الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفة ومحمد - رحمهما الله -، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حلق عام الحديبية، وكان محصرا بها وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك. ولهما أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج فلا يكون نسكا قبلها، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف.
قال: وإن كان قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين
ــ
[البناية]
الحلق، وبه قال الشافعي رحمه الله في قول، ومالك وأحمد - رحمهما الله - في رواية، وفي " الكافي ": المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ذلك، أي الحلق استحبابًا لا وجوبًا، بدليل قوله. م:(ولو لم يفعل) ش: أي الحلق. م: (لا شيء عليه) ش:
فإن قلت: لا مطابقة بين الدليل والمدلول؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم مع أمره فيما قربه دليل الوجوب، فكيف يصح دليلًا على قول: ولو لم يفعل لا شيء عليه.
قلت: عن أبي يوسف روايتان في المسألة، في رواية: يجب الحلق، وفي رواية: لا يجب، ذكره المحبوبي، والمصنف ذكر دليل رواية الوجوب فقط، وقيل: لا؛ لأن ترك الواجب يوجب الدم، وترك السنة يوجب الإساءة، ولم يذكر واحدًا من الأمرين. وفي " مبسوط شيخ الإسلام " رحمه الله على هذه الرواية: لا يتحقق الخلاف، وإنما يتحقق على ما روي في " النوادر " أن عليه الحلق، وإن لم يحلق فعليه دم.
م: (لأنه صلى الله عليه وسلم) ش: أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم. م: (حلق عام الحديبية، وكان محصرا بها وأمر أصحابه بذلك) ش: أي بالحلق، والحديث صحيح، رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم؛ ولأن الإحصار يمنع من الطواف والسعي، ولم يمنع من الحلق فما منع سقط للضرورة، وما لم يمنع لم يسقط لعدم الضرورة.
م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد. م: (أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج فلا يكون نسكا قبلها) ش: أي قبل أفعال الحج، ولم توجد أفعال الحج، فلا تكون قربة؛ ولأن الحلق من توابع الإحرام قد يؤمر به المحصر كالرمي. م:(وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) ش: هذا جواب عما تمسك به أبو يوسف رحمه الله بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية صالح مع كفار قريش أن يعتمر في العام القابل، وكان رأي أصحابه أن يحاربوهم ويعتمروا من عامهم ذلك، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك. م:(ليعرف استحكام عزمهم على الانصراف) ش: أي على الرجوع؛ لأن حكم الله كان في الرجوع لا لأجل أن الحلق واجب.
[ما يفعل المحصر لو كان قارنا]
م: (قال: وإن كان) ش: أي المحصر. م: (قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين) ش: وعند الشافعي، ومالك، وأحمد رحمهم الله: يكفيه دم. م: (فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن