الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب في الزَّكاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ
1625 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلي، أَخْبَرَنا أَبي، أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْنُ عَطاءٍ مَوْلَى عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَراءِ بَعَثَ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرانَ: أَيْنَ المالُ؟ قَالَ: وَلِلْمالِ أَرْسَلْتَني؟ أَخَذْناها مِنْ حَيْثُ كُنّا نَأْخُذُها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْناها حَيْثُ كُنّا نَضَعُها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
* * *
باب الزكاة لا تحمل من بلد إلى بلد
[نسخة: هل تحمل؟ ](2).
[1625]
(حدثنا نصر بن علي)[قال: (حدثنا أبي) علي بن نصر بن علي (3)](4) الجهضمي حافظ ثبت وثقه ابن معين وأطنب في ذكره (5)، مات سنة 167 (6). قال:(أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه) عطاء بن أبي ميمونة (7).
قال الذهبي: هو قدري صغير روي عنه في الصحيحين (8).
(1) رواه ابن ماجه (1625). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1437).
(2)
من (ر).
(3)
زاد في (م): ابن نصر. وحذفها الصواب، انظر مصادر ترجمته.
(4)
من (م).
(5)
انظر: "الجرح والتعديل" 6/ 207.
(6)
في (م): 187، وكذا ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 12/ 138.
(7)
من (م)، وفي غيرها: ميمون.
(8)
في (م): الصحيح. وانظر: "ميزان الاعتدال" 3/ 76.
(أن زيادًا) يعني (1): ابن أبيه (2) ولاه معاوية العراقين، ليست له صحبة ولا رؤية (3)، سمع عمر بن الخطاب، وكان أخا أبي بكرة لأمه (أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين) [ولم يدرك عطاء عمران بن حصين] (4) فهو منقطع (على الصدقة فلما رجع قال) زياد أو بعض أمراء معاوية (لعمران: أين المال؟ ) الذي جئت به؟ (قال: وللمال) أي: ولأجل أخذ المال (أرسلتني) فيه إرسال العمال لأخذ الزكاة وسؤالهم إذا رجعوا عنه (أخذناها) يدل على أنه كان معه من الصحابة من يستعين به في القبض (من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أخذنا الزكاة من المكان الذي أخذناها منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرعانا بحسن رعايته (ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: ودفعناها (5) في المكان الذي كنا نضعها فيه، وجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطالبنا بها كما تطالبونا بها.
وردَّ عمر بن عبد العزيز زكاة أتي (6) بها من خراسان إلى الشام (7)، ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا بل لتأخذها من أغنيائهم فتردها على فقرائهم (8).
وفي قوله: (وضعناها حيث كنا نضعها) دليل على الحصر في أهل
(1) من (م).
(2)
في النسخ: أمية. والمثبت الصواب.
(3)
في (م): رواية.
(4)
من (م).
(5)
في (م): رفعناها.
(6)
في (ر): إلي.
(7)
انظر: "شرح السنة" 5/ 474.
(8)
رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 710.
البلد، ويؤخذ منه أن الزكاة لا تنقل إلى غير بلد المال الذي فيه المال (1).
قال الشافعي في "الأم" في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم (2). ولفظه في "الأم" في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد](3) حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (4). ولفظه في "مختصر البويطي": ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال](5) من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب (6) جواره في الفرض أولى.
قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك (7) وللشافعي قول ثان بالجواز (8) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
(1) في (م): المالك.
(2)
"الأم" 3/ 201.
(3)
من (م).
(4)
"الأم" 3/ 182.
(5)
من (م).
(6)
في (ر): قوت.
(7)
"المدونة" 1/ 336.
(8)
"الأم" 3/ 198.
لِلْفُقَرَاءِ} (1) الآية. ولم يفصل، وهذا القول يعزى لأبي حنيفة (2)، والأصح - وإن ثبت (3) الخلاف كما في تعليق القاضي حسين وغيره - أنه لا يجوز النقل، وأنه إذا نقل لا يجزئ، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل إلى مسافة القصر أو دونها على الصحيح، وعبارة البندنيجي أنه ظاهر نص الشافعي في "الأم" وقيل: إذا نقل إلى ما دونها كان في (4) حكم التفرقة في البلد الكبير.
(1) التوبة: 60
(2)
انظر: "المبسوط" 2/ 241 - 242.
(3)
من (م)، وفي غيرها: بين.
(4)
من (م).