الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الواحِدُ مِنَ الزَّكاةِ
1638 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطّائي، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ يُقالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَداهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْني: دِيَةَ الأَنْصاري الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ (1).
* * *
باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة
[1638]
(حدثنا الحسن بن محمد بن (2) الصباح) قال (3)(حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين. قال (4)(حدثنا سعيد بن عبيد الطائي) وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي (5)(عن (6) بشير) بضم الموحدة - مصغر - (ابن يسار) بفتح المثناة تحت والسين المهملة، الأنصاري المدني، من الثقات (7) روى عن جماعة من الصحابة (وزعم أن رجلًا من الأنصار (8) يقال له: سهل بن أبي حثمة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة الأنصاري الأوسي ولد سنة ثلاث من الهجرة.
(أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه) بتخفيف الدال. أي: دفع ديته (مائة) بالنصب
(1) رواه البخاري (6898)، ومسلم (1669).
(2)
و (3) و (4) من (م).
(5)
"تهذيب الكمال" 10/ 549.
(6)
من (م).
(7)
"تهذيب الكمال" 4/ 188.
(8)
في (ر): الصحابة.
(من إبل الصدقة) أخذ به الإمام أبو إسحاق المروذي من أصحابنا، وتمسك بظاهره على أنه يجوز صرف دية القتيل الذي تنازعوا في قتله من إبل الزكاة.
وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: لا يجوز. وقالوا: معنى الحديث أنه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم تبرع تبرعًا من عنده إلى أهل القتيل (1). [لا أنه](2) دفع الزكاة إليهم؛ لأن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم.
وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم (3) وقطع المنازعة، وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده، ويدل على هذا التأويل رواية الصحيحين: فوداه من عنده (4) ويحتمل أنه وداه من بيت المال ومصالح المسلمين.
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة (5). وتأول هذا الحديث عليه، وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة.
قال النووي: وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الخامل (6) من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية
(1)"شرح النووي على مسلم" 11/ 148.
(2)
في (م): لأنه.
(3)
في (ر): إجبارهم.
(4)
"صحيح البخاري"(899).
(5)
"إكمال المعلم" 5/ 457.
(6)
سقط من (م)، وفي (ر): الحاصل. والمثبت من "شرح النووي".
انتهى (1). وتبويب المصنف على ما أبطله (2) النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا (3) الحديث في قوله (4): "يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم"(5) برمته على وجوب القضاء بالقسامة (6)، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم:"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله"(7).
(1)"شرح النووي لمسلم" 11/ 148.
(2)
بياض في (م).
(3)
زاد في (م): في.
(4)
زاد في (م): فيه.
(5)
في (م): عنكم.
(6)
في (م): بأقسامه.
(7)
"صحيح مسلم"(1669/ 6).