الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ
1607 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادٌ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ.
قَالَ الزُّهْري: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرَيِّ (1).
1608 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عاصِمٍ الأَنْطاكي، حَدَّثَنا يَحْيَى - يَعْني: القَطّانَ - عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَني صالِحُ بْنُ أَبي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالعَصا في ذَلِكَ القِنْوِ وقَالَ: "لَوْ شاءَ رَبُّ هذِه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْها". وقَالَ: "إِنَّ رَبَّ هذِه الصَّدَقَةِ يأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيامَةِ"(2).
* * *
باب ما لا يجوز في التمر (3) من الصدقة
[1607]
(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي الحافظ، روى له البخاري أحاديث، قال ابنه يحيى: دخلت على أبي وقت القائلة في الصيف وهو في بيت كتبه (4) وبين يديه السراج وهو
(1) رواه النسائي 5/ 43. بنحوه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1425).
(2)
رواه النسائي 5/ 43، وابن ماجه (1821)، وأحمد 6/ 28.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1426).
(3)
في (م): الثمر.
(4)
في (م): كبير.
يصنف، فقلت: يا أبة في هذا الوقت ودخان هذا السراج، فلو نفست عن نفسك. فقال: يا بني تقول هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، قال أبو عمرو الخفاف: رأيت محمد بن يحيى في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: ما فعل بعلمك، قال: كتب بماء الذهب ورفع في عليين.
قال: (ثنا سعيد بن سليمان) يعرف بسعدويه الضبي، قال أبو حاتم: ثقة مأمون (1)، قال:(ثنا عباد) بن العوام، قال ابن عرفة: سألني وكيع عن عباد بن العوام أتحدث عنه؟ قلت: نعم. قال: ليس عندكم أحد يشبهه (2).
(عن سفيان بن حسين) بن حسن الواسطي، قال النسائي. ليس به بأس إلا في الزهري (3). [ورواه ابن أبي حاتم، عن سليمان بن كثير، عن الأزهر كما سيأتي أي](4)(عن الزهري، عن أبي أمامة) أشهل (5)(ابن سهل، عن أبيه) سهل بن حنيف رضي الله عنه.
(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) لونين من التمر (الجعرور) بضم الجيم وإسكان العين وضم الراء الأولى، قال الأصمعي: هو ضرب قليل (6) من الدقل يحمل شيئًا صغارًا لا خير فيه (7). قال الجوهري: هو أردأ
(1)"الجرح والتعديل" 4/ 26.
(2)
"تهذيب الكمال" 14/ 142.
(3)
"تهذيب الكمال" 11/ 141.
(4)
من (م).
(5)
في (م): أسعد.
(6)
سقط من (م).
(7)
"تاج العروس"(جعر).
التمر (1)، ومنهم من جعله وسطًا، والحديث يدل على ما قاله الجوهري.
(ولون حبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة مصغر [منسوب إلى ابن حبيق](2) قال الأصمعي: عذق الحبيق: ضرب من الدقل [يحمل شيئًا صغارًا](3) رديء (4).
وفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الرديء من التمر، وهو ثلاثة ألوان (5): الجعرور، ولون حبيق، ومصران الفأرة، وهذا فيما إذا كان ماله جيدًا كالبرين (6) واللين، أو كان [غالب ماله](7) منهما، فإن اختلفت الأنواع التي عنده فإنه يخرج من كل نوع بقسطه، بخلاف نظيره في المواشي فإنه تقدم فيه خلاف في أنه يخرج من غالبها أم من كل نوع بقسطه، والفرق أن الشقص (8) في الحيوان محدود بخلافه في الثمار، ألا ترى أنا إن قلنا: يخرج بالقسط (9) في المواشي نعتبر قيمة (10) الأنواع، ويأخذ واحدة واحدة (11) بمقتضى التوزيع، ولا
(1)"الصحاح في اللغة"(جعر).
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"لسان العرب"(جعر).
(5)
في (م): أنواع.
(6)
في (م): كالبري.
(7)
في (م): غالبه.
(8)
في (م): التقسط.
(9)
في (م): به بقسطه بالقسط.
(10)
في (م): فيه.
(11)
سقط من (م).
يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.
(أن يؤخذا في الصدقة)[نسخة: يؤخذ](1) أي: الزكاة، ويجوز (2) أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (3) ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه (4) نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم (5) يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق](6) والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح (7) ما عنده.
(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.
(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك](8)
(1) سقط من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
البقرة: 267.
(4)
من (م).
(5)
من (م).
(6)
في (م): بالصف والخشف.
(7)
في (م): الصالح.
(8)
سقط من (م).
الطيالسي (عن سليمان بن كثير) العبدي (عن الزهري) مثله، وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن الزهري، فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل.
[1608]
(ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة، تفرد عنه أبو داود والفريابي [(حدثنا يحيى يعني: القطان عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله الأنصاري الأوسي قال ابن سعد: كثير الحديث، ثقة (1)] (2) [قال:(حدثنا، (3) صالح بن أبي عريب) بفتح العين [المهملة وفي بعضها: ابن غريب. والأول أصح](4) ابن حرمل (5) بن كليب الحضرمي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (6) (عن كثير بن مرة) الحضرمي الحمصي قال ابن سعد: ثقة (7)(عن عوف بن مالك) بن أبي مالك الأشجعي أول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح.
(قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصًا) كان له صلى الله عليه وسلم قضيب يسمى الممشوق من شوحط بفتح الشين المعجمة والحاء المهملة بينهما واو ساكنة، والشوحط ضرب من شجر الجبال يتخذ منه القسي، ولكثرة ملازمته له كان صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه صاحب القضيب (8)
(1)"الطبقات الكبرى""القسم المتمم"329.
(2)
سقط من (م).
(3)
و (4) من (م).
(5)
في (م): ابن بن حرمل. والصواب ما أثبتناه، انظر:"تهذيب الكمال" 13/ 73.
(6)
(8565).
(7)
"تهذيب الكمال" 24/ 159.
(8)
في (م): القصير.
والهراوة (وقد علق رجل) في المسجد (منا قنوًا) وفي بعض النسخ: قنا. بكسر القاف والقصر، وفي بعضها: علق رجل منا. قال الجوهري: القنو: العذق، أي: يكون فيه الشماريخ، قال: والجمع قنوان وأقناء [قال: والقنا](1) مقصور، مثل القنو والجمع أقناء (2)(حشفا) هو الذي يجف من غير نضج، وهو أردأ التمر، ويقال: أحشفًا وسوء كيلة (وقال: لو شاء رب هذِه الصدقة) أي: مالكها الذي يتصدق بها (تصدق بأطيب) صفة لمحذوف تقديره: تصدق بتمر أطيب (من هذا).
وروى ابن أبي حاتم عن البراء: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (3) نزلت فينا؛ كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فيسقط من التمر والبسر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه فنزلت:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (4).
وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن عبيد الله هو ابن موسى العنسي عن إسرائيل، عن السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان، عن البراء، وقال: حديث حسن (5).
(1) من (م).
(2)
"الصحاح في اللغة"(قنا).
(3)
البقرة: 267.
(4)
"تفسير ابن أبي حاتم"(2795).
(5)
"سنن الترمذي"(2987).
وفيه النهي عن التصدق بالرديء.
روى ابن أبي حاتم عن ابن معقل: لا يتصدق الرجل بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه (1). وروى الإمام أحمد بسنده عن عائشة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبٍّ فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله، نطعمه (2) المساكين؟ قال:"لا تطعموهم مما لا تأكلون"(3).
(وقال: إن رب هذِه الصدقة ليأكل)[نسخة: يأكل](4). (الحشف يوم القيامة) فيه أن الإنسان يعذب يوم القيامة بجنس ما كان يعمل في الدنيا كما تقدم [في حديث](5)"أتحبين [نسخة: أيسرك] (6) أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ ".
(1)"تفسير بن أبي حاتم"(2799).
(2)
في (م): يطعم.
(3)
6/ 123 (24961).
(4)
سقط من (م).
(5)
من (م).
(6)
سقط من (م).