الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، يزيد بعضهم على بعض، وقد أشرت إليها في "الإرواء"(1787).
45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا
1871 -
عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يومَ حُنَيْنٍ بعثًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عَدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجوا من غِشْيَانِهِنَّ؛ من أجْلِ أزواجهن من المشركين! فأنزل الله تعالى في ذلك:(والمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما ملكت أيمانكم)؛ أي: فَهُنَّ لهم حلال؛ إذا انقضت عِدَّتُهنَّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بإسناد المصنف ومتنه. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: ثنا يزيد بن زريعٍ: ثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أبي علقمة الهاشمي، فهو على شرط مسلم وحده، وهو ثقة؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 170)
…
بإسناد المصنف ومتنه.
وأخرجه البيهقي (7/ 167) من طريق أخرى عن ابن ميسرة القواريري
…
به.
وأخرجه النسائي (2/ 85) من طريق أخرى عن يزيد بن زُرَيْع
…
به.
ثم أخرجه مسلم والترمذي (3020) من طريق أخرى عن قتادة
…
به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
1872 -
عن أبي الدرداء:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال:
"لعل صاحبها ألَمَّ بها؟ ". قالوا: نعم. قال:
"لقد هَمَمْتُ أن ألْعَنَهُ لعنةً تَدْخُلُ معه في قبره! كيف يُوَرِّثُهُ وهو لا يَحِلُّ له؟ ! وكيف يستخدمه وهو لا يَحِلُّ له؟ ! ".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا مسكين: ثنا شعبة عن يزيد بن خُمَيْرٍ عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نفَيْرٍ عن أبيه عن أبي الدرداء.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير يزيد بن خمير، فهو من رجال مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
ومسكين: هو ابن بُكَيْرٍ الحَرَّاني.
والنفيلي: اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيْلٍ الحَراني.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 161)، والدارمي (2/ 227)، والبيهقي (7/ 449)، وأحمد (5/ 195 و 6/ 446)، وابن أبي شيبة (4/ 371) من طرق أخرى عن شعبة
…
به.
وله شاهد عن سليمان بن حبيب المحاربي
…
مرسلًا.
رواه عبد الرزاق (12910) بسند صحيح عنه.
1873 -
عن أبي سعيد الخدري -ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:
"لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً".
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.
قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك -وهو ابن عبد الله القاضي- إلا متابعة.
لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.
وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق (12903 و 12904)، وابن أبي شيبة (4/ 369 و 370) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر له "الإرواء"(187)، والتعليق الثاني على "المشكاة"(3338).
1874 -
عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومَ حُنَيْنٍ:
"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ (يعني: إتيان الحُبَالى)، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ".
(قلت: إسناده حسن. وللترمذي الفقرة الأولى منه، وقال: "حديث حسن").
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على ضعف في حفظ ابن إسحاق.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 449) من طريق المؤلف.
وأخرجه أحمد (4/ 108) من طريق أخرى عن ابن إسحاق
…
به؛ وزاد فقرة الثوب التي في آخر الرواية الآتية.
والدارمي (2/ 226 - 227)
…
فقرة الاستبراء.
وابن أبي شيبة (4/ 369)
…
الفقرة الأولى.
وهي عند أحمد في رواية من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني
…
به.
وعند الترمذي (1131) من طريق أخرى عن أبي مرزوق. وراجع "الإرواء"(187 و 2137).
1875 -
وفي رواية؛ زاد:
"حتى يستبرئها بحيضة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يركب دابة مِنْ فَيْءِ المسلمين؛ حتى إذا أعجفها؛ رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين؛ حتى إذا أخْلَقَهُ؛ رَدَّهُ فيه".
(قلت: إسناده حسن).