الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف؛ «لأن
ــ
[البناية]
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» و - ثبير - بفتح الثاء وكسر الباء الموحدة اسم جبل، وكانوا يقولون أشرف نهر كما يغير من الإغارة بالغين المعجمة وهو الإسراع.
[رمي الجمرات]
[عدد الجمرات وصفاتها]
م: (قال: فيبتدئ بجمرة العقبة) ش: وفي بعض النسخ م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله فيبتدئ بجمرة العقبة - الجمرة - الحجر الصغير، وجمعها الجمار، وبها سمي المواضع التي يرمي جمار أو حجار أو حجرات لما بينهما من الملابسة. وقيل لجمع ما هنالك من الحصى من تجمر القوم إذا اجتمعوا، وسميت جمرة العقبة لأنها جبل في طريق منى كذا في " مبسوط " البكري رحمه الله، وذكر في " مبسوط " شيخ الإسلام إنما سميت جمرة لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه فكان إبراهيم عليه السلام يرمي إليه الأحجار طرداً له، وكان بجمع بين يديه أي يسرع في المشي.
م: (فيرميها من بطن الوادي) ش: أي فيرمي الجمرة من أسفل الوادي إلى أعلاه، هكذا رواه ابن عمر وابن مسعود في " الصحيحين " والترمذي عن ابن مسعود أنه عليه السلام «لما رمى جمرة العقبة جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» وفي رواية أنه أسطن، وقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وإنما خص بسورة البقرة لأن معظم مناسك الحج فيها، ولو رماها من أعلاها جاز، والأول السنة، فإن عمر رضي الله عنه رماها من أعلاها للزحام.
وفي " البدائع " و " التحفة " يأخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق، وفي " المحيط " يأخذ من الطريق، وفي " مناسك " جمال الدين الحضرمي قد جرى التواتر بحمل الحصى من جبل على الطريق، فيحمل سبعين حصاة، وفي " مناسك " الكرماني رحمه الله يرفع من المزدلفة سبع حصاة، لحديث الفضل هو السنة، وقال قوم يأخذ منها سبعين حصاة، ويكره كسر الحجارة إلا عن عذر، ويستحب التقاطها من الطريق والأمر في ذلك واسع لسبع حصيات مثل حصيات الخذف بالخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصابع والحذف بالحاء المهملة الرمي بالقبض.
وقال الحسن البصري في " مناسكه " حصى الحذف مثل النواة وقال الشافعي رحمه الله: يكون أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة، هذا في حديث جابر الطويل رحمه الله، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى وصل إلى بطن محسر، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها.
م: (بسبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى
النبي عليه السلام لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة» وقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بحصى الخذف، لا يؤذي بعضكم بعضا» ولو رمى بأكبر منه جاز لحصول الرمي، غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كيلا يتأذى به غيره. ولو رماها من فوق العقبة أجزأه؛ لأن ما حولها موضع النسك، والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا، ويكبر مع كل
ــ
[البناية]
جمرة العقبة) ش: فقوله لم يعرج على شيء، أي لم يقف عنده، يقال مررت به فأعرجت عليه، أي ما وقفت وعرجت بالقاف، م:(وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بحصى الخذف، لا يؤذي بعضكم بعضا» ش: هذا الحديث رواه الطبراني رحمه الله في " معجمه الأوسط " من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أتى محسراً: " عليكم بحصى الخذف» . وفي رواية ابن ماجه من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي.. الحديث، وفي آخره وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف.» م: (ولو رمى بأكبر منه) ش: أي بحجر أكبر من حصى الخذف م: (جاز لحصول الرمي، غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كيلا يتأذى به غيره) ش: وفي " المحيط " لا يستحب الكبار، وعند أحمد رضي الله عنه لو رمى بحجر كبير لا تجزئه، وقال مالك رحمه الله عنه يستحب أن يكون أكبر من حصى الخذف، وأنكر القرطبي والشافعي - رحمهما الله -، وقالا بعدما صح من قول الشارع أنه مثل حصى الخذف لا معنى لأكبر من ذلك.
م: (ولو رماها من فوق العقبة أجزأه) ش: جاز لحصول الرمي، غير أنه لا يرمي بالكبار كيلا يتأذى به غيره أجزأه م:(لأن ما حولها موضع النسك) ش: لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمونها من فوق العقبة، ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه قال: إن الناس يرمونها من فوقها، وأراد بالناس الصحابة والتابعين رضي الله عنهم م:(والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا) ش: وهو أنه صلى الله عليه وسلم رمى هكذا.
م: (ويكبر مع كل حصاة) ش: من الحصيات السبع، قال الناطقي رحمه الله في كتاب " الأجناس " - ذكر في مناسك الحسن بن دينار - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يقول عند كل حصاة يرميها بسم الله والله أكبر، ويرمي بيد واحدة بيده اليمنى. وقال في " النوازل " يكبر مع كل حصاة، ويقول اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً. وقال أبو عمر بن عبد
حصاة، كذا روي ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم. ولو سبح مكان التكبير أجزأه) لحصول الذكر، وهو من آداب الرمي، ولا يقف عندها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها. ويقطع التلبية مع أول حصاة؛ لما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه
ــ
[البناية]
البر رحمه الله لا تأقيت في دعاء الرمي عند الفقهاء، وإنما هو ذكر ودعاء، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه إذا كان يرمي يقول بسم الله اللهم لك الحمد والشكر، وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كلما رمى حصاة اللهم اهدني بالهدى، وقوني بالتقوى، واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى، والمعروف عندنا أن يقول عند كل حصاة بسم الله والله أكبر، رغماً للشيطان وحزبه ويقوم التسبيح والتهليل مقامه.
م: (كذا روي ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم) ش: أما حديث ابن مسعود فأخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الحديث.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه البخاري عن الزهري رضي الله عنه سمعت سالماً يحدث عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة» .. الحديث.
م: (ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر) ش: أي ذكر الله تعالى م: (وهو من آداب الرمي) ش: أي التكبير من آداب الرمي ولهذا لو سبح مكان التكبير جاز لحصول المقصود وهو الذكر م: (ولا يقف عندها) ش: أي عند جمرة العقبة م: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها) ش: كان إذا رمى الجمرة
…
الحديث، وفيه: ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رماها بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
م: (ويقطع التلبية مع أول حصاة؛ لما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه) ش: أشار به إلى قوله فيما مضى، ولنا ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة» هكذا قال الأترازي، وقال مخرج الأحاديث: كأن المصنف ذهل، فإنه لم يذكر هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأما ما ذكر عند التكبير مع كل حصاة إلا أن يكون مفهوماً، فإنه قوله: يكبر مع كل حصاة، يدل على أنه قطع التلبية مع أول كل حصاة، وصرح به البيهقي في " المعرفة "، فإنه قال بعد أن ذكره من جهة مسلم: وفيه دلالة على أنه قطع التلبية بأول حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة، انتهى، ورمى جمرة العقبة بأول حصاة.