الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب زَكاةِ العَسَلِ
1600 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبي شُعَيْبٍ الحَرّاني، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ الِمصْري عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ - أَحَدُ بَني مُتْعانَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلهُ أَنْ يَحْمي لَهُ وادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الوادي فَلَمّا وُلّي عُمَرُ بْن الخَطّابِ رضي الله عنه كَتَبَ سُفْيانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ يَسْأَلُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنْ أَدى إِلَيْكَ ما كَانَ يُؤَدّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ لَهُ فاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإلَّا فَإِنَّما هُوَ ذُبابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشاءُ (1).
1601 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّي حَدَّثَنا المُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الحارِثِ المَخْزُومي - قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وقَالَ سُفْيانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفي: قَالَ: وَكَانَ يُحَمّي لَهُمْ وادِيَيْنِ زادَ: فَأَدَّوْا إِلَيْهِ ما كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَّى لَهُم وادِيَيْهِمْ (2).
1602 -
حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ المُؤَذِّنُ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى المُغِيرَةِ قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وقَالَ: وادِيَيْنِ لَهُمْ (3).
* * *
(1) رواه النسائي 5/ 46. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1424).
(2)
رواه ابن زنجويه في "الأموال"(2015)، وابن الجارود في "المنتقى"(350).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1424).
(3)
رواه ابن وهب في "الجامع"(194).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1424).
باب زكاة العسل
[1600]
(ثنا أحمد بن شعيب (1) قال: ثنا موسى بن أعين) الجزري الحداني، وثقه أبو زرعة وغيره (2).
(عن عمرو) بن الحارث بن يعقوب (المصري)[هو قوي ما لم يعارض](3) أحد الأعلام.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) كما تقدم، قال (4):(قال: جاء هلال) بن سعيد (5)(أحد بني متعان) بضم الميم وسكون التاء فوقها نقطتان، وبالعين المهملة وبعد الألف نون، ورواه ابن ماجه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سارة (6) المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا. قال:"أد العشر" قلت: يا رسول الله احمها لي فحماها لي (7). ورواه أحمد والطبراني ولفظه: فحمى لي (8) حبلها (9).
وأبو سارة (10) المتعي له صحبة، قيل: اسمه عميرة بن الأعلم وليس
(1) في (م): أبي شعبة.
(2)
"الجرح والتعديل" 8/ 137.
(3)
سقط من (م) وجاءت قبل ذلك قبل الباب.
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): سعد.
(6)
في (ر): سيارة.
(7)
"سنن ابن ماجه"(1823).
(8)
في (م): له.
(9)
"المسند" 4/ 236، "المعجم الكبير" 22/ 351 (880).
(10)
في (ر): سيارة.
له في الكتب الستة إلا هذا، وهو حديث منقطع، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا (1) من الصحابة (إلى رسول الله بعشور) بضم العين جمع عشر وهو الجزء من أجزاء العشرة (نحل له) فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي في القول القديم أن فيه الزكاة، وهو العشر (2)، وهو مذهب أحمد (3)، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي، وقال مالك (4) والشافعي في الجديد (5) وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خرج من حيوان فأشبه اللبن (6).
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه (7) وأما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشور من هلال فلم يجئ به إليه إلا تطوعا، وحمى له الوادي رفقًا به ومعونة ومجازاة له (8) لما تطوع به ولو كان سبيله سبيل الواجب لم يخيره عمر (9) (وسأله أن يحمي له واديا) أي (10): ليرعى فيه نحله (يقال له: سلبة) بفتح السين المهملة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة قال البكري في "معجم البلدان": [سلبة بفتح أوله](11) وثانيه
(1) في الأصول: أحد. والمثبت الصواب.
(2)
انظر: "المجموع" 5/ 452.
(3)
انظر: "المغني" 4/ 183.
(4)
انظر: "الإستذكار" 9/ 286.
(5)
انظر: "المجموع" 5/ 452.
(6)
انظر: "المغني" 4/ 183.
(7)
انظر: "المبسوط" 3/ 19.
(8)
سقط من (م).
(9)
في (م): عمن.
(10)
و (11) من (م).
واد لبني متعان (1) فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، ورواية الجوزجاني: عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل (2)، وإنا نجد ناسا يسرقونا. فقال لهم (3) عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم (4).
(فلما ولي) بفتح (5) الواو وتخفيف اللام (عمر بن الخطاب) الخلافة (كتب سفيان بن وهب [الخولاني إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له عمر رضي الله عنه: إن] (6) أدى إليك ما كان يؤدي إلى (7) رسول الله من عشور نحله فاحم له) احتج به على القول الجديد بأنه لا زكاة في العسل بأن العشر المأخوذ من العسل لم يكن زكاة، وإنما كان في مقابلة ما حصل لهم من الاختصاص بالحمى؛ ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر حين طالبهم بتخلية الحمى كسائر الناس وقيل: إن العسل المأخوذ كان تطوعًا منهم (8) لا زكاة.
[وروى عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد نهاه أن يأخذ من العسل صدقة، إلا أن يكون أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على
(1)"معجم ما استعجم" 3/ 746.
(2)
في (ر): نجد.
(3)
سقط من (م).
(4)
"المصنف" 4/ 62 (6970).
(5)
في الأصول: بضم. ولعل المثبت الصواب. وهذا وجه، والوجه الثاني: بضم الواو وتشديد اللام.
(6)
و (7) و (8) من (م).
النبي بالعسل فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة. فأمر برفعها ولم يذكر عشورًا (1)، وهذا يدل على أنه (2) دفعها تطوعًا] (3).
(وإلا) أي: وإن لم تؤدوا عشور النحل (فإنما هو) يعني العسل مأخوذ (من ذباب) سمي النحل ذبابا لمشابهته بالذباب في تتبع المراعي الكثيرة العشب (4) والغياض النضرة [إنما هو ذباب نبات، أو أنه سببه (غيث)](5) وأضيف الذباب إلى غيث والغيث أصله المطر الذي هو سبب لكثرة العشب والخصب، والمراد أن النحل كالذباب ولا يزال كل منهما يقصد مواضع مواقع المطر (6) (يأكله) أي: سبيله سبيل المياه المباحة والمعادن والصيود التي ليس لأحد عليها ملك يأخذها (من شاء) يملكها إذا سبق إليها، وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال والأراضي الموات حكمها حكم المعدن الظاهر من سبق إلى شيء منه فهو أحق به إلى أن يأخذ قدر حاجته إن شاء، وليس حقيقة الحمى إلا لرعي الدواب، وأما هذا الوادي فيحتمل أنه حماه قبل أن يقوي بيته؛ ليرعى النحل أول زهرة وما نعم من نواره، ويحتمل أن يكون حمى الوادي عن أخذ [عسل نحله ودوابه](7).
(1)"المصنف" 4/ 61 (6967).
(2)
في (ر): أن. ولعل المثبت الصواب.
(3)
سقط من (م).
(4)
من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ر): القطر.
(7)
في (ر): نحو عسله ورواثه.
[1601]
(ثنا أحمد بن عبدة) بسكون الباء الموحدة، ابن موسى (الضبي) ثقة (1) قال:(ثنا المغيرة [أحسبه يعني: ابن] (2) عبد الرحمن بن الحارث المخزومي) قال الزبير: عرض عليه الرشيد قضاء المدينة وجائزة (3) أربعة آلاف دينار فامتنع وكان فقيه المدينة [بعد مالك](4).
(قال: حدثني أبي) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس المخزومي.
(عن عمرو بن شعيب (5)، عن أبيه، عن جده، أن شبابة) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة المكررة وهو (بطن) البطن دون القبيلة (من (6) فهم) [بفتح الفاء] (7) قبيلة معروفة (فذكر نحوه) أي: أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر و (قال) فيه على نحو ما روى الأثرم وأبو عبيد عن عمرو بن شعيب أنه كان يؤخذ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب العسل: (من كل عشر قرب) بكسر القاف وفتح الراء (قربة) بكسر القاف وسكون الراء من أوسطها والقربة عند الإطلاق مئة رطل؛ بدليل أن القربتين خمس (8) وهي خمسمئة
(1)"تهذيب الكمال" 1/ 399.
(2)
كذا في الأصول، وفي "السنن": نسبة إلى.
(3)
في (ر): خامره.
(4)
من (م).
(5)
في (ر): سعيد.
(6)
في (م): بن.
(7)
من (م).
(8)
زاد في (م): قرب.
رطل، ويدل على هذا الحديث رواية الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل:"في كل عشرة أزق زق"(1) ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
(وقال سفيان بن عبد الله الثقفي) الطائفي وكانت له صحبة ولي الطائف لعمر، روى عنه (2) بنوه [عاصم وعبد الله وعلقمة وعمرو بن الحكم](3).
(قال: وكان يحمي [لهم] (4) واديين) لعلهما من الطائف كما تقدم (زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم[وحمى لهم] (5) وادييهم) أي: لا يرعى فيهما (6) غيرهم؛ لأن المراعي القريبة إذا لم تحم وشوركت في المرعى (7) احتاجت إلى أن تبعد (8) في طلب المرعى وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: يحمي لهما عسل الواديين، فلا يترك أحدًا يتعرض للعسل الذي بهما.
[1602]
(ثنا الربيع بن سليمان) المرادي (المؤذن)(9) قال: (حدثنا ابن وهب) قال: (أخبرني (10) أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن
(1)"السنن"(629).
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): عبد الله وعاصم.
(4)
سقط من (م).
(5)
في الأصول: له. والمثبت من "السنن".
(6)
في (م): فيها.
(7)
في (م): الرعاء.
(8)
في (ر): تعقد.
(9)
سقط من (م).
(10)
من (م).
أبيه، عن جده) كما في رواية ابن ماجه وغيره، وتابعه أيضًا عمرو بن الحارث أحد الثقات عن عمرو بن شعيب (أن بطنًا من فهم بمعنى) حديث (المغيرة) بن عبد الرحمن و (قال: ) من كل (عشر قرب قربة) فيه أن زكاة العسل العشر، وأن نصابه عشرة أفرق [وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(1)] (2). وقال أبو حنيفة: يجب في قليله وكثيره (3). مبنيا على أن أصله في الحبوب والثمار، والحديث حجة عليهم (وقال) فيه (واديين لهم) أي: وحمى لأجل نحلهم واديين؛ ليرعى فيهما من النوار كما تقدم، ولعل الواديين في مكان واحد، والله أعلم.
(1)"صحيح البخاري"(1447).
(2)
سقط من (م).
(3)
انظر: "المبسوط" 3/ 19.