المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب ما يلبس المحرم - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌32 - باب ما يلبس المحرم

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد المصنف وغيره).

إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرَمٍ: ثنا وهب بن جرير: ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه: أن رجلًا

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه (4/ 5)

بسند المصنف وغيره.

وأخرجه النسائي (2/ 12).

‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

1600 -

عن سالم عن أبيه قال:

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرمُ من الثياب؟ فقال:

"لا يلبس القميص، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمَامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ، ولا الخُفَّيْنِ؛ إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما، حتى يكونا أسفلَ من الكعبين".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم.

ص: 87

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

بمعناه.

قلت: وهذان إسنادان صحيحان على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه من الوجهين، وكذا ابن الجارود، وصححه الترمذي من الوجه الثاني، وهما مخرجان في "الإرواء"(1012).

1601 -

ومن طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

بمعناه؛ زاد:

"ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازينِ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن نافع.

قال أبو داود: "وقد روى هذا الحديث: حاتمُ بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع

على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة

موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا. وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"

".

قال أبو داود: "إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث".

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث أخرجه الترمذي (833)، والنسائي (2/ 9)

بإسناد المصنف ومتنه؛ إلا أنهما ساقاه بتمامه، وقال الترمذي،

"حديث حسن صحيح".

ص: 88

وأخرجه البخاري (4/ 42)، والبيهقي (5/ 46)، وأحمد (2/ 119) من طرق أخرى عن الليث

به. وقال البخاري:

"تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق

في النقاب والقفازين".

ثم أشار إلى رواية عبيد الله ومالك اللتين علقهما المصنف موقوفًا.

وكأن البخاري والمصنف رحمهما الله أشارا برواية الجماعة المذكورين عن نافع

به مرفوعًا بأن الصواب رفع الزيادة، وإن أوقفها مالك ومن معه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة.

وقد وصل البيهقي أكثر هذه المعلقات عند البخاري والمصنف. ووصل هذا مُعَلَّقَ ابنِ إسحاق وإبراهيم بن سعيد المديني كما يأتي.

1602 -

وفي رواية ثانية عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير إبراهيم هذا، وقد أشار المصنف بقوله فيما تقدم قريبًا:"شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث": إلى أنه مجهول لا يعرف. وقد روى عنه زكريا بن يحيى بن حَمَّوَيهِ أيضًا. ولذلك قال الحافظ في "التقريب":

"مجهول الحال".

ص: 89

قلت: وقد تابعه الليث بن سعد، كما في الرواية التي قبلها، وابن إسحاق كما في الرواية الآتية، ولذلك قلنا: حديث صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 47) من طريق المصنف.

1603 -

وفي ثالثة عنه عن عبد الله بن عمر:

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزعفرانُ من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحَبَّت من ألوان الثياب معَصْفرًا أو خَزًّا، أو حُلْيًّا، أو سراويلَ، أو قميصًا أو خفًّا.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الحافظ الذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر.

قال أبو داود: "روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق: عبدة بن سليمان ومحمد ابن سلمة إلى قوله: وما مس الورسُ والزعفرانُ مع الثياب

ولم يذكرا ما بعده".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد فعل هنا كما ترى.

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 486)، وعنه البيهقي (5/ 47): أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعِيُّ: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي

به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

وقد ذكرنا مرارًا أن مسلمًا لم يحتجَّ بابن إسحاق.

ص: 90

واعلم أنني لم أرَ الحديث من هذا الوجه في "المسند"! وإنما أخرجه فيه (2/ 32) من طريق يزيد: أنا محمد -يعني. ابن إسحاق- عن نافع

به.

1604 -

عن نافع عن ابن عمر:

أنه وَجَدَ القُرَّ، فقال: ألقِ عليَّ ثوبًا يا نافع! فألقيت عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقِي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَلْبَسَه المُحْرم؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب عن نافع.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 31): حدثنا يزيد: أخبرنا جرير بن حازم: حدثنا نافع

به.

ثم أخرجه (2/ 57)، والبيهقي (5/ 52) عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان: حدثني نافع

به نحوه. وقال المنذري في "مختصره":

"وأخرجه البخاري والنسائي: المسند منه بنحوه أتم منه"!

قلت: وكأنه يعني: الحديث الأول (1600)! فإذا كان كذلك؛ فلماذا لم يعزه لمسلم أيضًا؛ وقد أخرجه أيضًا كما تقدم؟ !

وإن كان يعني غيره؛ فما أراه إلا وهمًا؛ فإني لم أره عند البخاري والنسائي، ولم يعزه النابلسي في "الذخائر"(2/ 119) إلا للمصنف! ولو كان عند البخاري لعزاه إليه البيهقي إن شاء الله، كما هي عادته.

ثم وجدت لحماد -وهو ابن سلمة- متابعًا، فقال أحمد (2/ 141): ثنا محمد

ص: 91

ابن عبد الرحمن الطُّفَاوِيُّ: ثنا أيوب عن نافع:

أن ابن عمر خرج حاجًّا، فأحرم فوضع رأسه في برد شديد، فألقيت عليه برنسًا، فانتبه فقال: ما ألقَيتَ عليَّ؟ قلت: برنسًا. قال: تلقيه عليَّ وقد حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبسه؟ !

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

1605 -

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"السراويل لمن لا يجد الإزار، والخُفُّ لمن لا يجد النعلين".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود وأبو نعيم في "مستخرجه").

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه مع بقية الستة وغيرهم، كما تراه في "الإرواء" (1013)؛ وفيه تحقيق شذوذ زيادة النسائي:

"وليقطعهما أسفل من الكعبين" بما لا تراه في مكان آخر.

1606 -

عن عائشة قالت:

كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فَنُضَمِّدُ جباهنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ عند الإحرام، فإذا عَرِقت إحدانا؛ سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا ينهانا.

(قلت: إسناده صحيح).

ص: 92

إسناده: حدثنا الحسين بن الجُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ: ثنا أبو أسامة قال: أخبرني عمر ابن سويد الثقفي قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 48) من طريق المصنف.

وأحمد (6/ 79) من طريق آخر عن عمر بن سويد

به.

1607 -

عن سالم بن عبد الله:

أن عبد الله -يعني: ابن عمر- كان يصنع ذلك؛ يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة.

ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد؛ أن عائشة حدثتْها:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رَخَّصَ للنساء في الخفين، فترك ذلك.

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 52) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (2/ 29): حدثني ابن أبي عدي

به.

وأخرجه الشافعي (2/ 20 - 21)، وعنه البيهقي: أخبرنا ابن عيينة عن

ص: 93