المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌80 - باب العمرة

"لا حرج".

وهي في رواية له (3/ 441) من الطريق الأولى من رواية عبد الأعلى عن خالد

به.

وتابعه أيضًا عطاء بن السائب وسعيد بن جبير عنه: عند أحمد (1/ 300 و 328).

1732 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليس على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير".

(قلت: أحد إسناديه صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن الحسن العَتَكِيُّ. ثنا محمد بن بكر: ثنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال

حدثنا أبو يعقوب البغدادي -ثقة-: ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جُبَيْرِ بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني

قلت: إسناده الثاني صحيح؛ على ما حققته في "الصحيحة"(605)، وخرجته ثَمَّ.

وأخرجه البيهقي أيضًا (5/ 104).

‌80 - باب العمرة

1733 -

عن ابن عمر قال:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يَحُجَّ.

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه البخاري وابن خزيمة).

ص: 225

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، ولكنه قد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3/ 472)، والبيهقي (4/ 354) من طريق عبد الله (ابن المبارك): أخبرنا ابن جريج: قال عكرمة

به. قال الحافظ:

"فإن قيل: إن ابن جريج ربما دلس؛ فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عكرمة بن خالد

فذكره"! !

قلت: وهذا مما لا طائل تحته؛ فإنه لا فرق بين رواية ابن خزيمة ورواية البخاري في الحاجة إلى إزالة شبهة التدليس.

والجواب الشافي: ما سبقت الإشارة إليه من المتابعة، وهو ما صنعه البخاري؛ فإنه عقب الحديث بقوله: وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة ابن خالد

به.

وهذا وصله أحمد (2/ 158): ثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي

وهذا إسناد موصول جيد.

ورواية ابن خزيمة أخرجها أحمد أيضًا (2/ 46): ثنا محمد بن بكر

به.

وله عنده (2/ 70 و 139) طريق أخرى من رواية شريك عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر.

ص: 226

1734 -

عن ابن عباس قال:

والله! ما أعْمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة؛ إلا ليقطع بذلك أمْرَ أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش -ومَنْ دان دينَهم- كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَرْ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ؛ فقد حَلَّتِ العُمْرَةُ لمن اعْتَمَرْ! فكانوا يُحَرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.

(قلت: حديث حسن بهذا التمام. وأخرجه الشيخان بنحوه؛ دون قول ابن عباس في أوله: والله!

الشرك).

إسناده: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ عن ابن أبي زائدة: ثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ فهو صحيح لولا عنعنة ابن جريج وابن إسحاق، لكن هذا قد صرح بالتحديث في رواية أخرى كما سأذكره.

والحديث أخرجه الإمام أحمد (1/ 261): حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن طاوس.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وقد تابعه عبد الله بن طاوس عن أبيه

به؛ مع اختصار شرحته آنفًا.

أخرجه البخاري (3/ 232)، ومسلم (4/ 56)، والنسائي (2/ 24)، وأحمد (1/ 252) من طريق وهيب بن خالد: حدثنا عبد الله بن طاوس.

ص: 227

1735 -

عن أبي بكر بن عبد الرحمن:

أخبرني رسولُ مروانَ الذي أرْسَلَ إلى أُمِّ مَعْقِلٍ قالت: كان أبو مَعْقِل حاجِّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم؛ قالت أم معقل: قد علمتُ أن عليَّ حَجَّةً! فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله! إن علي حجةً، وإن لأبي معقل بَكْرًا، قال أبو معقل: صدقت، جعلتُهُ في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أعْطِها فَلْتَحُجَّ عليه؛ فإنه في سبيل الله". فأعطاها البَكر. فقالت:

يا رسول الله! إني امرأة قد كَبِرْتُ وَسَقُمْتُ؛ فهل من عمل يَجْزِي عَنِّي من حجتي؟ قال:

"عمرة في رمضان تَجْزِي حجة".

(قلت: حديث صحيح؛ دون قول المرأة: إني امرأة

من حجتي. وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في إبراهيم بن مهاجر؛ غير رسول مروان؛ فإنه لم يُسَمَّ، فهو مجهول.

وقد جاء بإسناد صحيح إسقاطه من بين أبي بكر بن عبد الرحمن وأم معقل، مع تصريحه بسماعه منها، كما سأذكره إن شاء الله تعالى.

والحديث أخرجه أحمد (6/ 375): ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة

به.

ص: 228

وتابعه شعبة عن إبراهيم بن مهاجر

به؛ دون قولها: إني امرأة قد كبرت

من حجتي.

أخرجه ابن خزيمة (3075)، وأحمد (6/ 405 - 406)، والحاكم (1/ 482) -من طريق أحمد وغيره- عنه، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

كذا قالا! وقد عرفت حال إبراهيم؛ على أنه قد اضطرب في إسناد الحديث ومتنه، كما بينته في "الإرواء"(869).

لكن الحديث صحيح في الجملة؛ لما له من الطرق والشواهد، ويأتي بعضها في الكتاب.

1736 -

عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جَدَّتِهِ أم معقل قالت:

لَمَا حَجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جَمَلٌ، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال:

"يا أم معقل! ما منعك أن تخرجي معنا؟ ! ".

قالت: لقد تَهَيَّأْنَا؛ فهلك أبو معقل، وكان لنا جَمَلٌ هو الذي نَحُجُّ عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله! قال:

"فَهَلا خرجت عليه؟ ! فإن الحج في سبيل الله. فأمَّا إذْ فاتَتْكِ هذه الحجة معنا؛ فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة".

فكانت تقول: الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

ص: 229

ما أدري ألي خاصة؟ !

(قلت: حديث صحيح؛ دون قوله: فكانت تقول

لتعرِّيهِ عن الشاهد).

إسناده: حدثنا محمد بن عوف الطائي. ثنا أحمد بن خالد الوَهْبِي: ثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أم معقل الأسدي -أسَدِ خزيمة-: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عيسى بن معقل، فلم يوثقه غير ابن حبان.

وابن إسحاق مُدَلِّس وقد عنعنه. وقد خولف شيخه في إسناده كما يأتي.

ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير.

والحديث أخرجه الدارمي (2/ 51 - 52): أخبرنا أحمد بن خالد

به.

وأخرجه أحمد (4/ 35)، والحميدي (870) فقالا: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا ابن المنكدر قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته:

"اعتمرا في رمضان؛ فإن عمرة في رمضان لكما حَجَّةٌ".

وهذا إسناد صحيح مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة.

وقد صح من طريق أخرى عن أم معقل وغيرها

مرفوعًا مختصرًا، وهو مخرج في "الإرواء"(869). ويشهد لها الحديث الآتي.

ص: 230

1737 -

عن ابن عباس قال:

أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَجَّ، فقالت امرأة لزوجها: أحِجّنِي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه! قالت: أحِجَّنِي على جملك فلان! قال: ذاك حَبيِس في سبيل اللهَ عز وجل! فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلامَ ورحمةَ الله، وإنها سألتني الحج معك؛ قالت: أَحِجَّنِي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه، فقالت: أَحِجَّني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله؟ ! فقال:

"أما إنك لو أحْجَجْتَها عليه كان في سبيل الله". قال: وإنها أمرتني أن أسألك: ما يَعْدِلُ حجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أقرئها السلامَ ورحمةَ الله وبركاتِهِ، وأخبرها أنها تعدل عمرةً في رمضان".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن العربي في "شرح الترمذي". وأخرجه الشيخان مختصرًا، وكذا ابن الجارود وابن حبان، وزاد: "حجة معي"، وهي رواية البخاري).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عامر الأحول، فهو من رجال مسلم؛ على ضعف فيه.

والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من طرق أخرى عن مسدد

به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!

ص: 231

وردَّه الذهبي من وجهين، بينتهما في "الإرواء"(1587).

والصواب أنه حسن كما ذكرت، ولكنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي طَلِيقٍ نحوه:

أخرجه الدولابي وغيره بسند صحيح، وقد خرجته في المصدر المذكور برقم (869).

وأخرجه ابن خزيمة (3077): ثنا بشر بن هلال: ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري

به.

1738 -

عن عائشة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القَعْدَةِ، وعمرة في شوال.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقواه الحافظ. وقوله: في شوال؛ يعني: ابتداءً؛ وإلا فهي كانت في ذي القَعْدَةِ أيضًا؛ لحديث أنس الآتي).

إسناده: حدثنا عبد الأعلى بن حماد: ثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البيهقي (5/ 11) من طريق أخرى عن عبد الأعلى بن حماد

به.

ثم أخرجه (4/ 346) من طريق عبد العزيز بن محمد: أبَنَا هشام بن عروة

بلفظ:

ص: 232

اعتمر ثلاث عُمَرٍ: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القَعْدَةِ.

وإسناده قوي، كما قال الحافظ (3/ 473).

وهذا صحيح على شرط مسلم، وهو أصح عندي من اللفظ الأول؛ لأنه قد تابعه مالك في "الموطأ"(1/ 316) عن هشام بن عروة

به؛ إلا أنه لم يذكر عائشة في إسناده؛ فأرسله.

والموصول أصح؛ لاتفاق ثقتين عليه.

وللفظ الثاني شاهد من حديث أبي هريرة

مرفوعًا به؛ دون ذكر شوال؛ وقال:

كلها في ذي القَعْدَةِ.

أخرجه البيهقي (4/ 345) بسند جيد.

وآخر من حديث ابن عمروٍ

مثل حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 180).

ولحديث عائشة طريق أخرى، وهو في الكتاب الآخر (341)

مثل حديث أبي هريرة؛ ليس فيه شوال.

وهذا هو المحفوظ، كما حققه ابن القيم في "الزاد"(1/ 257)، و"التهذيب"(1/ 424)، وقال فيه:

"والوهم من عروة أو من هشام؛ إلا أن يحمل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال، وفعلها في ذي القعدة، فتتفق الأحاديث كلها. والله أعلم".

ص: 233

1739 -

عن ابن عباس قال:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَرٍ: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَأُوا على عمرة مِنْ قابل، والثالثة من الجِعْرَانَةِ، والرابعة التي قَرَنَ مع حجته.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب").

إسناده: حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: ثنا داود بن عبد الرحمن العَطَّار عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه الترمذي (816)

بإسناد المصنف الثاني، وقال:

"حديث حسن غريب. ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يذكر فيه: عن ابن عباس". ثم ساق إسناده الصحيح بذلك.

وأقول: داود بن عبد الرحمن -وهو العطار- ثقة من رجال الشيخين، وقد وصله بذكر ابن عباس فيه، وهي زيادة من ثقة؛ فيجب قبولها، وقد صححه من يأتي ذكرهم.

ويشهد له حديث أنس الذي بعده.

وأخرجه الدارمي (2/ 51)، وابن حبان (1018)، والحاكم (3/ 50)، والبيهقي (5/ 12)، وأحمد (1/ 246 و 321) من طرق أخرى عن داود بن عبد الرحمن

به. وقال الحاكم:

ص: 234

"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

قلت: ولو زادا: "على شرط الشيخين" -كما قلنا- لأصابا.

1740 -

عن أنس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَرٍ؛ كلَّهن في ذي القَعْدَةِ؛ إلا التي مع حَجَّتِهِ -قال أبو داود: أتقنت من ها هنا من هُدْبَةَ، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه-: زمنَ الحديبية -أو من الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غنائمَ حنينٍ في ذي القعدة، وعمرة في حجته.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قالا: ثنا همام عن قتادة عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3/ 474)

بإسنادي المصنف عن همام.

وأخرجه مسلم (4/ 61)، والبيهقي (5/ 10)

بإسناده الثاني عنه.

ثم أخرجه مسلم، والترمذي (815)، وأحمد (3/ 134 و 245 و 256) من طرق أخرى عن همام

به. وقال الترمذي.

"حديث حسن صحيح".

ص: 235