المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌65 - باب الصلاة بجمع - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌65 - باب الصلاة بجمع

‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

1682 -

عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 355).

ومن طريقه: أخرجه أيضًا مسلم (4/ 75)، والبيهقي (5/ 120)، وأحمد (2/ 62 و 152) من طرق أخرى عن مالك

به.

وأخرجه الشيخان وغيرهما عن غير مالك، كما يأتي بعده.

1683 -

وفي رواية ثانية

بإسناده ومعناه؛ وقال:

بإقامة إقامة؛ جمع بينهما.

قال أحمد: قال وكيع: صلى كُلَّ صلاة بإقامة.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد آخر بلفظ: صلاها بإقامة واحدة .. وهو شاذ لمخالفته لهذه الرواية، ولحديث جابر الطويل المتقدم (1663)، وهي التي لم يرو البخاري غيرها عن ابن عمر، وهي الآتية).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن

ص: 175

الزهري

بإسناده ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حماد بن خالد -وهو الخَيَّاط القرشي-، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي في الرواية التالية.

والحديث في "المسند"(2/ 157)

بهذا السند والمتن؛ دون قوله: قال وكيع

واعلم أن هذا الحديث -مع صحته- قد اضطرب الرواة في ضبط أمرين منه:

الأول: هل الإقامة كانت لكل من صلاتي المغرب والعشاء -كما في هذه الرواية- أم لهما معًا -كما في الروايات الآتية-؟ !

والآخر: هل أذَّنَ لهما أم لا؟ فمنهم من نفى -كما في الرواية الثالثة-، ومنهم من أثبت -كما في الرواية الثامنة-.

والصواب من ذلك كله: الأذان والإقامتان؛ لموافقةِ الروايات المثبتة لذلك حديثَ جابر الطويل المتقدم برقم (1663)، ولأن رواية الإقامتين -وهي الثالثة- هي التي لم يعتمد غيرها الإمام البخاري، فلم يخرج سواها.

ويشهد لها حديث أسامة بن زيد المتقدم برقم (1677 و 1681)؛ ففيه التصريح بالإقامتين. وقد فصل الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن"(2/ 400 - 402) القول في اضطراب هذا الحديث، وأقوال العلماء في المسألة، وانتهى إلى القول:

"والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين؛ لوجهين اثنين:

ص: 176

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب

(ثم بين ذلك بيانًا شافيًا، ثم قال).

الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة: أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه. والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة؛ لأخذنا حكم الجمع من عرفة".

1684 -

وفي رواية ثالثة

بإسناده ومعناه؛ قال:

بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادِ في الأولى، ولم يُسَبِّحْ على إِثْرِ واحدة منهما.

قال مَخْلَدٌ: لم يُنَادِ في واحدة منهما.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري؛ لكن ليس عنده: لم يُنَادِ

وهو الصواب؛ لشذوذه ومخالفته للرواية الثامنة، وحديث جابر المشار إليه آنفًا؛ فقد ثبت فيهما الأذان).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا شَبَابَةُ. (ح) وحدثنا مَخْلَدُ بن خالد -المعنى-: أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري

بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3/ 411)، والنسائي (2/ 47)، والدارمي (2/ 58)، والطحاوي (1/ 410)، والبيهقي (5/ 120)، وأحمد (2/ 56) من طرق أخرى عن ابن أبي ذئب

به؛ وليس عند البخاري والدارمي قوله: لم يناد

ص: 177

وهو الصواب كما ذكرته في الأعلى.

وفي رواية النسائي وأحمد شذوذ آخر؛ فإنه ليس عندهما: لكل صلاة!

1685 -

وفي رابعة من طريق ثانية عن عبد الله بن مالك قال:

صَلَّيْتُ مع ابن عمر: المغربَ ثلاثًا والعشاءَ ركعتين. فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ !

قال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة.

(قلت: إسناده مقبول؛ لكن قوله: بإقامة واحدة .. شاذ، والمحفوظ بزيادة: لكل صلاة .. كما في الرواية التي قبلها).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن مالك -وهو ابن الحارث الهَمْدَانِيُّ-؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه أيضًا أبو رَوْقٍ الهَمْدَاني؛ وقد توبع كما في الرواية الآتية.

والحديث أخرجه الترمذي (887)، والطحاوي (1/ 410)، وأحمد (2/ 18) من طرق أخرى عن سفيان الثوري

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح"!

كذا قال! وقد عرفت مما تقدم أنه شاذ.

وتابعه شعبة عن أبي إسحاق

به: رواه الطحاوي وأحمد (2/ 78).

ص: 178

1686 -

وفي خامسة من طريق ثالثة عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا:

صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة: المغرب والعشاء بإقامة واحدة

فذكر معنى حديث ابن كثير.

(قلت: يعني: الذي قبله؛ وقد عرفت ما فيه من الشذوذ).

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا إسحاق -يعني: ابن يوسف- عن شَرِيكٍ عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك.

قلت: إسناد رجاله ثقات؛ على ضعف في شريك -وهو ابن عبد الله القاضي-؛ لكنه قد توبع كما تقدم ويأتي.

وشريك قد تابعه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك، كما تقدم آنفًا.

وتابعه إسماعيل بن أبي خالد في روايته عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، كما في الرواية الآتية.

وتوبع أبو إسحاق في روايته عن سعيد بن جبير من سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ وغيره، كما يأتي بيانه في الرواية السابعة.

1687 -

وفي رواية سادسة عن سعيد بن جبير قال:

أفَضْنَا مع ابن عمر، فلما بَلَغْنَا جَمْعًا؛ صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثًا واثنتين؛ فلما انصرف قال لنا ابن عمر:

هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.

ص: 179

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم؛ لكن قوله: بإقامة واحدة .. شاذ كما سبق).

إسناده: حدثنا ابن العلاء: ثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (4/ 75)، والترمذي (888) من طريق أخرى عن إسماعيل بن أبي خالد

به.

وأبو إسحاق: هو السَّبِيعِيُّ، وقد توبع كما في الرواية الآتية.

1688 -

وفي رواية سابعة من طريق سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ قال:

رأيت سعيد بن جبير أقام بِجَمْعٍ، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال:

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم؛ وفيه الشذوذ السابق).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة: حدثني، سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده.

والحديث أخرجه مسلم (4/ 75)، والطحاوي (1/ 410)، وأحمد (2/ 62) من

ص: 180

طريق أخرى عن شعبة قال: أخبرني الحكم بن عُتَيْبَةَ وسَلَمَةُ بن كهيل معًا

بلفظ: بإقامة .. زاد مسلم: واحدة.

وتابعه الثوري عن سلمة بن كهيل

به: أخرجه مسلم والنسائي (2/ 47).

وفي رواية لأحمد (2/ 81) من طريق شعبة عن الحكم وحده؛ بلفظ: أقام بجمع -قال: وأحسبه- وأذَّنَ فصلى المغرب

وقد جزم أبو بشر عن سعيد بن جبير بالأذان: عند الطحاوي من فعل ابن عمر. وقال الطحاوي:

"ومُحَالٌ أن يكون أدخل في ذلك أذانًا؛ إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1689 -

وفي ثامنة من طريق أشْعَثَ بن سُلَيْمٍ عن أبيه قال:

أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يَفْتُرُ من التكبير والتهليل؛ حتى أتينا المزدلفة؛ فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعَشائه.

قال: وأخبرني عِلاجُ بن عمرو

بمثل حديث أبي عن ابن عمر.

قال: فقيل لابن عمر في ذلك؟ ! فقال:

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري من الوجه الأول؛ وفيه إثبات الأذان للصلاتين؛ خلافًا للرواية الثالثة، وهو المحفوظ كما سبق هناك. وأما قوله: الصلاة .. مكان الإقامة الثانية؛ فشاذ أيضًا، والمحفوظ الإقامة مرة أخرى

ص: 181

كما مضى).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا أشعث بن سليم.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده.

وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء.

وأبوه: اسمه سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي.

وأبو الأحوص: اسمه سَلام بن سُلَيْمٍ الحنفي -مولاهم- الكوفي.

وأما علاج بن عمرو -وهو الشيخ الثاني لأشعث بن سليم في هذا الحديث-؛ فلا يعرف، كما قال الذهبي. وذكره ابن حبان في "الثقات"! وروى عنه أبو صخرة جامع بن شَدَّادٍ أيضًا.

قلت: فمثله يستشهد به؛ بل أن بعضهم ليحتج به لو تفرد.

وقد اتفق هو وسليم أبو الشعثاء على إثبات الأذان في المزدلفة؛ خلافًا للروايات السابقة، وهو الموافق لحديث جابر كما سبق؛ بخلاف قوله: الصلاة .. بدل: الإقامة! فشاذ.

1690 -

عن ابن مسعود قال:

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها؛ إلا بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى صلاة الصبح من الغَدِ قبل وقتها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).

ص: 182

إسناده: حدثنا مسدد أن عبد الواحد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عُمَارَةَ عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (1/ 384): ثنا أبو معاوية

به.

وأخرجه مسلم (4/ 76)، والنسائي (2/ 47) من طرق أخرى عن أبي معاوية

به.

والبخاري (3/ 417)، ومسلم أيضًا، والبيهقي (5/ 124)، وأحمد (1/ 426 و 434)، والحميدي (114) من طرق أخرى عن الأعمش

به.

1691 -

عن علي:

فلمَّا أصبح -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قُزَحَ؛ فقال:

"هذا قُزَحُ، وهو الموقف، وجَمْعٌ كلها موقف. ونحرت ها هنا، ومنى كلها مَنْحَرٌ؛ فانحروا في رحالكم".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الترمذي والضياء المقدسي كما تقدم (1678)).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم: ثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ وقد مضى الكلام عليه قريبًا برقم (1678).

وروى ابن ماجة (3010): جملة الوقوف في عرفة.

ص: 183

1692 -

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"وقفت ها هنا بعرفة؛ وعرفة كلها موقف. ووقفت ها هنا بجَمْعٍ؛ وجمع كلها موقف، ونحرت ها هنا؛ ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم".

(إسناده: صحيح، وقد مر بالجملة الأخيرة منه 1666).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، وقد مضى من طريق آخر عن جعفر (1665).

والجملة الأخيرة منه: بهذا الإسناد (1666).

1693 -

ومن طريق أخرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"كل عرفة موقف، وكل مِنىً مَنْحَرٌ، وكل المزدلفة موقف، وكل فِجَاجِ مكَّةَ طريقٌ ومَنْحَرٌ".

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أسامة بن زيد -وهو الليثي-، فهو من رجال مسلم؛ على ضعف في حفظه، لكن تقويه الطريق التي قبله.

والحديث أخرجه الدارمي (2/ 56 - 57)، وابن ماجة (2/ 247)، وأحمد

ص: 184

(3/ 326) من طرق أخرى عن أسامة بن زيد

به.

1694 -

عن عمر بن الخطاب قال:

كان أهل الجاهلية لا يُفِيضونَ حتى يَرَوا الشمس على ثَبِيرٍ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع قبل طلوع الشمس.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري. وقال الترمذي: "حسن صحيح").

إسناده: حدثنا ابن كثير: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو إسحاق -وهو السبيعي- وإن كان اختلط؛ فقد سمع منه سفيان -وهو الثوري- قبل الاختلاط، وقد صَرَّحَ في رواية شعبة الآتية بالتحديث.

والحديث أخرجه الطحاوي (1/ 413)، وأحمد (1/ 29 و 39 و 42 و 54) من طرق أخرى عن سفيان

به؛ وزاد في رواية.

وكانوا يقولون: "أشرق ثَبِيرُ! كيما نُغِير".

وتابعه شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون

به: أخرجه البخاري (3/ 418)، والنسائي (2/ 48 - 49)، والطيالسي (1/ 222)، وعنه الترمذي (896)، وكذا البيهقي (5/ 124)، وأحمد (1/ 14 و 50).

ورواه الدارمي (2/ 59)، وابن ماجة (2/ 241)، والطحاوي من طريقين آخرين عن أبي إسحاق.

ص: 185