الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كتاب الطلاق
تفريع أبواب الطلاق
1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها
1890 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليس مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأة على زوجها، أو عبدًا على سَيِّدِهِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا زيد بن الحُبَابِ: ثنا عمار بن رُزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يَعْمَرَ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه من ذكر آنفًا.
وله شاهدان مخرجان في "الصحيحة"(324 و 325).
2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له
؟
1891 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَها، ولِتَنْكِحَ؛ فإنما لها ما قُدِّرَ لها".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.