خلاف في الزرع، وأما الزيتون فلا خرص فيه على المذهب وإن قلنا بالضعيف (5) أن الزكاة تجب فيه وإنما اختص الخرص (6) بالرطب والعنب لأن ثمرة النخل مجتمعة في عروقه والعنب في عناقيده فيظهر للخارص وبهذا قال أحمد ومالك، وقال (7) الزهري: والأوزاعي والليث [يخرص الزيتون](8)؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب، وأجيب بأن الزيتون لا نص في
(1) سقط من (م).
(2)
في (ر): قدرنا زبيبًا، والمثبت من (م).
(3)
في (ر): تخفيفًا.
(4)
في (ر): العمرة.
(5)
في (م): بالضعف.
(6)
من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
سقط من (م).
خرصه ولا هو في معنى المنصوص فبقي على الأصل (1)(كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا) حال (2) رواية الترمذي: كما تؤدى زكاة العنب (3) زبيبًا.
[1604]
(ثنا محمد بن إسحاق) بن محمد المخزومي الشعبي (4) روى له مسلم، قال الزبيري (5): لا أعلم في قريش (6) أفضل منه قال: (ثنا عبد الله بن نافع) بن أبي نافع الصائغ، قال ابن معين: ثقة (7)(عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه).
[1606]
قال: (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم إمام المحدثين قال: (ثنا حجاج، عن) عبد الملك (ابن جريج، قال: أخبرت (8) عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن) فتح (خيبر) رواية الدارقطني (9) من حديث جابر: لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم وجعلها بينه وبينهم و (كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود) خيبر (ويخرص) عليهم (النخل) رواية ابن ماجه: كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم (10) وثمارهم (11).
(1)"المغني" 4/ 179.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): النخل.
(4)
بياض في (ر).
(5)
من (م).
(6)
في (م): نجد من.
(7)
"تاريخ ابن معين" برواية الدارمي ترجمة 532.
(8)
في (ر): أخبرني.
(9)
(2052).
(10)
في (م): زكوتهم.
(11)
(1819).
(حين تطيب الثمرة) فيه أنه يستحب خرص الرطب والعنب الذين تجب فيهما الزكاة عند بدو صلاحها، وحكى العمراني عن الضمري رواية وجه أنه يجب؛ لأن فائدة الخرص معرفة قدر الزكاة واحتياج الملاك إلى الأكل منها إنما تدعو إليه الحاجة حين يبدو الصلاح في الثمرة ويطيب أكلها، وتجب الزكاة فيها (قبل أن يؤكل منه) فلا يجوز للمالك أن يأكل من الثمرة شيئًا حتى تخرص ويتعين قدر المساكين.