الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم أخرجه هو، والبخاري (8/ 154) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر العقدي
…
به.
وتابعه يونس وقتادة عن الحسن
…
به. أخرجه البخاري (9/ 152 و 398) وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1843).
22 - باب إذا أنكح الولِيَّان
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}
1821 -
عن ابن عباس في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ؛ قال:
كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.