الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عبد القدوس بن الحجاج"! وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"قلت: ليس في "صحيح البخاري": قال سعيد: وَهِلَ ابنُ عباس! والمفهوم من كلام البيهقي أنه في "صحيحه"
…
".
قلت: وقد اغتر بهذا المفهوم ابنُ القيم رحمه الله؛ فعزاه في "الزاد"(2/ 214) للبخاري!
وإنما يعني البيهقي بقوله المذكور أصل الحديث، كما هي عادته.
وروى ابن سعد (8/ 135) بسند حسن عن عطاء الخراساني قال:
قلت لابن المسيب: أن عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ فقال: كَذبَ مَخْبَثَانٌ! اذهب إليه فسُبَّهُ، سأحدثك: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ، فلما حَلَّ تزوجها.
قلت: لا يد لعكرمة في هذا الوهم؛ فقد تابعه جماعة عن ابن عباس كما تقدم؛ وإنما هو من ابن عباس كما في رواية عطاء.
وعطاء الخراساني له أوهام.
40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب
1619 -
عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر):
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال:
"خمس لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على منْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ: العقرب، والفأرة، والحدَأة، والغراب، والكلب العَقور".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم، وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عنه).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث في "المسند"(2/ 8)
…
بهذا الإسناد والمتن.
وكذلك رواه الحميدي في "مسنده"(619).
ورواه مسلم وابن الجارود من طرق أخرى عن سفيان
…
به.
وله طرق أخرى عن ابن عمر في "الصحيحين" وغيرهما؛ تراها في "الإرواء"(1036).
1620 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحَرَمِ: الحية، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العقور".
(قلت: إسناده حسن صحيح).
إسناده: حدثنا علي بن بَحْرٍ: ثنا حاتم بن إسماعيل: حدثني محمد بن عَجْلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف ومن طريق أخرى عن ابن عجلان
…
به، وهو مخرج في المصدر السابق.