المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - باب ما تجوز فيه المسألة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌[سُجُودُ القُرْآنِ]

- ‌1 - باب تَفْرِيعِ أَبْوابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةٍ فِي القُرْآنِ

- ‌2 - باب مَنْ لمْ يَرَ السُّجُودَ فِي المُفَصَّلِ

- ‌3 - باب مَنْ رَأى فِيْهَا السُّجُودَ

- ‌4 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب السُّجُودِ فِي ص

- ‌6 - باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

- ‌7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌[كِتَابُ الوِّتْر]

- ‌1 - باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

- ‌2 - باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌3 - باب كَمِ الوِتْرُ

- ‌4 - باب ما يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

- ‌5 - باب القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

- ‌6 - باب فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الوِتْرِ

- ‌7 - باب فِي الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌8 - باب فِي وَقْتِ الوِتْرِ

- ‌9 - باب فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌10 - باب القُنُوتِ فِي الصَّلَواتِ

- ‌11 - باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

- ‌12 - باب

- ‌13 - باب الحَثِّ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ

- ‌14 - باب فِي ثَوابِ قِراءَةِ القُرْآنِ

- ‌15 - باب فاتِحَةِ الكِتابِ

- ‌16 - باب مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌17 - باب ما جاءَ فِي آيَةِ الكُرْسِيِّ

- ‌18 - باب فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌19 - باب فِي المُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌20 - باب اسْتِحْبابِ التَّرْتِيلِ فِي القِراءَةِ

- ‌21 - باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌22 - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌23 - باب جماع أبواب الدُّعاءِ

- ‌24 - باب التَّسْبِيحِ بِالحَصَى

- ‌25 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌26 - باب فِي الاسْتِغْفَارِ

- ‌27 - باب النَّهْي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ

- ‌28 - باب الصَّلَاةِ علَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

- ‌30 - باب ما يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

- ‌31 - باب فِي الاسْتِخَارَةِ

- ‌32 - باب فِي الاسْتِعاذَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكاةِ

- ‌2 - باب ما تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ

- ‌3 - باب العُرُوضِ إِذا كانَتْ لِلتِّجارَةِ هَلْ فِيها مِنْ زَكاةٍ

- ‌4 - باب الكَنْزِ ما هُوَ؟ وَزَكاةِ الحُلِيِّ

- ‌5 - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ

- ‌6 - باب رِضا المُصَدِّقِ

- ‌7 - باب دُعاءِ المُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌8 - باب تَفْسِيرِ أَسْنانِ الإِبِلِ

- ‌9 - باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوالُ

- ‌10 - باب الرَّجُل يَبْتاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌12 - باب صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌13 - باب زَكاةِ العَسَلِ

- ‌14 - باب في خَرْصِ العِنَبِ

- ‌16 - باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌18 - باب زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌19 - باب متَى تُؤَدى

- ‌20 - باب كَمْ يُؤَدى في صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌21 - باب مَنْ رَوى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌22 - باب في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ

- ‌24 - باب منْ يُعْطَى منَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الغِنَى

- ‌25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني

- ‌26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ

- ‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

الفصل: ‌27 - باب ما تجوز فيه المسألة

‌27 - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

1639 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَري حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الفَزاري عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَسائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِها الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شاءَ تَرَكَ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذا سُلْطانٍ أَوْ في أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا"(1).

1640 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هارُونَ بْنِ رِئابٍ، قَالَ: حَدَّثَني كِنانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ العَدَوي، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخارِقٍ الهِلالي قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالَةً فَأَتَيْت النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَقِمْ يا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِها". ثُمَّ قَالَ: "يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصابَتْهُ جائِحَةٌ فاجْتاحَتْ مالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصابَتْهُ فاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوي الحِجا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصابَتْ فُلانًا الفاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ وَما سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُها صاحِبُها سُحْتًا"(2).

1641 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبي بَكْرٍ الحَنَفي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ:"أَما في بَيْتِكَ شَيء؟ " قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الماءِ. قَالَ:"ائْتِني بِهِما" فَأَتاهُ بِهِما فَأَخَذَهُما رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) رواه الترمذي (681)، والنسائي 5/ 100، وأحمد 5/ 10.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1447).

(2)

رواه مسلم (1044).

ص: 674

بِيَدِهِ وقَالَ: "مَنْ يَشْتَري هَذَيْنِ؟ ". قَالَ رَجُلٌ: أَنا آخُذُهُما بِدِرْهَمٍ. قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ رَجُلٌ: أَنا آخُذهُما بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطاهُما إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطاهُما الأَنْصاري وقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِما طَعامًا فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ واشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِني بِهِ". فَأَتاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اذْهَبْ فاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجاءَ وَقَدْ أَصابَ عَشَرَةَ دَراهِمَ فاشْتَرى بِبَعْضِها ثَوْبًا وَبِبَعْضِها طَعامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هذا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجَيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً في وَجْهِكَ يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلَّا لِثَلاثَةٍ: لِذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذي دَمٍ مُوجِعٍ"(1).

* * *

باب ما تجوز فيه المسألة

[1639]

(حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم، قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه حرف (2). قال (3): (حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير) بضم المهملة، مصغر، الكوفي. قال أبو حاتم: صالح الحديث (4)(عن زيد بن عقبة الفزاري) بفتح (5) الفاء، وثق (6).

(1) رواه ابن ماجه (2198)، وأحمد 3/ 114.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(291).

(2)

انظر: "ميزان الاعتدال" 1/ 341 (1152).

(3)

من (م).

(4)

"الجرح والتعديل" 5/ 361.

(5)

في (ر): بضم.

(6)

"تهذيب الكمال" 10/ 93.

ص: 675

(عن سمرة) بن جندب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسائل) بفتح الميم، رواية الترمذي:"إن المسألة كد يكد بها الرجل على (1) وجهه"(2)[أي: كما تكد](3) الأرض بحوافر الدواب. ورواه (4) ابن حبان في "صحيحه"(5) بلفظ "كد" في رواية. وفي رواية: "كدوح" بضم الكاف وهي آثار الخموش، (يكدح (6) الرجل وجهه)، بوب عليه الترمذي: باب النهي عن المسألة (7)(فمن (8) شاء أبقى) بإسكان الباء (9) الموحدة (على وجهه) منها شيئا (10)[لفظ النسائي (11): "فمن شاء كدح وجهه"](12).

(ومن شاء ترك) وهذا تخيير على جهة التهديد والوعيد الشديد بعد البيان، وقيل: المعنى: من شاء الله أبقى على وجهه ومن شاء ترك، (إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان). رواية الترمذي: "إلا أن يسأل الرجل

(1) من (م).

(2)

"سنن الترمذي"(681).

(3)

في (م): كما تكد. وفي (ر): أي كما ترد.

(4)

في (ر): رواية.

(5)

"صحيح ابن حبان"(3386).

(6)

في (ر): يكد لحفا.

(7)

"جامع الترمذي" قبل حديث (680).

(8)

في (ر): فما.

(9)

في الأصول: شيء. والصواب ما أثبتناه.

(10)

سقط من (م).

(11)

"السنن الكبرى" 3/ 80 (2391).

(12)

سقط من (م).

ص: 676

سلطانًا" (1) أي: ما وجب له من الزكاة، أو [ما وجب](2) من الخمس أو في بيت المال ونحو ذلك (أو في أمر) يحتاج إليه (3) و (لا يجد منه بدًّا) فتحل (4) المسألة فيما دعت الضرورة إليه.

[1640]

(حدثنا مسدد) قال: (حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب) قال النووي (5): وهي بكسر الراء ومثناة تحت، ثم الألف، ثم بموحدة (6). الأسيدي بالتصغير، البصري العابد قال (حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت) أي (7): ألزمت نفسي.

(حمالة) بفتح الحاء المهملة، وهو الذي يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه، ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية، [وما أدى أو أُدِّي وهو فرض عليه، فلو أداها من مال نفسه لم يجز له أخذ الصدقة](8) وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة التي هي ثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانت

(1)"سنن الترمذي"(681).

(2)

سقط من (م).

(3)

من (م).

(4)

في (م): فتحمل.

(5)

في (ر): الفروي.

(6)

"شرح النووي لمسلم" 7/ 133.

(7)

في (ر): أو.

(8)

سقط من (م).

ص: 677

العرب لكرمها إذا علموا أن أحدًا تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، ولو سأل المتحمل في تلك الحمالة لم يعد نقصًا في قدره، بل فخرًا.

(فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا) بنصب (1)(الصدقة فنأمر) بنصب الراء (لك بها) وعده النبي صلى الله عليه وسلم بمال يعطيه من الصدقة لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في الآية.

(ثم (2) قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) رواية الشافعي (3): إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: (رجل) يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف (تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها (4) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة) (5) وهي ما اجتاح (6) المال وأتلفه إتلافًا ظاهرًا كالسيل والحرق.

(فاجتاحت ماله) وأتلفته (فحلت له المسألة فيسأل (7) حتى يصيب قوامًا) بكسر القاف، وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به.

(من عيش) أي: مما يعيش به، وأما (8) القوام بفتح القاف فهو الاعتدال (أو قال: سدادًا) بكسر السين المهملة، ما يسد به حاجته من عيش، والسداد، بكسر السين: كل شيء سددت به خللًا، ومنه سداد

(1) و (2) سقط من (م).

(3)

"الأم" 2/ 78.

(4)

بياض في (ر). والمثبت من (م).

(5)

في (م): حاجة.

(6)

في (ر): أجاح.

(7)

من (م).

(8)

في (م): إذا.

ص: 678

الثغر بالخيل والرجل؛ ليمنعوا العدو من أن يدهمهم العدو (1)، ومنه سداد القارورة. وأما السداد فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق (2) والتدبير والرأي (3). ومنه سداد من عوز.

(ورجل أصابته فاقة) أي: فتحرم عليه المسألة (حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجا) ورواية الشافعي: "أصابته حاجة حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجا"(4) والحجا (5) بكسر الحاء المهملة مقصور، هو العقل واشتراط العقل؛ لأن من عدمه لا يحصل بقوله ثقة (6) ولا تحصل الشهادة وإنما قال:(من قومه) لأنهم أخبر بحاله [وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة، ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله](7).

وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا (8): هو شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا بثلاثة لهذا الحديث. ونقله الماوردي عن الفوراني (9). وحكى ابن داود، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، أنه لا بد من ثلاثة كان محدثًا في زمن المزني.

وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، وأما من

(1) كذا تكررت بالأصل.

(2)

في (م): التطلق.

(3)

"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ص 197.

(4)

"الأم" 2/ 78.

(5)

و (6) و (7) من (م).

(8)

انظر: "البيان" 3/ 410.

(9)

في (ر): (الفريابي). والمواردي توفي قبل الفوراني، فالله أعلم بالمقصود.

ص: 679

لا (1) يعرف له مال، فالقول قوله في عدم المال (قد أصابت فلان الفاقة) [الجوهري: الفاقة] (2): الفقر والحاجة (3)(فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم (4) يمسك) رواية الشافعي ومسلم: "ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن به حاجة وفاقة"(5)(فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا) ومعناه تحل المسألة [في الفاقة](6) والحاجة يعني (7)[والله أعلم](8): من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين. كذا قاله في "المختصر"(9)(وما سواهن من المسألة) عبر بالمسألة هنا عن المسؤول فلذلك قال بعده (يا قبيصة سحت) بسكون الحاء وضمها لغتان، و (سحت) خبر المبتدأ المتقدم الذي هو (ما) الموصولة الذي صلته هو (سواهن) (يأكلها صاحبها سحتًا) أي: ما سوى هذِه الثلاثة المذكورة يأكله آخذه حرامًا، وسمي الحرام سحتًا؛ لأنه يسحت (10) ويمحق. وقوله: ما سوى الثلاثة سحت، هو مخصص (11) بحديث سمرة الذي قبله:"إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا" فهذان اللذان في رواية سمرة يزيدان على الثلاثة المذكورة في هذا الحديث.

(1) في (م): لم.

(2)

من (م).

(3)

"الصحاح" للجوهري (فوق).

(4)

في (ر): فهو.

(5)

"الأم" 2/ 78، "صحيح مسلم"(1044/ 109).

(6)

من (م).

(7)

في (م): معنى.

(8)

في (م): ولهذا علم.

(9)

"مختصر المزني" ص 257.

(10)

في (م): يسحق.

(11)

في (ر): مختص.

ص: 680

[1641]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة)(1) قال: (حدثنا عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق أحد الأعلام (عن الأخضر بن عجلان) صدوق (2)(عن أبي بكر) عبد الله (الحنفي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى) في بيتي (حلس) بكسر (3) الحاء المهملة، وسكون اللام، وبالسين المهملة، هو كساء غليظ يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية ونحوها.

(نلبس)[بفتح الباء](4)(بعضه ونبسط بعضه) يشبه أن يكون معناه: نبسط بعضه تحتنا إذا نمنا ونلبس بعضه الآخر. أي: نتغطى به، فيكون بعضه فوقنا (5) وبعضه الآخر تحتنا، وهذا يدل على أنه لم يكن عندهم شيء يفرشونه تحتهم، ولا يتغطون به غير هذا الحلس.

(وقعب) أي: قدح من خشب مقعب (نشرب فيه الماء) ذكر الماء يدل على أنه (6) لم يحصل لهم اللبن (7) فيشربون فيه ولا يأكلون طعامًا يحتاج إلى قدر يكون عندهم (قال: ائتني بهما) يدل على أن آلات البيت مختصة بالرجل إذ لو كان للمرأة فيها شيء ملك لأمره باستئذانها.

(1) في (ر): سليمان.

(2)

"تهذيب الكمال" 2/ 295.

(3)

في (ر): بفتح.

(4)

سقط من (م).

(5)

من (م).

(6)

في (م): أنهم.

(7)

سقط من (م).

ص: 681

(فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الكريمة (وقال: من يشتري هذين؟ ) فيه أن الدلالة ليست من الحرف الدنية، ولا تخل بالمروءة إذا فعلها الإمام والقاضي ومن في معناهما (1)، وفيه كثرة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على هذِه الأمة.

(فقال رجل: أنا آخذهما) أي: أشتريهما (بدرهم) فيه أن (آخذ) من كنايات البيع (2) والشراء. فلو قال البائع: خذ هذا بدرهم. وقال الآخر: أخذته بدرهم ونويا البيع والشراء صح البيع.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثًا) فيه أن (3) غاية تكرار النداء على السلعة التي تباع ثلاث مرات.

(قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه) قد يستدل به على صحة بيع المعاطاة.

(وأخذ الدرهمين فأعطاهما الرجل الأنصاري فقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك) فيه: أن الواجب على الرجل لزوجته تمليك حب (4) من غالب قوت البلد لا الدرهم، إذ لو كفت الدراهم لقال: ادفع الدراهم إليها، وتقدم أن الطعام إذا أطلق يحمل على القمح، وأنه يجب على الزوج شراء الطعام وتسليمه إليها.

(واشتر بالآخر قدومًا) بفتح القاف، وضم الدال المخففة. قال ابن

(1) في (ر): معناه.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): إلى.

(4)

في (م): وجب.

ص: 682

السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد وهي التي ينحت بها، والجمع قدم (1) بضم القاف والدال (2).

(فائتني به) فذهب فاشترى قدومًا (فأتاه به) فيه أن القدوم مذكر، وذكره الجوهري مؤنثًا (فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع) أي: ما جمعته من الحطب، فيه: أن من احتطب أو حشَّ (3) من أرض مباحة ملكه وجاز له بيعه وهبته، وأن هذا من أطيب المكاسب وأحلها، وهي حرفة الصالحين.

(ولا أرينك)[بضم الهمزة وكسر (4) الراء والياء ونون التوكيد المشددة](5) وهو خبر بمعنى النهي.

(خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع) ما احتطبه (فجاءه، وقد أصاب عشرة دراهم) من الاحتطاب (فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا) لأهله (6)، وفي هذا إرشاد لهذِه الأمة وتعليم لمن كان إمامًا أو قاضيًا أو أميرًا على قوم أن يرشدهم لما فيه صلاحهم ونجاح (7) أمرهم.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا) أي: الاحتطاب وما في معناه من التكسب (خير لك) ولأمثالك من (أن تجيء المسألة) أي: الذي أخذته بالمسألة.

(1)"الصحاح" 5/ 2008.

(2)

"إصلاح المنطق" ص 137، 213.

(3)

في (ر): احتبس.

(4)

في (ر): تشديد.

(5)

كذا في الأصول، والصواب: بفتح الهمزة والراء والياء ونون التوكيد المشددة.

(6)

من (م).

(7)

في (ر): نتاج.

ص: 683

(نكتة) بضم النون وبالتاء المثناة فوق (1)، وهي كالنقطة في (الوجه) وخص الوجه بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه بالسؤال ما أمر بصونه عنه وبصرفه به في غير ما شرع له. وهذا الوعيد حاصل لكل من سأل سؤالًا لا يجوز له (يوم القيامة) ثم بين من يجوز له المسألة (فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف، وهو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها، [وقيل: هو سوء احتمال الفقر] (2)(3).

(أو لذي غرم) بضم الغين المعجمة وسكون الراء، وهو ما يلزم أداؤه مكلفًا إلا في مقابلة عوض.

(مفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة، وبالعين المهملة. وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.

(أو لذي دم) بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم (موجع)(4) وهو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول. وإن لم يدفعها قبل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.

(1) و (2) سقط من (م).

(3)

انظر: "جمهرة اللغة" 1/ 144، ونقله الأزهري في "تهذيب اللغة" 7/ 29 عن شيخه المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي، قاله.

(4)

سقط من (م).

ص: 684