الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَني
1635 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطَاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَني إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعامِلٍ عَلَيْها، أَوْ لِغارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَراها بِمالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْداها المِسْكِينُ لِلْغَنَيِّ"(1).
1636 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ (2).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدٍ كَما قَالَ مالِكٌ وَرَواهُ الثَّوْري عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَني الثَّبْتُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم.
1637 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائي، حَدَّثَنا الفِرْيابي، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عِمْرانَ البارِقي، عَنْ عطِيَّةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَني إلَّا في سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابن السَّبِيلِ أَوْ جارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ"(3).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَواهُ فِراسٌ وابْنُ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
* * *
(1) رواه مالك 1/ 268. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1445).
(2)
رواه ابن ماجه (1841)، وأحمد 3/ 56.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1445).
(3)
رواه أحمد 3/ 31، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(10784)، وعبد بن حميد (893) وأبو يعلى (1202)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 19، والبيهقي 7/ 23. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (290).
باب من يجوز له أخذ الصدقة ممن هو غني
[1635]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب، مدني من أكابر التابعين.
(عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني) وهذا من مراسيل عطاء بن يسار فإنه تابعي. وذكر المصنف بعده: عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري. وكذا رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم (1)، وصححه جماعة (2). وذكره مالك في "الموطأ" هكذا مرسلًا (3). والمراد بالغني: من (4) كان ذا كسب (5) يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال، أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجرة (6) عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني لا حق له في الزكاة. وبهذا قال ابن عمر والشافعي (7) وأحمد (8) (إلا لخمسة) ثم بين الخمسة (لغاز في سبيل الله) اعلم أن في هذا الحديث أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة وذُكِرَ منها اثنان ليسا من المستحقين. وذكر الشيخ أبو حامد من أصحابنا التقسيم إلى عشرة: خمسة يأخذونها مع الغنى كما يأخذونها
(1)"سنن ابن ماجه"(1841)، "المسند" 3/ 56، "المستدرك" 1/ 406، 407، ورواه البزار كما في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 310.
(2)
كابن الجارود في "المنتقى"(365)، وابن خزيمة 4/ 71 (2374).
(3)
"الموطأ" 1/ 268.
(4)
في (م): ما.
(5)
في (ر): يكتسب.
(6)
في (م): أحد.
(7)
انظر: "الأم" 2/ 96 - 97.
(8)
"المغني" 4/ 118.
مع الفقر وهم (1): العامل، والمؤلفة (2)، والغارم لمصلحة ذات البين، والغازي، وابن السبيل المختار هنا إذا كان ماله (3) بعيدًا منه، قال: وخمسة لا يأخذونها مع الغنى بل لا بد من الفقر وهم الفقراء، والمساكين، والمكاتب، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل الذي ليس (4) معه مال (5)، وأما الغازي في سبيل الله والمراد به المجاهد وإن كان في سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصل إليه وهو أعم من ذلك، حتى ورد أن الحج في سبيل الله، وذهب إليه أحمد (6) وحجة الشافعي ومن تابعه على أنه المجاهد فقط (7) أنه قد تكرر في القرآن مع الجهاد فحمل الإطلاق عليه، ومن أعظمها قوله:{وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (8).
(أو العامل عليها) قال ابن عباس: [يعني: الذي يستخرجونها](9) ويدخل في العامل: الساعي والمكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع ذوي الأموال، وحافظ المال العريف، وهو كالنقيب للقبيلة، وكلهم عمال، لكن أشهرهم اسمًا الساعي، وكلهم (10) أعوان له.
(1) في (ر): هو.
(2)
في (ر): والمواز.
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"مسائل أحمد" رواية ابنه عبد الله (560 - 561).
(6)
انظر: "إحياء علوم الدين" 1/ 221 - 222.
(7)
"المجموع" 6/ 212.
(8)
التوبة: 41.
(9)
سقط من (م).
(10)
في (م): الباقي.
(أو الغارم) وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاح ذات البين، بأن يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين (1) من يطلب صلاح الحال بينهما مالًا لتسكين الثائرة بينهما، وفي مشروعيته تحريض لرؤساء القبائل وساداتها على تطفئة نار الحرب، وهي كثيرة الوقوع، فيأخذ هنا من الزكاة ما غرمه، وإن كان غنيًّا بأخذ النقدين، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله لامتنع الناس من هذِه الخصلة، ولما فيه من المصلحة العامة.
وقيل: لا يأخذ الغارم إلا مع الفقر والحاجة (2)، والحديث حجة عليه (أو لرجل اشتراها بماله) فيه أنه (3) يجوز لغير دافع الزكاة والصدقة والواقف شراء ما خرج عنه، ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة له (4) في ذلك.
وفيه دليل على أن الزكاة أو الصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها حتى إنه يجوز للغني شراؤها من الفقير، وأكلها إذا أهداها له وللنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ولبني (5) المطلب ممن لا تحل له الزكاة والصدقة ابتداء.
ويدل عليه قصة بريرة وقوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: "هو لها صدقة، ولنا هدية"(6)(أو لرجل كان له جار مسكين) أي: بصفة
(1) في (م) فيسد بين.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): أبدا.
(4)
و (5) سقط من (م).
(6)
رواه البخاري (1493)، ومسلم (1074).
المستحقين (فتصدق على المسكين) من الزكاة (فأهدى المسكين للغني) ما أخذه من الزكاة أو بعضه جاز؛ لأن صفة الزكاة زالت عنها. وفيه أنه يجوز للفقير أن يهدي للغني هدية لا يريد بها أكثر من هديته، فإن أراد فإطلاق الحديث يقتضي (1) الجواز وهو وإن كان جائزًا إلا أنه لا (2) ثواب فيه، إلا أنه قد نُهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الضحاك. (3)
واستدل عليه بقوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (4) وبهذا فسر الآية ابن عباس ومجاهد والضحاك (5)، واستدل الضحاك بقوله تعالى:{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (6) أي: لا تعطي العطاء تريد أكثر منه (7). وفيه دليل على جواز قبول هدية الفقير والعتيق، وإن كان المهدي له غنيًّا.
[1636]
(حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار) التابعي (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه (8)(بمعناه) الحديث المرسل الذي قبله كما تقدم.
(قال أبو داود: ورواه) سفيان [(بن عيينة عن زيد) بن أسلم (كما قال مالك) عن زيد بن أسلم (ورواه) سفيان](9)(الثوري، عن زيد) بن أسلم
(1) و (2) سقط من (م).
(3)
رواه ابن أبي شيبة 11/ 522 (23114)، والطبري في "تفسيره" 20/ 105.
(4)
"تفسير الطبري" 20/ 104 - 105.
(5)
الروم: 39.
(6)
المدثر: 6.
(7)
"مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 319.
(8)
و (9) من (م).
[عن عطاء](1). (قال: حدثني الثبت) والأكثر على رواية مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء كما تقدم.
وهي رواية مالك في "الموطأ"(2)(عن النبي صلى الله عليه وسلم) بمعناه.
[1637]
(حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان (الطائي) الحمصي الحافظ، قال أحمد: ما كان بالشام منذ أربعين سنة (3) مثله، [(ثنا) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.
(الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء، ثم ياء مثناة تحت نسبة إلى فرياب من خراسان، قال البخاري: ثنا محمد بن يوسف، وكان من أفضل أهل زمانه (4). رحل إليه أحمد فلما قرب من قيسارية التي من الساحل وكان مقيمًا بها نعي [إليه](5) فعدل إلى حمص] (6)
قال: (حدثنا (7) سفيان الثوري (8)، عن عمران البارقي) قال الذهبي: هو شيخ لسفيان الثوري (9) ولا يعرف، لكنه وثق (10) فيما رواه.
(عن عطية) بن سعد العوفي صدوق يخطئ (عن أبي سعيد) الخدري
(1) سقط من (م).
(2)
1/ 268.
(3)
من (م).
(4)
رواه عنه ابن عساكر في "تاريخه" 56/ 330.
(5)
بياض في (ر) والمثبت من "الكامل" لابن عدي.
(6)
سقط من (م)، وانظر:"تهذيب الكمال" 27/ 59.
(7)
من (م).
(8)
سقط من (م).
(9)
من (م).
(10)
"ميزان الاعتدال" 3/ 245.
- رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة (1) لغني إلا لغاز في سبيل الله، وابن السبيل) قال ابن عباس: يريد عابر سبيل. قال المفسرون: المسافر (2) المنقطع يأخذ من الصدقة، وإن كان غنيًّا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي (ينقطع عليه)(3) الطريق (4).
وقال الشافعي: ابن السبيل المستحق الصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية، فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة (5).
قال أصحابنا: ومن أنشأ السفر من بلده لحاجة جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل كالمجتاز ببلدك (أو) يعني (جار فقير) بالإضافة (يتصدق) بضم أوله (عليه) أي: [يتصدق عليه غيرك](6) بشيء من الزكاة (فيُهدي) بضم الياء الأولى (لك) يقال (7): أهديت له وإليه مما (8) أُعطي من الزكاة (أو يدعوك) إلى منزله فيطعمك منها، فيه جواز أكل الغني مما أهدي إلى الفقير كما تقدم.
(ورواه فراس) شيخ شعبة وهو ابن يحيى الهمداني (و) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله).
(1) زاد في (ر): إلا.
(2)
من (م).
(3)
في (ر): قطع. والمثبت من (م).
(4)
"تفسير ابن أبي حاتم" 3/ 950.
(5)
"الأم" 2/ 98.
(6)
سقط من (م).
(7)
في (م): فقال.
(8)
في (ر): ما. والمثبت من (م).