الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق
…
بهذا الحديث؛ قال: "حتى يستبرئها بحيضة"، وزاد: "ومن كان يؤمن
…
". قال أبو داود: "الحيضة ليست محفوظة"!
قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم (1873)، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:
"زاد فيه: "بحيضة"! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي سعيد". نقله ابن التركماني.
ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في "الصحيحين"؛ فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:
"
…
ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها".
46 - باب في جامع النكاح
1876 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرِّها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه. وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذُروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك. -قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم-".
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا: ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ للكلام المعروف في ابن عجلان وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صححه وقوّاه من ذكرنا أعلاه، وتجد بيانه مع تخريج المصادر -منهم البخاري في "أفعال العباد"- في كتابي "آداب الزفاف"(ص 92 - 93).
1877 -
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله؛ قال: بسم الله، اللهم! جَنِّبْنَا الشيطان، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتنا، ثم قُدِّر أن يكون بينهما ولد في ذلك؛ لم يَضُرَّهُ الشيطان أبدًا".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عيسى -وهو الطباع-، وهو ثقة، أخرج له مسلم في "المقدمة"، والبخاري تعليقًا.
وقد أخرجاه وغيرهما من طرق عن منصور بن المعتمر
…
به. وهو مخرج في "آداب الزفاف"(ص 98) و" الإرواء"(2012).
وله فيه طريق أخرى عن ابن عباس.
1878 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِها".
(قلت: حديث حسن بهذا اللفظ، والأصح عنه بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وصححه البوصيري، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد).
إسناده: حدثنا هَنَّادٌ عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مَخْلَدٍ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير الحارث بن مخلد، وهو مجهول الحال، كما قال الحافظ؛ تبعًا لابن القطان، وإن وثقه ابن حبان! وهو عمدة البوصيري في تصحيحه إياه في "الزوائد"(122/ 1)!
والحديث أخرجه أحمد (2/ 444 و 479): ثنا وكيع
…
به.
وخالفه جماعة من الثقات، فقالوا: عن سهيل
…
به؛ بلفظ:
"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دُبُرِها".
أخرجه ابن ماجة (1/ 593 - 594)، والبيهقي (7/ 198)، وأحمد (2/ 272)، وابن أبي شيبة (4/ 253).
وهذا أصح من اللفظ الأول. لكن لكل منهما شاهد، ذكرته في "الآداب"(ص 105).
1879 -
عن جابر قال:
إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها؛ كان ولده أحول! فأنزل الله سبحانه وتعالى: (نساؤكم حَرْثٌ لكم فَأْتوا حَرْثَكُم أنَّى شِئْتُمْ).
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وقال ابن الشرقي: "حديث جليل يساوي مئة حديث"، وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وغيرهما كالترمذي، وقال:
"حديث حسن صحيح". وهو مخرج في "آداب الزفاف"(ص 99).
1880 -
عن ابن عباس قال:
إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم! إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار -وهم أهلُ وَثَنٍ- مع هذا الحيِّ من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلكَ من فعلهم. وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحُونَ النساء شَرْحًا منكرًا، ويَتَلَذَّذُونَ منهن مُقْبِلات ومُدْبِراتٍ ومستلقياتٍ. فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجل منهم امرأةً