الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ
1594 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيّاضٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ في الخَيْلِ والرَّقِيقِ زَكاةٌ إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ"(1).
1595 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"(2).
* * *
باب الصدقة [في الخيل و](3) في الرقيق
[1594]
(ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: حدثنا عبد الوهاب) قال (4): (حدثنا عبيد الله (5)، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة) فيه أن الزكاة لا تجب في الخيل؛ لعدم شمول الأدلة لها، ولا فرق بين أن تكون الخيل كلها ذكورًا أو إناثًا
(1) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982).
(2)
رواه البخاري (1463)، ومسلم (982).
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (م): عبد الله.
(6)
سبق شرح هذا الجزء من الحديث في غير موضعه في الباب السابق، كما سبقت الإشارة إليه.
[كلها أو ذكورًا وإناثًا](1) قليلة أو كثيرة؛ لهذا الحديث والذي بعده، ولا يصح حديث يعارضه إلا إذا كانت الخيل معدة (2) للتجارة فتجب زكاة التجارة فيها، وفيه أن الزكاة لا تجب في العبد ولا الأمة إلا صدقة الفطر كما سيأتي (إلا أن زكاة الفطر) تجب (في الرقيق [إلا زكاة) استثنائية و (زكاة) بالرفع والنصب] (3).
فيه دليل على أن على السيد في عبده زكاة الفطر، وهو قول الجمهور في العبيد، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، خلافًا لأبي داود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه، وخلافًا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط.
[1595]
(ثنا القعنبي [عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] (4): ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) ولا مفهوم لقوله (ليس على المسلم) بل المراد أن المسلم ذكر تشريفًا له على الكافر، وأحكام الشريعة إنما هي للمسلمين.
قال القرطبي: ظاهر هذا (5) الحديث أصلٌ في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه، وهو مذهب كافة العلماء إلا حماد بن أبي سلمة فإنه أوجب في
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
من (م).
(5)
سقط من (م).
الخيل الزكاة (1) وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه (2) روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا (3) أو يقوم ويخرج ربع العشر (4)، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.
(1)"المفهم" 3/ 14.
(2)
في (م): فعنه.
(3)
من (م).
(4)
انظر: "المبسوط" 2/ 252.