المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌99 - باب في تحريم المدينة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌99 - باب في تحريم المدينة

والحديث أخرجه أحمد (2/ 238)، والحميدي (943): ثنا سفيان

به.

وأخرجه البخاري (4/ 49)، ومسلم (4/ 126)، وغيرهما من طرق أخرى عن سفيان

به.

وكذلك رواه ابن الجارود (510).

وله طريقان آخران عن أبي هريرة.

وشاهدان من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عمرو بن العاص؛ وذلك كله مخرج في "الإرواء"(970).

‌99 - باب في تحريم المدينة

1773 -

عن علي رضي الله عنه قال:

ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"المدينة حرام: ما بين عَائِرٍ إلى ثَورٍ، فمن أحدث حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ، ولا صَرْفٌ! ذِمَّةُ المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ ولا صَرْفٌ! ومن والى قومًا بغير إذن مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ ولا صَرْفٌ! ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

ص: 273

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 196) من طريق المصنف.

وأخرجه البخاري (6/ 214)

بإسناد المصنف ومتنه.

ثم أخرجه هو (4/ 68 و 6/ 210 و 12/ 34 و 13/ 235)، ومسلم (4/ 115)، وأحمد (1/ 81 و 126) من طرق أخرى عن الأعمش

به.

1774 -

ومن طريق أخرى عنه رضي الله عنه

في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها؛ إلا لمن أشَادَ بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يَقْطَعَ منها شجرة؛ إلا أن يَعْلِفَ رَجُلٌ بعيره".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا عبد الصمد: ثنا همام: ثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ غير أبي حسان -وهو الأعرج البصري-، وهو ثقة من رجال مسلم.

والحديث أخرجه أحمد (1/ 119): ثنا بَهْز: ثنا همام

به.

وأخرجه البيهقي (5/ 201) من طريق المؤلف.

ص: 274

ومن طريق هُدْبَةَ: ثنا همام

به.

1774 / م-عن سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان: أخبرنا عبد الله ابن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال:

حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ناحية من المدينة بريدًا بريدًا؛ لا يخبط شجره، ولا يعضد؛ إلا ما يساق به الجمل.

(قلت: إسناده ضعيف (*)، مسلسل بالمجهولين: عدي بن زيد فنازلًا).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أن زيد بن الحباب حدثهم: ثنا سليمان بن كنانة

قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن أبي سفيان -وهو مولى ابن أبي أحمد-؛ قال الذهبي في ترجمته بعد أن ساق الحديث:

"لا يعرف عدي إلا بهذا الحديث، ولا يُدرى من هو عبد الله في خلق الله، تفرد به عنه سليمان بن كنانة، وما هو بالمشهور".

وعبد الله هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان:

"لا يعرف حاله". وقال المنذري:

"هو في معنى المجهول".

وسليمان بن كنانة -وهو الأموي؛ مولى عثمان- روى عنه أيضًا أبو عامر العقدي والواقدي. قال أبو حاتم:

(*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله من "الضعيف" إلى هنا. انظر نهاية التخريج. (الناشر).

ص: 275

"لا أعرفه". وقال الحافظ:

"مجهول الحال". لكن ذكر في ترجمة عدي بن زيد الجذامي من "الإصابة"؛ أنه تابعه إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عدي بن زيد الأنصاري. وقال:

"فيحتمل أن يكون هذا جذاميًّا حَالَفَ الأنصارَ".

قلت: لكن إبراهيم هذا متروك؛ فلا فائدة من متابعته.

وروي من طريق الفضل عن جابر مختصرًا.

أخرجه البزار (1160)، وقال:

"لا يروى إلا من هذا الوجه، والفضل بن مبشر صالح الحديث".

قلت: وتعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" فقال (1/ 479):

"قلت: بل ضعيف".

ثم وجدت للحديث شاهدين آخرين؛ أحدهما صحيح، فخرجت الحديث مع شواهده في "الصحيحة"(3234)، ولذلك قررت نقله إلى "الصحيح".

1775 -

عن سليمان بن أبي عبد الله قال:

رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَمِ المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَسَلَبَهُ ثيابه، فجاء مواليه، فكلَّمُوه فيه! فقال:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هذا الحرم، وقال:

"من أخذ أحدًا يصيد فيه؛ فَليسلُبهُ". فلا أرُدُّ عليكم طُعْمَةً أطْعَمَنِيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم؛ دفعتُ إليكم ثَمَنَهُ.

ص: 276

(قلت: حديث صحيح؛ لكن قوله: يصيد .. منكر، والمحفوظ: يقطع شجرًا .. كما رواه مسلم من طريق أخرى، والمصنف من الطريق الآتية).

إسناده: حدثنا أبو سلمة. ثنا جرير -يعني: ابن حازم-: حدثني يعلى بن حَكِيمٍ عن سليمان بن أبي عبد الله.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير سليمان بن أبي عبد الله؛ قال أبو حاتم:

"ليس بالمشهور؛ فيعتبر بحديثه".

وذكره ابن حبان في "الثقات"! وقال البخاري وأبو حاتم:

"أدرك المهاجرين والأنصار". وفي "التقريب":

"مقبول". يعني: عند المتابعة، وقد توبع كما يأتي.

وأبو سلمة: موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيُّ.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 199) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (1/ 170): ثنا عفان: ثنا جرير بن حازم

به.

وتابعه عامر بن سعد.

أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه؛ فسلبه

الحديث نحوه.

أخرجه مسلم (4/ 113)، وأحمد (1/ 168)، والبيهقي.

ص: 277

1776 -

ومن طريق مولىً لسعد:

أن سعدًا وَجَدَ عَبِيدًا من عَبِيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال -يعني: لمواليهم-:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال:"من قطع منه شيئًا؛ فَلِمَنْ أخذه سَلَبُهُ".

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه نحوه).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد.

قلت: وهذا إسناد جيد؛ لولا أن مولى سعد لم يسم! ولعله سليمان بن أبي عبد الله الذي قبله.

وقد تابعه عامر بن سعد؛ كما سبق ذكره في الذي قبله، فالحديث به صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 199) من طريق الطيالسي: ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة: حدثني بعض ولد سعد عن سعد

به.

وهذا يرجح احتمال أن يكون هذا البعض هو عامر بن سعد، الذي من طريقه أخرجه مسلم، كما سبق تخريجه آنفًا.

1777 -

عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَدُ حِمَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يُهَشُّ هَشًّا رقيقًا".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان).

ص: 278

إسناده: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القَطَّان: ثنا محمد بن خالد: أخبرني خارجة بن الحارث الجُهَنِيُّ: أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحارث: وهو ابن رافع بن مَكِيثٍ الجُهَني، وروى عنه أيضًا ابن أخيه محمد بن خالد بن رافع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن القطان:

"لا يعرف".

ومحمد بن خالد: هو ابن رافع بن مَكِيثٍ؛ فيما جزم به الحافظ. وقال في "التقريب":

"مستور".

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 200) من طريق المصنف.

وهو، وابن حبان (3744) من طريق أخرى عن خارجة بن الحارث

به.

وله طريق أخرى رواها ابن لهيعة: أنا أبو الزبير قال: أخبرني جابر

مرفوعًا:

"

حرام ما بين حَرَّتَيْها وحِمَاها كلها، لا يقطع منها شجرة؛ إلا أن يعلف رجل منها

".

أخرجه أحمد (3/ 393).

وسنده حسن في المتابعات والشواهد. وأصله في "مسلم"(4/ 113).

ويشهد له حديث عليٍّ المتقدم (1774).

وحديث أبي سعيد

مرفوعًا نحوه: عند مسلم (4/ 117).

ص: 279

1778 -

عن ابن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قُبَاءَ ماشيًا وراكبًا -زاد ابن نمير: ويصلي ركعتين-.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وليس عند البخاري الزيادة).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى. (ح) وثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجه الثاني، وعلى شرط البخاري من الوجه الأول؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3/ 53)

بإسناد المصنف الأول الذي ليس فيه الزيادة.

ومسلم (4/ 127)، والبيهقي (5/ 248) من طرق أخرى عن ابن نمير

به مع الزيادة.

وعلقه البخاري.

وأخرجه مالك (1/ 181)، ومسلم، وأحمد (2/ 4) من طرق أخر عن نافع

به دون الزيادة.

ومسلم، والنسائي (1/ 113)، والبيهقي من طرق أخرى عن ابن عمر

به.

ص: 280