الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم، كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة. وقد بينا المعنى فيما سبق.
ويجوز
الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران
؛ لأنه دم نسك، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية، وقد صح: أن «النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لحم هديه وحسا من المرقة.» ويستحب له أن يأكل منها لما روينا.
وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارات
ــ
[البناية]
وقال الزهري: لا يجوز الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي رحمه الله: يجزئ الجذع من الجميع، وعن أنس والحسن بن أبي الحسن رحمه الله: يجزئ الجذع من الإبل عن ثلاثة، وعن عطاء رحمه الله: عن سبعة.
م: (لأنه) ش: أي لأن الهدي. م: (قربة تعلقت بإراقة الدم، كالأضحية فيتخصصان) ش: أي الهدي والأضحية. م: (بمحل واحد) ش: وفي بعض النسخ بمكان واحد، يعني يقعان موقعًا واحدًا، وينزلان منزلا واحدا، أي حكمًا واحدا يجوز هنا ما يجوز هناك ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة؛ لأن كلًا منهما لزمه إراقة الدم. م:(والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة. وقد بينا المعنى فيما سبق) ش: أي في الفصل الأول والثاني في باب الجنايات.
[الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران]
م: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك، فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية) ش: وبه قال عطاء رحمه الله وأحمد رحمه الله وفي " المبسوط " ويستحب الأكل. وقال مالك رحمه الله: لا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ويأكل مما سواه.
وقال الحسن البصري رحمه الله: يأكل من الجميع. رواه سعيد بن منصور رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله: يأكل من هدي التطوع لا غير.
م: (وقد صح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وحسا من المرقة) ش: صح هذا في حديث جابر رحمه الله الطويل الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم «أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها يعني عليًا رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، قوله حسا» بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرق حسوًا إذا شربه. م: (ويستحب له أن يأكل منها) ش: أنث الضمير لإرادة الهدايا أي من هدي التطوع وهدي المتعة والقران جعلهما واحدا. م: (لما روينا) ش: وهو قوله وقد صح
…
إلخ.
[الصدقة من هدي التطوع والمتعة والقران]
م: (وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا) ش: يعني يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث. م: (ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارات) ش: مثل دماء
ــ
[البناية]
الكفارات والنذور، وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله.
أما إذا بلغ التطوع محله، فيجوز منه الأكل، والمراد من هدي التطوع في المتن في قوله، ويجوز الأكل من هدي التطوع هو الذي بلغ محله لأنها دماء كفارات. م: (وقد صح " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي رضي الله عنه قال له: «لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا» . ش: روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة من حديث ناجية رضي الله عنه وليس فيه قوله: لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا.
وهو في أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم وابن ماجه عن قتادة عن سنان بن سلمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا الخزاعي أبا قبيصة حدثه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن معه، ثم يقول " إن عطبت منها شيئًا فخشيت عليه موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» . ومنها ما أخرجه أحمد رحمه الله في " مسنده " والطبراني رضي الله عنه في معجمه عن شريك عن ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة اليماني رضي الله عنه قال «بعث النبي صلى الله عليه وسلم معي هديًا وقال: " إذا عطبت منها شيئًا فانحره، ثم اضرب نعله في دمه، ثم اضرب صفحته ولا تأكلها أنت ولا أهل رفقتك وخل بينه وبين الناس» .
وزاد فيه الطبراني رحمه الله: بهدي تطوع، وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في إسناد عمرو اليماني رحمه الله روى عنه شهر بن حوشب رضي الله عنه بعث معي رسول الله بهدي تطوعًا، فقال:«إن عطب منه شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه، ثم اضرب به على صفحته، وخل بينه وبين الناس» . كذا ذكره أبو عمر بغير [....] ، ولم يزد على قول عمرو اليماني رحمه الله وذكره الذهبي رحمه الله في تجريد الصحابة. وقال عمرو اليماني رضي الله عنه روى عنه شهر بن حوشب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بهدي» ولم يزد على هذا شيئا.
ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من رواية أبي التياح الضبعي عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما «قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة